Réf
75726
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3754
Date de décision
24/07/2019
N° de dossier
2019/8206/168
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Loi 49-16, Fermeture du local, Contradiction des preuves, Constat d'huissier de justice, Charge de la preuve, Cessation d'activité, Bail commercial, Attestation administrative
Base légale
Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 405 - 410 - 419 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve de la cessation d'activité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur la fermeture prolongée du local. L'appelant soutenait que la preuve de cette fermeture était établie par une attestation administrative qui ne pouvait être valablement contredite par un constat d'huissier dressé par le preneur pour les besoins de la cause, après l'introduction de l'instance. La cour écarte ce moyen, retenant que l'attestation administrative produite par le bailleur, fondée sur une déclaration sur l'honneur d'origine incertaine et l'avis d'un agent d'autorité, est dépourvue de force probante suffisante pour établir une fermeture continue. Elle considère au contraire que l'exploitation est démontrée par le preneur, qui produit non seulement un constat d'huissier mais également une seconde attestation de la même autorité administrative, postérieure et contradictoire à la première, confirmant l'ouverture et l'exploitation du local. La cour relève en outre que le bailleur n'a pas engagé la procédure spécifique de reprise des locaux fermés prévue par la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به الطرف المستأنف بواسطة دفاعهم بتاريخ 25/12/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2018 تحت عدد 9992 ملف عدد 7765/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول المقال الإصلاحي وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
لا إنه يوجد إنه بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
حيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعيين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهم يملكون العقار دار بوزيان (ع.) المتكون من حمام متاجر ومسجد سفلي وان المدعى عليه يكري منهم المحل المخصص لبيع الخضر والحامل للرقم 96 بسومة شهرية قدرها 770 درهم, وان المدعى عليه قام بإغلاقه ولا يزاول به أي نشاط منذ سنة 2013 مما ادى الى فقدان عنصر الزبناء والسمعة التجارية, حسب البين من شهادة ادارية صادرة عن رئيس الملحقة الادارية بأنوال تفيد ان المحل مغلق منذ 2013 واشهادين لتاجرين بالجوار يفيدان كون المحل ليس به أي نشاط, وان العارضين انذروا المدعى عليهم بتاريخ 5/3/2018 مع احترام اجل 3 اشهر, ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 5/3/2018 هو ومن يقوم مقامه ومن جميع امتعته من المحل رقم 96 التجاري الكائن بحي [العنوان], الدارالبيضاء, تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم كل يوم تأخير, والحكم بفسخ عقد الكراء بين الطرفين, مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل, وتحميل المدعى عليه الصائر.
وأرفق المقال بشهادة الملكية, شهادة إدارية و اشهادين, محضر تبليغ, رسالة إنذار.
وبناء على جواب نائب المدعى عليه بجلسة 23/10/2018 والذي جاء فيه ان المحل هو مخصص لبيع اللحوم وليس بيع الخضر كما انه لا زال يشتغل لحد الان, وان ما يثبت ذلك هو محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الكريم (إ.) يوم 22/10/2018 يؤكد فيه انه عاين المحل رقم 96 مفتوحا ويمارس به نشاط اللحوم والدجاج المذبوح, وان العارضة توقف لمدة قصيرة من اجل إصلاح المحل وكان يؤدي الوجيبة بانتظام, ملتمسا الحكم برفض الطلب.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطرف المستأنف . وجاء في أسباب استئنافهم انه بالاطلاع على تاريخ انجاز المعاينة المفتقدة لشروط الصحة المنوطة بها قانونا ، سيتبين لها أنها أنجزت بتاريخ 22/10/2018، في حين أن أول جلسة تم تعيينها في ملف النازلة هو 11/09/2018 ويستفاد من ذلك أن المعاينة تمت أثناء سريان الدعوى أمام المحكمة ، وهي من جهة غير مستندة على أساس قانوني سليم و مضمونها يهدف إلى تحوير الوقائع ولا يفيد مزاولة نشاط تجاري في الخمس سنوات الأخيرة ، كما أنها ضرب سارخ للمبادئ الأساسية للإثبات المتعارف عليها فقها و قضاءا التي تنص '' لا يسوغ لأحد أن يصطنع حجة لنفسه''، و الأكثر من ذلك فإن المحضر المدلى به لا يمكنه بأي حال من الأحوال النزول بمثابة بداية حجة ، بيد أنه لا يستفاد من المعاينة التي نصت على كون المحل كان مفتوحا أثناء إجرائها، كان مفتوحا بصفة مستمرة، وذلك ما أكده قرار محكمة النقض عدد 507 المؤرخ في 10/05/2012 في الملف التجاري عدد 346/3/2/2011، بالإضافة إلى كل ذلك ، فإن عدم إدلاء المكتری بوصولات أداء الضرائب والتصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، و برخصة مزاولة النشاط المزعوم ، دفاتر المحاسبة الممسوكة بانتظام عن المدة ما بين 2013 و2018 ، كذا فواتير التزود بالماء و الكهرباء عن نفس المدة ، كذا شهادة التسجيل بالسجل التجاري تماشيا مع مقتضيات مدونة التجارة ما هو إلا قرينة على عجز المدعى عليه دحض الوثائق والدفوعات الوجيهة الموجهة إليه، ومن حيث خرق حق من حقوق الدفاع يعيب على محكمة الدرجة الأولى إعتبار ملف النازلة قد تم إدراجه بعدة جلسات من جهة ، كذا اعتبار تخلف نائب العارضين عن الحضور رغم إعلامهم بعد إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرته الجوابية، والحال أنه لم يتم إعلامهم و إمهالهم للتعقيب عن المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه ، و إن كانت غير ذي أساس و غير منتجة قانونا ، بل الأكثر من ذلك ، فبالإطلاع على محضر الجلسة ، سيتبين لها أن الملف أدرج ب 3 جلسات فقط كان آخرها إعتبار القضية جاهزة للمداولة، ومن عدم إعتماد الحكم المستأنف على وسائل الإثبات و أنه يعيب على محكمة الدرجة الأولى عدم الأخذ بالوثائق المدلى بها من طرفهم ، بالرغم من اكتسابها للحجية في الإثبات ، وأنهم ادلوا تعزيزا لدفوعاتهم بشهادة إدارية صادرة عن القائد رئيس الملحقة الإدارية بعد القيام بالبحث الإداري، تفيد أن المحل موضوع النازلة مغلق منذ أبريل 2013، كما أدليا باشهادین لإثبات واقعة إنعدام النشاط التجاري، وإن الشهادة الإدارية الصادرة عن موظف عمومي لها قوة ثبوتية إستنادا إلى مقتضيات الفصل 419 من قانون الإلتزامات و العقود ، و يستفاد من خلال إستقراء الفصل أعلاه ، أن المشرع المغربي جعل دعوى الزور الفرعية السبيل الوحيد للطعن في حجية المحرر الرسمي، كما أدلى العارضين بإشهادین صادرين عن السيد عبد الكريم (أ.) وعبد الهادي (م.) ، بحكم اشتغالهم في السوق ، يشهدان كون المحل رقم 96 لا يوجد به أي نشاط تجاري منذ سنة 2013 ، وبالاطلاع على مضمون الانذار بالافراغ، فسيتبين لها أنه تم إحترام مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 في ما يخص أجل 3 أشهر الممنوحة للمدعى عليه قصد إفراغ المحل وتسليم المفاتيح و الذي بقي بدون جواب، ومن حيث إقرار المدعى عليه بالإغلاق باطلاع على المذكرة الجوابية للمدعى عليه ، سيتبين لها جليا أن المدعی عليه أقر بواقعة الإغلاق ، وبذلك ، يكون مقرا قضائيا كما نصت عليه مقتضيات الفصل 405 من قانون الإلتزامات و العقود ، وإن الإقرار القضائي مكتسب للقوة الثبوتية كما جاء في مقتضيات الفصل 410 من قانون الإلتزامات و العقود ، وإن الدفع بكون المحل كان مغلقا للقيام بإصلاحات ، ما هي إلا محاولة يائسة قصد التنصل من إلتزاماته خصوصا أنه لا يمكن إغلاق محل للقيام باصلاحات لمدة 5 سنوات ، لذلك يلتمسون الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي التصريح والحكم بالمضادقة على الانذار بالافراغ ، والحكم بفسخ عقد كراء بينهم والمعدى عليه مع ترتيب كافة الآثار القانونية ، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقوا نسخة مطابقة للأصل من حكم ابتدائي، نسخة من الادارية.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/04/2019 جاء فيها ان المستأنفون تمسكوا كون الحكم المطعون فيه بالاستئناف معيبا في تعليله حين اعتمد محضر المفوض القضائي المدعى به من طرفه بتاريخ لاحق عن الوثائق المدلى لها من طرفهم ، والتي تنفيد أنه بعد الوقوف على المحل موضوع طلب الافراغ ومعاينته ، تبين أن المحل مفتوح ويمارس به نشاط بيع اللحم والدجاج المذبوح والحكم برفض الطلب، وأن العيب يكمن في كون المعاينة تمت في تاريخ لاحق عن رفه الدعوى، وإن كان هناك عيب في الدفع الذي تمسك به المستانفون ، ذلك أن محضر المفوض القضائي المدلى به هو وثيقة لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المنطق يقتضي أن تكون المعاينة بتاريخ لاحق عن تاريخ الوقائع الاغلاق من عدمه، وإثبات الاصل التجاري من عدمه، وان الحكم المطعون فيه جاء صائبا ومعللا تعليلا سليما، حين اعتبر أن محضر المفوض القضائي هو حجة على كون الأصل التجاري مازال قائما وأن السند المعتمد في الانذار غير صحيح، وإن المستانفين لم يتضرروا من هذه الوضعية وذلك لكون الحل يشتغل وبشكل جد ممتاز في حلته الجديدة وبكيفية احسن، وزبناؤه في تزايد مستمر، كما أنه كان يؤدي الوجيبة الكرائية في الوقت المحدد ولم يكن يتماطل في ذلك، مما يكون مع التمسك بكون الأصل التجاري قد اندثر في غير محله وينبغي رده، بخصوص التقاضي بسوء نية، و أن المستأنفين يتقاضون بسوء نية، وذلك حينما يزعمون أن الأصل التجاري قد اندثر وأنهم ذلك وجهوا إنذارا له من أجل الإفراغ وفسخ عقد الكراء، والحال أن المستانفين يودون استرجاع المحل بعدما أصبح يعرف رواجا تجاريا منقطع النظير خصوصا وأن موقع جاء في واجهة السوق، وأن سلوكهم لهذه المسطرة ما هو إلا محاولة يائسة منهم من أجل استرجاع المحل دون تعويضه على فقدان الأصل التجاري، فلو كان فعلا يريدون تحسين الوضعية العامة السوق ما كانوا تقدموا بهذا الطلب، وذلك لكون المحل وبحلته الجديدة أعطى نكهة خاصة السوق بل إن رواده أصبحوا في تزايد مستمر، مما تكون معه سوء نية المستأنفين ثابتة في نازلة الحال وينبغي منصاتهم بنقيض قصدهم، وبخصوص مخالفة الإنذار لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16، و إن المستأنفين أسسوا إنذارهم على كون المحل كان مغلقا لمدة خمس سنوات، وكذا على كونه قد فقد عنصر الأصل التجاري، وأن ما أسس عليه المستأنفون إنذارهم، لا يرتكز على أساس صحيح ولا يعد سببا جديا يمكن الركون اليه للقول بصحة الإنذار، ذلك أنه لم يخل ببنود العقد، وكان يؤدي الوجيبة الكرائية داخل الأجل المتفق عليه، بل انه يمارس تجارته بشكل عادي وبأحسن بكثير من السابق، ومازال الأصل التجاري محتفظا بجميع عناصره، ومحضر المفوض القضائي المدلى به في الملف خير دليل على ذلك، وأن السبب المعتمد في الانذار غير جدي، وأنه مازال يمارس نشاطه التجاري بكل نجاح، مما يكون الإنذار الموجه اليه غير مبني على اساس، لذلك يلتمسون الحكم والقول برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
و بناء على المذكرة التعقيبية المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 10/04/2019 جاء فيها انه المستأنف عليه تمسك بمحضر المعاينة المدلى من طرفها قصد اثبات كون المحل مفتوح وغير فاقد للاصل التجاري، والحال أن محضر المعاينة المستدل به والمنجز بتاريخ 22/10/2018 من جهة، لا يفيد أن المحل التجاري كان مفتوحا طيلة المدة ما بين ابريل 2013 الى تاريخ رفع الدعوى ، بل جاء لاحقا لتاريخ توصل المستأنف عليه بالإنذار، والأكثر من ذلك أنه جاء لاحق لتاريخ تعيين الدعوى بأول جلسة 11/09/2018، وإن المستأنف عليه عجز عن تفنيد ما جاء في دفوعاتهم ولم يدلي بشهادة التسجيل بالسجل التجاري وبرخصة مزاولة النشاط المزعوم ، فواتير التزود بالماء والكهرباء، وكذا التصريحات الضريبية و وصولات أداء الضريبة من 2013 إلى تاريخ رفع الدعوى ، أو أي إثبات لنشاط تجاري مزعوم، وإنه مع عدم الإدلاء بما يفيد ممارسة المستأنف عليه لنشاطه المزعوم بصفة دائمة ومستمرة قبل التوصل بالإنذار ، تبقى معه الشهادة الإنذارية المدلى بها من طرفهم لها حجيتها في الإثبات ، في ظل عدم وجود أي مقبول يثبت ما يخالفها، وإنه تبعا لذلك ، يكون المستأنف عليه ، بقيامه بإغلاق المحل التجاري لأكثر من خمس سنوات، قد تسبب في فقدان الأصل التجاري وعنصر الزبناء والسمعة التجارية ، مما يكون معه هذا السبب صحيح ومعتمد قانونا وطلب فسخ العقد مبررا تماشيا مع مقتضيات الفصل 26 من قانون 49.16، و سبق أن أثبتهم واقعة الإغلاق بمقتضى صورة مطابقة للأصل الشهادة إدارية صادرة عن قائد الملحقة الإدارية بأنوال والموقعة والمؤشر عليها بتاريخ 17/07/2018، وهو محرر رسمي صادر عن موظف عمومي له حجيته في الإثبات ولا يطعن به إلا بالزور، لذلك يلتمسون التصريح والحكم وفق ما جاء في مقالهم الاستئنافي، وترتيب كافة الآثار القانونية، وأرفقوا اصل شهادة الادارية صادرة عن قائد الملحقة الادارية بأنوال ،صورة قرار محكمة النقض عدد 369 بتاريخ 05/04/2012.
و بناء على المذكرة الجوابية مرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/04/2019 جاء فيها ان المستأنفون يدفعون بعدم جدية دفوعاته حين تمسك بمحضر المعاينة المدلى به في الملف على اعتبار أن المحضر لا يفيد أن المحل كان مفتوحا طيلة المدة طيلة المدة الممتدة من2013 الى تاريخ رفع الدعوى ، وإن تمسك به المستأنفون، لا يجد له أساسا في نازلة الحال، ذلك أن العبرة بالوضعية الراهنة للمحل، وإذا كان المستأنفون قد اسسوا انذارهم على كون إغلاق المحل نتج عنه فقدان الاصل التجاري لعنصر الزبناء والسمعة التجارية مما أثر سلبا على النشاط التجاري العام لمارشي حي الرجاء ، فإن ذلك غير صحيح ولا يجد له سندا على ارض الواقع، ذلك أن المحل موضوع هذه الدعوى أصبح أكثر نشاطا ورقم معاملاته اليومية في ارتفاع يوم بعد يوم، وذلك راجع لتزايد عدد الزبناء بعد الإصلاحات التي أخلت عليه، بل ان المستأنفين اصبحت لهم رغبة في استرجاعه واستغلاله شخصيا بعد معاينتهم للرواج الذي اصبح يعرفه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ككون المحل لا زال يحتفظ بجميع عناصر الاصل التجاري ولم يفتقدها ابد، وبخصوص الوثائق الادارية لمزاولة النشاط التجاري، إن المستانف يحاولون تقمص دور المصالح الادارية المختصة في مراقبة مدى توفر المحلات التجارية على الشروط المتطلبة قانونا للممارسة التجارة، وطالبو العارض بالادلاء بما يفيد الترخيص بمزاولة مهنة الجزارة والتصاريح الضريبية، وأنه هو تاجر وله سمعة داخل السوق الوطني والدولي، ويترأس مجموعة (ك. ه.) وله ترخيص بمزاولة مهنة التجارة وبيع الدجاج المذبوح منذ سنة 1987، وأن التمسك بعدم الإدلاء بما يفيد ممارسة النشاط التجاري، وفي وجود محضر معاينة يثبت واقعة فتح المحل وعرض السلع على الزبناء، لذلك يلتمس رد جميع دفوعاتهم والحكم بتأييد الحكم المستأنف .
و بناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 17/07/2019 جاء فيها أن مضمون الشهادة الإدارية يشهد بمقتضاه ممثل السلطة أن المحل مفتوح بتاريخ يومه، إلا أنه لا يفيد كون المكتري ظل يمارس نشاطه منذ 2013 إلى تاريخ يومه، كما أنها ضرب صارخ للمبادئ الأساسية للإثبات المتعارف عليها فقها وقضاءا التي تنص لا يسوغ لأحد أن يصطنع حجة لنفسه، وأن للأصل التجاري إطار قانونی خاص منصوص عليه في مدونة التجارة ، وأن المستأنف عليه عجز عن تفنيد ما جاء في دفوعاتهم و عدم إدلاء المكتري بوصولات أداء الضرائب و التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة ، وبرخصة مزاولة النشاط المزعوم ، دفاتر المحاسبة الممسوكة بإنتظام عن المدة ما بين 2013 و 2018، كذا فواتير التزود بالماء و الكهرباء عن نفس المدة ، وشهادة التسجيل بالسجل التجاري تماشيا مع مقتضيات مدونة التجارة، ما هو إلا قرينة على عجز المستأنف عليه دحض الوثائق و الدفوعات الوجيهة الموجهة إليه، وأنه مع عدم الإدلاء بما يفيد ممارسة المستأنف عليه لنشاطه المزعوم بصفة دائمة ومستمرة قبل التوصل بالإنذار ، تبقى معه الشهادة الإدارية المدلى بها من طرف العارضين لها حجيتها في الإثبات ، في ظل عدم وجود أي مقبول يثبت ما يخالفها، وسبق أن أثبتوا واقعة الإغلاق بمقتضى أصل شهادة إدارية صادرة عن قائد الملحقة الإدارية بأنوال والموقعة و المؤشر عليها بتاريخ 17/07/2018 تفيد بشكل جلي وواضح أن قائد الملحقة الإدارية يشهد أن المحل موضوع النزاع مغلق منذ أبريل 2013 إلى حدود تاريخ إنجاز الشهادة بتاريخ 17/07/2018، أي طيلة 5 سنوات، وإن الشهادة الإدارية الصادرة عن موظف عمومي لها قوة ثبوتية إستنادا إلى مقتضيات الفصل 419 من ق.ل.ع، ويستفاد من خلال إستقراء الفصل أعلاه ، أن المشرع المغربي جعل دعوی الزور الفرعية السبيل الوحيد للطعن في حجية المحرر الرسمي، ويكون المستأنف عليه ، بقيامه بإغلاق المحل التجاري لأكثر من خمس سنوات ، قد تسبب في فقدان الأصل التجاري و عنصر الزبناء و السمعة التجارية ، مما يكون معه هذا السبب صحيح و معتمد قانونا و طلب فسخ العقد و المصادقة على الإنذار بالافراغ مبررا تماشيا مع مقتضيات الفصل 26 من قانون 49.16، وإنهم يتشبثون باسترجاع محلهم، و یدلى بأصل وكالة خاصة صادرة عن السيدين عبد القادر (م.) ومحمد (م.) قصد توكيل السيد كريم (م.) قصد تمثيلهم أمام المحكمة بطلب منها ، لذلك يلتمسون الإشهاد على إدلائهم بأصل وكالة خاصة صادرة عن السيدين عبد القادر (م.) و محمد (م.) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به بعد التصدي التصريح و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 05/03/2018 للسيد طاهر (ب.) هو و من يقوم مقامه و من جميع أمتعته من المحل رقم 96 التجاري المخصص لبيع الخضر الكائن بحي [العنوان]، الدار البيضاء، تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير إبتداءا من تاريخ الإمتناع عن الأجل المضمن ب الإنذار، الحكم بفسخ عقد الكراء بينهم وبين المدعى عليه مع ترتيب كافة الآثار القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقت اصل وكالة خاصة صادرة السيدين عبد القادر (م.) ومحمد (م.).
و بناء على المذكرة التعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/07/2019 جاء فيها ان المستأنفين عجزوا عن اثبات واقعة اغلاق المحل ، واعترفوا كون المحل مفتوح ويمارس به النشاط التجاري المخصص لبيع اللحوم والدجاج المذبوح، وانه أدلى بشهادة ادارية صادرة عن المصلحة الادارية وفاتير الكهرباء والماء عن منذ ابرام عقد الكراء الى شهر يونيو من سنة 2019 ، تثبت ان المحل مفتوحا حاليا ويستغل حسب ما جاء في الترخيص كمحل تجاري مخصص لبيع اللحوم والدجاج المذبوح، وتكون بذلك واقعة اغلاق المحل منتفية في نازلة الحال وينبغي ردها لهذا الاعتبار، وأن المستأنفون اسسس انذارهم على كونهم تضرروا من جراء اغلاق المحل وتأثيره على السير العادي للسوق، وأن ما اسس عليه الانذار لا يرتكز على اساس واقعي ، ذلك أن المستانفين وحين استفسارهم امام هذه المحكمة حول الضرر الذي لحقهم من جراء الاغلاق ومدى توصلهم بالوجيبة الكرائية عن جميع المدة المزعوم اغلاق المحل فيها، اكد ممثلهم ان الضرر يتمثل في حرمانهم من استغلال المحل وذلك بالاستفادة من عائداته لتسديد القروض، وأن العارض كان يؤدي الوجيبة الكرائية عن جميع المدة المزعومة مما يجعل الاستفادة من عائدات استغلال المحل غير لذلك يلتمس رد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 17/07/2019فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث سطر الطاعن أوجه دفوعاته
حيث نعى الطاعن على محكمة الدرجة الاولى خرق مقتضيات المادتين 8 و 26 الفقرة الرابعة من قانون 49.16 التي تمنح للمكري حق او إجازة المصادقة على الإنذار ما تبت إغلاق المحل التجاري من طرف المكتري ولمدة تفوق سنتين على الاقل .
حيث إنه برجوع المحكمة الى مستندات الدعوى اتضح لها ان الانذار الموجه للمستأنف عليه اعتمد كسبب للافراغ اغلاق المحل التجاري واندثار عناصر الاصل التجاري ودعم الادعاء بشهادة إدارية صادرة عن قائد المنطقة تفيد الاغلاق منذ سنوات.
لكن حيث إن المشرع المغربي ان منح المكري حق استرجاع المحلات التجارية متى تبت إغلاقها فإنه سطر لاثبات الواقعة مساطر قضائية وإجراءات قانونية خاصة وان الامر يتعلق بواقعة مادية، فالثابت بداية ان المستأنف عليه توصل بالانذار ولم يسجل المفوض القضائي أنه وجد المحل مغلق ولم يثبت انه قام بالتبليغ لعدة مرات وتردد على المحل وسجل الاغلاق المستمر بعد عدة محاولات هذا من جهة ومن جهة اخرى فالشهادة الادارية المؤسسة للنزاع تفيد ان قائد الملحقة الادارية استند الى مصدرين لاثبات حالة الاغلاق ومنها افادة عون السلطة وتصريح بالشرف دون التأكيد على الجهة التي أدلت له بالتصريح بالشرف ان كان المالك المستانف أو غيره وهو ما يجعل المحكمة تقرر اجراء بحث للاستماع الى شهود الطرف المستأنف فتعذر حضورهم إلا الشاهد عبد الكريم (إ.) الحامل للبطاقة الوطنية [رقم بطاقة التعريف] وباعتباره يشتغل لدى المستأنفين قررت المحكمة إعفاؤه والاستغناء عن الاستماع اليه.
حيث فضلا عن ذلك فالطرف المستأنف عليه أدلى بمحضر معاينة منجزة من طرف المفوض القضائي عبد الكريم (إ.) بتاريخ 22/10/2018 مفاده ان المحل رقم 96 سوق الرجاء مفتوح ويمارس به النشاط التجاري والمحدد في الجزارة وبيع اللحوم وهو الوضع الذي تثبته الشهادة الإدارية الصادرة عن نفس القائد بتاريخ 2/7/2019 وتحمل نفس البيانات وبناء على افادة نفس العون مراد (ن.) وتصريح بالشرف ان المحل التجاري موضوع المنازعة مفتوح ويمارس به النشاط التجاري وفق الترخيص الممنوح له وبذلك ينبغي كل ما تمسك به المستانفين غير جدير بالاعتبار إذ لم يسبق للطرف المكري ان باشر مسطرة الاسترجاع حيازة المحلات المغلقة طبقا لمقتضيات قانون 49.16 وبذلك يكون الحكم المتخذ مصادفا للصواب وواجب التاييد .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025