Réf
74920
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
33
Date de décision
07/01/2019
N° de dossier
2018/8202/5969
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rapport d'expertise judiciaire, Procès-verbal de réception, Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Force probante des actes sous seing privé, Contrat d'entreprise, Contestation de la preuve, Confirmation du jugement, Bon de commande, Achèvement des travaux
Base légale
Article(s) : 234 - 235 - 431 - 440 - 723 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et des procès-verbaux de réception. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, retenant l'exécution des travaux sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la valeur probante des pièces produites, notamment les procès-verbaux de réception, au motif qu'ils ne mentionnaient pas son nom et que les signatures y figurant ne l'engageaient pas. La cour qualifie le bon de commande signé des deux parties de document sous seing privé et retient que, faute pour le débiteur d'en avoir contesté la signature par la voie de l'inscription de faux, celui-ci est réputé reconnu et fait pleine foi de l'engagement des parties. Elle ajoute que l'exécution des obligations du prestataire est corroborée par le rapport d'expertise et par le procès-verbal de réception finale qui, bien que ne nommant pas le maître d'ouvrage, fait expressément référence au numéro du bon de commande litigieux. Le jugement entrepris est dès lors confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. ج.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 9593 بتاريخ 23/10/2018 في الملف عدد 3537/8202/2018 ، القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأدائها لفائدة شركة (ف.) مبلغ 35.900,00 أورو ، أي ما يعادل 394.500,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الإستئناف لتقديمه خارج الأجل
لكن ، حيث انه بمقتضى المادة 18 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية، فإنه تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية ، وبما أن آجال الطعن تعتبر كاملة لا يدخل في احتسابها اليوم الأول للتبليغ ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل ، كما انه إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده عملا بالفصل 512 من ق.م.م ، فإن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف حسب الثابت من وثائق الملف بتاريخ 08/11/2018 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 26/11/2018 ، ومادام ان اليوم الأخير لإنتهاء أجل الطعن صادف يومي عطلة (السبت 24/11/2018 و الأحد 25/11/2018 ) فإن تقديم المقال الإستئنافي بتاريخ 26/11/2018 يجعل الإستئناف مقدما داخل الأجل ، مما يجعل الدفع بعدم قبول الإستئناف غير مؤسس ويتعين رده ،
وحيث انه نظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 03/04/2018 , عرضت من خلاله انه في إطار عقد صفقة تتعلق بأشغال لبناء المركب التجاري "موروكو مول" فإنها كلفت من أجل أنجاز مجموعة أشغال التجهيز والتهيئة للواجهة المتعلقة بحوض الأسماك "Aquarium" بالمركب المذكور طبقا للطلبية عدد 239/2011 بتاريخ 13/06/2011 وان الأشغال تمت وفقها ، وبعد بعد إنتهائها أصبحت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 35.900,00 اورو أي ما يعادل مبلغ 394.9000,00 بالدرهم المغربي وهو المبلغ المتبقى بعد أداء مبلغ 60.000,00 اورو تقريبا كما هو ثابت من كشف الحساب البنكي ، وأنها أنذرت المدعى عليها بتاريخ 07/09/2016 من أجل الوفاء بالتزاماتها بدون جدوى ، كما سبق لها ان تقدمت بدعوى في مواجهتها من أجل الأداء فصدر قرار استئنافي بتاريخ 12/04/2017 قضى بعدم قبول الطلب، وبناء عليه استصدرت أمرا قضائيا من أجل معاينة الحوض المائي موضوع النزاع ومحل التكييف وتم تحرير محضر يفيد بأن الحوض يتواجد وسط المجمع التجاري ويتوسطه مصعد كهربائي وان بعض الزوار يستعملون المصعد ، وقد أثبت بواسطة محضر رسمي إنتهاء الأشغال والتهيئة المتعلقة بالصفقة ، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 35.900,00 اورو أي ما يعادله بالدرهم المغربي 394.900,00 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالإنذار 01/03/2016 وتعويض عن التماطل قدره 30.000,00 درهم ، مع تحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وأرفق المقال بملحق طلبية و إنذار وصورة من فاتورة .
وبتاريخ 08/05/2018 تقدم دفاع المدعى عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المدعية لم تدل سوى بصورة شمسية للوثائق موضوع الترجمة للغة العربية ، وأنها تتمسك بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع ، كما لم تدل كذلك سوى بصورة من بون طلبية لا يحدد نوع وكمية المنتجات أو الخدمات ، وتبقى باقي الوثائق الأخرى المدلى بها غير موقعة ولا تحمل تسمية المدعى عليها وغير مقبولة ، وان المدعية لم تدل بما يفيد تنفيذ التزامها كالإدلاء ببون التسليم او محضر إنجاز الأشغال ، مما يجعل المدعى عليها غير ملزمة بالأداء استنادا للفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع ، والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا
وبتاريخ 22/05/2018 تقدم دفاع المدعية بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع لم يرد بها ما يمنع بالأخذ بالصور الشمسية ، خاصة وان المدعى عليها أقرت صراحة بالوثائق المدلى بها ولم تنازع فيها مما يجعلها عاملة في النزاع ، وان المعاملة بين الطرفين تبقى ثابتة بمقتضى ملحق الطلبية وكذا الفاتورة المؤرخة في 14/06/2012 ، خاصة وان الميدان التجاري يبقى خاضعا لحرية الإثبات ، والتمس رد جميع دفوع المدعى عليها لعدم جديتها ولمخالفتها للواقع والحكم وفق الطلب .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 29/05/2018 القاضي بإجراء خبرة هندسية خلص بموجبها الخبير المعين عبد الرحمان بنشقرون الى ان الأشغال التي قامت بها المدعية منجزة عن كاملها حسب القواعد الفنية
وبتاريخ 16/10/2018 تقدم دفاع المدعية بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة يلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر ، كما تقدم بنفس التاريخ دفاع المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها ان تقرير الخبرة يغلب عليه طابع الغموض ولم يأت بدراسة دقيقة للأشغال المنجزة من قبل المدعية ، وان الخبرة لم تكن موضوعية ، وتجاوز الخبير للمهمة مما يجعل التقرير غير ملزم للمدعى عليها ، وأنها غير ملزمة بأداء أي مستحقات لفائدة المدعية لأنها لم تتوصل منها بالفاتورة المتعلقة بها ، ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية الحكم موضوع الإستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت المستأنفة ان الحكم المستأنف اعتمد على تقرير خبرة منازع فيها من قبلها ، لأن الخبير لم يتأكد من ان أطراف النزاع لهم صلة بالوثائق المدلى بها لا سيما ما يتعلق منها بمحضري التسليم المؤقت والنهائي واللذين بالرجوع إليهما يتبين بأنهما لا يشيران لا من قريب أو بعيد إلى إسم وصفة المستأنفة ، وان التوقيعات المضمنة بهما تتعلق بأشخاص لا تربطهم بها أي تبعية ، وان التوقيع الصادر عن ممثل الطاعنة والمضمن ببون الطلبية لا يطابق أي توقيع من التوقيعات المضمنة بالمحضرين المذكورين ، وكان حريا بالخبير ان يتحقق من هوية الموقعين على نفس المحضرين ، لا سيما وان محضر التسليم النهائي لا يتضمن توقيع مدير المركز التجاري ، كما ان محضر التسليم المؤقت لا يتضمن الخانة المخصصة لتوقيع صاحب المشروع ، وان نفس الخبرة استندت الى محضر معاينة واستجواب لم يأت بأي حجة على تنفيذ المستأنف عليها للأشغال ، وان الممثل القانوني للطاعنة نفى أية صلة للشركة بالمستأنف عليها ونفى توصله بأية مطالبة بالأداء ، وان الحكم المطعون فيه جاء معللا بشكل غير سليم عندما اعتبر وجود إلتزام بالأداء نتيجة تنفيذ عقد إجارة الصنعة مستندا الى الفصل 723 من ق.ل.ع ، وان المحكمة ملزمة بتعليل قضائها بشأن ثبوت تنفيذ العقد أو ثبوت عرض التنفيذ قبل القول بقيام موجبات الأداء ، وان مجرد معاينة الخبير للحوض المائي لا تفيد البثة تنفيذ المستأنف عليها للأشغال المزعومة ، والتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب ، وأرفق المذكرة بنسخة تبليغية وطي التبليغ
