Bail commercial : l’action en justice visant à faire produire effet à un congé est soumise à la loi nouvelle n° 49-16 dès lors qu’elle est introduite après son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74926

Identification

Réf

74926

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3402

Date de décision

10/07/2019

N° de dossier

2018/8206/519

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 5 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Dahir n° 1-07-134 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une action en validation de congé et en expulsion, lorsque le congé a été délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 mais que l'action en justice a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, la jugeant soumise à la loi nouvelle. L'appelant soutenait que la situation juridique devait être appréciée à la date de délivrance du congé, date à laquelle les procédures antérieures à l'instance avaient été menées. La cour écarte ce moyen et retient que la loi applicable est celle en vigueur au jour de l'introduction de la demande en justice. Elle juge ainsi, au visa de l'article 38 de la loi n° 49-16, que le dahir de 1955 est abrogé et que la nouvelle loi est d'application immédiate. La cour ajoute, à titre surabondant, que même sous l'empire du texte ancien, le défaut de contestation par le preneur d'un congé visant une augmentation de loyer valait acceptation du nouveau prix et non déchéance de son droit au maintien dans les lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد حنبال (ت.) بواسطة دفاعه بتاريخ 15/12/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/04/2017 تحت عدد 1238 ملف عدد 664/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفضها وإبقاء الصائر على عاتق رافعها.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد حنبال (ت.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/02/2017 يعرض فيه أنه يكري للمدعى اليه المحل التجاري الذي يملكه والكائن بعنوانه اعلاه، وأنه بعث له انذارا في اطار ظهير 24-05-1955 من اجل الزيادة في السومة الكرائية والافراغ وتقدم المدعى عليه بدعوى المصالحة وفشلت ، لكنه لم ينازع في اسباب الانذار لاحقا ، مما يكون معه محتلا للمحل المذكور دون سند ، ملتمسا من المحكمة الحكم على المدعى عليه بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالزنقة [العنوان] القنيطرة. وأرفق المقال بنسخ من أمر عدم نجاح الصلح.

وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها أن مقال الدعوى تنقصه الصفة و المصلحة وأن المدعي وجه الدعوى في اطار قانون الغي ب بآخر ، فضلا عن سبقية البت في النزاع من طرف المحكمة الابتدائية بالقنيطرة التي أصدرت حكما بالإفراغ لكنه الغي من طرف محكمة الاستئناف بذات المدينة، ملتمسا رد مقال الدعوى.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد حنبال (ت.) و جاء في أسباب استئنافه حول عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس ونقصان التعليل أن الحكم الابتدائي قضى برفض الطلب بعلة أن المستأنف سجل مقال الدعوى بتاريخ 24/02/2017 في إطار مقتضيات ظهير 24- 05- 1955 في حين أن هذا القانون ألغي بالقانون رقم 49/16 الذي دخل حيز التنفيذ بأثر فوري وأن هذا التعليل غير مرتكز على أي أساس باعتبار أن العبرة بتاريخ الانذار الذي وجهه المستأنف للمستأنف عليه والذي رفع على إثره دعوى الصلح ولم ينازع بعد ذلك في الانذار وليست العبرة بتاريخ رفع المقال الحالي لان كل الإجراءات السابقة للدعوى الحالية تمت في ظل القانون القديم ظهیر 24 ماي 1955 ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بالإفراغ من المرأب الكائن بالزنقة [العنوان] القنيطرة . وأرفق المقال بنسخة حكم عادية.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 03/07/2019 الفي به جواب القيم الذي يفيد انتقاله الى وجهة غير معروفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/07/2019

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف عدم ارتكاز تعليله على أي أساس أن العبرة بتاريخ الإنذار الذي تقدم بشأنه المستأنف عليه بدعوى الصلح دون دعوى المنازعة ، وليس بتاريخ رفع المقال الحالي ، لأن الإجراءات السابقة تمت في ظل ظهير 24 ما ي1955 .

حيث إن الإنذار موضوع الدعوى وإن وجه في إطار ظهير 24 ماي 1955 فإن طلب المصادقة عليه قدم من طرف الطاعن بتاريخ 24 فبراير 2017 بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ ، مما يكون معه هذا الأخير هو الواجب التطبيق استنادا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 38 منه ، التي تنص على أنه تنسخ ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 .

وحيث يتعلق الإنذار موضوع الدعوى حسب وثائق الملف بالزيادة في الكراء والإفراغ ، وأنه حتى في حالة اعتبار ما جاء في آخر الفقرة الأولى من المادة أعلاه ، بخصوص عدم تجديد التصرفات و الإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، فإن الأثر القانوني الذي يترتب على هذا الإنذار هو اعتبار المكتري قابلا للسومة الكرائية المقترحة للتجديد وليس محتلا للمحل لانتهاء العلاقة الكرائية ، كما أن القانون الجديد المطبق على النازلة لم ينظم السبب المؤسس عليه الانذار موضوع الدعوى وإنما نص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة ، على أنه تطبق على مراجعة الوجيبة الكرائية مقتضيات القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.134 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007 ).

وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux