Réf
69876
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2550
Date de décision
21/10/2020
N° de dossier
2019/8206/5920
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de forme, Sommation de payer, Résiliation du bail, Rejet de la demande, Non reformatio in pejus, Loyers impayés, Défaut de production de l'original, Bail commercial, administration de la preuve, Absence de signature
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de production de l'original de la sommation de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle de cet acte et sur le montant du loyer applicable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation et en expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base du loyer contractuel.
L'appelant soutenait que la sommation, délivrée sur ordonnance, était nécessairement valide et que le premier juge avait statué à tort sur le montant du loyer en l'absence de contestation du preneur défaillant. La cour d'appel de commerce retient qu'après avoir ordonné la jonction du dossier de notification, l'original signé de la sommation n'y figurait pas, de sorte que la copie non signée versée aux débats est dépourvue de toute force probante et ne peut fonder une demande en résiliation.
Elle ajoute que la charge de la preuve de l'augmentation du loyer pèse sur le bailleur, lequel ne produit aucun justificatif probant, le montant contractuel devant dès lors être appliqué. Tout en reconnaissant la contradiction du premier juge qui a invalidé la sommation tout en s'en prévalant pour allouer des dommages-intérêts, la cour refuse d'annuler cette condamnation en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée.
Le jugement est donc confirmé en ses dispositions principales, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي مع طلب إضافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/10/2019 في الملف عدد 9150/8219/2019 والقاضي: في الشكل: بعدم قبول طلب الفسخ والإفراغ وقبول باقي الطلبات. و في الموضوع: بأداء شركة (ف. خ.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة السيد علي (م.) واجبات الكراء عن المحل التجاري الكائن بإقامة [العنوان] البيضاء عن المدة من 01/02/2019 لغاية31/08/2019 بمبلغ 11900.00درهم مع تعويض عن التماطل بمبلغ 2000.00درهم مع النفاذ المعجل بخصوص أداء واجبات الكراء وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض الباقي.
وبناء على المقال الإصلاحي الذي تقدم به المستأنف والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/02/2020 يلتمس من خلاله إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى مقاله الإستئنافي بتوجيهه من طرف السيد علي (م.) بدلا من علي (م.) وذلك في مواجهة المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني.
في الشكل:
*في المقال الإستئنافي المقرون بطلب إضافي والمقال الإصلاحي: حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث قدم المقالين الإستئنافي والإضافي وكذا المقال الإصلاحي مستوفيين لشروطهم الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبولهم شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أصبح مالكا للمحل التجاري الكائن بإقامة [العنوان] البيضاء بعد إقتنائه من مالكه السابق السيد مصطفى (م.) وأن المدعى عليها تكتري المحل المذكور بمشاهرة قدرها 1700.00درهم تمت مراجعتها لتصبح 1900.00درهم، وأن العارض قام بإشعار هذه الأخيرة بكونه أصبح المكري الجديد إلا أنها إمتنعت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير2019 إلى متم غشت2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 02/07/2019. ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 13300.00درهم عن المدة المطالب بها وتعويض 4000.00درهم وإفراغها من المحل موضوع النزاع.
وبعد تخلف المدعى عليها رغم التوصل أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون هذا الأخير قضى بعدم قبول طلب الفسخ والإفراغ بعلة كون الإنذار غير موقع من طرف نائب العارض ولم يتم الإدلاء بأصله حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها عليه، والحال أن المقال الإفتتاحي يتضمن نسخة طبق الأصل من الأمر الرئاسي الصادر في ملف المختلفات عدد 16671/8103/2019 والذي لم يصدر إلا إثر تقديم طلب توجيه إنذار بالأداء والإفراغ بصورة قانونية ونظامية بما فيها توقيع الطلب الأصلي، والذي تكلل بفتح ملف تبليغ إنذار عدد3573/8401/2019، مضيفا أن القانون لم يفرض توقيع المقالات والطلبات المطابقة للأصل وإنما أوجب توقيع أصولها ومن تم كان على المحكمة الرجوع إلى الملف عدد 16671/8103/19 للتأكد من كون أصل طلب توجيه الإنذار قد تم توقيعه، مضيفا أن محكمة الدرجة الأولى قضت بالأداء على أساس سومة 1700.00درهم شهريا بدل 1900.00درهم من تلقاء نفسها دون منازعة من المستأنف عليها والتي تخلفت عن الحضور وهو ما يعتبر إقرارا ضمنيا بالسومة المطالب بها،وهي السومة المثبتة بواسطة كشوف الحساب البنكية، كما أن المحكمة المذكورة وقعت في التناقض إذ بعد أن شككت في مصداقية الإنذار عادت في تعليلها بالفقرة الرابعةمن الصفحة الثالثة لتعتمد على الإنذار المذكور في ثبوت واقعة المطل، كماأن المستأنف عليها تخلذت بذمتها واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر2019 إلى متم دجنبر 2019. ملتمسا تعديل الحكم المستأنف والقول بإعتبار الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ بتاريخ 02/07/2019 مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا، والقول تبعا لذلك بالرفع من قيمة المبالغ الكرائية إلى مبلغ 13300.00درهم وتعويض قدره 4000.00درهم وتعديل الحكم المستأنف بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع النزاع، وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف عليها بأداء المستأنف عليها مبلغ 7600.00درهم وفسخ عقد الكراء.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، وصورة من مقال رام إلى توجيه إنذار بالأداء والإفراغ.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الوثائق المستدل بها ضمن مرفقات المقال الإفتتاحي هي المعتمد عليها كميدان للمناقشة، وأن ما يدلى به فيما بعد من طرف الطاعن لتصحيح أخطائه السابقة يتعين استبعادها لأنها قد تكون من صنع يده، ونفس الشيء ينطبق على السومة الكرائية. ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنف عليهافتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة18/03/2020 تم تمديدها لجلسة 17/06/2020.
وبجلسة 17/06/2020 تقرر إخراج الملف من المداولة قصد ضم ملف تبليغ الإنذار موضوع الدعوى عدد 16671/8103/2019.
وبناء على ضم ملف التبليغ عدد 3573/2019 موضوع الملف عدد 16671/8103/2019 مشتملا على أصل شهادة التسليم وطلب تنفيذ أمر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/10/2020 حضر نائب المستأنف وأكد ما سبق وتخلف نائب المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/10/2020.
محكمة الإستئناف.
*في المقال الإستئنافي:
حيث دفع الطاعن بكون محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول طلب الفسخ والإفراغ بعلة كون الإنذار غير موقع من طرف نائبه ولم يتم الإدلاء بأصله حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها عليه، والحال أن المقال الإفتتاحي يتضمن نسخة طبق الأصل من الأمر الرئاسي الصادر في ملف المختلفات عدد 16671/8103/2019 والذي لم يصدر إلا إثر تقديم طلب توجيه إنذار بالأداء والإفراغ بصورة قانونية ونظامية بما فيها توقيع الطلب الأصلي، والذي تكلل بفتح ملف تبليغ إنذار عدد3573/8401/2019، مضيفا أن القانون لم يفرض توقيع المقالات والطلبات المطابقة للأصل وإنما أوجب توقيع أصولها ومن تم كان على المحكمة الرجوع إلى الملف عدد 16671/8103/19 للتأكد من أن أصل طلب توجيه الإنذار قد تم توقيعه.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الحكم المستأنف أن المحكمة مصدرته ذهبت في تعليلها إلى أن الطاعن لم يدل بأصل الإنذار المبلغ للمستأنف عليها حتى تبسط رقابتها عليه ومدى إستيفائه لشروطه المتطلبة قانونا.
وحيث تبين للمحكمة بعد ضم ملف التبليغ عدد 3573/2019 موضوع الأمر القضائي عدد 16671/8103/2019 أن هذا الأخير لا يتضمن أصل الإنذار الموجه للمستأنف عليها، وبذلك فإن العبرة في الدعوى الحالية هي بالوثائق التي أدلى بها المستأنف أمام محكمة الدرجة الأولى والتي يتبين من خلال الإطلاع عليها كون الإنذار المستدل به لا يتضمن توقيع مرسله مما يبقى معه مختلا من الناحية الشكلية وغير منتج لآثاره القانونية وهو ما يجعل من طلب الفسخ والإفراغ غير مبرر من الناحية القانونية.
وحيث طالب الطاعن بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2019 إلى متم دجنبر 2019 بحسب مبلغ7600.00درهم.
وحيث دفع الطاعن بكون محكمة الدرجة الأولى قضت بالأداء على أساس سومة 1700.00درهم شهريا بدل 1900.00درهم من تلقاء نفسها دون منازعة من المستأنف عليها والتي تخلفت عن الحضور وهو ما يعتبر إقرارا ضمنيا بالسومة المطالب بها،وهي السومة المثبتة بواسطة كشوف الحساب البنكية.
وحيث إن من أدلى من حجة فهو قائل بها، وأن الثابت من عقد الكراء المستدل به من طرف الطاعن أن السومة الكرائية محددة في مبلغ1700.00درهم شهريا، وأنه لاوجود بالملف لما يفيد التراضي على رفع السومة الكرائية إلى مبلغ 1900.00درهم، فضلا على أن الطاعن وبخلاف مزاعمه لم يستدل للمحكمة بالكشوف التي تثبت الزيادة المدفوع بها من طرفه، مما تبقى السومة الكرائية المعمول بها هي تلك المضمنة بعقد الكراء.
وحيث دفع الطاعن بكون المحكمة المذكورة وقعت في التناقض إذ بعد أن شككت في مصداقية الإنذار عادت في تعليلها بالفقرة الرابعة من الصفحة الثالثة لتعتمد على الإنذار المذكور في ثبوت واقعة المطل.
وحيث صح ما عابه الطاعن ذلك أن ذهاب محكمة الدرجة الأولى إلى كون الإنذار غير منتج لآثاره القانونية، كان يقتضي منها عدم الإستجابة لطلب التعويض، إلا أنه ووفقا لقاعدة " لا يضار أحد بإستئنافه" فإنه لا يسع المحكمة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض.
وحيث دفع الطاعن بكون مبلغ التعويض المحكوم به يبقى غير كافي لجبر الضرر مما يتعين معه الرفع من قيمته إلى 4000.00درهم.
وحيث إن مبلغ 2000.00درهم المحكوم به لجبر الضرر يبقى كافيا بالنظر إلى مبلغ الواجبات الكرائية المحكوم بها والمحدد في 119000.00درهم.
وحيث إلتمس الطاعن الحكم على المستأنف عليها بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر2019 إلى متم دجنبر 2019.
وحيث إن المستأنف عليها لم تستدل للمحكمة بما يفيد أداءها لتلك الواجبات مما يتعين معه الحكم بأدائها بحسب مبلغ 68000.00درهم إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 1700.00درهم.
وحيث إن طلب الفسخ على أساس عدم أداء الواجبات المذكورة يبقى غير مؤسس من الناحية القانونية.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل :بقبول الإستئناف مع المقال الإضافي والمقال الإصلاحي.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف عليها شركة (ف. خ.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنف مبلغ 68000.00درهم واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2019 إلى متم دجنبر 2019 وجعل الصائر بالنسبة.
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025