وبتاريخ 17/12/2018 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الخبرة المنجزة ابتدائيا تبقى مستوفية لجميع الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا ولم تكن محل أي طعن جدي ، كما ان الممثل القانوني للطاعنة أقر أثناء إنجاز الخبرة بأن المستأنف عليها لم تتوصل بجميع مستحقاتها بعد تنفيذها لإلتزاماتها ، وان الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا ، ملتمسا رد الإستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر
وبناء على إدراج القضية بجلسة 31/12/2018 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية تلتمس من خلالها رد دفوع المستأنف عليها لعدم وجاهتها والحكم وفق ملتمساتها الواردة بالمقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 07/01/2019
محكمة الإستئناف
حيث عابت المستأنفة الحكم المستأنف اعتماده على خبرة منازع فيها من قبلها ، لأن الخبير لم يتحقق من أن الوثائق المقدمة له لها صلة بأطراف النزاع كما هو ثابت من خلال محضري التسليم المؤقت والنهائي اللذين لا يشيران الى صفة وإسم الطاعنة ، كما ان الأشخاص الموقعين عليهما لا تربطهم بها أي علاقة تبعية ، ولاعتماد الخبرة على محضر معاينة واستجواب ، فضلا عن ان الحكم المستأنف لم يرد به أي تعليل يخص تنفيذ العقد أو يثبت عرض التنفيذ، سيما وان مجرد معاينة الخبير للحوض المائي لا تفيد تنفيذ المستأنف عليها للأشغال
وحيث ان المحكمة برجوعها لوثائق الملف ، يتبين بأن العلاقة العقدية التي تربط طرفي الدعوى يؤكدها ملحق الطلبية رقم 239/2011 والموقع من قبل ممثلة الطاعنة (سلوى (إ.)) والمستأنف عليها ويتضمن نوع المشروع (تزويد وتكسية واجهات حوض السمك بمشروع موروكو مول) والمبلغ الإجمالي للخدمة وهو 95.000,00 اورو حسب ما هو مفصل بالفاتورة والتي تشير إلى أداء مبلغ 60.000,00 اورو والباقي 35.900,00 اورو
وحيث ان ملحق الطلبية يشكل في كنهه وثيقة عرفية استنادا لمقتضيات الفصل 431 من ق.ل.ع ويجب على من لا يريد الإعتراف بها ان ينكر صراحة خطه وتوقيعه فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها ، وان إنكار الخط او التوقيع لا يتوقف فقط على التصريح بذلك ، وإنما عن طريق سلوك مسطرة الطعن بالزور في التوقيع وهو التوجه الذي كرسته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 138 صادر بتاريخ 22/04/1977 موضوع الملف المدني رقم 45171 والذي اعتبر بان إنكار الخط لا يمكن ان يكون له أثر على حجية الورقة العرفية المدلى بها ما لم يطعن فيها بالزور ، ومادام ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أمرت بإجراء خبرة ثبت من خلالها للخبير بأن الأشغال موضوع الطلبية تم إنجازها عن كاملها حسب القواعد الفنية ، فإن ذلك يفيد ان المستأنف عليها قد أنجزت ما تم الإتفاق عليه بالطلبية ، سيما وأنه بالرجوع إلى محضر التسليم النهائي يتبين بأنه يشير الى الطلبية رقم 239/2011 موضوع الدعوى كذلك إلى إنجاز ما تم الإتفاق عليه بالكامل بدون تحفظ ، ويبقى ما نعته الطاعنة من كون المحضر المذكور لا يتضمن اسمها غير كاف لإستبعاده طالما انه يتضمن توقيع كل من المكلف بالبناء والمدير التقني للمجمع التجاري موروكو مول ومدير الصيانة ، ومادام ان الأشغال المتعلقة بحوض الأسماك قد أنجزت وفقا للطلبية وتم تشغيل المشروع حسب ما هو ثابت كذلك من خلال محضر المفوض القضائي محمد (م.) المؤرخ في 06/03/2018 ، مما تبقى معه الطاعنة ملزمة بأداء ما تبقى من مبلغ الصفقة ، وهو ما يجعل الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما انتهى اليه ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل :
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء على رافعه
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025