Le preneur est tenu au paiement des loyers tant qu’il n’apporte pas la preuve certaine de la restitution des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75004

Identification

Réf

75004

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3441

Date de décision

11/07/2019

N° de dossier

2019/8205/2704

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un vice de signification et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la signification et soutenait s'être libéré de son obligation par le paiement intégral des loyers et la restitution des locaux. La cour écarte le moyen procédural, retenant que la signification faite à une préposée de la société preneuse et revêtue du cachet social est parfaitement régulière. Sur le fond, elle juge que le paiement n'est que partiel, le dépôt de garantie ayant déjà été imputé sur des loyers antérieurs conformément au contrat. La cour retient en outre que la preuve de la restitution des clés n'est pas rapportée, la lettre invoquée par le preneur ne constituant qu'une simple proposition de rendez-vous, dépourvue de force probante faute d'accusé de réception du bailleur. L'obligation de payer le loyer subsiste tant que la libération effective des lieux n'est pas établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

حيث تمسكت الطاعنة بأنها لم تبلغ خلال المرحلة الابتدائية لكون العنوان غير صحيح وأنها قامت بإرجاع المفاتيح للمستأنف عليها خلال شهر غشت 2018 مدلية برسالة وأنها قامت باداء جميع الواجبات الكرائية مستدلة بشيكين بقيمة 100.000 درهم وأن المستأنف عليها قامت بكراء المحل للغير منذ سبتمبر 2018.

حيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة الإنذار موضوع الأداء ومحضر تبليغه فإنه تم التوصل به من طرف السيدة حسناء (ا.) بصفتها محاسبة بالشركة وأشرت عليه بخاتم الشركة بتاريخ 08/02/2019 كما توصلت بتاريخ 21/03/2019 بالاستدعاء من طرف المحاسبة بالشركة السيدة حسناء والتي وقعت عليها واشرت بطابع الشركة وهو ما لم يتم الطعن فيه بمقبول. فإن توقيع محاسبة الشركة ووضع طابعها دليل على أن العنوان الذي تم فيه التبليغ ابتدائيا سليما فضلا على أن الطاعنة باشرت استئنافها وبسطت أوجه دفاعها فأصبح الدفع المتمسك بهذا الخصوص متجاوزا.

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أدائها للواجبات الكرائية الى غاية متم غشت 2018 واستدلائها بشيكين بقيمة 100.000 درهم فإن المبلغ المسطر بالشيكين يشكل قيمة الوجيبة الكرائية لشهري ماي ويونيو في حين أن المدة المطلوبة بالانذار تتعلق بالشهور التالية: ماي ويونيو ويوليوز 2018 وان ما تمسكت به الطاعنة من أنها قد أدت شهر تسبيق إلا ان الثابت من العقد الرابط بينهما في البند الخاص بالكراء في فقرته الثانية فإنه يشكل تسبيق كرائي لشهري يوليوز وغشت 2015 وهو ما يجعل ما تمسكت به الطاعنة مردودا لكون ما أدته كتسبق لا يخص المدة المطلوبة بل يتعلق بشهري يوليوز وغشت 2015 فيظل تبعا لذلك شهر يوليوز 2018 غير مؤداة خاصة وأنها ظلت تشغل المحل الى غاية شهر يوليوز 2018.

حيث إنه لا مجال لتمسك الطاعنة من أن المستأنف عليها نفسها وجهت لها إنذارا غير دفاعها تشعرها فيه بانتهاء العقد بتاريخ 30 يونيو 2018. ملتمسة منها إفراغه فإن ذلك لا يحول دون مطالبتها بالواجبات الكرائية عن المدة التي ظلت تشغل المحل ما لم تدل بما يفيد تسليمه للمستأنف عليها واخلائها له وأن تمسكها بالرسالة المدلى بها بجلسة 21/05/2019 لا تفيد قطعا تسليم المفاتيح وإنما هي دعوى لضرب موعد لانجاز معاينة للمحل وإرجاع المفاتيح ولا تتضمن ما يفيد توصل المستأنف عليها بها وغير مؤشر عليها من طرفها وهو ما أكدته الطاعنة نفسها بعدم التوقيع على الكتاب بالتوصل حسب الوارد بصفحة 4 من المقال الاستئنافي وبالتالي فإن القوة الثبوتية للرسالة غير قائمة ويظل تبعا لذلك واقعة تسليم المفاتيح غير ثابتة.

وحيث انه بالاطلاع على الرسائل الهاتفة المدلى بصور منها فإنها مجرد مفاوضات لاستخلاص الواجبات الكرائية وعرض لتسليم المفاتيح سيما وأن الطاعنة نفسها أدلت برسالة مسلمة لها من طرف المستأنف عليها تؤكد أنها توصلت بمفاتحي المحل بتاريخ 31/12/2018 الرسالة المؤرخة في 30/05/2019 وبالتالي لا يمكن تمسك الطاعنة بأن المستأنف عليها أكرت المحل لشركة أخرى هي (M.) بدليل توصل هذه الأخيرة بالاستدعاء بدلا عنها بتاريخ 15/05/2019 اي باربعة أشهر ونصف على توصلها بمفاتيح المحل بتاريخ 31/12/2018 من جهة كما أن الطاعنة لم تدل بمقبول بما يثبت أن تواجد شركة (M.) كان خلال المدة المطلوب عنها الأداء.

وحيث لما كانت المحكمة تتوفر على الوثائق الكافية للبت في الطلب وفق ما سطر أعلاه فإنه لا مجال لاجراء بحث. مما يتعين تبعا لذلك رد الدفع المتمسك به بهذا الشأن.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين رد الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستانف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: بتاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux