Fermeture des locaux par le bailleur : la demande en réouverture du preneur doit faire l’objet d’une procédure spécifique distincte de l’action en indemnisation pour trouble de jouissance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75234

Identification

Réf

75234

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3553

Date de décision

16/07/2019

N° de dossier

2019/8232/3257

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 263 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire bailleur à indemniser le preneur commercial pour le préjudice né de la fermeture forcée des lieux loués, la cour d'appel de commerce précise la portée des pouvoirs du juge du fond en la matière. Le tribunal de commerce avait alloué des dommages-intérêts mais rejeté la demande de réouverture forcée du local. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur son chef de demande principal visant à la cessation du trouble et à sa réintégration. La cour écarte ce moyen et retient que l'action en responsabilité contractuelle, fondée sur l'article 263 du code des obligations et des contrats, a pour seul objet la réparation pécuniaire du dommage. Elle juge que la demande de réouverture des lieux et de réintégration du preneur relève de procédures spécifiques distinctes, que le preneur doit engager séparément. En se bornant à indemniser le préjudice sans ordonner la remise en état, le premier juge n'a donc pas omis de statuer mais a correctement appliqué la distinction des actions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الله (ب.) بواسطة دفاعه ذ / عبد الجبار (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/07/19 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/04/2019 تحت رقم 3748 في الملف رقم 11928/8205/2018 و القاضي على المستأنف عليه بأدائه لفائدته مبلغ (15.000درهم) تعويضا جزافيا عن الضرر و بتحميله الصائر و رفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ .

وحيث إن الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 04/12/2018 الذي جاء فيه أنه يكتري الأصل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء و يستغله كاسكافي بأجرة شهرية قدرها 500 درهم من السادة ورثة (ل.) وأن السيد عبد القادر (ل.) هو الذي یسلمه توصیل الكراء ویتسلم المبالغ الكرائیة بموجب وكالة وأن العارض بتاریخ 17/05/2015 فوجئ بإقدام أحد الورثة وهو السيد عبد الله (ل.) و ابنه أيوب (ل.) باغلاق المحل التجاري واستعمال قفل في باب المحل الذي یكتریه حارمین العارض من استغلاله وان جمیع الوسائل الحبیة المبذولة معهم قصد السماح له باستغلال محله و إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه باءت بالفشل وأنجز محضر معاینة مجردة تفید ذلك، كما أن العارض یثبت هاته الواقعة بواسطة شاهدین من الجیران هما السیدین سعيد (س.) وحسن (أ.) وكذا صور فوتوغرافیة لذلك یلتمس الحكم على المستأنف علیه برفع الضرر والسماح وتمكین العارض من فتح محله التجاري الذي یكتریه و الكائن بدرب [العنوان] الدار البیضاء و إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه قصد ممارسة نشاطه التجاري تحت غرامة تهدیدیة قدرها 500 درهم عن كل یوم تأخیر من تاریخ الامتناع وهو 17/05/2018 و الحكم له بتعویض عن حرمانه من استغلال محله التجاري عن المدة من 17/05/2018 إلى تاریخ التنفیذ والمحددة في مبلغ 15000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المستأنف علیه الصائر.

وعزز المقال بنسخة طبق الأصل من وصل كراء، تصریح بالتسجیل في السجل التجاري، صورة من وكالة، نسخة من محضر معاینة مجردة، اشهادین وصورتین فوتوغرافیتین.

وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه بجلسة 15/01/2015 جاء فیها أن لا أحد یمنع المستأنف من استغلال محله أو ممارسة نشاطه إلا أنه تواطئ مع أحد الورثة لاختلاق واقعة المنع وبالتالي یبقى موقفه مجرد ادعاء وما ورد لا یبني على أساس قانوني وواقعي سلیمین وان الوقائع التي سردها بمقاله هي وقائع اذا ما اثبت فإنها ترقى إلى جنحة انتزاع عقار یعاقب علیها القانون الجنائي وانه سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكما في نفس الموضوع بتاریخ 25/09/2018 في الملف رقم 3288/8101/2018 لذلك یلتمس العارض الحكم برفض الطلب.

وبعد تعقيب طرفي النزاع على البحث اصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه بالاستئناف مجانبته للصواب عندما اغفل البت في طلب العارض المتعلق برفع الضرر و تمكينه من فتح محله التجاري و ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قصد ممارسة نشاطه التجاري.

ذلك أن المحكمة الابتدائية رغم الحكم للعارض بالتعويض جراء حرمانه من استغلال محله ، إلا أنها اغفلت البت في اساس الطلب و هو تمكينه من فتح محله التجاري الممنوع منه من طرف المستأنف عليه و بالرجوع إلى طلب العارض خلال المرحلة الابتدائية و الى وثائق الملف و كذا البحث الذي أنجزته المحكمة الابتدائية بحضور الشهود فقد اقتنعت المحكمة بأن المستأنف عليه اقدم على اغلاق محل العارض و حرمانه من استغلاله دون سبب مشروع و اضر بالعارض ماديا و معنويا منذ 17/05/2018 إلى الآن .

وأن المحكمة الابتدائية في حيثياتها للحكم المستأنف أكدت واقعة اغلاق و منع المستأنف عليه لمحل العارض إلا أن منطوق الحكم اغفل البت في طلبه و هو تمكينه من فتح محله التجاري و ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قصد استئناف ممارسة نشاطه التجاري مما اضطر معه اللجوء إلى المحكمة قصد ارجاع الأمور إلى نصابها والحكم بتدارك الاغفال في الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفع الضرر وتمكينه من فتح محله التجاري و ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قصد ممارسة نشاطه التجاري .

لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبه وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليه السيد عبد الله (ل.) برفع الضرر و السماح قصد تمكينه من فتح محله التجاري الكائن بدرب [العنوان] بالدار البيضاء و ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قصد استئنافه نشاطه التجاري تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع و هو 17/05/2018 و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليه الصائر .

وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف .

و بجلسة 09/07/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب أنه يؤكد منذ بداية الدعوى انه لا يعرف المستأنف و لم يقم بمنعه من فتح المحل التجاري المكرى له على اساس أنه معية اخوته وكلوا اخاهم السيد عبد القادر (ل.) بمقتضى وكالة مؤرخة في 26/12/2013 في كل ما يتعلق بكراء المحل التجاري موضوع النزاع و قبض ثمن الكراء .

و بمقتضى هذه الوكالة فإن العارض أكد خلال جلسة البحت الأخرى خلال المرحلة الابتدائية أنه لا علاقة له لا من قریب ولا من بعيد بالمحل التجاري المكرى للمستأنف، لكون موكله هو المسؤول عن أي شيء یتعلق بالمحل موضوع الكراء. ناهیك على أن العارض أكد خلال جلسة البحث أن المحل التجاري موضوع النزاع مغلق لأكثر من ست سنوات ولیس حسب المدة المزعومة في مقال الدعوى وهي تاریخ 17/05/2018 وإثباتا لذلك استصدر العارض أمرا قضائیا بإجراء معاینة واستجواب فتح لها ملف عدد 4704/8103/2019 ، وذلك من أجل معاینة واستجواب الجوار عن المدة التي تم فیها إغلاق المحل وكذا هل للعارض دخل في إغلاق المحل التجاري الذي یعود للمستأنف. وبالفعل قام المفوض القضائي فوزي (م.) بالانتقال إلى عنوان المحل التجاري موضوع النراع وبعد وقوفه بعین المكان عاین أنه مغلق وحول استفسار الحوار بصفتهم من ذوي المخالطة والاطلاع صرحوا له بأن المحل التجاري مغلق لأكثر من ثلاث سنوات كما صرحوا له بأنه لا دخل له في إغلاقه. وأنه من خلال محضر المعاینة والاستجواب سیتبین للمحكمة أنه لا دخل له في إغلاق المحل، وأن المحل مغلق لأزید من ست سنوات، وهو ما أكده العارض خلال جلسة البحث غیر أن المحكمة الابتدائیة اطمأنت لشهادة شهود المجاملة ولم تطمئن لمحضر المعاینة والاستجواب الذي یعتبر محضرا رسمیا.

في حين أن الوقائع التي صرح بها الشهود غير صحيحة و غير ثابتة على اعتبار أن العارض لا دخل له في المحل موضوع النزاع لأنه كما سبق ذكره أخوه عبد القادر هو الموكل سواء بالمحل المكرى من طرف المستأنف رقم 55 مكرر أو المحل التجاري رقم 55 ذلك أنه لا فائدة له من وراء منع المستأنف من فتح محله لكون المحل المكرى من طرف المستأنف أو غيره يدر دخلا عليه و على باقي الورثة وأن العارض يستغرب أشد الاستغراب إدخاله في الدعوى الحالية في حين أنه لا زال يؤكد للمحكمة كونه غريب عن موضوع الدعوى و لا مصلحة له في منع المستأنف من مزاولة نشاطه في محله التجاري وأن الاستئناف الحالي استند على نقطة وحيدة و هي اغفال المحكمة الابتدائية الحكم برفع الضرر و تمكين المستأنف من المحل التجاري وأنه يؤكد أنه لا ينازع في رجوع المستأنف أو عدم رجوعه لأنه لا دخل له اساسا في واقعة امنع و لا يد له فيها وبالتالي فإن واقعة المنع منتفية في نازلة الحال لانعدامها و لكون العارض لا مصلحة له في منع المستأنف من مزاولة نشاطه التجاري.

لذلك يلتمس إلغاء الحكم على العارض بالتعويض و التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا و برفضه موضوعا.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/07/2019 حضر ذ / احمد (ح.) عن ذ / (ب.) عن المستأنف و الفي بالملف بمذكرة جوابية للاستاذة نعيمة (ش.) حاز الحاضر نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 16/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يدفع المستأنف بكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب عندما اغفل البت في طلبه المتعلق برفع الضرر و تمكينه من فتح محله التجاري و ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قصد ممارسة نشاطه التجاري.

وحيث و باستقراء حيثيات الحكم المطعون فيه يتضح أن محكمة البداية أطرت النزاع في إطار التعويض عن الحرمان من استغلال المحل موضوع النزاع بعد اقدام المستأنف عليه على اغلاقه و حرمان المستأنف من استغلاله فيما أعد له طبقا لعقد الكراء دون سبب قانوني مشروع و اعتبرت ذلك و عن صواب أنه يشكل اخلال عقديا ترتب عنه ضرر مادي و هو بالتالي موجب للمسؤولية العقدية طبقا للفصل 263 ق.ل.ع الذي يلزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر متى ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر وقضت بالتعويض المشار اليه اعلاه جبرا لكل الأضرار الناجمة عن التوقف عن الاستغلال طيلة المدة الممتدة من 17/5/18 إلى غاية صدور الحكم ورفضت الباقي و هي لم تغفل البت في باقي المطالب وإنما على المستأنف سلوك المساطر الخاصة و المقررة قانونا لفتح محل أو ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux