La donation d’un fonds de commerce par celui qui n’en est pas propriétaire est nulle pour défaut d’objet, l’absence de propriété étant établie par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74856

Identification

Réf

74856

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3365

Date de décision

09/07/2019

N° de dossier

2018/8205/3810

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 306 - 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une donation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision de justice définitive statuant sur la propriété dudit fonds. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte au motif que le donateur n'était pas propriétaire du fonds, ce qu'établissait un précédent jugement ayant ordonné sa radiation du registre du commerce. En appel, le donataire et les héritiers du donateur soutenaient qu'une radiation du registre du commerce n'emportait pas extinction du droit de propriété sur le fonds lui-même. La cour écarte cet argument en se fondant sur un arrêt d'appel ultérieur, devenu définitif, qui a non seulement confirmé la radiation mais également tranché la question de la titularité du bail commercial au profit de l'intimé. La cour retient que cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, établit que le donateur a disposé du bien d'autrui. Par conséquent, l'acte de donation est jugé nul pour défaut d'objet, conformément à l'article 306 du même code. Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت السيدة بشرى (ك.) و السادة ورثة أحمد (ص.) أعلاه بمقال استئنافي بواسطة نوابهم ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/07/2018 استأنفوا بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2018 تحت عدد 5092 في الملف عدد 2504/8205/2018 ، القاضي : في الشكل : بقبول الطلب ، و في الموضوع : ببطلان عقد الهبة الذي أنجز بين المطلوب حضوره السيد أحمد (ص.) لفائدة المدعى عليها السيدة بشرى (ك.) و المنصب على الاصل التجاري المسجل بالسجل التجاري الممسوك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 19058 ، و الحكم تبعا لذلك بالتشطيب عليه كفرع للأصل التجاري للمدعى عليها رقم 376480 عند صيرورة هذا الحكم نهائيا ، مع امر السيد المكلف بمصلحة السجل التجاري بالتشطيب عليه عند صيرورة الحكم نهائيا ، و تحميل المدعى عليها الصائر و رفض باقي الطلبات .

وحيث تقدم السيد أحمد (ص.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/07/2018 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار اليه اعلاه .

وحيث تقدم السادة ورثة أحمد (ص.) بواسطة نائبهم بمقال مواصلة الدعوى مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/11/2018 اكدوا بموجبه بأنهم يواصلون الدعوى الحالية ، و يؤكدون ما جاء في المقال الاستئنافي لمورثهم السيد أحمد (ص.) .

وحيث قدم الاستئنافان مستوفيان لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، و يتعين قبولهما شكلا .

وحيث قدم مقال مواصلة الدعوى وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف ، انه بتاريخ 07/03/2018 تقدم السيد محمد (ص.د.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري المحل الكائن بساحة [العنوان] الدار البيضاء من عند الهالك المرحوم صالح (د.) منذ 1980 حسب الثابت من وصولات الكراء، و أن اخ العارض السيد احمد (ص.) و بحكم رابطة الاخوة التي تربط بينهما كان يأتي بين الفينة و الاخرى الى المحل اعلاه من اجل المساعدة في حالة غياب المسير الفعلي للمحل السيد فوزي (ا.)، و استغل اخ العارض ثقة أخيه و في غفلة منه عمد الى التسجيل بضريبة البتانتا الخاصة بالمحل موضوع النزاع دون التوفر على عقدة كراء ولا تفويض من العارض ودون الادلاء بوصولات الكراء أو أية وثيقة تثبت تملكه للمحل المذكور مكتفيا بتصريح شفوي ادلى به للمراقب المكلف عند مروره كما هو ثابت حسب محضر استفسار المنجز من طرف مأمور المحكمة الادارية بالبيضاء، و بناء عليه عمد الى التسجيل بالسجل التجاري تحت عدد 190580 دون سند قانوني يبرر هذا التسجيل مخالفا بذلك الفصل 61 من مدونة التجارة، و أن التسجيل بالسجل التجاري مجرد قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس ، لذا تقدم بدعوى التمس من خلالها التصريح بمعاينة بطلان تسجيل المدعى عليه بمصلحة السجل التجاري المودع تحت عدد 190580 بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالبيضاء و التشطيب عليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأنه تبعا لذلك استصدر العارض حكما تحت عدد 3193 بتاريخ 22/03/2017 ملف رقم 704/8214/2016 قضى شكلا بقبول الطلبين الاصلي و الطعن بالزور الفرعي و موضوعا الحكم بالتشطيب على تسجيل المدعى عليه من السجل التجاري عدد 190580 المسجل بالمحكمة التجاري بالبيضاء و برفض باقي الطلبات بما فيها الطعن بالزور الفرعي ، الذي اصبح نهائيا كما هو ثابت من شهادة بعدم الاستئناف المحررة بتاريخ 20/09/2017 ، و أن المدعي و على إثر صدور الحكم المذكور فوجئ بكون المحل التجاري موضوع النزاع الكائن بساحة [العنوان] المعاريف بالبيضاء بالاضافة الى كونه مسجل باسم أحمد (ص.) بالسجل التجاري تحت عدد 190580 و المعد لبيع الخضر و الفواكه مسجل ايضا باسم زوجته المدعى عليها السيدة بشرى (ك.) بناء على عقد هبة مؤرخ في 30/10/2012 و المسجل بتاريخ 12نونبر 2012 ،اذ قام زوجها احمد (ص.) باعتباره واهبا بوهب هذا الاصل التجاري الى زوجته بشرى (ك.) حيث قدرت قيمة هذا الاصل التجاري ب 50.000.00 درهم، و عمدت المدعى عليها بتسجيل هذه الهبة بسجلها التجاري تحت رقم 376480 باعتبار هذا الاصل التجاري كفرع للأصل التجاري الذي تمتلكه و المسمى مؤسسة (ه.) للحلاقة، كما عمدت بعد ذلك على إثقال سجلها التجاري بحجوز صورية ايضا . و أنه يستنتج من وقائع النازلة أن المدعى عليها بشرى (ك.) رفقة زوجها عمدا و بمقتضى خطة محكمة الى الاستيلاء على الاصل التجاري للعارض و ذلك عن طريق تسجيل زوجها احمد (ص.) بالسجل التجاري بناء على طرق ملتوية و إنجاز عقد هبة مؤرخ في 30/10/2012 حيث و هب احمد (ص.) الاصل التجاري الذي لا يمتلكه الى زوجته المدعى عليها بشرى (ك.) و حدد قيمته في 50.000.00 درهم و ذلك من اجل ابعاده عن يد العارض و قامت المدعى عليها بتسجيل عقد الهبة المزعومة كملحق بسجلها التجاري رقم 376480، وأنه اعتبارا لكون الاصل التجاري الموهوب وأن الواهب أنشأه بصفة غير قانونية و ذلك عن طريق تسجيله بالسجل التجاري و هذا ما عاينته المحكمة كما هو ثابت من خلال الحكم عدد 3193 في الملف 704/8214/2016 و قررت بطلان تسجيله بالسجل التجاري لعلة أن أحمد (ص.) لا يملك الاصل التجاري لكونه يفتقر الى السند القانوني الذي يبرر على اساسه انه المالك الحقيقي للاصل التجاري في اساسه و في إنشائه، و بالتالي فان أي تصرف يقع يكون باطلا لان ما بني على باطل فهو باطل، بمعنى أن الهبة تفتقر الى الركن الاساسي لقيامها و هي عنصر التملك، و بالتالي فإن الهبة انصبت على اصل تجاري لا يملكه الواهب ولا يملك حق إنشائه اصلا، و أن كل هذا عاينته المحكمة و تقرر بموجب الحكم النهائي و الذي قضى بالتشطيب على تسجيل المدعى عليه من السجل التجاري المسجل بالمحكمة التجارية بالبيضاء و برفض باقي الطلبات بما فيها الطعن بالزور الفرعي و تحميله كافة الصوائر. ملتمسا لأجله من حيث الشكل قبول الطلب، و من حيث الموضوع الحكم ببطلان عقد الهبة الذي انجز بين الواهب لفائدة زوجته و المتعلق بالأصل التجاري ، و التشطيب عليه كملحق للأصل التجاري للمدعى عليها رقم 376480 مع أمر المكلف بمصلحة السجل التجاري بالتشطيب عليه ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

مرفقا المقال ب : نسخة حكم عدد 3193 – صورة النموذج "ج" – صورة للسجل التجاري نموذج "ج" للأصل التجاري موضوع الدعوى – صورة شهادة عدم الطعن بالاستئناف – صورة عقد الهبة .

وبعد تبادل الطرفين و المطلوب حضوره المذكرات و الردود ، انتهت الاجراءات المسطرية ، باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه .

استأنفه كل من السيدة بشرى (ك.) و السيد أحمد (ص.) .

و جاء في اسباب المستأنفة السيدة بشرى (ك.) أنه جاء في حيثيات الحكم الابتدائي :

" وحيث ان الثابت للمحكمة ان المدعي استصدر حكما رقم 3193 في الملف رقم 704/8214/2016 الصادر بتاريخ 22/03/2017 قضى له بالتشطيب على تسجيل المطلوب حضوره السيد أحمد (ص.) من السجل التجاري موضوع الدعوى، وهو الحكم الذي اصبح نهائيا استنادا على شهادة عدم الاستئناف المدلى بها في الملف من قبل المدعي،والتي يبقى دفع المطلوب حضوره بكون شهادة تبيلغ هذا الحكم اليه محل شكاية امام السيد وكيل الملك غير مؤثر طالما انه ليس هنا دعوى جارية في الموضوع، مما يتعين رده.

وحيث انه اعتبارا لحجية الاحكام الصادر عن محاكم المملكة،فان المدعي بمقتضى الحكم المشار اليه يعتبر مالكا للاصل التجاري موضوع الدعوى،ويبقى أي تصرف وقع على هذا الاخير من قبل غيره تصرف في مال مملوك للغير.

وحيث ان البطلان رتبه القانون بمقتضى الفصل 306 من ق ل ع اذا كان ينقص الالتزام احد اركانه اللازمة لقيامه، او اذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه، ويبقى التصرف الذي قام به المطلوب حضوره السيد أحمد (ص.) المنصب على الاصل التجاري المملوك للمدعي ينقصه المحل على اعتبار انه ابرم تصرفا على اصل تجاري لا يملكه، وحيث ان استنادا على ماسبق يكون التصرف الذي باشره المطلوب حضوره على الاصل التجاري موضوع النزاع بوهبه للمدعى عليها غير صحيح ويتعين التصريح ببطلانه" .

لكن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي جاء في غير محله و مجانب للصواب وخرق لمقتضيات الفصل 50 من ق. م، وعدم الجواب على الوثائق والدفوعات المثارة. فالمحكمة اقتصرت في حيثياتها على اعتبار أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 22/03/2017 عن المحكمة التجارية رقم 3193 في الملف رقم 2016/8217/704 الذي قضى له بالتشطيب على تسجيل المطلوب حضوره السيد احمد (ص.) من السجل التجاري هو أساس النزاع، في حين أن الوثائق المدلى بها من طرف العارضة وخاصة الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع و التي يقر فيها السيد محمد (ص.د.) بان الاصل التجاري هو مملوك لأخيه السيد أحمد (ص.) هي التي يجب الارتكاز عليها لا على حكم محل طعن وشكاية. وان موضوع الشكاية هو الطعن في صحة تبليغ الحكم المشار اليه للسيد احمد (ص.) مالك الأصل التجاري والتي لجأ فيها السيد محمد (ص.د.) الى وسائل غير مشروعة لتحقيق هذه الغاية . وأن السيد احمد (ص.) الواهب قد استأنف هذا الحكم مع الطعن في التبليغ و سيتم تزويد المحكمة بنسخة من المقال الاستئنافي مع تاريخ ادراجه بمحكمة الاستئناف التجارية ، وبالتالي تبقى الوثائق والاحكام المدلى بها من طرف العارضة تثبت بشكل واضح على أن عقد الهبة هو عقد صحيح، وأن التصرف الذي قام به السيد احمد (ص.) هو تصرف المالك في ملكه. وتبعا لذلك فان السيد محمد (ص.د.) ليس مالكا للاصل التجاري وهذا باقراره اكثر من مرة ، وبالتالي فهو لا يتوفر على الصفة في اقامة الدعوى الحالية، وأن الصفة من النظام العام و يمكن اثارتها في جميع مراحل الدعوى . ملتمسة في الشكل : قبول الطلب ، و في الموضوع : إلغاء الحكم الابتدائي ، و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب .

و ارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف ، و طي التبليغ .

و جاء في اسباب استئناف المستأنف السيد أحمد (ص.) ، أنه جاء في حيثيات الحكم الابتدائي:

" وحيث ان الثابت للمحكمة ان المدعي استصدر حكما رقم 3193 في الملف رقم 704/8214/2016 الصادر بتاريخ 22/03/2017 قضى له بالتشطيب على تسجيل المطلوب حضوره السيد أحمد (ص.) من السجل التجاري موضوع الدعوى، وهو الحكم الذي اصبح نهائيا استنادا على شهادة عدم الاستئناف المدلى بها في الملف من قبل المدعي،والتي يبقى دفع المطلوب حضوره بكون شهادة تبيلغ هذا الحكم اليه محل شكاية امام السيد وكيل الملك غير مؤثر طالما انه ليس هنا دعوى جارية في الموضوع، مما يتعين رده

وحيث انه اعتبارا لحجية الاحكام الصادر عن محاكم المملكة،فان المدعي بمقتضى الحكم المشار اليه يعتبر مالكا للاصل التجاري موضوع الدعوى،ويبقى أي تصرف وقع على هذا الاخير من قبل غيره تصرف في مال مملوك لغير

وحيث ان البطلان رتبه القانون بمقتضى الفصل 306 من ق ل ع اذا كان ينقص التزام احد اركانه اللازمة لقيامه او اذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه، ويبقى التصرف الذي قام به المطلوب حضوره السيد أحمد (ص.) المنصب على الاصل التجاري المملوك للمدعي ينقصه المحل على اعتبار انه ابرم تصرفا على اصل تجاري لا يملكه وحيث ان استنادا على ماسبق يكون التصرف الذي باشره المطلوب حضوره على الاصل التجاري موضوع النزاع بوهبه للمدعى عليها غير صحيح ويتعين التصريح ببطلانه".

لكن بالرجوع إلى هاته الحيثيات فإن الحكم الابتدائي لم يجب على الوثائق و الدفوعات المثارة وبذلك جاء في غير محله و مجان للصواب . فالعارض يثير للمحكمة على أن هناك فرق شاسع بين السجل التجاري و الاصل التجاري ، فالأصل التجاري يتكون من مجموع العناصر المادية كالتجهيزات و البضائع و المعنوية كالزبناء و حق الكراء، في حين أن التسجيل في السجل التجاري هو مجرد تقييد لمجموعة من البيانات في السجل التجاري المحلي لمكان ممارسة النشاط التجاري ، و التي هي مجرد اجراءات شكلية يقوم بها التجار لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية . وأن التسجيل في السجل التجاري لا يعتبر عنصرا من عناصر الأصل التجاري ، وبذلك فإن التشطيب عليه لا اثر له على الاصل التجاري ، وأن العارض لم يفقد ملكية اصله التجاري للمحل موضوع النزاع . وأن المحكمة الابتدائية لما اعتبرت الحكم بالتشطيب على العارض من السجل التجاري قد افقده ملكية الأصل التجاري للمحل ، تكون قد خالفت الصواب و بنت حكمها على اساس غير قانوني سليم . زيادة على أنه تقدم بشكاية ثم باستئناف الحكم القاضي بالتشطيب عليه من السجل التجاري رقم 19058 مع الطعن في صحة التبليغ .

وأن الوثائق المدلى بها و خاصة الاحكام النهائية الصادرة في الموضوع ، فإن السيد محمد (ص.د.) يقر فيها بأن الأصل التجاري هو مملوك للعارض ، وأن المحكمة لم تجب على هذه الاحكام و كذا الوثائق رغم ثبوتيتها الكتابية طبقا لمقتضيات الفصل 416 من ق.ل.ع . مما يبقى معه ما قام به العارض من هبة الأصل التجاري إلى زوجته السابقة بمقتضى "عقد هبة" هو تصرف سليم و تصرف المالك في ملكه ، و يبقى عقد الهبة صحيح و ينتج اثاره . ملتمسا في الشكل : قبول الطلب ، و في الموضوع : إلغاء الحكم الابتدائي ، و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب .

و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، و طي التبليغ .

وحيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 02/10/2018 بمذكرة جوابية أكد بموجبها أن الدفع بكون الحجز التحفظي هو إقرارا في غير محله ، ذلك أن الحجز التحفظي يبقى في جميع الأحوال مجرد إجراء احترازي ، الغاية منه وضع يد القضاء عليه و منع المستأنف أحمد (ص.) و غل يده حتى لا يتصرف في الاصل التجاري موضوع النزاع . وأن العارض يتوفر على تواصيل الكراء ، فضلا على أنه في إحدى الجلسات أمام محكمة الاستئناف التجاري في الدعوى التي تدخل فيها فقد اعترف ارباب الملك بقيام العلاقة الكرائية بينه وبينهم ، اما الدعوى التي اقامها العارض في مواجهة ارباب الملك فهي من أجل ابرام عقد كراء من أجل توثيق العلاقة الكرائية لا غير . وان هذه الدفوع اثيرت و نوقشت بمقتضى القرار رقم 5480 في الملف 3886/8205/2015 الصادر في الدعوى بين ورثة صالح (د.) و بين أحمد (ص.) و بشرى (ك.) باعتبارهما محتلين بلا سند المحل الكائن بساحة [العنوان] المعاريف و التي تدخل فيها العارض تدخلا اراديا . وانه على اثر ذلك صدر حكم نهائي حائز قوة الشيء المقضي به ، والذي لم يستأنفه أحمد (ص.) و الذي قضى بالتشطيب على تسجيل هذا الاخير من السجل التجاري على اعتبار أنه لا يملك الاصل التجاري .

وأن العارض يدفع و يتمسك بحجية الحكم القضائي عدد 3193 الصادر بتاريخ 22/03/2017 في الملف رقم 704/8214/2016 القاضي بالتشطيب على تسجيل المدعى عليه من السجل التجاري عدد 190580 المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، و الذي اصبح نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به كما هو ثابت من شهادة الطعن بعدم الاستئناف . وان الشكاية المدلى بنسخة منها في شأن تبليغ الحكم تبقى غير مؤثرة طالما أنه تم حفظها . وأنه اعتبارا للاحكام الواردة في المادة 415 من ق.ل.ع وبالضبط الفقرة 4 التي تنص على أنه " لا يعتد بالاقرار إذا قضى حكم حائز لقوة الأمر المقضي به بعكس ما تضمنه الاقرار" فإن الدفوع المثارة تبقى على غير اساس . ملتمسا ردها و تأييد الحكم المستأنف، و تحميل المستأنف الصائر.

وحيث أدلى ورثة المستأنف أحمد (ص.) بجلسة 13/11/2018 بمقال من أجل مواصلة الدعوى أكدوا بموجبه أنهم يواصلون الدعوى الحالية ويؤكدون ما جاء في المقال الاستئنافي لمورثهم ، مضيفين أن هذا الاخير طعن في تبليغ الحكم الابتدائي ووضع شكاية في الموضوع . وأنه نظرا لكون الحكم الابتدائي المطعون فيه استند على الحكم الابتدائي القاضي بالتشطيب على السيد أحمد (ص.) من السجل التجاري لأجله يلتمسون ايقاف البت إلى حين صدور قرار نهائي في الموضوع نظرا لارتباط القضيتين بعضهما البعض .

و ارفقوا المقال بصورة من مقال استئنافي ، وصورة رسم اراثة .

وحيث أدلت المستأنفة بشرى (ك.) بجلسة 13/11/2018 بمذكرة تعقيبية أكدت بموجبها سابق ما جاء في مقالها الاستئنافي . مرفقة المذكرة بصورة استدعاء للجلسة .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 13/11/2018 حضر خلالها الاستاذ (ز.) عن المستأنفة الأولى ، و الاستاذ (م.) عن الاستاذ (أ.) عن المستأنفين ورثة أحمد (ص.) وأدلى بمقال من أجل مواصلة الدعوى أكد بموجبه أن موكليه يواصلون الدعوى الحالية و يؤكدون ما جاء في المقال الاستئنافي لمورثهم السيد أحمد (ص.) ، وأدلى الاستاذ (ز.) بالمذكرة التعقيبية أعلاه ، و حضر الاستاذ (ش.) عن المستأنف عليه و حاز نسخة من مقال مواصلة الدعوى و المذكرة التعقيبية و التمس اعتبار القضية جاهزة ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/12/2018 .

وحيث إنه بجلسة 11/12/2018 تقرر اخراج الملف من المداولة قصد اشعار نائبا الطرفين بالإدلاء بالمقال الاستئنافي موضوع الحكم الابتدائي عدد 3193 الصادر بتاريخ 22/03/2017 في الملف عدد 704/8214/2016 مع ادراج الملف بجلسة 25/12/2018 .

وحيث أدلت المستأنفة بشرى (ك.) بجلسة 25/12/2018 برسالة مرفقة بنسخة حكم ابتدائي عدد 3193 صادر بتاريخ 22/03/2017 في الملف عدد 704/8214/2016 ملتمسة ضمها إلى الملف والحكم وفقه.

وحيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 25/12/2018 بمذكرة تعقيبية أكد بموجبها سابق ما جاء في مكتوباته . و ارفق المذكرة ب : صورة من مذكرة جوابية مدلى بها بجلسة 03/12/2018 ملف استئنافي تجاري عدد 4618/8205/2018 – صورة شهادة التسليم تثبت تواجد أحمد (ص.) بالعنوان الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء – صورة من وكالة بالطعن بالزور الفرعي المدلى بها اثناء المرحلة الابتدائية في الملف 704/8204/2016 – صورة من القرار عدد 5480 بتاريخ 13/10/2016 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 3886/8205/2015.

وحيث أدلت المستأنفة بشرى (ك.) بجلسة 08/01/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها سابق ما جاء في مقالها الاستئنافي مضيفة أن الملف الاستئنافي عدد 4618/8205/2018 قد استجابت فيه المحكمة لدفوعات العارضين ورثة المرحوم احمد (ص.) وبذلك تم قبول الاستئناف ، و اصدرت حكمها تمهيديا بإجراء بحث في النازلة وحدد تاريخ الجلسة يوم 14/01/2019 . ملتمسة التصريح و الحكم وفق الطلب .

وحيث أدلى المستأنفون ورثة أحمد (ص.) بجلسة 09/04/2019 بمذكرة تعقيبية مصحوبة بوثائق أكدوا بموجبها أنه تأكيدا لاحقيتهم في محلهم و ملكية اصله التجاري يدلون بمستخرج من مصلحة الضرائب يبين بأن مورثهم كان يؤدي الضريبة المهنية منذ ما يزيد عن 30 سنة ، وأن الضريبة المهنية تفرض في المكان الذي يوجد به النشاط التجاري و تحدد قيمتها حسب السومة الكرائية ثابتة من عقد الكراء بين المكري و المكتري الشيء الذي يؤكد على أن مورثهم هو المكتري للمحل التجاري ، و هذا ما يثبت كذلك أن مورثهم هو من يتواجد فعليا بالمحل و يمارس نشاطه التجاري . وأن السيد محمد (ص.د.) و لحد الآن لم يدل بأي وثيقة إدارية تثبت فعلا أنه كان يتواجد بالمحل و يمارس فيه نشاطه التجاري كما يدلون بشهادة إدارية صادرة عن الدائرة الحضرية للمعاريف تشهد فيها السلطات المحلية على أن مورثهم يزاول فيه مهنة بيع الفواكه والخضر 1985.

و ارفقوا المذكرة بصورة من الاعلام بالضريبة ، صورة من شهادة ادارية ، وصورة من مستخرج الباتانتا .

وحيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 22/01/2019 بمذكرة إضافية أكد بموجبها أن المستأنفون و بمقتضى المقال الاستئنافي المتعلق بالملف عدد 4618/8205/2018 القاضي المقرر ذ / خالد (ي.)، يطعنون في صحة اجراءات التبليغ ، و أن المحكمة قضت بمقتضى حكم تمهيدي عدد 100 بتاريخ 24/12/2018 بإجراء بحث يومه 14/01/2019 ، وأنه لارتباط الدعوى الجارية بالملف عدد 4618/8205/2018 ، فإن العارض يلتمس تأخير البت في القضية في انتظار ما سيفسر عنه البحث .

وحيث أدلت المستأنفة بشرى (ك.) بجلسة 30/04/2019 بطلب تسجيل نيابة مقترن بمذكرة تعقيبية و طلب اضافي رام إلى ايقاف البت في القضية إلى حين صدور حكم نهائي في الدعويين الزجريتين أكدت بموجبها سابق ما جاء في مكتوباتها ، مضيفة أنها و معها باقي الأطراف الحاضرة في الدعوى الحالية يرون أنه من حقهم تقديم طلب ايقاف البت لوجود دعوى جنائية مرتبطة رائجة أمام القضاء الزجري ، ذلك ان العارضة تقدمت بشكاية مباشرة لدى المحكمة الزجرية بعين السبع الدار البيضاء من أجل جنحة التزوير في وثيقة رسمية صادرة عن مفوض قضائي متعلقة بوظيفته و استعمالها من أجل استصدار شهادة عدم الطعن بالاستئناف و النصب و الاحتيال و الإدلاء ببيانات كاذبة قصد تضليل العدالة و تكوين عصابة اجرامية . ملتمسة الحكم وفق جميع كتاباتها السابقة ووفق ملتمس ايقاف البت في الدعوى الرائجة الحالية إلى حين صدور القرار الجنائي النهائي .

و ارفقت المذكرة ب : نسخة شكاية مباشرة – نسخة من أمر تجديد مبلغ الضمانة المالية – وصلي أداء لرسوم القضائية و الضمانة المالية – نسخة من الطلب و الأمر القضائي الصادر بشأنه و شهادة السجل التجاري تتضمن الحجز المذكور – نسخة من محضر الضابطة القضائية.

وحيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 30/04/2019 بمذكرة تعقيبية أكد بموجبها أنه استصدر حكم عدد 3193 في الملف عدد 704/8214/2016 بتاريخ 22/03/2017 قضى له بالتشطيب عل تسجيل أحمد (ص.) من السجل التجاري ، و هو الحكم الذي تم الطعن فيه بالاستئناف بعلة عدم صحة تبليغ الحكم و الذي فتح له ملف استئنافي عدد 4618/8205/2018 ، و أنه بعد عرض الملف على محكمة الاستئناف ، وبعد إجراء بحث بين جميع الاطراف ، صدر القرار الاستئنافي عدد 1807 في الملف عدد 4618/8205/2018 قضى في الشكل : بقبول الاستئناف و مقال الزور الفرعي ، وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و بصرف النظر عن طلب الطعن بالزور الفرعي . وأنه اعتبارا لحجية الاحكام و اعتبارا لكون الحكم القاضي بالتشطيب على أحمد (ص.) من السجل التجاري أصبح نهائيا بمقتضى القرار المذكور ، فإن عقد الهبة الذي أنجزه الهالك احمد (ص.) لفائدة زوجته بشرى (ك.) و المتعلق بالاصل التجاري الممسوك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 190580 و الذي تم تسجيله كملحق للأصل التجاري للمدعى عليها تحت عدد 376480 . وان ما بني على باطل فهو باطل ، وأن مقتضيات الفصل 306 من ق.ل.ع رتبت بطلان العقد إذا كان ينقصه أحد الاركان اللازمة لقيامه . وأنه يتبين من مجريات الدعوى و القرار المستدل به تخلف ركن المحل ، و يتجلى ذلك في عدم تملك الواهب للمال الموهوب و قيامه بوهب ملك الغير لزوجته ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل المستأنفين الصائر.

و ارفق المذكرة باشهاد بمنطوق قرار عدد 1807 الصادر بتاريخ 22/04/2019 في الملف عدد 4618/8205/2018.

وحيث إنه بعد تبادل الاطراف للمذكرات و الردود و التي جاءت مؤكدة لما جاء في مكتوباتهم السابقة. أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 25/06/2019 حضرها الاستاذ (ب.) عن المستأنفة الأولى و أدلى بمذكرة ختامية ، حاز الاستاذ (ع.) عن الاستاذ (ش.) عن المستأنف عليه نسخة منها ، و تخلف الاستاذ (ب.ا.) عن المستأنفين ورثة أحمد (ص.) رغم الاعلام ، وأكد الاستاذ (ع.) عن الاستاذ (ش.) ما سبق ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/07/2019.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف المقدم من طرف السيدة بشرى (ك.) و الاستئناف المقدم من طرف ورثة السيد أحمد (ص.) :

حيث تمسك المستأنفون في اسباب استئنافهم بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث أدلى المستأنف عليه بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/04/2019 تحت عدد 1807 في الملف عدد 4618/8205/2018 و القاضي : بقبول الاستئناف و مقال الزور الفرعي ( المتعلق بالطعن في تبليغ الحكم للسيد أحمد (ص.) ) و بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالتشطيب على تسجيل المدعى عليه أحمد (ص.) من السجل التجاري عدد 190580 المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء .

وحيث إنه بالاطلاع على حيثيات القرار المذكور يتبين بأنه قد حسم في كون المستأنف عليه الحالي هو المكتري للمحل موضوع النزاع ، و باعتبار أن القرار المذكور يعتبر حجة على الوقائع التي يثبتها طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع ، فإن أي تصرف يقع على الاصل التجاري المملوك للمستأنف عليه من قبل الغير يعتبر تصرفا في مال مملوك للغير ، و عليه و مادام أن الالتزام و بمقتضى الفصل 306 من ق.ل.ع يكون باطلا إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه ، فإن التصرف الذي قام به الهالك السيد أحمد (ص.) قيد حياته ، والمنصب على الاصل التجاري المملوك للمستأنف عليه ينقصه المحل ، و ذلك على اعتبار أنه ابرم تصرفا على اصل تجاري لا يملكه بوهبه لزوجته المستأنفة بشرى (ك.) ، مما يكون معه تبعا لذلك التصرف المذكور غير صحيح و مستوجب للتصريح ببطلانه .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنفون على غير اساس و الحكم المطعون فيه في محله ويتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئنافين ومقال مواصلة الدعوى .

في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial