Bail commercial : Le contrat de bail constitue un titre d’occupation valable faisant obstacle à une demande d’expulsion tant qu’il n’a pas été annulé par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75925

Identification

Réf

75925

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

382

Date de décision

31/01/2019

N° de dossier

2018/8232/5304

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une action en expulsion d'un occupant sans titre ni droit, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail consenti par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire. En appel, ce dernier soutenait que le bail était inopposable au motif que la procuration donnée à son mandataire, son ex-épouse, ne l'autorisait qu'à vendre le bien et non à le louer. La cour relève que l'occupant justifie de sa présence par un contrat de bail conclu depuis plus de huit ans avec le mandataire du propriétaire, en vertu d'une procuration dont la révocation n'est pas établie. La cour retient que, faute pour le propriétaire d'avoir préalablement obtenu une décision judiciaire définitive prononçant la nullité de ce contrat de bail, celui-ci demeure valable et produit tous ses effets juridiques. Dès lors, l'occupant disposant d'un titre locatif valide, la demande d'expulsion ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبته الاستاذة حنان (ت.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/06/2018 في الملف التجاري عدد 3893/8206/2018 تحت عدد 6060 قضى برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أفاد فيه انه يملك المحل المسمى مرسيديس 378 موضوع الرسم العقاري عدد 3838_32 المتكون من القسمة المفرة رقم 378 المشتملة على مخزن بالطابق الارضي به من الاجزاء المشتركة من الملك موضوع الرسم العقاري الاصلي عدد 93297 _ C و انه فوجئ بوجود أشخاص غرباء في المحل و انه استصدر أمرا عن السيد رئيس المحكمة لإجراء استجواب و بناء عليه حرر المفوض القضائي السيد عبد الفتاح (ب.) محضرا افاد فيه بانه انتقل الى المحل فوجد السيد محمد (ك.) الذي صرح له بان والدته السيدة خدوج (ف.) تتواجد بالمحل استنادا الى عقد كراء يربطها بالسيدة فاطمة (ب.) ،و انه يؤكد بانه لا علاقة له بالمدعى عليها و لم يسبق له ان منح اية وكالة للتصرف في محله للمسماة فاطمة (ب.) التي لا علاقة لها بالمحل ،لأجله يلتمس الحكم بإفراغ المدعى عليها هي و من و من يقوم مقامها من المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع . وارفق الطلب بصورة طبق الاصل من شهادة ملكية ، صورة من محضر معاينة و صورة من عقد بيع.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.

وحيث جاء في أسباب استئناف المستأنف أن الحكم المستأنف لا يرتكز على أساس. وأنه فاته في المرحلة الابتدائية الادلاء بما يفند مزاعم المستأنف عليها وأكد للمحكمة أنه بالرجوع الى ما سمي بعقد تخفيض السومة الكرائية والمؤرخ في 01/02/2010 يتضح أنه لا يشير الى الوكالة ولا تاريخها. وبالفعل سبق وأن منح وكالة مؤرخة بتاريخ 05/05/1995 للمسماة فاطمة (ب.) بصفتها زوجته من أجل بيع المحل التجاري الكائن بقيسارية عقبة بن نافع الحي المحمدي الدار البيضاء إلا أنه من بعد ذلك منحها وكالة محدودة من أجل سحب الوثائق الإدارية وعقود البيع والتواصيل المتعلقة بالمحل التجاري المذكور حيث لها الحق التام والصلاحية المطلقة بان تتكلف بجميع إجراءات الدعوى القائمة بينه وبين شركة (ل.). وعليه أمام وجود وكالة مؤرخة في 14/02/2004 فإن الوكالة المحتج بها والمؤرخة في 05/05/1955 تعتبر ضمنيا لاغية كما أنه بالرجوع لعقد كراء في إطار تخفيض السومة الكرائية يتضح أن المسماة فاطمة (ب.) أبرمت بتاريخ 01/02/2010 مع المستأنف عليها على اساس أنها زوجته. لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإفراغ المستأنف عليها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بقيسارية عقبة بن نافع رقم 11 البيضاء الملك المسمى مرسيدس 378 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث إنه بجلسة 24/01/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها الاستاذ عمر (ف.) بمذكرة جوابية افادت فيها أن المستأنف يتقاضى بسوء نية. وأنه وبالفعل سبق لها وان أبرمت عقدا للكراء في إطار تخفيض السومة الكرائية مع السيد احمد (س.) النائبة عنه زوجته السيدة فاطمة (ب.) بوكالة تحت عدد 1404 والمبرمة بتاريخ 05 ماي 1995 يخول لها من خلالها أن تنوب عنه وتقوم مقامه في جميع الأشغال التي تهمه من قبيل بيع المحل التجاري الكائن بقيسارية عقبة بن نافع ج 11 الحي المحمدي. وأن لها الحق بأن تتخذ نيابة عنه القيام بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية من توقيع ما يجب توقيعه وسحب ما يجب سحبه وسبق الادلاء بنسخة من الوكالة إضافة لوصل الكراء مصحح الإمضاء بتاريخ 01/02/2010 من خلاله حصلت على رخصة إدارية لممارسة نشاطها التجاري. وسبق للمستأنف أن أسس طلبه على عدم توفر المستأنف عليها على السند القانوني للتواجد بالمحل التجاري المملوك به. وأنها تتمسك بان استغلالها للمحل يستند على قيام علاقة كرائية بين الطرفين. وبالتالي فإن ادعاء المستانف بكون تواجدها بالمحل غير مؤسس على سند قانوني هو ادعاء غير جدي سيما وأنه لم يطعن في عقد الكراء المؤشر على صحة توقيعه بإحدى الوسائل المقررة قانونا ولم يقم بالغاء تلك الوكالة حتى بعد طلاقه من زوجته السابقة. لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف صائر استئنافه.

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 24/01/2019 حضرت دفاع المستأنف عليها وأدلى بمذكرة جوابية فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/01/2019

محكمة الإستئناف

حيث ارتكزت دفوع المستأنف على الأسباب المثارة المشار اليها اعلاه.

وحيث دفع المستأنف بأن الوكالة التي سبق له ان منحها لزوجته السابقة يخص الوثائق الإدارية وعقود البيع ولا تتعلق بعقد الكراء المحتج به من طرف المستأنف عليها.

وحيث الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها تتواجد بالمحل موضوع طلب الافراغ استنادا الى عقد كراء ابرم بينها وبين المستأنف بواسطة زوجته بمقتضى الوكالة عدد 1404 المؤرخة في 05/05/1995 منذ ما يزيد عن ثمان سنوات.

وحيث ان المستأنف لم يدل بما يفيد انه استصدر حكما نهائيا يقضي ببطلان عقد الكراء المذكور الأمر الذي يبقى معه قائما منتجا لآثاره القانونية مما يتعين معه رد دفوعات المستأنف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial