Gérance libre : La force probante d’une photocopie non contestée et d’une décision de justice antérieure justifie la condamnation au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74886

Identification

Réf

74886

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3382

Date de décision

09/07/2019

N° de dossier

2019/8205/1508

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 418 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 3 - 124 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits et la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur du fonds. L'appelant contestait la décision en invoquant notamment l'absence de qualité à agir du bailleur, l'irrecevabilité des pièces produites sous forme de simples photocopies et le défaut de preuve de la créance. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité à agir du bailleur découle du contrat de gérance lui-même. Elle juge en outre que la production de photocopies non contestées dans leur contenu est recevable et que l'existence de la relation contractuelle est corroborée par une précédente décision de justice ayant déjà condamné le gérant au paiement de redevances antérieures. La cour rappelle qu'en application de l'article 418 du dahir des obligations et contrats, cette décision fait foi des faits qu'elle constate, de sorte qu'il incombait au gérant, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve de sa libération. Faute pour l'appelant de justifier du paiement des redevances réclamées, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد العياشي (ا.) بواسطة نائبه الاستاذ حسن (ب.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/2/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/9/2018 تحت عدد 7872 في الملف عدد 3357/8205/2018 و القاضي :

في الشكل :بقبول الدعوى.

في الموضوع : بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 49000,00 عن المدة من فاتح شتنبر 2017 الى متم مارس 2018 بسومة شهرية قدرها 7000,00 درهم مع تحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و برفض باقي الطلبات.

من حيث الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستانف، مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني، و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

من حيث الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن السيدة لالة سمية (ف.) تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة نائبتها بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/3/2018 عرضت من خلاله أنها سبق لها أن أبرمت مع السيد العياشي (ا.) عقد تسيير حر للمؤسسة التعليمية (و.) مقابل مبلغ مالي شهري قدره 7000,00 درهم، و أنه تقاعس عن أداء واجبات التسيير منذ فاتح شتنبر 2017 و التمست الحكم بأدائه لفائدتها واجبات التسيير عن المدة من فاتح شتنبر 2017 الى تاريخ المقال بما مجموعه 84000,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى.

و أرفق المقال بصورة طبق الاصل من قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8/1/2018 في الملف عدد 3821/8205/2017، نسخة عقد تسيير.

و حيث إنه بعد جواب المدعى عليه و استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف من طرف السيد العياشي (ا.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أنه أثار خلال مرحلة البداية دفوعا لم تكن محل جواب حول الصفة و المصلحة و التي تعتبر من النظام العام، و كذا الوثائق المرفقة بالطلب و التي تعتبر مجرد صور شمسية و في ذلك مخالفة لاحكام المادة 440 من ق.ل.ع و ان الطلب قدم دون إثبات الادعاء الوارد به و دون تحديد للمطلوب بالشكل المتطلب قانونا و ليس بعبارة إلى يومنا هذا. كما أن المبلغ المحدد بالملتمس غير مطابق للمدة المطلوبة. كما أثار أن المدعية عمدت الى مضايقته في استغلال المحل من خلال عرضه للبيع و هو ما يزال مكترى مما أدى الى تردد السماسرة عليه و انسحاب أولياء أمور التلاميذ من المدرسة. و بالتالي عدم استغلال المحل بالشكل المعد له، زيادة على أن المحكمة حددت المدة المطلوبة الى غاية تاريخ الطلب أي 29/3/2018 و اعتبرت الشهر كاملا دون الواقع، كما جعلت الصائر على عاتق الطاعن رغم أنه يتعين تحديده بالنسبة ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا و موضوعا إلغاء الحكم المستانف و تصديا القول بعدم قبول الطلب شكلا و الرفض موضوعا.

و أرفق المقال بصورة شمسية من الحكم المطعون فيه.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 2/7/2019 حضر خلالها الاستاذ (ن.) عن الاستاذ حسن (ب.) عن المستانف و تخلفت الاستاذة أسماء (ر.) عن المستانف عليها رغم الاعلام و إمهالها للجواب فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 9/7/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بأوجه استئنافه المومأ إليها أعلاه.

و حيث يبقى الدفع بانعدام صفة و مصلحة المستأنف عليها في الدعوى غير جدير بالاعتبار و يتعين رده ما دام أن صفة و مصلحة هاته الاخيرة مستمدة من عقد تأجير التسيير المؤرخ في 29-1-2016 و المبرم بينها بصفتها متصرفة و وكيلة لمدرسة (و. خ.) و بين الطاعن بصفته مسير و مستأجر لهاته الاخيرة.

و حيث إنه بخصوص الدفع بكون الوثائق المرفقة بالطلب هي مجرد صور شمسية و هو ما يشكل مخالفة لاحكام المادة 440 من ق.ل.ع، فإنه بالرجوع الى مقتضيات هاته المادة فإنه لم يرد بها ما يمنع المحكمة من الأخذ بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع في صحة ما ورد بها. هذا فضلا على أن المستانف عليها أدلت بواسطة نائبتها بجلسة 9/5/2018 بمذكرة مرفقة بنسخة طبق الاصل من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8/1/2018 تحت عدد 67 في الملف عدد 3821/8205/2017 و القاضي بقبول الاستئناف و المقال الاضافي شكلا و موضوعا بتأييد الحكم المستأنف و في المقال الاضافي بأداء المستانف السيد العياشي (ا.) لفائدة المستانف عليها للا سومية (ف.) مبلغ 35000,00 درهم واجب التسيير عن المدة من أبريل 2017 الى متم غشت 2017 و تحميله الصائر. و أن هذا القرار يعتبر حجة على الوقائع التي تضمنها وفق أحكام المادة 418 من ق.ل.ع. مما يفيد قيام علاقة تسيير بين المستانف و المستانف عليها بخصوص "مدرسة (و. خ.)". و بالتالي يكون الدفع المثار على غير ذي أساس و يتعين رده.

و حيث إن المحكمة ملزمة بتكييف الدعوى بحسب الوقائع الثابتة امامها و تطبق عليها النص الواجب التطبيق عملا بالفصل 3 من ق.م.م و أنه أمام تبوث علاقة التسيير بين الطرفين، و واقعة إلزام المستانف بأداء واجبات التسيير الى متم غشت 2017 و ذلك من خلال القرار الاستئنافي المشار اليه أعلاه مما يكون ما تمسك به الطاعن بكون الطلب قدم دون إثبات الادعاء الوارد به و دون تحديد المطلوب بالشكل المتطلب قانونا في غير محله و يتعين رده. ما دام أنه لم يتبث براءة ذمته من المبالغ المطالب بها.

و حيث إنه بمقتضى المادة 124 من ق.م.م فإن المصاريف المتعلقة بالدعوى يحكم بها على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية، و ما دام أنه لم يقضى بشيء في مواجهة المستأنف عليها فلا مجال للقول بتحميلها جزءا من الصائر. مما يكون ما تمسك به المستأنف بضرورة تحميل المصاريف بالنسبة في غير محله و يتعين رده.

و حيث انه تبعا لما ذكر تبقى أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس قانوني سليم و الحكم المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده.

و حيث يتعين تحميل المستانف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial