La production de reçus d’annulation de primes, non sérieusement contestés par l’assureur, suffit à prouver l’extinction de la dette de l’assuré (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69596

Identification

Réf

69596

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2173

Date de décision

01/10/2020

N° de dossier

2020/8232/505

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en l'absence de toute défense du débiteur. L'appelant soutenait pour la première fois en appel l'extinction de sa dette, produisant à l'appui de ses dires deux reçus d'annulation des primes litigieuses émanant de l'assureur lui-même.

La cour d'appel de commerce relève que ces pièces, portant le cachet et la signature de l'intimé, n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de sa part, bien qu'il ait bénéficié de plusieurs délais pour y répondre. Elle en déduit que la preuve de l'annulation des créances réclamées est rapportée, emportant de ce fait libération du débiteur.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 7/1/2020 تقدمت شركة (ج. ت.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم عدد 11170 الصادر بتاريخ 21/11/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7113/8218/2019 القاضي بأدائها لشركة (س. ل. س.) مبلغ 25675 درهم

مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلب.

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 3/1/2020 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 7/1/2020 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ووفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 20/6/2019 تقدمت المدعية بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 25675 درهم الذي يمثل أقساط التأمين الغير المؤداة وفق التفصيل الآتي بوليصة عدد 0501100001847 وان الدين ثابت بمقتضى كشف حساب مطابق لدفاتر العارضة الممسوكة بانتظام، وأن جميع المحاولات المبذولة مع المدعى عليها قد باءت بالفشل خصوصا منها رسالة الإنذار والتي بقيت بدون جدوى، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 25675 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ومبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية والمرفقة ببوليصة التأمين وعقد التأمين ورسالة الإنذار.

وبعد توصل المدعى عليها وعدم إدلائها بأي جواب صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف الطاعنة التي أسست استئنافها على ما يلي :

أن العارضة حرمت خلال المرحلة الابتدائية من الإدلاء بما لها من دفوع ووسائل الرد على دعوى المدعية لظروف قاهرة . وبالنظر لما للاستئناف من أثر ناشر للدعوى من جديد، فإن العارضة تدلي للمحكمة بما يثبت خلو ذمتها من المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف ضدها خلوا تاما ذلك أن العارضة وقبل رفع الدعوى الحالية وصدور الحكم فيها، كانت قد طالبت بفسخ عقدة التأمين المشار إلى مراجعها بالمقال عند انتهاء أجلها، كما طالبت بعد ذلك بإلغاء الأقساط المترتبة عنها برسم سنتي 2015 و2016 وأن المستأنف ضدها استجابت فعلا لطلب العارضة وقامت بإلغاء تلك الأقساط حسب الثابت من وصلي إلغاء الأقساط عن سنتي 2015 و2016 الصادرين عن شركة (س. ل. س.) المؤرخين معا في 23/10/2019 . وتبعا لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد بني على أسباب ومبررات غير قائمة ويتعين بالتالي التصدي له وإلغاءه والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وأرفق المقال بالحكم المستأنف، غلاف التبليغ ووصلي إلغاء الأقساط.

وأجابت المستأنف عليها بجلسة 27/2/2020 أن العارضة تؤكد أن الدين ثابت بمقتضى كشف حساب مطابق لدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وأن المادة 19 من مدونة التجارة تنص إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام، فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم وأن عقد التأمين بين العارضة والمستأنفة ساري المفعول ولم يتم إلغاء أقساط التأمين نهائيا. وأن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة والتي تدعي من خلالها بإلغاء أقساط التأمين لا تحمل توقيع العارضة وغير صادرة عنها بالمرة، مما تكون معه المدعى عليها ملزمة بأداء المبالغ المالية المتخلذة بذمتها.

لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/9/2020 تبين للمحكمة أن نائب المستأنف عليها أمهل عدة جلسات للاطلاع على الوصل المرفق بمذكرة الطاعنة ولم تدل بأي تعقيب مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 1/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن أوجه استئنافها أنها طالبت المستأنف عليها قبل رفع الدعوى الحالية وصدور الحكم فيها بفسخ عقد التأمين المشار إلى مراجعه بالمقال عند انتهاء أجله كما طالبت بإلغاء الأقساط المترتبة عنه برسم سنتي 2015 و2016 وأن المستأنف عليها استجابت للطلب وقامت بإلغاء تلك الأقساط حسب الثابت من وصلي إلغاء الأقساط عن السنتين المذكورتين ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث إنه بالاطلاع على الوصلين المرفقين بالمذكرة المدلى بها بجلسة 5/3/2020 تبين للمحكمة أن المستأنف عليها ألغت قسط التأمين المطالب به عن سنة 2016 وألغت أيضا قسط التأمين عن سنة 2015 .

وحيث إن الوصلين المدلى بهما يحملان طابع وتوقيع المستأنف عليها اللذين لم يكونا محل طعن جدي من المستأنف عليها رغم إمهالها للتعقيب مما يتعين معه اعتبار الاستئناف لارتكازه على أساس سليم وإلغاء الحكم المستأنف لكون أقساط التأمين المطالب بها قد تم إلغاؤها من طرف المستأنف عليها والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

Quelques décisions du même thème : Assurance