Réf
75888
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3818
Date de décision
29/07/2019
N° de dossier
2019/8232/2974
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Preuve du paiement, Paiements déjà imputés, Paiement des redevances, Licence de transport, Dépôt de garantie, Décision de justice antérieure, Contrat d'exploitation de licence, Confirmation du jugement, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport public pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des preuves de paiement produites par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement des arriérés et prononcé la résolution du contrat. L'appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues en invoquant des virements et des chèques déjà produits dans une instance antérieure, ainsi qu'en demandant l'imputation d'une garantie versée à la signature du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les paiements invoqués avaient déjà été pris en compte et déduits dans une précédente décision judiciaire portant sur une période d'impayés distincte. La cour retient en outre que la somme versée à la conclusion du contrat constituait une garantie contractuelle et non un paiement anticipé des redevances, ne pouvant dès lors être imputée sur la dette actuelle. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement des redevances litigieuses, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم هشام (م.) بواسطة دفاعه الأستاذ يونس (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/03/2019، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2067 الصادر بتاريخ 28/06/2016 ، في الملف عدد 1214/8238/2016 ، عن المحكمة التجارية بالرباط، والقاضي عليه بالأداء رفقة أداء حميد (ك.) لفائدة المدعيتين نعيمة (ش.) وفاطمة (ر.) مبلغ 150.000,00 درهم واجبات استغلال رخصة النقل العمومي للمسافرين المستحقة عن المدة من شهر ماي 2014 إلى متم شهر دجنبر 2015 وفسخ الاتفاق المبرم بين الطرفين والمصحح الإمضاء بتاريخ 12 شتنبر 2013 والمتعلق باستغلال رخصة النقل العمومي للمسافرين المسجلة تحت رقم 91 صنف الدرجة الثانية، ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقهما في حالة الامتناع عن الأداء، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهما الصائر.
في الشكل :
حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، اجلا وصفة وآداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليهما نعيمة (ش.) ومن معها تقدمتا بتاريخ 19/03/2018، بمقال لتجارية الرباط، عرضتا فيه المستأنف رفقة المسمى حميد (ك.) يستفيدان من استغلال رخصة النقل الطرقي للمسافرين المسجلة تحت رقم 91 صنف الدرجة الثانية، وذلك بمقتضى الاتفاق المبرم بين الطرفين، وآنهما تخلفا عن أداء واجبات استغلال الرخصة فضلا عن الضرائب والرسوم المتعلقة بها، فبادرتا إلى إشعارهما بواسطة البريد المضمون برغبتهما في إنهاء العقدة الرابطة بين طرفي الدعوى حسب ما هو مبين في الفصل 10 من نفس الاتفاق، ملتمستين الحكم بفسخ الاتفاق المبرم بينهما وبين المدعى عليهما المصحح الإمضاء بتاريخ 12 شتنبر 2013 والمتعلق باستغلال رخصة النقل العمومي للمسافرين المسجلة تحت رقم 91 صنف الدرجة الثانية، وتحميلهما صائر الدعوى.
وأرفقتا المقال بالاتفاق المبرم بين الطرفين ، وصورة من حكم ، وأصل إشعارين بالتوصل بواسطة البريد المضمون ورسالة الإنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الأول بجلسة 31/05/2016، جاء فيها أن الجهة المدعية توصلت بالرخصة بتاريخ تقديمه لاستئنافه يوم 27/03/2015 والمتعلق بالطعن في الحكم الابتدائي عدد 5059 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2836/2014/8 بتاريخ 24/11/2014، وأنها ما فتئت تقوم بمثل هذه الممارسات لإرهاق كاهله، ملتمسا الحكم برفض الطلب الذي أصبح غير ذي موضوع، مرفقا مذكرته بنسخة من المقال الاستئنافي المتعلق بالملف 2836/2014/8.
وبناء على إدلاء نائب المدعيتين بطلب إضافي مؤدى عنه بجلسة 31/05/2016، والذي يرمي إلى الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لهما مبلغ 150.000 درهم وذلك عن واجبات استغلال رخصة النقل العمومي المسجلة تحت رقم 91 صنف الدرجة الثانية المستحقة من شهر ماي 2014 إلى متم شهر دجنبر 2015 وتحميل المدعى عليهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعيتين بجلسة 21/06/2016، عرضتا فيها أنهما تنفيان توصلهما برخصة النقل العمومي محل النزاع، كما أن ما يزعمه المدعى عليه هشام (م.) مجرد ادعاء في غياب أي حجة أو دليل يثبته، على اعتبار أنهما طالباه باسترجاع الرخصة بواسطة مفوض قضائي وكذا في دعوى قضائية صدر بشأنها حكم قضى بعد قبول طلبهما في الشق المتعلق بفسخ الاتفاق، ثم قامتا استجابة لما اشترطه الحكم بتوجيه إشعار بواسطة البريد المضمون للمدعى عليهما من أجل إنهاء العقدة، وأنهما لم يحركا ساكنا رغم المطالبات القضائية وغير القضائية المتكررة باسترجاع الرخصة التي مردها تماطل المدعى عليهما في أداء واجبات الاستغلال والضرائب المتعلقة بها، وأنهما تنفيان توصلهما بجميع المبالغ المستحقة عن واجبات استغلال الرخصة والضرائب المتعلقة بها، كما أن الطلب المقدم في النازلة يتعلق بواجبات استغلال الرخصة المذكورة بخصوص فترة لاحقة عن واجبات الاستغلال التي سبقت المطالبة وفتح لها الملف 2837/8/2014، مما يكون معه المقال الاستئنافي المدلى به غير ذي موضوع ، ملتمستين رد جميع مزاعم المدعى عليه لعدم وجاهتها والحكم وفق كتاباتهما لاستنادها على أساس واقعي وقانوني سليم.
وبتاريخ 28/06/2016 ، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق المسطرة وعدم الارتكاز على اساس، بدعوى ان المدعى عليه الثاني تخلف عن الحضور ولم يقدم اي جواب، مما يكون معه وصف الحكم بكونه حضوري عديم الصواب، وان العارض من مصلحته اثارة الدفع للاشتراك في المنطوق، كما انه دفع بكون المدعيتين توصلتا برخصة النقل العمومي وذلك بنفس تاريخ تقديم الاستئناف بتاريخ 27/03/2015 ضد الحكم عدد 5059 الصادر في 24/11/2014 ملف عدد 2836/2014/8، فضلا عن أنهما مافتئتا تقومان بمثل هذه الممارسات لإرهاق كاهل العارضين اللذين يؤديان باستمرار عن طريق تحويلات بنكية الواجبات الكرائية إما لسيف الدين (م.) باعتباره ينوب عن والدته فاطمة (ر.) بمقتضى الوكالة المنصوص عليها في بداية الاتفاق المستدل به من طرف المستأنف عليهما والتي وصل مجموعها 11250.00 درهم، واما لنعيمة (ش.) ومجموعها أيضا 11250.00 درهم، فيكون بذلك مجموع التحويلات هو 22500.00 درهم، كما ادى عن طريق 3 شيكات بنكية مسحوبة عن بنك (م. ت. خ.) ما مجموعه 16875 درهما.
وبما ان عقد الاتفاق نص بالمادة 8 على ان المستأنف عليهما توصلا بمبلغ 45000.00 درهم الذي يمثل القيمة الكرائية لرخصة النقل لمدة 6 أشهر، فإن المبلغ الذي أداه العارضان هو 84375.00 درهما، وبالتالي فإنهما اديا اكثر مما هو مطالب به، فيكون بذلك ما قضى به الحكم عديم الأساس القانوني، ويتعين إلغاؤه والحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
وبجلسة 8/7/2019، أدلت المستأنف عليهما بواسطة دفاعهما بمذكرة جوابية عرضتا فيها ان ادعاء المستأنف عليه بأنه ادى واجبات استغلال رخصة النقل العمومي باستمرار عن طريق تحويلات بنكية لتلك الواجبات لا ترتكز على أساس ، لان العارضتين سبق لهما ان تقدمتا امام المحكمة التجارية بالرباط بدعوى من اجل أداء واجبات استغلال الرخصة المذكورة عن الفترة المتراوحة من شهر شتنبر 2013 الى متم ابريل 2014، وهي الدعوى التي فتح لها الملف عدد 2836/8/2014، وصدر بشأنه الحكم عدد 5059 بتاريخ 24/11/2014، وانه سبق له ان تمسك بهذه التحويلات والشيكات ، لما دفع بالأداء الجزئي لواجبات استغلال الرخصة عند استئنافه للحكم المذكور، كما هو مبين في المقال الاستئنافي الذي يشير الى نفس مراجع وارقام الشيكات والتحويلات المحتج بها في المسطرة موضوع الملف عدد 2220/8202/2015 ، وصدر بشأنه القرار المؤرخ في 17/04/2017 والذي قضى بتعديل الحكم المستأنف بعد خصم المدفوعات التي لا مجال للاحتجاج بها مرة أخرى، وبشأن اداءات لازالت في ذمة المستأنف عليه وشريكه عن فترة لاحقة، مما يتعين معه رد دفوعه والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
وحيث ادرج الملف بجلسة 22/7/2019، تخلف خلالها دفاع المستأنفة رغم التوصل بكتابة الضبط طبقا للفصل 38 من قانون المحاماة ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/7/2019.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما يدفع به الطاعن بان المدعى عليه الثاني تخلف عن الحضور ولم يقدم أي جواب ورغم ذلك وصف الحكم بانه حضوري في حقه، فان الدفع المذكور يهم الغير ولا مصلحة له في اثارته مما يتعين معه استبعاده.
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن بانه معية حميد (ك.) يؤديان باستمرار واجبات استغلال رخصة النقل عن طريق تحويلات بنكية لفائدة سيف الدين (م.) الذي ينوب عن فاطمة (ر.) ولفائدة نعيمة (ش.) ، وكذا بواسطة ثلاث شيكات مسحوبة على بنك (م. ت. خ.) ، فان الثابت من نسخة القرار الإستئنافي عدد 2282 بتاريخ 17/4/2017 في الملف عدد 2220/8202/2015 المدلى به رفقة المذكرة الجوابية للمستأنف عليهما، ان الأداءات المتمسك بها من طرف الطاعن في الدعوى الماثلة، هي نفسها التي سبق له ان دفع بها خلال مناقشة القرار الإستئنافي السالف الذكر، وان المحكمة مصدرته اخذتها بعين الإعتبار وخصمتهما من المبالغ المحكوم بها ابتدائيا، فيكون بذلك الإحتجاج بها مرة ثانية في الدعوى الحالية غير منتج ويتعين استبعاده.
وحيث ان ما يدفع به الطاعن بان المستأنف عليهما توصلتا منه بمبلغ 45000 درهم الذي يمثل القيمة الكرائية لرخصة النقل لمدة 6 اشهر، والمنصوص عليها في المادة 8 والصحيح -9- من عقد الإتفاق، فإنه بالرجوع الى المادة المذكورة فان المبلغ المنصوص عليه فيها والبالغ 45000 درهم سلم للمستأنف عليهما كضمانة ، وان اجراء محاسبة بشانها لا يتم الا عند نهاية العقد الرابط بين الطرفين، وبالتالي فلا مجال لإحتسابها ضمن الواجبات الكرائية.
وحيث إنه وفي غياب ادلاء الطاعن بما يثبت اداءه للواجبات المطالب بها، تبقى دفوعه المثارة في غير محلها ويتعين ردها، والتصريح تبعا لذلك برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025