Réf
74906
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3392
Date de décision
09/07/2019
N° de dossier
2018/8202/3128
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Preuve en matière commerciale, Force probante, Facture, Expertise comptable, Contradiction des pièces, Contestation de créance, Bon de livraison, Bon de commande, Absence de documents comptables
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 1 - 2 - Dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992) portant promulgation de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, la considérant comme établie. L'appelant soutenait que la facture, non acceptée, était dépourvue de force probante en l'absence de bons de commande et au vu des discordances avec les bons de livraison produits. Statuant sur renvoi après cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui établit l'absence totale de concordance entre la facture litigieuse et les bons de livraison, tant sur la nature et le poids des marchandises que sur leurs dates, un écart de plus de deux ans séparant les documents. Elle relève en outre qu'aucune pièce comptable, notamment un bon de commande ou une inscription concordante dans le grand livre du créancier, ne vient corroborer l'existence de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة محاميها الأستاذ محمد (ف.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 12/09/2013 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11687 الصادر بتاريخ 23/07/2013 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 10600/15/2012 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية شركة (ل. ك.) مبلغ 2.522.450,70 درهم مع الفوائد القانونية من يوم الطلب والصائر.
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 836 الصادر بتاريخ 13/11/2018 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (ل. ك.) تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 2.522.450,70 درهم عن فاتورة رقم 19/2012 بتاريخ 01/02/2012 ومرفقة بوصول التسليم وأن المدعى عليها رفضت الأداء رغم الإنذار لذلك تلتمس الحكم عليها بالمبلغ المذكور مع الفائدة القانونية من يوم الطلب والنفاذ المعجل والصائر. وأرفق المقال بفاتورة ووصول التسليم وإنذار بالأداء.
وبناء على جواب المدعى عليها بأن أوراق التسليم المرفقة بطلب المدعية تتعلق بشركة (س.) ولا تخص العارضة كما أن المدعية لم ترفق مقالها بسندات الطلب لذلك يتعين عدم قبول الطلب.
وبناء على تعقيب المدعية بأن سندات التسليم وإن كانت صادرة عن شركة (س.) فلأنها الشركة المكلفة من العارضة بالتعشير وأسندت إليها العارضة عملية تعشير السلع المستوردة وإخراجها من الميناء وأمرتها العارضة بتسليم هذه البضاعة للمدعى عليها وهو الأمر الثابت من الكتاب الموجه من المدعية للمعشرة شركة (س.) بتاريخ 10/02/2009 والكتاب الصادر عن شركة (س.) الموجه للعارضة.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أساسا من حيث بطلان الحكم أن نسخة الحكم المسلمة لدفاعها لا تحمل أي توقيع من أعضاء الهيئة الحاكمة الشيء الذي يعد معه إخلالا بمقتضيات المادة 50 من ق.م.م. ويؤدي بالتالي إلى بطلان الحكم المذكور واحتياطيا من حيث فساد التعليل المنزل بمنزلة انعدامه أن تعليل الحكم المستأنف جاء فاسدا على اعتبار أنه لم يبين الدفع المثار من طرفها سيما وأنها دفعت بعدة دفوع إذ أنه اكتفى بالفاتورة رغم أنها وحدها لا تكفي لإثبات المديونية سيما وأنها غير موقعة توقيع القبول من طرفها كما أنها غير معززة ببونات الطلب والتي تعتبر من الوثائق اللازمة التي يجب أن تعزز بها الفواتير ان المستأنفة ما فتئت تنازع، خلال المرحلة الابتدائية، في هذه الفاتورة وفيما جاء فيها من مراجع ومن ثمن، كما أنها دفعت بانعدام وجود بونات الطلب والتي اعتبرها الحكم الابتدائي غير "ضرورية"، واعتمد الفاتورة رغم الدفع بكونها لا تحمل أي توقيع قبول من طرف المستأنفة، وكونها غير مطابقة للدفاتر التجارية للمستأنف عليها و أنه كان على محكمة الدرجة الأولى ان لا تكتفي بالفاتورة كدليل إثبات لأنها من صنع المستأنف عليها، وان تبحث في وسائل الإثبات الأخرى وأن تقدر قيمتها الثبوتية، وان تجيب عن الدفوع المثارة بشأنها، وهو ما لم تفعله مكتفية بحيثيات لا ترقى إلى مرتبة التعليل القانوني السليم، وهو ما يشكل فسادا في التعليل المنزل بمنزلة انعدامه، الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به.
من حيث عدم جواب المحكمة على الدفوع المؤثرة في الدعوى والمثارة بكيفية نظامية :
إن الحكم الابتدائي اكتفى بالحيثيات المشار إليها أعلاه، ولم يجب عن الدفوع المثارة من طرف المستأنفة بكيفية نظامية سيما تلك المتعلقة بانعدام وجود بونات الطلب التي يجب أن تعزز بها الفواتير، والتي تحدد كمية السلعة وثمنها وطريقة واجل تسليمها، وكذا كون الفاتورة المحتج بها لا تحمل توقيع قبول المستأنفة، وأنها تفتقر للمواصفات القانونية مادام أنها غير مطابقة للدفاتر التجارية للمستأنف عليها، ومادام التاجر ملزم بمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية سيما في مادتيه الأولى والثانية، والواجب على التجار العمل بها كما هو منصوص عليه في المادة 19 من مدونة التجارة، وكذا كون كشف الحساب المعتمد عليه غير واضح ويتعلق بشركتين (ب.) و (بد.) وأنه ينص على مديونية تقدر ب5032370 درهم، في حين أن الدين المزعوم محصور في 2522450 درهم، بالإضافة إلى كون هذا الكشف يتعلق ايضا بشركة أخرى تسمى (بد.) ، وأنه بالتالي لا يمكن اعتباره حجة على مديونية المستأنفة ومواجهتها بالتالي بمحتواه وأن عدم جواب الحكم الابتدائي على الدفوع المؤثرة في الدعوى والمثارة بكيفية صحيحة يعرضه للإلغاء والتمست أساسا التصريح بإبطال الحكم الابتدائي واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر وتقدمت المستأنف عليها بواسطة محاميها الأستاذ أحمد (ع.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط موقع من طرف الرئيس والقاضي المقرر وكاتب الضبط والمستأنفة لم تدل بما يخالف هذا، وأن ما أثارته المستأنفة بخصوص بونات الطلب والفاتورة مخالف للحقيقة ذلك أن العارضة عززت دعواها فضلا عن الفاتورة ببطائق التسليم، وكون هذه البطائق للتسليم صادرة عن المعشرة العارضة شركة " (س.)" التي أسندت لها عملية تعشير وإخراج السلع من ميناء الدار البيضاء وفق الثابت من الوثيقتين الصادرتين عن هذه المعشرة المرفقة رفقة تعقيب العارضة المدلى بها بجلسة 19/03/2013 أمام محكمة الدرجة الأولى كما أن هذه البطائق للتسليم إنما تتضمن كون السلع هي للعارضة شركة "(ل. ك.)" وأن هذه البطائق للتسليم إنما تحمل كلها طابع المستأنفة تشهد فيها بالتوصل بالسلع موضوعها والعارضة هي التي وجهت للمعشرة "(س.)" كتابا بتاريخ 10 فبراير 2009 بالايداع للسلع موضوع الفاتورة بمستودعات المدعى عليها " شركة (ب.)" وفق الثابت من نسخة هذا الكتاب وكذا المراسلة الالكترونية بالتوصل، المرفقتين رفقة تعقيب العارضة بجلسة 19/03/2013 أمام محكمة الدرجة الأولى وأنه بذلك وبالتأشيرة على كل بطائق التسليم للسلع بطابع المستأنفة بالتوصل، وعدم المنازعة في ذلك يغني عن بطائق الطلبيات، ويبقى دفعها بانعدام بطائق الطلبيات دفع زائد وغير مؤثر، ويبقى الدين ثابتا بعدم الأداء للفاتورة موضوع بطائق التسليم المتوصل بها بصفة قانونية وعدم اثبات تنفيذ الالتزام بأداء الدين موضوع هذه البطائق للتسليم. كما أن المستأنفة دفعت بعدم قانونية الفاتورة بزعم غير مطابقتها للدفاتر التجارية للعارضة عملا بالقانون 9.88 والمادة 19 من مدونة التجارة.وأن دفعها هذا يبقى بدوره دفع مجاني لكون المستأنفة تدفع بأمور واهية وعديمة المسؤولية والمنطق القانوني السليم وخلافا للحقيقة والواقع والقانون، لكون العارضة إنما هي شركة مساهمة، ومنظوية ببورصة الدار البيضاء، وتخضع بذلك لمراقبة صارمة لمكاتب تدقيق الحسابات وتدبير الأخطار ومن ضمنها جعل محاسبتها ممسوكة بصفة قانونية ونظامية ومطابقة لسجلاتها للمحاسبة ومنظومتها المعلوماتية للمحاسبة، ويبقى بذلك استئناف المستأنفة في شقه هذا هو الآخر مجاني وغير مسؤول وغير مبرر على الإطلاق. و من جهة ثالثة، أثارت المستأنفة كون كشف الحساب تضمن اسم شركتين المستأنفة (ب.) و (بد.)ومديونية قدرها 5.032.370,00 درهم (الأصح هو مبلغ 5.032.370,70 درهم).
لكن حيث بالرجوع إلى كشف الحساب يتضح للمحكمة أنه ينص على أن الأمر يتعلق بمجموعة (ب.)/ (بد.) Groupe (P.)(PD.) لكونهما ترجعان لمالكهما ومسيرهما السيد محمد (ح.) وفق الثابت من شهادتي السجل التجاري لهما.وأن هذا الكشف للحساب يتضمن مبلغين :
- 2.522.450,70 درهم موضوع الملف الحالي.
- مبلغ 2.509.920,00 درهم موضوع الملف الموالي 04117/2013 المدرج بنفس الجلسة ولدى نفس الهيئة.
وبذلك يكون كشف الحساب هذا إنما جاء ليؤكد مديونية المستأنفة.والتمست رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وأنه بجلسة 10/02/2014 تقدمت المستأنفة بواسطة محاميها الأستاذ محمد (ف.) بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المستأنفة ما فتئت تنازع، خلال المرحلة الابتدائية، في هذه الفاتورة وفيما جاء فيها من مراجع ومن ثمن، كما أنها دفعت بانعدام وجود بونات الطلب والتي اعتبرها الحكم الابتدائي "غير ضرورية" واعتمد الفاتورة رغم الدفع بكونها لا تحمل أي توقيع قبول من طرف المستأنفة وكونها غير مطابقة للدفاتر التجارية للمستأنف عليها وكان على محكمة الدرجة الأولى ان لا تكتفي بالفاتورة كدليل إثبات لأنها من صنع المستأنف عليها، وان تبحث في وسائل الإثبات الأخرى وأن تقدر قيمتها الثبوتية، وذلك عن طريق الأمر بإجراء خبرة للتأكد من توصل المستأنفة بالبضاعة وتحديد ثمنها وقت التسليم، في غياب بونات الطلب، وكذا تحديد المديونية في حالة وجودها.
من حيث الدفع بكون محاسبة المستأنف عليها ممسوكة بانتظام لكونها شركة مساهمة منضوية ببورصة الدار البيضاء :
لكن حيث ان انضواء شركة ما ببورصة الدار البيضاء، لا يجعلها في حل من مسك محاسبتها بانتظام.
وأن الفاتورة التي صنعتها المستأنف عليها لنفسها لا تهم المستأنفة في شيء حتى ولو كانت مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، الشيء الذي تشكك فيه المستأنفة مادام أن هذه الفاتورة غير موقعة منقبل المستأنفة توقيع القبول، ومادام أنها غير مطابقة للدفاتر التجارية للمستأنف عليها، ومادام التاجر ملزم بمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبتية الواجب على التجار العمل بها كما هو منصوص عليه في المادة 19 من مدونة التجارة.
و في غياب وصولات الطلبيات، وفاتورة موقعة منقبل المستأنفة توقيع قبول، يبقى طلب المستأنف عليها غير مقبول شكلا، والحكم الذي اعتمد الفاتورة وحدها غير مستند على أساس ومعرض للإلغاء.
من حيث الدفع بكون كشف الحساب يتعلق بمجموعة (ب. ب.) :
حيث اثارت المستأنف عليها كون كشف الحساب المدلى به من طرفها يتعلق بمجموعة (ب. ب.) التي تعود لمالكها السيد محمد (ح.).
لكن حيث ان المستأنفة ما فتئت تدفع بأن كل من شركة (ب. ب.) هما شركتان مستقلتان بذمتهما المالية وتمارسان نشاطهما بصفة مستقلة، إذ أن لكل واحدة منهما سجلها التجاري الخاص بها، وكذا مقرها الاجتماعي.
و بالتالي، فإن مديونية إحدى الشركتين، في حالة وجودها، لا يمكن أن تسري على الشركة الأخرى، استنادا على استقلال ذمتيهما الماليتين.
و يمكن مطالبة المستأنفة شركة (ب.) بأداء ديون شركة (بد.) استنادا على مديونية محددة في كشف حساب غير مستوف لشروطه القانونية في مبلغ 5032370 درهم.
و يبقى بالتالي ما جاء في جواب المستأنف عليها، غير مؤسس ويتعين التصريح برده.
والتمست الحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية للتأكد من توصل المستأنفة بالسلع وتحديد ثمنها وقت التسليم وتحديد المديونية في حالة وجودها.
وحيث إنه بجلسة 03/03/2014 تقدمت المستأنف عليها بواسطة محاميها بمذكرة تعقيبية أفادت فيها أن ملتمس إجراء الخبرة يعد ملتمسا جديدا لم يسبق للمستأنفة أن طالبت به أمام محكمة الدرجة الأولى ولا ضمنته استئنافها كما أنه ملتمس على حالته غير مؤسس لأن بطائق التسليم تؤكد التوصل بالبضاعة والفاتورة تتضمن تحديد ثمنها والتمست الحكم وفق مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 10/02/2013.
وحيث تقدمت الطاعنة بواسطة محاميها الأستاذ (ف.) بمذكرة تعقيب أشارت فيها إلى أن طلب إجراء خبرة حسابية لن يضر بمصالح المستأنف عليها إذا كانت صاحبة حق، طالما أن الهدف من هذا الطلب هو إحقاق الحق ليس إلا. وأن الأمر بإجراء خبرة حسابية هو الكفيل بتأكيد الدين من عدمه، وهو ما تطالب به المستأنفة. وطلبها غير مشوب بأي خلل مسطري، الشيء الذي يتعين معه رد دفع المستأنف عليها بخصوصه.
بالاضافة إلى منازعة المستأنفة في الفاتورة موضوع الدين وكونها غير معززة ببونات الطلب وغير موقعة توقيع القبول، فإنها ما فتئت تدفع بكون كشف الحساب المعتمد عليه لإثبات المديونية يتعلق بمجموعة (P.)- (PD.) ، وأن كلا من شركة (بد.) و(ب.) هما شركتان مستقلتان بذمتهما المالية وتمارسان نشاطهما بصفة مستقلة، حيث ان لكل واحدة منهما سجلها التجاري الخاص بها وكذا مقرها الاجتماعي.
و بالتالي، فإن مديونية إحدى الشركتين، في حالة وجودها، لا يمكن أن تسري على الشركة الأخرى استنادا على استقلال ذمتيهما الماليتين.و لا يمكن مطالبة المستأنفة شركة (ب.) بأداء ديون شركة (بد.)، استنادا على مديونية محددة في كشف حساب غير مستوف لشروطه القانونية، في مبلغ 5032370 درهم.
وحيث انه بتاريخ 21/04/2014 اصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا يقضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (س. ع.) و الذي انتهى في تقريره الى كون شركة (ب.) غير مدينة لشركة (ل. ك.) بأية مبالغ.
وحيث انه بعد إطلاع الاطراف على نتيجة الخبرة تقدم الاستاذ محمد (ف.) بجلسة 13/10/2014 نيابة عن المستأنفة شركة (ب.) بمذكرة بعد الخبرة افاد فيها ان السيد الخبير قد توصل من خلال دراسته و تحليله للوثائق المدلى بها من كلا الطرفين، و كما جاء ذلك في الصفحة 8 من التقرير ، الى ان نشاط المستأنفة يتعلق باستيراد و تسويق المواد البلاستيكية كما ان شركة (ل. ك.) تربطها معاملات غير تجارية ، و ان هذه الأخيرة لم يسبق لها ان كانت ممولة للمستأنفة ، بل ان هذه الأخيرة هي التي تقوم بتخزين البضاعة لفائدة المستأنف عليها في اطار الوديعة الايجابية. كما توصل السيد الخبير من خلال هذا التحليل الى انعدام الوثائق المكونة لعناصر المعاملة التجارية من وصل طلب ووصل تسليم و فاتورة مؤسسة عليهما. وهو ما جعله يستنتج بان المستأنفة غير مدينة للمستنأنف عليها باية مبالغ.
وحيث انه تبعا لذلك، تلتمس المستأنفة ، المصادقة على تقرير خبرة السيد محمد (س. ع.) و التصريح بالتالي بالغاء الحكم الابتدائي و الحكم بعد التصدي برفض الطلب .
وحيث انه بجلسة 10/11/2014 تقدمت المستأنف عليها شركة (ل. ك.) بواسطة محاميها الأستاذ أحمد (ع.) بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها ان الخبير اقتصر على الوثائق المدلى بها من الطرفين و لم يطلع على ما هو مسجل بدفاترها التجارية ملتمسة إجراء خبرة مضادة .
وحيث انه بتاريخ 08/12/2014 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا ثانيا يقضي بإجراء خبرة حسابية جديدة بواسطة الخبير عبد المجيد (ر.) الذي انتهى في تقريره انه بخصوص نوع المعاملات التجارية المبرمة بين الطرفين حسب الوثائق المقدمة فإن شركة (ب.) كانت تزود شركة (ل. ك.) بالمواد البلاستيكية وانها عملت على تخزين مواد بلاستيكية في نطاق وديعة ايجابية , وانه تبعا للتحليل الذي قام به وفي اطار الوديعة الايجابية عملت شركة (ب.) على تخزين ما مجموعه 247500 كيلو من المواد البلاستيكية وقامت بإرجاع ما مجموعه 243.975 كيلو وبقي كمية 3525 كيلو وبالتالي فإن قيمة باقي المخزون هي 4822.00 درهم مفصلة كالتالي :3525 كيلو في 11.40 درهم للكيلو = 40185.00 + 8037 درهم الضريبة على القيمة المضافة أي ما مجموعه 48222 درهم .
وحيث انه بعد اطلاع الطرفين على تقرير الخبرة تقدم الاستاذ محمد (ف.) عن المستأنفة شركة (ب.) بمذكرة تعقيبية أشار فيها إلى أن الخبير استنتج ان قيمة باقي قيمة المخزون في اطار الوديعة الايجابية تبلغ 48222 درهم وانه تجنبا لإطالة المسطرة تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء والحكم تصديا بحصر المبلغ الدين في 48222 درهم والبت في الصائر وفقا للقانون.
وحيث انه بجلسة 22/6/2015 التمس الاستاذ أحمد (ع.) تسجيل سحب نايبته عن المستأنف عليها مما تقرر معه استدعاء هذه الاخيرة شخصيا بجلسة 27/07/2015 .
وحيث انه بجلسة 27/7/2015 أدلى الاستاذ عماد (ر.) نيابة عن المستأنف عليها شركة (ل. ك.) بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة مع ملتمس اجراء خبرة ثالثة جاء فيها انه بصفة اولية تلتمس تسجيل توصل شركة (ب.) بإقرارها وبإقرار السيد الخبير ما مجموعه 247.500 كيلوغرام من البضاعة عبر معشرتها (س.) هذه البضاعة المسلمة للمستأنفة كانت موضوع بطائق التسليم عدد 9328 و 9329 و 9335 و 9337 و 9338 و 9342 و 9334 و 9346 و 9350 و 9351 ذات المراجع المحدد في نطاق التسليم اعادت منها المستأنفة للعارضة فقط مما توصلت به , البضاعة موضوع بطائق التسليم الاولى 9328 و الثانية 9329 والثالثة 9335 وذلك ببطائق التسليم الصادرة عن المستأنفة على التوالي 0972 وعدد 0974 و عدد 0975 , وبالتالي فإن مطالبة العارضة موضوع الدعوى الحالية انحصرت فقط على البضاعة ذات المراجع POLYETHYLENE موضوع بطائق التسليم عدد 9337 و 9338 و 9342 و 9334 و 9350 و 9350 والثابت توصل المستأنفة بها بعد خصم البضاعة المرجعة , وانه بالرجوع إلى مقال العارضة الافتتاحي وبطائق التسليم وكذا الفاتورة نجد على ان البضاعة موضوع النزاع هي غير البضاعة ذات المرجع PEHD REGIDEX HD 5502S بالتالي فإن النزاع هو محصور حول هذه البضاعة المسلمة من العارضة للمستأنفة بعينها , وان الثابت لا من خلال وثائق الملف ولا من خلال تقرير الخبرة ان المستأنفة أرجعت فقط البضاعة موضوع بطائع التسليم الثلاثة من اصل العشرة المتوصل بها من لدن , وبالتالي يكون لا زال للعارضة في ذمة المستأنفة ما مجموعه 173250 كيلو , وهو العدد المضمن بالفاتورة عدد 19/2012 من البضاعة بعد خصم وزن مواد التعبئة ولوحات التحميل وهي فعلا النتيجة المتوصل إليها من طرف الخبير , غير ان السيد الخبير قام بإجراء مقاصة بين البضاعة المسلمة من العارضة للمستأنفة , وبين البضاعة موضوع بطائق التسليم عدد 1022 و 1033 و1024 و 1042 و 1048 و 1050 و 1052 و 1053 التي لاتدعي المستأنفة تسليمها العارضة ذات المرجع 7350PEHD LH , ومهما يكن من أمر فلا مجال للمقاصة حتى وان كانت المستأنفة مدينة فعلا للعارضة بقيمة البضاعة المزعوم توصل العارضة بها ( وهو افتراض جدلي فقط لاثبات العكس) نقول لانعدام موجبات المقاصة والطرح , خاصة وان العارضة أدت الرسم القضائي على مطالبها , وأن السيد الخبير المنتدب افتقد للمصداقية حين انتهى إلى عدم ثبوت أي معاملة تجارية بين العارضة والمستأنفة دون اعتبار بتصريحات المنوب عنها ولا الوثائق المدلى بها ، ولا ما تفرضه النزاهة والاحترافية لإنجاز المطلوب ، ومن هذا المنطلق فإن المنوب عنها , تلتمس وبكل الحاح واحقاقا للحق , بإعادة الخبرة على يد خبيرين أو ثلاثة أكثر مصداقية ويتسمون بالحيادية التامة والموضوعية.
وحيث ادرجت القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 14/09/2015 حضرها الاستاذ (م.) عن الاستاذ (ف.) كما حضرت الاستاذة (ح.) عن الاستاذ (ر.). فحجزت القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/09/2015.
حيث إنه بجلسة 28/09/2015 تم إخراج الملف من المداولة و إدراجه بجلسة 05/10/2015 لوجود حالة التنافي و ذلك لكون الأستاذة نادية زهيري التي عرضت القضية أمامها في الجلسة التي تم فيها حجزها للمداولة قد سبق لها أن أبدت رأيها في الملف بالحكم المستأنف خلال المرحلة الابتدائية .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 02/11/2015 التي صدر فيها قرار النقض محكمة بتاريخ 10/01/2018 تحت عدد 25/3 موضوع الملف عدد 685/3/3/2016 ، والقاضي بنقض قرار محكمة الاستئناف بعلة أن المحكمة لم ترد بمقبول ما تمسكت به الطاعنة من وقوع خلط وتناقض في الخبرة بخصوص أنواع ومراجع البضاعة التي تسلمتها، وتلك التي بقيت لدى المطلوبة .
وحيث أدلى نائب المستأنفة بمستنتجاته بعد النقض ، والتي جاء فيها بأن ما نعته المستأنف أن بطائق التسليم المثبتة لاسترجاع البضاعة من طرف (ب.) ، تتعلق بالبضاعة ذات المرجع LH 7350 ، مع العلم أن المرجع الوارد في بطائق التسليم هو C/2926 ، والذي أشارت إليه المستأنف عليها في رسالتها الموجهة إلى معشرتها شركة (س.) بتاريخ 10/02/2009 ، ليس سوى المرجع الخاص بملف الاستيراد ، وهو المرجع المضمن ببونات التسليم موضوع الدعوى الحالية ، لكن تسرب خطأ مادي حيث ضمنه C/2949 عوض C/2926 ، وأن تعليل محكمة الاستئناف جاء منسجما مع ما انتهى إليه تقرير الخبير عبد المجيد (ر.) ، والذي توصل من خلال تحليل الوثائق إلى أن شركة (ل. ك.) قامت بتاريخ 01/02/2012 بفوترة مبلغ 2.522.450 درهم موضوع الفاتورة رقم 19/2012 ، وقد تبين بأن الفاتورة المسلمة إلى العارضة من طرف شركة (س.) نيابة عن المستأنف عليها هي من نوع 40P POLYETHYLENE C/2949 ، وأن مرجع هذا النوع من البضاعة يختلف عن المرجع المشار إليه بالرسالة الموجهة لشركة (ل. ك.) إلى المعشرة ، والمؤرخة في 10/02/2009 ، والذي هو C/2926، وأن كل المراجع تختلف اختلافا كليا عن المرجع الوارد بالفاتورة موضوع المطالبة والذي هو 5502 ، وهو ما يفيد وجود تناقض بين نوعية ومراجع السلع موضوع بطائق التسليم الموجهة لشركة (ب.) ، كما أن شركة (ل. ك.)لم تدل بمقبول بما يثبت أن البضاعة المسلمة إلى شركة (ب.) من أجل التخزين في إطار الوديعة الإيجابية هي من نوع 5502 على اعتبار أن الوثائق المحاسبية التي يعتد بها أمام القضاء هي التي تكون مضبوطة ومنسجمة ، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبير عبد المجيد (ر.)، والبت في الصائر طبقا للقانون.
وحيث أدلت المستأنف عليها بمستنتجاتها بعد النقض والتي جاء فيها بأن المحكمة قد سجلت سواء من خلال إقرار الطاعنة وإقرار السيد الخبير بتوصل الأولى بما مجموعه 247.500,00 كيلو غرام من البضاعة عبر معشرتها، وهي الواقعة التي لم تعد محل نزاع هذه البضاعة كانت موضوع بطائق التسليم 9328/9329/9335/9337/9338/9342/9344/9346/9350/9351 ، وأعادت منها المستأنفة فقط البضاعة موضوع بطائق التسليم 9328/9329/9335 ، وذلك ببطائق التسليم الصادرة عن المستأنفة على التوالي 0972 و 0974 و 0975 ، وبالتالي فإن مطالبة العارضة موضوع الدعوى الحالية انحصرت فقط في البضاعة ذات المراجع POLYETHYLENE موضوع بطائق التسليم عدد 9337/9338/9342/ 9344/ 9346/9350 /9351 والثابت توصل المستأنفة بها بعد خصم البضاعة المرجعة، وأن الخبير قام وعن غير صواب بإجراء مقاصة بين البضاعة المسلمة من العارضة للمستأنفة وبين البضاعة موضوع بطائق التسليم عدد 1022/1023/1024/1042/1048/1050/1052/1053 التي تدعي المستأنفة تسليمها العارضة ذات المرجع PEHD LH 7350 ، مع العلم أن البضاعتين مختلفتين تمام الاختلاف لا على مستوى الثمن ولا على مستوى المرجع . ولا على مستوى الكمية ، ملتمسة استبعاد الخبرة ، والحكم تبعا لذلك برد الاستئناف ، وتأييد الحكم الابتدائي المتخذ جملة وتفصيلا .
بناء على القرار التمهيدي عدد 836 الصادر بتاريخ 13/11/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد رشيد (س.) الذي أنجز تقريره في الموضوع و خلص فيه بعد الاطلاع على الفاتورة موضوع المطالبة بالدين و بطائق التسليم السبعة و الوثائق المتعلقة بهما حسب ما تم الإدلاء به من الطرفين نستنتج أن الرسالة المؤرخة في 10/2/2009 تفيد تسليم TC PEHD 14 الباقية من 1*2926/lot C و التي هي مختلفة عن مرجع البضائع موضوع بطائق التسليم الذي هو C/2949 وبعد الاطلاع على الفاتورة عدد 19/2012 التي هي موضوع المطالبة بالمديونية بمبلغ 2.522.450.70 درهم و وصولات التسليم المرفقة بها و عددها سبعة كما سبق بيانه، وبعد إجراء مقارنة بين البيانات المتعلقة بهم يتضح ما يلي عدم تطابق البيانات من حيث الوزن و نوعية البضائع وأن تاريخ الفاتورة في 1/2/2012 في حين أن وصولات التسليم جميعها مؤرخة في 21/5/2009 أي أن هناك فارق زمني يزيد تقريبا عن سنتين و ثمانية أشهر وأن الفاتورة رقم 19/2012 التي هي موضوع المطالبة بالدين من طرف شركة "لوسيور كريسطال" غير مؤشر عليها من طرف شركة (ب.) و أن نوعية البضاعة الموجودة بالفاتورة هي PE HD 5502 GA في حين أن نوعية البضائع الموجودة بوصولات التسليم ذات مرجع 2949/40P Polyethylene C بعد الإطلاع على الوثائق الحسابية و رسائل الطلبيات و بونات التسليم المتعلقة بالمعاملات التجارية بين الطرفين نستنتج أن ليس هناك بونات طلب (Bon de commande) تتعلق بطلب تسليم هذه البضائع موضوع بطائق التسليم المذكورة أعلاه و كدلك موضوع الفاتورة رقم 19/2012 و حسب الرسالة المؤرخة في 1/7/2009 الموجهة من طرف شركة (ل. ك.) إلى شركة (ب.) مفادها التأكيد على الطلبية المضمنة بها، يتبين أن طبيعة المعاملة بين الطرفين هي أن شركة (ل. ك.) تشتري من شركة (ب.) بناء على طلب(Bon de commande) ولقد تم تسليم مجموعة من البضائع من نوع PEHD REGIDEX HD 5502 S و نوع PEHD LH 7350 اللذان يعتبران من نفس النوع حسب تقرير الخبرة عدد 2040219R المدلى به و عليه لم نتوصل إلى وجود مديونية تتعلق بموضوع الفاتورة عدد 19/2012 بمبلغ 2.522.450.70 درهم لعدم ا تطابقها ببطائق التسليم السبعة و لعدم وجود ما يبررها من الناحية المحاسبية من حيث مستندات حسابية أو وثائق حسابية (الدفتر الكبير) من طرف شركة (ل. ك.).
و حيث بجلسة 25/06/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة عرضت فيها أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية أسندت للخبير السيد محمد (ت.) حددت مهمته في الاطلاع على وثائق الملف و على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من الطرفين وعلى كافة الوثائق المتوفرة لديهما و بیان نوع المعاملة التجارية بين الطرفين و تحديد المديونية بدقة إن وجدت وأن الخبير المذكور وبعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين ودراستها لم يتوصل إلى وجود أية مديونية تتعلق بموضوع الفاتورة عدد 19/2012 بمبلغ 2.522.450.70 درهم لعدم تطابقها مع بطائق التسليم السبعة ولعدم وجود ما يبررها من الناحية المحاسبتية من حيث المستندات أو الوثائق الحسابية ( الدفتر الكبير ) من طرف شركة (ل. ك.) و يتعين تبعا لذلك المصادقة على تقرير خبرة السيد (ت.) لاحترامها الإجراءات الشكلية والموضوعيتها مع ملاحظة أن الخبرة الحالية هي ثالث خبرة تم الأمر بها بناءا على طلب (ل. ك.) ، ملتمسة التصريح بالمصادقة على خبرة السيد محمد (ت.) و الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر .
و حيث بجلسة 25/06/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة في أعقاب الخبرة مع ملتمس إجراء خبرة ثانية ثلاثية عرضت فيها أن بعد الاطلاع على الفاتورة عدد 19/2012 التي هي موضوع المطالبة بالمديونية بمبلغ 2.522.450.70 درهم ووصولات التسليم المرفقة بها وعددها سبعة كما سبق بيانه وبعد اجراء مقارنة بين البيانات المتعلقة بهم يتضح ما يلي عدم تطابق البيانات من حيث الوزن ونوعية البضائع و أن تاريخ الفاتورة في 1/2/2012 في حين أن وصولات التسليم جميعها مؤرخة في 21/5/2009 أي أن هناك فارق زمني يزيد تقريبا عن سنتين وثمانية اشهر وأن الفاتورة رقم 19/2012 التي هي موضوع المطالبة بالدين من طرف شركة (ل. ك.) غير مؤشر عليها من طرف شركة (ب.) وأن نوعية البضاعة الموجودة بالفاتورة هي PE HD 5502 GA في حين ان نوعية البضائع الموجودة بوصولات التسليم ذات مرجه 2949/40P POLYETHYLENE C وبعد الاطلاع على الوثائق الحسابية ورسائل الطلبيات وبونات التسليم المتعلقة بالمعاملات التجارية بين الطرفين نستنتج ما يلي ليس هناك بونات طلب تتعلق بطلب تسليم هذه البضائع موضوع بطائق التسليم المذكورة أعلاه وكذلك موضوع الفاتورة رقم 19/2012 و لقد تم تسليم مجموعة من البضائع PEHD REGIDEX HD ونوع PEHD LH 7350 اللذان يعتبران من نفس النوع حسب الخبرة عدد 2040219R المدلى بها لينتهي الى خلاصته التالية وعليه لم نتوصل إلى وجود مديونية تتعلق بموضوع الفاتورة عدد 2012/19 بمبلغ 2.522.450.70 درهم لعدم تطابقها ببطائق التسليم السبعة ولعدم وجود ما يبررها من الناحية المحاسبية من حيث مستندات حسابية أو وثائق حسابية وأن السيد الخبير انتهى إلى خلاصته أعلاه انطلاقا مما اسماه بتحليله لأجوبة الطرفين والوثائق المقدمة إليه ليخلص الى مجرد استنتاج غير أن المحكمة تكون قد سجلت ومن خلال القول اعلاه توصل شركة (ب.) بإقرارها وإقرار السيد الخبير بما مجموعه 247.500.00 كيلو غرام من البضاعة عبر معشرتها شركة " (س.)" وهي الواقعة التي لم تعد موضوع نزاع وهذه البضاعة المسلمة للمستأنفة كانت موضوع بطائق التسليم عدد 9328 و 9329 و 9335 و 9337 و 9338 و 9342 و 9344 و 9346 و 9350 و 9351 ذات المراجع المحددة في بطائق التسليم وأعادت منها المستأنفة للطاعنة فقط مما توصلت به البضاعة موضوع بطائق التسليم الأولى 9328 و الثانية 9329 والثالثة 9335 وذلك ببطائق التسليم الصادرة عن المستأنفة على التوالي 0972 و عدد 0974 وعدد 0975 وبالتالي فان مطالبة العارضة موضوع الدعوى الحالية انحصرت فقط على البضاعة ذات المراجع POLYETHYLENE موضوع بطائق التسليم عدد 9337 و 9338 و 9342 و 9344 و 9346 و 9350 و 9351 والثابت توصل المستأنفة بها بعد خصم البضاعة المرجعة وأنه وبالرجوع إلى مقال الطاعنة الافتتاحي و بطائق التسليم وكذا الفاتورة نجد على أن البضاعة موضوع النزاع هي غير البضاعة ذات المراجع PEHD REGIDEX HD 5502S بالتالي فان النزاع هو محصور حول هذه البضاعة المسلمة من الطاعنة للمستأنفة بعينها وأن الثابت لا من خلال وثائق الملف ولا من خلال تقرير الخبرة ان المستأنفة ارجعت فقط البضاعة موضوع بطائع التسليم الثلاثة من أصل العشرة المتوصل بها من لدن الطاعنة وبالتالي يكون لا زال للطاعنة في ذمة المستأنفة ما مجموعه 173250 کیلو وهو العدد المضمن بالفاتورة عدد من البضاعة بعد خصم وزن مواد التعبئة ولوحات التحميل و هي فعلا النتيجة المتوصل اليها من طرف الخبير في الخبرة السابقة ومن تمت كان على السيد الخبير ان يتقيد بنقطة الخبرة في ما يخص البضاعة موضوع الطلب وموضوع المراجع المشار إليها بمقال الطاعنة الافتتاحي والفاتورة وباقي الوثائق المؤيدة لها، بان يحدد حجم البضاعة التي توصلت بها المستأنفة من لدن الطاعنة وحجم البضاعة التي أرجعت للطاعنة من نفس البضاعة موضوع نفس المراجع وأن الخطأ الذي وقع فيه السيد الخبير لا يمكن أن يقع فيه الشخص العادي محدود الذكاء غير الخبير المختص لتبقى معه الخبرة المنجزة على حالها تؤكد من غير مجال للشك انعدام الحياد من طرف السيد الخبير والنية السيئة الفاضحة التي تعامل بها اثناء انجاز المهمة وعليه وكيفما كان الأمر فان المحكمة لها كامل السلطة التقديرية في عدم اعتبار ما انتهى اليه الخبير في تقريره أخدا بما تم توضيحه أعلاه وإسقاطا لمجموعة من الاعتبارات التي تنزع الحيادية عنه وليتضح بان ما أثراه السيد الخبير في تقريره بشان واقعة علاقة الداءنية بالمديونية بين المترافع عنها والمستأنفة ساقط عن درجة الاعتبار لما سلف بيانه صدره واستنتاجا مما سبق تغدو الخبرة اعلاه غير صالحة البتة كي تكون اساسا لحكم يصيب عين الحق وهو الأمر الذي يتعين معه استبعادها من فحوى النزاع والحكم تبعا برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي الثبوت الدين وأن الطاعنة تدلي للمحكمة بمستخرج الدفتر الكبير يوضح دائنية الطاعنة للمستأنفة بالمبلغ المطلوب وهو الأمر الثابت من خلال وثائق الطاعنة المحاسبتية المدلی بها رفقته وأن المادة 19 من مدونة التجارة تنص على انه " اذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم" وأنه ولما كان الدفتر الكبير و كشوفات الحساب من الوثائق المحاسبية التي يستوجب على التجار مسكها بصورة صحيحة فانها تعتبر حجة للتاجر وعليه طبقا المقتضيات ظهير 138-92-1 الصادر بتاريخ 25 دجنبر 1992 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 88-9 في شان القواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها واتضح بذلك للمحكمة أن جميع مزاعم المستأنفة غير ذات موضوع ولا يتوخى من ورائها إلا الإثراء على حساب حقوق الطاعنة المشروعة والمثبتة بموجب سندات رسمية لها حجيتها القاطعة بما يناسب و عدم سماعها. وحول ملتمس إجراء خبرة ثالثة أن السيد الخبير المنتدب افتقد للمصداقية حين انتهى إلى عدم ثبوت أي معاملة تجارية بين الطاعنة والمستأنفة دون اعتبار لتصريحات المنوب عنها ولا الوثائق المدلى بها ولا ما تفرضه النزاهة و الاحترافية لانجاز المطلوب ومن هذا المنطلق فان المنوب عنها تلتمس وبكل إلحاح وإحقاقا للحق ورفعا لكل لبس او غموض حاول الخبير المعين الباسه الدعوى الحالية اعادة الخبرة على يد خبيرين أو ثلاثة أكثر مصداقية ويتسمون بالحيادية التامة والموضوعية وليس مثل الخبير محمد (ت.) وأن الخبرة الحسابية هي في مصلحة كل من الطاعنة و المستأنفة وعلى حد سواء وأن المستأنفة لن يلحقها أي ضرر من إجراء خبرة حسابية ما دام متأكدة من رجحان حقها في الادعاء والمحاججة كما هو مصرح به من خلال محرراتها وأن ذلك لن يتأتى إلا بالاحتكام إلى خبرة حسابية يتم انجازها تحت إشراف المحكمة وذلك من طرف خبير حيسوبي نزيه أو حتى خبرة ثلاثية،ملتمسة أساسا استبعاد الخبرة المنجزة من قبل السيد الخبير محمد (ت.) و الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي المتخذ جملة وتفصيلا و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية ثالثة تعهد الى خبيرين حيسوبيين أو ثلاثة ممن تتوفر فيهم الكفاءة المهنية و الموضوعية . وأرفقت بأصل مستخرج الدفتر الكبير .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 25/06/2019 أدلى خلالها دفاع الطاعنة بمذكرة بعد الخبرة وحضر نائب المستأنف عليها وأكد ما سبق واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 09/07/2019
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت رقم 5469 بتاريخ 2/11/2015 في الملف عدد 4116/8202/2013 يقضي بتاييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 48222 درهم ، إلا أن محكمة النقض أصدرت قرارا تحت رقم 25/3 بتاريخ 10/1/2018 في الملف التجاري عدد 685/3/3/2016 يقضي القرار المطعون فيه والإحالة على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا فيه للقانون وذلك وفق العلة المشار إليها أعلاه .
وحيث أكد قرارا محكمة النقض الصادر في النازلة أن المحكمة مصدرته لم ترد بمقبول ما تمسكت به الطاعنة من كون الخبرة المنجزة في النازلة قد شابها خلط وتناقض بخصوص أنواع ومراجع البضاعة التي تسلمتها المستأنف عليها وتلك التي بقيت لدى المستأنفة ، وأنه حسما للنزاع الدائر بين الطرفين ارتأت هذه المحكمة إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (ت.) للتأكد من حقيقة الدين المطالب به ان وجدت .
وحيث إنه من المقرر حسب الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م ، أنه بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .
وحيث أسفرت نتائج الخبرة المأمور بها الى عدم وجود مديونية تتعلق بموضوع الفاتورة عدد 19/2012 بمبلغ 2522.450.70 درهم لعدم تطابقها ببطائق التسليم السبعة ولعدم وجود ما يبررها من الناحية المحاسبية من حيث مستندات حسابية أو وثائق حسابية ( الدفتر الكبير ) من طرف شركة (ل. ك.).
وحيث استنادا الى تقرير الخبرة المنجز يتبين أن الطاعنة غير مدينة للمستأنف عليها بأية مبالغ بخصوص الفاتورة موضوع الدعوى و الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى عليها بالأداء بهذا الخصوص ، مما يتعين اعتبار استئناف الطاعنة وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب ، وتحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
*بعد النقض والإحالة *
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 836 الصادر بتاريخ 13/11/2018
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025