Réf
75134
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3507
Date de décision
15/07/2019
N° de dossier
2019/8202/69
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Solde de compte, Résiliation du contrat, Réformation du jugement, Paiement du prix, Marché de travaux, Garantie de bonne fin, Force probante du rapport d'expertise, Faute de l'entrepreneur, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, administration de la preuve
Base légale
Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure par défaut et sur le quantum de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur une première expertise. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, la désignation d'un curateur ayant été ordonnée sans tentative de citation par voie postale recommandée. La cour écarte ce moyen en retenant que les retours infructueux des citations par huissier, attestant que la société n'était pas à l'adresse indiquée, justifiaient le recours à la procédure par curateur sans qu'il soit nécessaire d'épuiser d'autres modes de notification. Sur le fond, se fondant sur une nouvelle expertise comptable ordonnée en appel, la cour constate que l'essentiel des travaux a été réglé. Elle écarte en outre la demande de restitution de la retenue de garantie, au motif que son exigibilité est contractuellement subordonnée à la réception des travaux, condition non remplie dès lors que le contrat a été judiciairement résilié aux torts de l'entrepreneur avant l'achèvement du chantier. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant ramené au solde arrêté par l'expert.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا. م.) بواسطة دفاعها الأستاذ خالد (ه.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 17/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6180 الصادر بتاريخ 26/06/2018 في الملف عدد 1855/8202/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1216158.40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم , وتحميلها الصائر , و رفض الباقي.
في الشكل :
حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 01/04/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، ان المستأنفة شركة (ا. ب.) تقدمت بتاريخ 20/02/2018 بمقال افتتاحي ثم مقال اصلاحي لتجارية البيضاء، عرضت فيهما انها ابرمت مع المدعى عليها شركة (ا. م.) عقدا مصادق عليه بتاريخ 22/04/2016 لبناء مصحة بزاوية [العنوان] الدار البيضاء, و انها نفذت كل التزاماتها، الا ان المدعى عليها امتعنت من تمكينها من مستحقاتها خاصة تلك الناتجة عن التغييرات التي حصلت بشان البلاط رغم انذارها بذلك، مما حدا بها الى استصدار أمر بإجراء خبرة بتاريخ 10/07/2017 فحددت الخبيرة المعينة مستحقاتها في مبلغ 988411.00 درهما , كما ان العارضة لم تسترجع مبلغ الضمانة عن الاشغال المنجزة المحددة في مبلغ 227747.40 درهما المتمثلة في 10/ من المبالغ غير المؤداة , و 10/ من مبالغ الفواتير المؤداة , و ان تماطل المدعى عليها ألحق بالعارضة اضرارا بليغة سيما وأنها منعتها من استكمال المشروع وفسخت العقد الرابط بينهما لتكون معه العارضة محقة في تعويضها ب 30/ من قيمة الاشغال المتبقية مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 2191716.86 درهما الممثل لمبلغ 988411.00 دراهم، عن الاشغال المنجزة وغير المؤادة ,ومبلغ 227747.40 درهما عن الضمانة العالقة بذمة المدعى عليها و 975558.46 درهما عن التعويض عن التماطل وضياع فرصة الربح , مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر, و النفاذ المعجل و تحديد الاكراه البدني في الاقصى، مرفقة مقالها بصور من العقد و انذار و امر واستدعاءات الخبرة و تقرير خبرة و بلاغ افتتاح ورش وعقد ربط الورش بالماء.
وبعد تخلف المدعى عليها وتنصيب قيم في حقها أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 26/06/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ببطلان اجراءات تبليغ الحكم المستأنف لعدم استدعائها للجلسة وفق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م في فقرته الاولى، وكذا عدم احترام الاجراءات المسطرية المتعلقة باستدعائها للجلسة في حالة تعذر تسليم الاستدعاء وفق ما نصت عليه الفقرة المذكورة ، وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه رغم تعذر استدعاء المستأنفة فإنها لم تأمر بإعادة استدعائها بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل، وامرت بتنصيب قيم في حقها مباشرة وحجزت القضية للمداولة، علما ان المشرع نص على امكانية اعادة تجديد الاستدعاء عن طريق البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل سيما وأن مسطرة القيم ما هي إلا اجراء استثنائي ولا يتعين اتباعه إلا بعد استحالة التبليغ بعد استنفاد كافة وسائل التبليغ، مما يستدعي بطلان اجراءات التبليغ لخرقها مقتضيات الفصل السالف الذكر، وكذا خرقها إجراءات المسطرة المتعلقة بتعيين قيم في حقها، لان مسطرة التبليغ مرتبطة بعضها البعض لا تسلم احداها إلا بسلامة ما قبلها مما حرم العارضة من مبدأ المواجهة الذي يقوم على عدم جواز اتخاذ اي اجراء ضد شخص دون تمكينه من العلم به واعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه، ويتعين إلغاء الحكم المستأنف واحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبق للقانون.
وبخصوص الموضوع، فإن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية من خلال بسط وقائع مغلوطة امام المحكمة، إذ أن العارضة أبرمت معها عقدا بتاريخ 22 ابريل 2016 التزمت بموجبه باحترام المدة المتفق عليها لانجاز الاشغال كاملة في 12 شهرا تبتدئ من تاريخ افتتاح الورش تحت غرامة تهديدية مالية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، وان عملية انطلاق اشغال البناء تمت حسب بلاغ افتتاح الورش الموقع من طرف المهندس المعماري المشرف على المشروع بتاريخ 05 ماي 2016 ، كما ان عملية البناء عرفت عدة توقفات دون مبرر علما ان بنود العقد تمنع منعا كليا على الشركة المستأنف عليها التوقف عن اتمام انجاز الاشغال، وأن صاحبة المشروع قامت بانجاز معاينات عن طريق المفوض القضائي سجلت من خلالها اصرار المستأنف عليها على عدم اتمام الاشغال وتوقفها عن تنفيذ التزاماتها المسطرة ضمن العقد وداخل الاجل المحدد قانونا، فقامت العارضة بتوجيه عدة انذارات الى المستأنف عليها تحثها من خلالها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية وبتفادي التأخير والتماطل مذكرة اياها بمدة العقد في 12 شهرا، علما بان المستأنفة لم تتوقف عن اداء مستحقات المستأنف عليها، بحيث توصلت بجميع مستحقاتها رغم ان نسبة اشغال البناء لم تتجاوز نسبة 20 % من العقدة، مما دفعها الى سلوك مسطرة فسخ العقدة برفع دعوى قضائية رامية الى معاينة انفساخ عقد بعد انتهاء مدته. فقضت المحكمة التجارية بتاريخ 1/08/2017 بفسخ العقد المبرم بينهما وبافراغ المستأنف عليها ومن يقوم مقامها من مقر الورش تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، أيدا استئنافيا، غير أن العارضة فوجئت بمسطرة اجراء خبرة قضائية تواجهية امام قاضي المستعجلات، في الملف الاستعجالي عدد 2712/8101/2017، وبعد تبادل المذكرات الدفاعية ومنازعة المستأنفة في الخبرة المطلوبة بدعوى انها ادت كل مستحقات المستأنف عليها ولا فائدة منها، اصدر قاضي المستعجلات امره بتاريخ 10/07/2017 باجراء خبرة اسندت للخبيرة نبيهة (ل.) من اجل معاينة الاشغال المنجزة من طرف المتعرض ضدها لفائدة المستأنفة وتحديد جودة البناء ومدى مطابقتها للعقد والملحق والمعايير المعول بها مع تحديد قيمة الاشغال المنجزة، وانجزت الخبيرة تقريرا في الموضوع دون حضور المستأنفة ودون توصلها باستدعاء لحضور اجراءات الخبرة وفق الفصل 63 من ق.م.م ودون ان تدلي المستأنفة بالمبالغ المؤداة للمستأنف عليها منذ بداية المشروع الى نهاية العقدة، وحددت الخبيرة وفق تقريرها مبلغ 988.411,00 درهم كواجب مستحق للمستأنف عليها، على اثرها قامت بسلوك دعوى الاداء في مواجهة العارضة معتمدة على معطيات وادعاءات لا أساس لها من الصحة لا واقعا ولا قانونا وفي ظل غيابها وعدم تبليغها بالدعوى وحرمانها من حقوق الدفاع علما أنه وبالرجوع الى الوثائق والفواتير المؤداة بشيكات المستأنفة والممسوكة في اطار المحاسبة مع المستأنف عليها، فإنها توصلت بأول دفعة- كضمانة في مبلغ 220.000,00 درهم بشيك بنكي تحت عدد 2771383 بتاريخ 31/05/2016، وبعملية حسابية تكون المستأنف عليها قد توصلت بما مجموعه مبلغ 2.168.843,00 درهما كمستحقات وفق الجدول التفصيلي الذي يضم رقم الشيك والمبلغ وتاريخه، وأن الخبرة المنجزة خلصت الى ان مجموع الاشغال المنجزة هو 75% ، وان المساحة الاجمالية هي 2161 متر مربع ، وان ثمن البناء للمتر المربع هو 1100,00 درهم ، وان الثمن المقابل للمساحة الاجمالية في 100% تحتسب كما يلي 2.377.100,00 = 1100× 2161. وان الخبيرة وقفت على ان نسبة الاشغال المنجزة هي 75% وليس 100% ، وبالتالي يكون المبلغ المستحق وفق المعطيات المذكورة وحسب نسبة الاشغال المحددة في 75% كما يلي: 1.782.825,00= 75% × 2.377.100,00 ، وان اخضاع مجموع المبلغ المستحق للضريبة في 20 % يكون: 356.565,00= 356.565,00 + 1.782.825,00 ، وان تقرير الخبرة قيم مقابل التعديلات المتعلقة بارتفاع سقف الطابق تحت الارضي الثاني والطابق تحت الارضي الاول من مترين وخمسون سنتيم الى ثلاثة امتار وعشر سنتيمات في مبلغ 138.084,00 درهما وبذلك يكون المجموع الاجمالي المستحق للمستأنف عليها حسب التقرير المفصل للخبرة المنجزة من قبل الخبيرة (ل.) بعد تحديديها حساب المبلغ المستحق للمستأنف عليها عن اشغال 75% في مبلغ 1.782.825,00 درهم،حساب الضريبة على القيمة المضافة ل 20% في مبلغ 356.565,00 درهم ، وحساب المبلغ المستحق عن التغييرات المحدثة في ارتفاع الاسقف في مبلغ 138.084,07 ، فيكون المجموع هو:
1.782.825.00+ 356.565.00 + 138.084.07 = 2.277.474.00TTC
وأنه بالرجوع الى جدول مسك المحاسبة المدلى بها من طرف المستأنفة والمحدد لكل دفعة والمبلغ مستحق مند بداية انطلاقة المشروع، حسب الاتفاق فإن المستأنف عليها توصلت بما مجموعه 2.168.843,00 درهم، وبالتالي تكون مستحقات المستأنف عليها التي بقيت بذمة العارضة على الرغم من عدم استكمال المشروع علما ان عقدة الاشغال تم فسخها بقرار قضائي نهائي هو:
108.631,00 درهما = 2.168.843,00 – 2.277.474,00
وبخصوص مبلغ الضمانة فإن استجابة الحكم المستأنف لطلب المستأنف عليها بخصوصها لا أساس له، لأنه ليست هناك أي ضمانة عن الاشغال المنجزة وهو ما لم تناقشه الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة (ل.) تماشيا مع احتسابها بصورة اجمالية نسبة الاشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها في 75% وثمن الاشغال للمتر المربع في 1100,00 درهم، كما ان المستأنف عليها لم تدل لا ضمن مسطرة الخبرة ولا امام محكمة الدرجة الأولى بما يثبت وجودها بل ان ادعائها بقي دون اثبات، علما ان الخبرة المنجزة اعتمدت عقدة الاشغال، وتصاميم البناء وحددت نسبة الاشغال المنجزة والمبالغ المستحقة على ضوئها ولم تتحدث عن أي ضمانة أودعت لفائدة المستأنفة، سيما وأن المستأنف عليها صدر في حقها قرار قضائي نهائي بفسخ العقدة للتماطل بسبب عدم تنفيذ التزامها في الأجل القانوني، مما يتعين معه الحكم أساسا بإلغاء الحكم المستأنف والقول برفض الطلب، واحتياطيا اجراء محاسبة للوقوف على الفواتير ووسائل الاداء ومستندات المستأنفة للإثبات براءة ذمة العارضة من اي دين.
وبجلسة 04/02/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن ما اثارته المستأنفة من بطلان إجراءات التبليغ وتنصيب قيم في حقها لا يرتكز على أساس، لأنه عند تبليغ الاستدعاء إليها، رجع بملاحظة " لا توجد الشركة بالعنوان المدلى به في المقال الافتتاحي"، وانه عند ادراج القضية بتاريخ 27/03/2018، ادلت العارضة ببيان عنوان جديد لتبليغ الاستدعاء للشركة وذلك بالعنوان التالي [العنوان] الدار البيضاء، وتم استدعاء المستأنفة للحضور بجلسة 24/04/2018، إلا انه رجع بملاحظة " لا توجد الشركة بهذا العنوان"، فتم تنصيب قيم في حقها ، طبقا لأحكام الفقرة 7 من الفصل 39 من ق.م.م، وان العنوان المدلى به من طرف المستأنفة في مقالها الاستئنافي لا يتعلق بالمقر الاجتماعي الصحيح لشركة (ا. م.)، بل إنه يتعلق بالعقار الذي ستشيد عليه المصحة الطبية كما هو مبين من خلال العقد الرابط بينهما، وبالتالي فإن مزاعم المستأنفة من خلال بطلان اجراءات التبليغ غير مبنية على اساس قانوني سليم مما يتعين رفضها، وبالتالي فإن المحكمة لما نصبت قيما في حق المستأنفة، واستبعدت تطبيق الفقرة 2 من الفصل 39 من ق.م.م، المتعلق بالبريد المضمون والمطلوب من طرف المستأنفة، تكون قد عللت الحكم الابتدائي تعليلا صحيحا ومؤسسا من الناحية القانونية حسب الفصل 50 من ق.م.م.
وبخصوص ما أثارته المستأنف من موجبات قانونية، فإن العارضة متخصصة في البناء، وبتاريخ 22/04/2016، ابرمت مع المستأنفة عقدا مصادق عليه التزمت بموجبه المستأنفة ببناء مصحة طبية، وعكس ما تدعيه بان نسبة تقدم اشغال البناء لم تتجازو نسبة 20% من العقد، فإن العارضة انجزت معظم اشغال البناء المتمثلة في بناء تحت ارضي اول وطابق تحت ارضي ثاني وسفلي وطابقين الاول والثاني، واخيرا السقف في طور الانجاز، حسب تقرير الخبرة المنجز في الموضوع من طرف الخبيرة نبيهة (ل.) والتي حددت مستحقات العارضة الغير مؤداة في مبلغ 988.411,00 درهما، والذي بقي متخلذ في ذمة المستأنفة، وأن العارضة من خلال سلوكها دعوى الاداء في مواجهة المستأنفة، كانت تروم فقط حصولها على جميع مستحقاتها المتخلذة في ذمتها ولم تعتمد على ادعاءات ومعطيات ومغالطات لا أساس لها من الصحة، ومن تم فإن من يدعي عدم تنفيذ الإلتزام او انقضائه، ان يثبت ادعائه في مواجهة الخصم، حسب الفصل 400 من ق.ل.ع، سيما وأنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة في موضوع النازلة، يتبين انه قد تمت العديد من التغييرات في التصاميم والدراسات التقنية ، بحيث تمت زيادة ارتفاع سقف الطابق تحت الارضي الثاني والاطبق تحت ارضي الاول ، من مترين وخمسون سنتمرا الى ثلاثة امتارو عشر سنتمرات واربعة امتار، مما ادى الى استبدال الدراسات التقنية وارتفاع تكلفة المشروع، وبما ان مكتب الدراسات كان يغير في التصميم كل مرة، فإن الاشغال تتوقف لانتظار اكتمال الدراسات ، وعند مطالبة العارضة للمستأنفة بأداء مجموع مبالغ هذه الاشغال بما طرأ فيها من تعديلات تقنية، رفضت الاداء بدون مبرر، مما سبب للعارضة اضرار بالغة وفوتت عليها فرصة الربح، وان تقرير الخبرة حدد مبلغ 988.411,00 درهم كواجب مستحق للمستأنف عليها، بعد خصم ما تم دفعه من المجموع الاجمالي.وان المستأنفة دفعت بمستند عبارة عن جدول يتضمن مجموعة من الاداءات لا يستقيم وتقرير الخبيرة بالنسبة لمبلغ 1.289.063,00 درهما الذي تم دفعه، ومبلغ المجموع الاجمالي المقدر في 277.474,00 درهم، والمبلغ الباقي المستحق والمقدر في 988.411,0 درهما ،مما يتعين معه رد دفوع المستأنفة لعدم جديتها، والتصريح بعدم قبول الاستئناف ورده، والحكم بعد التصدي، بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات، ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه ملتمسا الحكم وفقها، أصدرت المحكمة بتاريخ 01/04/2019 قرارا تمهيديا باجراء خبرة ، خلص بموجبها الخبير محمد (ح.) في تقريره ان المستأنفة مدينة للمستأنف عليها بما قدره 111231 درهما.
وبجلسة 01/07/2019، ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة بعد الخبرة عرضت فيها ان الخبير المعين انجز المهمة المنوطة به بعد انتقاله الى مقرها واطلاعه على دفاترها التجارية وعلى جميع الوثائق المحاسبية المتعلقة بموضوع الخبرة ووقف على انها تمسك محاسبتها بشكل منتظم وسليم وفق سجلاتها سواء من حيث الفواتير المستحقة عليها او الشيكات المدفوعة للمستأنف عليها والمسحوبة من حسابها البنكي، كما انتقل الى مقر المستأنف عليها في موطنها الكائن في زنقة [العنوان] انفا من اجل القيام بمهمة الاطلاع على الدفاتر التجارية للشركة بخصوص معاملتها مع المستأنفة، لكن لم يجد احدا وبعد اتصاله بالممثل القانوني لها بلغه بأن سيعبث له جميع الدفاتر التجارية المتعلقة بالمحاسبة، لكن الخبير لم يتوصل سوى بوثائق من قبيل صور محاضر الورش وصور عقد الاتفاق وصور من فواتير، مما ادى بالخبير الى الاستناد الى الدفاتر التجارية للعارضة فخلص خلال الوقوف على الشيكات المؤداة للمستأنف عليها شركة (ا. ب.) بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية وعلى كافة الوثائق، الى تحديد جدولين احدهما خاص بسنة 2016 والثاني لسنة 2017، اوضح من خلالهما كل التسديدات التي تمت وقامت بها المستأنفة بواسطة شيكات سحبت من حسابها لدى بنك (ق. ع. س.) واستفادت منها المستأنف عليها مقابل فواتير التسديدات وحدد مجموع قيمة الاشغال التي قامت بها شركة (ا. ب.) في مبلغ اجمالي قدره 2.277.474,00 درهما، خصم منه المبالغ المسددة من طرف العارضة والبالغة 2.168.843,00 درهما مع اضافة الرصيد الجزئي المستحق للمستأنف عليها في مبلغ 108.631,00 درهما وكذا الفرق الحاصل في الفاتورة 47/2016 بمبلغ 2600,00 درهم، ليصل الى ان الرصيد المستحق لها هو 111.231,00 درهم وليس ما اعتمده الحكم المطعون فيه، مما يتعين معه المصادقة على الخبرة المنجزة ، والحكم للعارضة تبعا لذلك وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا.
فأدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة بعد الخبرة عرضت فيها انه وخلافا لما تم تحديده في القرار التمهيدي ، فإن الخبير انتقل الى مقر الشركة المستأنفة رغم عدم أمرها بذلك ولم ينتقل الى مقر العارضة ، مدعيا انه لم يجد احدا بمقر الشركة وقام بالاتصال بالممثل القانوني الذي ابلغه انه سيتم بعث جميع الدفاتر التجارية المتعلقة بالمحاسبة له، وهذا مجرد زعم لا أساس له من الصحة، فضلا عن ان الخبير توصل بمجموعة من الفواتير المدفوعة وغير المدفوعة من طرف المستأنفة، إلا انه لم يعتبرها ولم يقم بالاشارة لها في استنتاجاته وقام باستبعادها بدون مبرر معقول، ولم يحتسب مبلغ الضمانة على الاشغال المنجزة والمحدد في مبلغ 227.747,00 درهما والمتمثلة في نسبة 10% من المبالغ غير المؤداة، ونسبة 10% من مبالغ الفواتير المؤداة، كما انه حصر مبلغ المديونية فقط في نسبة الاشغال المنجزة دون التطرق الى القيمة المالية لجميع التغييرات والاضافات في الاشغال المنجزة، فضلا عن انه تجاوز صلاحيته ولم يتقيد بالنقط الواجب احترامها ولم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق والفواتير المدلى بها وقام باستبعادها بدون مبرر، مما يتعين معه استبعاد خبرته والحكم من جديد باجراء خبرة مضادة.
وحيث ادرج الملف بجلسة 8/7/2019 ادلى خلالها الاستاذ (ي.) بالمذكرة بعد الخبرة المومأ لها، تسلمت نسخة منها الاستاذة (ب.) عن الاستاذ (ه.) واكدت ما سبق، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/07/2019.
محكمة الإستئناف
حيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من بطلان في اجراءات التبليغ لعدم استدعائها للجلسة وفق ما تقضي به مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 39 من ق م م ، فإنه بعد الإطلاع على وثائق الملف الإبتدائي فإن الطاعنة تم استدعاؤها عدة مرات فرجعت مرجوعات استدعائها سواء بعنوان مقرها الإجتماعي آو بالعنوان الجديد الذي آدلت به المستأنف عليها بملاحظة ان الشركة لا تتواجد بالعنوان، مما يفيد انها غير معروفة بالعنوانين اللذين تم استدعاؤها بهما، فتم تنصيب قيم في حقها، والذي الفي بالملف بجوابه يفيد أنها لا تتواجد بالعنوان، ومن تم لم يكن هناك ما يدعو المحكمة لإستدعائها بالبريد المضمون، مادامت غير متواجدة بالعنوانين ، مسايرة في ذلك مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق م م ، مما يكون معه حكمها غير خارق لأي مقتضى، ويتعين تبعا لذلك رد الدفع المثار بخرق الفقرتين الأولى والثانية من الفصل المذكور.
وحيث دفعت الطاعنة بانها ادت للمستأنف عليها ما مجموعه 2168843,0 درهما كما هو ثابت من الوثائق المستدل بها، ولم يبق بذمتها سوى مبلغ 108631,0 درهما، مما تكون معه الدعوى الماثلة غير مرتكزة على اساس وهدفها الإثراء بلا سبب على حسابها .
وحيث انه وامام المنازعة المذكورة ، قضت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية بين الطرفين، والتي بالرجوع اليها يلفى ان الخبير المعين محمد (ح.) ، وبعد اطلاعه على الدفاتر التجارية وكافة الوثائق المتوفرة لدى الطرفين حدد الأداءات التي قامت بها المستأنفة والمتمثلة في خمس فواتير عن طريق ستة شيكات سنة 2016 وثمانية فواتير تم اداؤها بواسطة عشر شيكات سنة 2017، سحبت كلها من حسابها المفتوح لدى (ق. ع. س.)، ويبلغ مجموعها 2.168843,0 درهما، كما حدد قيمة الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها والمتفق عليها بمقتضى العقد الرابط بين الطرفين، وكذا قيمة الأشغال الإضافية المنجزة من طرفها، وحدد المجموع في مبلغ 2277474,07 درهما وأنه بعد خصم الأداءات التي تمت من المبلغ المذكور، وبعد اضافة مبلغ 2600 درهم الذي يمثل الفرق الحاصل في الفاتورة رقم 47/2016 يبقى المبلغ المتخلذ بذمة المستأنفة هو 111231,0 درهما.
وحيث انه بخصوص ما آثارته المستأنف عليها من منازعة بشآن الخبرة، بدعوى ان الخبير انتقل الى مقر المستأنفة رغم عدم أمره بذلك ولم ينتقل الى مقرها، فانه بالرجوع الى القرار التمهيدي فإنه آمره بالإطلاع على الدفاتر التجارية، وأن الإطلاع يمكن ان يتم بمقر الشركة بالإنتقال اليها، او بإدلاء الأطراف بها اثناء انجاز الخبرة، فضلا عن ان الطرفين ودفاعهما حضرا الخبرة وأدليا بوثائقهما التي اشار اليها الخبير في تقريره، كما ضمن المبالغ المؤداة إذ أرفق تقريره بشهادة صادرة عن (ق. ع. س.) تشير إلى المبالغ التي استخلصتها المستأنف عليها من حساب الطاعنة عن طريق الشيكات، وفي غياب ادلائها بما يثبت انها لم تتوصل بالمبالغ المذكورة، لأنها هي الملزمة بالإثبات، تبقى المنازعة المثارة من طرفها بشأن المديونية في غير محلها ويتعين استبعادها.
وحيث إن ما أثارته المستأنف عليها من منازعة بخصوص عدم احتساب الخبير ضمن تقريره مبلغ الضمانة على الأشغال المنجزة والمحدد في مبلغ 227747 درهما، فإنه حقا لئن كانت الفقرة الأخيرة من الفصل 9 من العقد الرابط بين الطرفين تنص على الضمانة المذكورة والمحدد في 10% ، فانها تستحق عند تسليم الأشغال وسلامتها من أي عيوب، وفي غياب ما يفيد تسليم الأشغال ، سيما وان العقد الرابط بين الطرفين قد تم فسخه لإخلال المستأنف عليها بالتزاماتها كما هو ثابت من الحكم عدد 8016/2017 الصادر بتاريخ 1/8/2017 والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 6738 الصادر بتاريخ 26/12/2017 يبقى الدفع المثار بخصوص مبلغ الضمانة غير مرتكز على أساس ويتعين استبعاده.
وحيث إنه وفي غياب ادلاء المستأنف عليها بما يدحض ما جاء في تقرير الخبرة، تبقى دفوعها غير منتجة ويتعين تبعا لذلك المصادقة على الخبرة المنجزة، وترتيبا على ذلك التصريح بحصر مديونية الطاعنة في المبلغ الوارد فيها.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 111231,0 درهما و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025