Réf
75873
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3813
Date de décision
29/07/2019
N° de dossier
2019/8232/3222
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve du sinistre, Perte d'usage du véhicule, Obligation de l'assureur, Indemnisation des dommages matériels, Garantie tous risques, Expertise judiciaire, Défaut de preuve, Déclaration de l'assuré, Conditions générales du contrat, Assurance automobile, Absence de procès-verbal de police
Base légale
Article(s) : 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie dommages tous accidents, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la matérialité du sinistre et l'étendue de la couverture. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages matériels subis par son véhicule, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour privation de jouissance. L'assureur appelant contestait l'existence même du contrat d'assurance, la matérialité du sinistre faute de production d'un constat ou d'un procès-verbal, et soutenait subsidiairement l'existence d'un vice de fabrication ainsi que la surévaluation des dommages par l'expert judiciaire. La cour écarte ces moyens en retenant que la preuve de la couverture d'assurance est suffisamment rapportée par la production du certificat, des conditions générales et de l'avenant de renouvellement signé. Elle juge ensuite que, conformément aux conditions générales du contrat, la simple déclaration de sinistre suffit à établir sa matérialité pour ce type de garantie, la production d'un procès-verbal n'étant pas requise, d'autant que les constatations de l'expert corroborent la version des faits de l'assuré. La cour valide également l'expertise judiciaire, estimant que l'expert a correctement évalué les réparations au prix du marché et que le premier juge a exercé son pouvoir modérateur en appliquant la franchise contractuelle. Concernant l'appel incident de l'assuré, la cour confirme le rejet de la demande d'indemnisation pour privation de jouissance, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une perte réelle et effective, conformément à l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث تقدمت شركة (م. م. ت.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/05/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02-04-2019 تحت عدد 3267 في الملف عدد 4518/8202/2018 و القاضي في الشكل بقبول مقالات الدعوى و في الموضوع في المقال الأصلي : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 101.650,00 درهم كتعويض عن الخسائر اللاحقة بالسيارة من نوع JEEP GRAND CHEROKEEالمرقمة تحت 72 أ 96507 وبتحميلها الصائر. و في المقال الإضافي برفضه و إبقاء الصائر على رافعه .
و حيث تقدمت شركة (ر. إ. إ.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04-07-2019 تستانف بمقتضاه جزئيا نفس الحكم المشار إليه اعلاه .
في الإستئناف الأصلي :
حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة فالفصل 140 من ق م م لا يعلق قبول استئناف الحكم القطعي الصادر في الموضوع بضرورة استئناف الحكم التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة , بل العكس هو المعتبر قانونا .و لما كانت الطاعنة قد بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 16/05/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 31/05/2019، فإن استئنافها يكون مقبولا شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.
في الاستئناف الفرعي:
حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي ،وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي، ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن شركة (ر. إ. إ.) ، تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء ،و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30-04-2018 عرضت فيه انها تملك سيارة من نوع JEEP GRAND CHEROKEEالمرقمة تحت72 أ 96507 و قد تعرضت لحادث نتجت عنه خسائر مادية مع ظهور الاكياس الهوائية بداخل السيارة حفاظا على سلامة الراكبين، و أنها صرحت بالحادث و طالبت المدعى عليها بتحمل نفقات الاصلاحات الضرورية اعتبارا لتأمينها ضد جميع المخاطر الا انها رفضت القيام بالإصلاحات لعدم ظهور اصطدام يستدعي ظهور الاكياس الهوائية و ان الأمر يتعلق بعيب في الصنع ، و ان الخبير (ج.) أنجز تقريره في الموضوع , و استبعد وجود عيب في الصنع , و انها إعمالا للضمان ضد جميع المخاطر , تلتمس الحكم على المدعى عليها بتعويض مؤقت قدره 25000 درهم, مع تعيين خبير مختص في شؤون الميكانيك و هياكل السيارات, لتحديد الخسائر الميكانيكية اللاحقة بسيارتها ,و المبلغ الضروري لإصلاح الاعطاب المحدثة, و بتحميل المدعى عليها الصائر , وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل. ارفق الطلب بصورة للورقة الرمادية للسيارة ،اصل شهادة التامين ،عقد التامين ،صورة من رسالة التصريح بالحادث ،مقال مختلف لتعيين الخبير ،امر رقم 28429 ،امر باستبدال خبير ،و تقرير خبرة .
وأجابت المدعى عليها , ان موضوع الدعوى يتعلق بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بسيارة المدعية في اطار المسؤولية التقصيرية , و يبقى ذي طابع مدني تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية , ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب و احالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص.
و أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 20/06/2018 تحت عدد 932 قضى باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
و أدلت المدعى عليها بمذكرة ،ورد فيها ان المدعية لم تدل بما يفيد مادية الحادثة ، بالإدلاء بمحضر منجز من الضابطة القضائية لتحديد هوية أطراف الحادث و ظروف وقوعه. لكون تقرير الخبرة لم ينجز الا بتاريخ 18/12/2017 في حين ان الحادث المزعوم وقع بتاريخ 01/07/2017 مما يتعين إنذار المدعية قصد الإدلاء بنسخة من المحضر المثبت لمادية الحادثة، كما أن هذه الأخيرة اكتفت بالادلاء بشهادة التامين ،التي و ان كانت كافية لاثبات وجود عقد تامين فانها لايمكن ان تقوم مقامه لكون هذا الأخير يتضمن شروطه الخاصة و العامة، هوية اطرافه و مجال تطبيقه و نطاق الضمان ومدته و الاستثناءات من الضمان وحالات سقوط الحق في الضمان و بالتالي فلا يمكن تفعيل ضمان دون الوقوف على تلك المعطيات.ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر.
و عقبت المدعية بكونها سبق لها ان أخبرت الوسيط في التامين بمجرد وقوع الحادثة ليقوم بدوره باخبار المدعى عليها و ان هذه الأخيرة طالبتها بعرض السيارة على خبرة تقنية عهدت للخبير (و.) المعين من طرف شركة التامين و الذيأفاد ان الخسائر اللاحقة بالسيارة نتجت عن عيب في الصنع مما يثبت مادية الحادثة هذا بالاضافة الى تقرير خبرة (ج.) التي اوضحت بدقة وقوع اصطدام مع حافة الطريق و ذلك على المستوى السفلي، كما انه بالرجوع الى دفتر الشروط العامة الصادر عن المؤمنة فانه يشير الى التامين عن المخاطر الناتجة عن الاصطدام بجسم جامد و متحرك وانقلاب السيارة غير مسبوق باصطدام مما تكون معه المؤمنة ملزمة بالتعويض اذا اختار المؤمن هاته التغطية المعبر عنها ب TIERCE او ما يعرف بالتامين ضد جميع المخاطر، فضلا عن ان الشروط العامة تشير الى الوثائق الواجب الإدلاء بها عن وقوع الحادث دون ان يكون من ضمنها محضر المعاينة الودية او محضر الضابطة القضائية عكس ادعاءات المدعى عليها،لاجله يلتمس الحكم وفق ما جاء بمقالها الافتتاحي.و ارفقت المذكرة برسالة الكترونية - دفتر الشروط العامة - عقد تامين.
و أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 28_11_2018 قضى باجرء اخبرة عهد بمهمة القيام بها للخبير السيد رياض الشراض للاطلاع على وثائق الملف و تلك المتوفرة لد ى الاطراف و تحديد الخسائر اللاحقة بالسيارة و قيمة اصلاحها على ضوء سعر السوق .و الذي خلص من خلال تقريره إلى ضرورة اصلاح منظومة الأمان و الموصولة بالاكياس الهوائية الواقية الجانبية الامامية المتواجدة على الجهتين اليمنى و اليسرى على مستوى سقف السيارة و مستوى المقاعد الامامية و احزمة السلامة إضافة الى إصلاحات في الهيكل الخارجي للسيارة حسبما تم تفصيله في الطلبية رقم 09286-2019 و انه بعد تحديد الخسائر فان قيمة إصلاحها يصل الى مبلغ 112200 درهم.
و أدلت المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة ورد فيها ان الخبير لم يحدد اسباب الحادث المزعوم، و ان المدعية لم تستطع لحد الساعة الادلاء بما يفيد مادية الحادث و اسباب الحادث، و انها تنازع بشدة في تقرير الخبير للاخلالات الجوهرية التي شابت تقريره لكونه بالغ في تحديد قيمة اصلاحات السيارة و اعتمد من اجل تحديد مبلغ التعويض المقترح من طرفه على فواتير مدلى بها من طرف المدعية دون ان يبين في تقريره ما اذا كان قد اعتمد في تحديد قيمة اصلاح السيارة على سعر السوق وفق ما كلف بذلك بمقتضى الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة، و ان الوثائق المدلى بها لا يمكن ان تعتبر دليلا من اجل تحديد قيمة الخسائر اللاحقة بالسيارة مادام انها قد انجزت في محاباة واضحة اتجاه المدعي، كما ان الخبير لم يبين العناصر الموضوعية و التي اعتمد عليها من اجل الخروج الى الخلاصة التي خلص اليها، و كذا الوسائل العلمية و التقنية لتبرير مبلغ الاصلاحات المقترح من طرفه، و ان عقد التامين الرابط بينها و المدعية يحدد خلوص التامين في نسبة 5 في المائة من قيمة السيارة المصرح بها على ان لا يقل هذا المبلغ عن 2500 درهم، لاجله يلتمس الاشهاد لها بتاكيدها لجميع دفوعاتها السابقة ، و احتياطيا استبعاد تقرير الخبير للاخلالات الجوهرية التي شابت تقريره مع الامر باجراء خبرة مضادة و حفظ حقها في التعقيب على ضوء نتائجها المرتقبة و احتياطيا جدا خصم نسبة 5 في المائة من قيمة السيارة المصرح به عند ابرام عقد التامين كخلوص للتامين .
و تقدمت المدعية بمذكرة بعد الخبرة , مع طلب اضافي و مقال اصلاحي جاء فيهم ان الخبير عاين الخسائر اللاحقة بالسيارة و التجأ الى شركة JEEP المختصة حصريا للقيام الاصلاحات الضرورية فتمكن من الحصول على الطلبية رقم 9286/19 التي تشير الى تكلفة الاصلاحات في مبلغ 126.897,54 درهم الا انه لم يحدد قيمة الاصلاحات الا في حدود مبلغ 112.200,00 درهم و هو ما ستضطر معه الى تحمل الفارق بدون موجب قانوني، و في المقال الاضافي فالخسائر التي لحقت سيارتها تتجلى في خروج الاكياس الهوائية و تعطيل احزمة السلامة و هو ما نتج عنه عدم استعمال السيارة منذ وقوع الحادثة في 01/08/2017، و بقاء السيارة معطلة طيلة هذه المدة الزمها الى تحمل مصاريف اضافية للتنقل و الاستعانة بسيارة اخرى لتحديد التعويض عن هاته المصاريف في مبلغ 300,00 درهم عن كل يوم منذ تاريخ 1/08/2017 الى غاية متم مارس 2019 مبلغ 174.000 درهم، لاجله يلتمس في المقال الاصلي المصادقة على تقرير الخبرة مع جعل مبلغ التعويض عن الخسائر في مبلغ 126.897,54 درهم مع تحميل المدعى عليها، و في الطلب الاضافي الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 300 درهم يوميا عن كل يوم منذ تاريخ وقوع الحادثة في 01/08/2017 الى غاية التنفيذ ما مجموعه الى غاية متم مارس 2019 مبلغ 174.000 درهم مع تحميل المدعى عليها الصائر، و في المقال الاصلي اصلاح المقال الافتتاحي و ذلك بجعل الدعوى في مواجهة شركة (م. م. ت.) بدلا من شركة (م. و. ت.).
و بعد الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته المدعى عليها للأسباب الآتية:
اسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة , بكون الحكم المطعون فيه خالف الصواب ,لأنه رد دفعها بانعدام التامين بتعليلات ناقصة . ذلك ان الملف خال من عقد التامين, و كل ما أدلت به المستانف عليها هو شهادة التامين و شروط نموذجية عامة لعقد التامين. و انه تين الوثيقتين لا يمكن أن تعتبر دليلا لإثبات قيام التامين , و أن شهادة التأمين إن كانت كافية لإثبات وجود عقد التأمين, فإنها لا يمكن ان تقوم مقامه. و نفس الأمر ينطبق على الشروط النموذجية ,و أن عقد التامين الذي يتضمن بشروطه الخاصة و العامة هوية أطرافه و مجل تطبيقه و نطاق الضمان ومدته و الإستثناءات من الضمان ,و حالات سقوط الحق في الضمان . و انه من غير الممكن تفعيل ضمان دون الوقوف عليها, و دون الإدلاء بعقد التأمين . وفيما يخص الدفع بعد الإدلاء بما يفيد إثبات مادية الحادثة, فإن المحكمة ردته بكون ملحق عقد التأمين لا يشترط الإدلاء بالمحضر المثبت لمادية الحادثة ,و الحال أن ملحق العقد لا يمكن أن يقوم مقام عقد التأمين , و لا يمكن مواجهة الطاعنة به , و يبقى الملف خال مما يثبت مادية الحادثة. و ان محضر المعاينة الودية او المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية, لا يتم إنجازها عبثا بل من اجل تحديد هوية الأطراف ,و ظروف وقوعه . لأنه يكون لها حق الرجوع على المتسبب و لا يمكن ذلك بدون المحضر المذكور و تقرير الخبير أحمد (ج.), لا يمكن أن يثبت مادية الحادثة المزعومة و أسبابها و ظروفها . و أن التقرير المذكور لم ينجز إلا بتاريخ 18-12-2017 في حين ان الحادث المزعوم ,وقع بتاريخ 01-07-2018 حسب مزاعم المستأنف عليها. و ان المدة الفاصلة بينهما هي 6 أشهر, و الخبير بنى تقريره على مجرد افتراضات , لأنه لم يكن متواجدا بمكان وقوع الحادث , و لا يعلم أسبابه و ظروف وقوعه ,و لا يمكن ان يقوم مقام محضر المعاينة . و ان مادية الحادثة لا يمكن ان تفترض بل ينبغي على من يتمسك بها ان يثبتها حسب الفصل 399 من ق لع . و فيما يخص الدفع بكون الضرر اللاحق بالسيارة يعود لعيب في الصنع فإن تعليل المحكمة غير مرتكز على أساس , فالأضرار ترجع لعيب في الصنع تتحمله الشركة المصنعة . و هو معطى أكده الخبير عبد الكريم (و.), و لا مجال لمطالبة الطاعنة بأي تعويض . و فيما يخص الخبرة المنجزة من طرف الخبير رياض الشراض فإن المحكمة صادقت عليها ,على الرغم من الإخلالات التي اعترتها . ذلك أن الخبير لم يحدد سبب الحادثة و بالغ في تحديد قيمة الإصلاحات , و الخسائر المزعومة اللاحقة بها. إذ انه اعتمد على فواتير مدلى بهام من قبل المستانف عليها. دون أن يبين ما إذا كان قد اعتمد على سعر السوق , في تحديد قيمة هذه الإصلاحات وفق ما كلف به بمقتضى الحكم التمهيدي . و لم يبين العناصر التي اعتمدها في تحديد الخلاصة التي خلص إليها. ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد أساسا التصريح بانعدام الضمان, و إخراج الطاعنة من الدعوى دون قيد, و احتياطيا التصريح بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر. و احتياطيا التصريح برفض الطلب و احتياطيا بإجراء خبرة جديدة تواجهية و حفظ حقها في التعقيب. و ارفقت المقالب نسخة من الحكم المستأنف , و طي التبليغ
و حيث تقدمت المستانف عليها بواسطة نائبها, بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي. و جاء في جوابها بكون الإستئناف غير مقبول شكلا , لأنها استأنفت الحكم القطعي رقم 3267 دون الحكم التمهيدي رقم 1676 . و في الموضوع فإنها مؤمنة لدى المستأنف عليها عن جميع المخاطر حسب بوليصة التأمين رقم 198870115000410 . و قد سبق لها أن تعرضت لخسائر ناتجة عن الاصطادم بحافة الطريق ,مما أدى إلى خروج الأكياس الهوائية, و بدأت المستانف عليها تراوغها في الحصول على التعويضات من أجل إصلاح الأعطاب . و بخصوص انعدام التامين ,فإنها أدلت بعقد التأمين و الملحق بتجديده , و كذا بوليصة التأمين مع الإشارة أن عقد التأمين يتجدد سنويا بصفة ضمنية, مع تمكين العارضة من بوليصة التأمين و ملحق تجديد. و هما الوثيقتين المستدل بهما و المستانف عليها تناست ذلك . و بخصوص مادية الحادثة فإن المستانف عليها ,تتعمد عدم مناقشة ان الخسائر اللاحقة بالسيارة نتيجة اصطدامها بحافة الطريق , كما تحاول التهرب بكونها مؤمنة ضد جميع المخاطر, و يتعين أعمال التامين ,حتى في حالة الإصطدام بجسم جامد او متحرك ,حسب الشروط العامة الصفحة 13 الفقرة الأخيرة. و أن الصفحة 42 من الشروط العامة, تشير انه في حالة وقوع خسائر ,في حالة tierce accidents و هي الحالة المنصوص عليها بالصفحة 13 الناتجة عن الإصطداد بجسم جامد كحائط او شجرة أو حافة الطريق في نازلة الحال, فإنه يكفي الإدلاء بتصريح كتابي لشركة التأمين للإعلام دون وجوب الإدلاء بالمعاينة المادية ,و محضر الضابطة القضائية. و أن السيارة مؤمنة عن جميع الأخطار و تؤدي تأمين 10.000 درهم سنويا . وبخصوص عيوب الصنع فإن الخبير أحمد (ج.), أكد بطريقة علمية أن خروج الأكياس الهوائية ناتج عن انكسار الواقي الأمامي ممتص الصدمات و الخبير رياض الشراض ,أكد هو الأخر وجود انكسارات على مستوى الواقي الأمامي . و هو ما أدى إلى خروج الأكياس الهوائية عكس ادعاءات المستانفة. و أن الخبير حدد قيمة الخسائر بأقل ثمن المطالب به من طرف المصنعة, و انها ستكون ملزمة باداء فارق الثمن. و بخصوص الإستئناف الفرعي فإنها قد طالبت بالتعويض عن الأضرار اللاحقة جراء حرمانها من الإنتفاع من ناقلتها نتيجة رفض المستانف ضدها تنفيذ التزمها بإصلاح الأعطاب . و ان العارضة حددته في أدنى قيمة , عند الإستعانة بسيارة أخرى . و تحميل مصاريف التنقل الإضافية, التي لم تكن لتتحملها لو نفذت المستانف عليها التزامها .و قد حددت التعويض في 300 درهم عن كل يوم و هو مبلغ عادل بالنظر للمبلغ المتداول لكراء السيارات وانها تكون محقة في الطعن بالإستئناف الفرعي في الحكم ,الذي اساء التعليل عند القول بكونها لم تثبت الإستعانة بسيارة اخرى ,و تحمل مصاريف إضافية . و الحال ان تحمل مصاريف إضافية يبقى مسألة بديهية عند حرمانها من ناقلتها و انها تتمسك بمطابلها الإضافية عن حرمانها من استغلال ناقلتها , و تحدده في مبلغ 300 درهم عن كل يوم, منذ تاريخ وقوع الحادثة في 01-08-2017 بما مجموعه مبلغ 174.000 درهم إلى غاية مارس 2019 . ملتمسة في الإستئناف الأصلي بعدم قبوله شكلا . و في الموضوع تأييد الحكم المستانف , و تحميل المستانفة الصائر و في الإستئناف الفرعي قبوله شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستانف, و الحكم من جديد بمبلغ 174.000 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 22-07-2019 حضر نائب المستانفة و ادلى بمذكرة تعقيبية , ورد فيها أن الفصل 140 من ق م م ينصرف إلى التصدي فقط إلى استئناف الحكم التمهيدي لوحده دون ان يكون ذلك تابعا للحكم القطعي , و أن الحكم التمهيدي تابع للحكم القطعي و أن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد ,و يمكن للمحكمة ان تأمر تلقائيا أو بناء على أحد الأطراف بإجراء خبرة جديدة, و من حيث الجواب على الإستئناف الفرعي فهو غير مقبول لعدم أداء الرسوم القضائية عليه, و أن الملف خال مما يفيد تكبها مصاريف إضافية للتنقل أو الإستعانة بسيارة أخرى .ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي و في الإستئناف الفرعي عدم قبوله شكلا و احتياطيا برفضه . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 29/07/2019.
محكمة الاستئناف
أولا : في الإستئناف الأصلي
حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة , ذلك أن محكمة البداية لما ردت الدفع بانعدام الضمان بكون التأمين قائم و ثابت بموجب ملحق تجديد عقد التأمين المؤرخ في 17-01-2017 , و كذا الشروط العامة للعقد المذكور و شهادة التأمين , تكون قد ردت بمقبول الدفع المذكور . ذلك أن ملحق تجديد العقد الموقع من قبلها , يتضمن هوية طرفي العقد , و تحديد أرقام السيارة المعنية بالتأمين , و كذا الأخطار المؤمنة من قبلها , و سقف الضمان بشأنها. و مدة صلاحية التأمين, فضلا عما تضمنته الشروط العامة من بنود بشأن تفعيل الضمان. و المستانف عليها اكتفت بالدفع المجرد بعدم وجود عقد التأمين, دون حتى الإشارة إلى بند من بنوده له تأثير على الفصل في النزاع على غير ما قضي به .
حيث إنه لما كانت الشروط العامة المستدل بها من قبل المستأنف عليها و غير المنازع فيها من قبل الطاعنة، قد نصت في الجزء السادس البند 1.2 على أنه في حالة حوادث أخرى TIERCE ACCIDENTS يكفي الإدلاء بتصريح يوضح ظروف الحادثة . دون حاجة إلى محضر معاينة ودية أو محضر الضابطة القضائية . فإن المستانف عليها ومن اجل تغطية الأضرار اللاحق بسيارتها , نتيجة انحرافها عن حافة الطريق أثناء قيادتها بتاريخ 01-08-2017 , قد صرحت بذلك لشركة التأمين بتاريخ 07-08-2017 , داخل الأجل القانوني . و لا يبقى للطاعنة أي مبرر للدفع بضرورة الإستدلال بمحضر المعاينة من أجل إثبات مادية الحادثة .بل إن الثابت من تقرير خبرة الخبير أحمد (ج.) و بعد انتقاله إلى المكان الذي انحرفت فيه السيارة و معاينة الأضرار اللاحقة بها ثبت له أن خروج الأكياس الهوائية كان نتيجة الإصطدام بقوة و بشكل مائل على حافة الطريق مما أدى إلى انكسار الواقي الأمامي و ممتص الصدمات و مثبت الضوء الأمامي الأيسر. و نتيجة قوة الإصطدام و وجود حساسات الإصدام على مستوى الجهتين اليمنى و اليسرى خرجت الأكياس الهوائية . بما يتواءم و التصريح بالحادثة و يضفي عليه الواقعية و الحجية , في غياب ما يثبت أن ما تعرضت له تلك السيارة يدخل في خانة الحالات التي يتوقف فيها التعويض على محضر للمعاينة. و لا مسوغ للتمسك بكون تلك الخبرة أنجزت بعد مدة من الحادث لأنها فقط جاءت لتعضد و تأكد ملابسات الحادثة كما هي مصرح بها من طرف المستانف عليها .
و حيث إن العيب في الصنع , يمكن التذرع به من قبل الطاعنة, لو كان خروج الأكياس الهوائية قد تم تلقائيا و السيارة متوقفة . خلاف و واقع الأمر في نازلة الحال, ذلك أن خروج الأكياس الهوائية كان نتيجة انحراف السيارة عن حافة الطريق بعلو 40 سنتيم , و تعرض الواقي الأمامي و ممتص الصدمات و داعم تثبيت الواقي الأمامي و مثبت المصباح الأمامي الأيسر، لعدة خسائر كما تمت معاينتها من قبل الخبير أحمد (ج.) معززا ذلك بصور فوتوغرافية تبين تلك الخسائر و علاقتها بخروج تلك الأكياس الهوائية بسبب حساسات الاصطدام . الأمر الذي يجعل المحكمة لا تلتفت إلى خبرة الخبير عبد الكريم (و.) الذي اكتفى بمسائل نظرية دون الإشارة إلى الخسائر اللاحقة بالسيارة، و الإنتقال إلى عين المكان الذي انحرفت فيه مسارها، من اجل الحسم فيما إذا كان الإصدام بمثل تلك الحافة و بالشكل الذي تسبب في تلك الخسائر كفيلا بإطلاق الأكياس من عدمه .
و حيث إن منازعة الطاعنة في الخبرة المنجزة في مرحلة البداية بكون الخبير رياض الشراض لم يتقيد بسعر السوق , و ركن إلى الفاتورة المستدل بها من المستانف عليها و بكون خبرته غير موضوعية , تبقى مخالفة للواقع . لأنه و كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه فإن الخبير المذكور قام بتخفيض المبلغ المسطر بالفاتورة استنادا إلى سعر السوق، و ما حدده من خسائر يتواءم مع الخبرة المنجزة من قبل الخبير أحمد (ج.) . فضلا عما قامت به محكمة البداية في إطار ما لها من سلطة في مراقبة الخبرة و تقييمها من تخفيض للمبلغ عبر خصم مبلغ 5000,00 درهم لكونه غير مبرر . و مبلغ 5 في المائة من قيمة الخسائر المستحقة للمستانف عليها ،حسب بنود العقد لتحدد المبلغ المستحق في 101650,00 درهم نتيجة الإصطدام بالحافة ،و تبعا لما يقضي به البند 2.1 من الجزء الثالث من العقد الذي يغطي تلك الخسائر عند انقلاب السيارة دون اصطدام او حتى عند الإصدام بجسم جامد . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده , مع تحميل الطاعنة صائر طعنها اعتبارا لمآله .
ثانيا : في الإستئناف الفرعي
حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة , ذلك أن الخسائر الإضافية التي تعرضت لها نتيجة استعمالها لسيارة أخرى من اجل التنقل , و تحمل مصاريف ذلك , لم تثبته بأي حجة ملموسة تبين قيمته و أحقيته . و يبقى طلبها في هذا الشأن مخالفا للفصل 264 من ق ل ع الذي لا يعوض إلا على الخسارة الحقيقية. كما انتهى إليه عن صواب وفق تعليل سليم الحكم المطعون فيه و يتعين تأييده مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة اعتبارا لمآل طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف و تحميل كل طاعنة صائر استئنافها .
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025