Réf
74708
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3289
Date de décision
04/07/2019
N° de dossier
2018/8232/2834
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente internationale de marchandises, Transport maritime, Transfert des risques, Responsabilité du transitaire, Preuve de la livraison, Paiement du prix, Obligation de livraison, Incoterm FCA, Connaissement, Agent maritime
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le seul transitaire au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve pesant sur le vendeur dans le cadre d'une vente internationale régie par l'Incoterm FCA. L'appelante soutenait qu'en justifiant de la remise des biens au transporteur maritime, elle avait exécuté son obligation de délivrance, rendant l'importateur, désigné comme propriétaire sur le connaissement, débiteur du prix. La cour retient que si la venderesse prouve la remise de la marchandise au transporteur conformément à la règle FCA, elle ne démontre pas que cette livraison a été effectuée pour le compte de l'importateur désigné comme propriétaire. La cour en déduit que la dette ne peut être mise à la charge de ce dernier, ni à celle du transporteur ou de son agent, lesquels ont rempli leurs obligations en livrant les biens au port de destination. En revanche, la cour estime que le transitaire, en sa qualité de réceptionnaire effectif des marchandises et faute de justifier de leur remise au propriétaire final, est valablement tenu d'en acquitter le prix. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22 ماي 2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 3/7/2017 حكم عدد 6741 ملف تجاري عدد 10625/8202/2015 والقاضي بأداء شركة (د. ت. د. س.) للمدعية مبلغ 61957,17 أورو
أو ما يعادله بالدرهم المغربي بتاريخ التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/11/2015 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة (س. ب.) بمبلغ 61957,17 أورو بموجب الفاتورة عدد 4570 المؤرخة في 08/04/2013.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق بجلسة 28/12/2015 جاء فيها أن مقرها يوجب بإيطاليا وأنها تلقت طلبا باستيراد البضائع موضوع الفاتورة عدد 4570 موضوع الدعوى بواسطة الرسالة الالكترونية وأن العملية ستتم وفق طريقة FCA التي تعني أن السلعة يتم نقلها ببلاد الانطلاقة عند البائعة الذي هي المدعية. وأنه بالفعل نقلت البضاعة إلى ميناء LA SPEZIA وتسلمها الناقل البحري شركة (غ. س.) بتاريخ 04/03/2013 مع جميع الوثائق، والناقل البحري يلتزم بنقل البضاعة عن طريق DDS إلى مقر الشحن المدعى عليها المحدد في وثيقة الشحن زنقة [العنوان] الدار البيضاء وتم توجيه كتاب للمدعى عليها بتاريخ 15/04/2013 مع نسخة من الفاتورة وأخبرتها أن البضاعة سيتم شحنها بتاريخ 13/04/2013 بواسطة الباخرة (إ. إ. س. س.) من ميناء لاسبيزيا وهو التابع لشركة النقل البحري (غ. س.).
ملتمسة الإشهاد لها بالإدلاء بالوثائق والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
وأرفقت مذكرتها بأوراق طلب وسند شحن وكتابين وإنذار مع أصل محضر ومراسلات وفاتورة.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها شركة (س. ب.) بجلسة 25/01/2016 جاء فيها أن عبئ وجود الالتزام على المدعية وان الفاتورة رقم 4570 لا تحمل أي تأشيرة من طرفها ولا أي توقيع منسوب إليها وبالتالي فلا يمكن الاحتجاج بهما عليها. فضلا على ذلك وعلى فرض قيام المعاملة التجارية بين الطرفين والحال خلاف ذلك فإنها لم تتوصل بأي بضاعة خاصة أن مقر المدعية بإيطاليا ولا يوجد بالملف
ما يفيد تسلم المدعية للبضاعة المطلوب أداء ثمنها. ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إدخال الغير في دعوى المدلى بها بجلسة 22/02/2016 جاء فيها أن المعاملة تدخل في إطار التجارة الدولية وتمت عن طريق ما يعرف في عقود التجارة الدولية (أنكونريم FCA) والذي يعني التسليم للناقل free carrier ويرمز له FCA والناقل هو شخص أو جهة يفوضها المستورد لاستلام البضاعة وتوصيلها إليه. وأن الطلب ثابت من خلال الرسالة الالكترونية المدلى بها بالمذكرة المرفقة بالوثائق بجلسة 28/12/2015 وهي تحدد طلبها باستيراد جميع السلع المذكورة بالفاتورة عدد 4570
وأن تسليم البضاعة للناقل البحري قد تم فعلا بتاريخ 04/03/2013 وتم تسليمها كل الوثائق الأصلية.
وأن الفواتير المدلى بها مؤشر عليها من السلطات الإيطالية المختصة والتي تؤكد أن الفاتورة صادرة وفق القانون ومصرح بها ضريبيا ومستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام لذلك فهي تلتمس الأمر بجميع إجراءات التحقيق ومنها الخبرة الحسابية قصد التحقق من ثبوت الدين.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إصلاحي المدلى به بجلسة 07/03/2016 أكدت فيه ما سبق ذكره وفي المقال الإصلاحي أكدت أنها توجه الدعوى ضد كل الأطراف التي ساهمت في عملية تسليم البضاعة إلى المدعى عليها والمذكورين بسند الشحن المدلى به وهم :
- ربان الباخرة (ا. ر.)
- الناقل البحري شركة (م. ش. ك.)
- ووكليه شركة (ك. س.)
- والمعشر شركة (د. ت. د. س.) الذي قام بتعشير البضاعة لفائدة المدعى عليها.
وتلتمس المدعية الإشهاد بإصلاح المقال والقول أن الدعوى موجهة في مواجهتهم جميعا بصفتهم تلك قصد سماع كونهم قاموا بالأعمال المنوطة بهم في هذه المعاملة المتعلقة بالفاتورتين موضوع الدعوى كل فيما يخصه وسماع الحكم عليهما بالأداء على سبيل التضامن فيما بينهم مع المدعى عليها الأولى مع النفاذ المعجل والصائر.
وعن الخبرة الحاسبية تلتمس المدعية الأمر بجميع إجراءات التحقيق ومنها الخبرة الحسابية قصد التحقق من ثبوت الدين.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها شركة (ك. س.) بجلسة 10/10/2016 جاء فيها أن النزاع لا يربط سوى صاحبة البضاعة في شخص المدعية ومتلقيها في شخص الشركة المدعى عليها "شركة (ت. ب.)" وأن المدعية لم تدل بها يفيد أن البضاعة لم يتم إيصالها إلى متلقيها أو تعرضها لعوار أو ضياع كلي أثناء الرحلة البحرية حتى يتسنى لها إدخال الناقل البحري في الدعوى والمطالبة بالحكم عليه بصفة متضامنة مع باقي الأطراف وان مسؤولية الناقل البحري تحكمها مقتضيات المادة 5 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 وأنه لا دليل بالملف كون أن الناقل البحري لم يحترم هاته المادة وأنها ليست بناقل بحري ولا شاحن أو متلقي للبضاعة وكما هو مبين في وثيقة الشحن فإنها ليست إلا وكيلا بحريا يعينه الربان بمناسبة رسو سفينة بميناء الشحن أو الإفراغ وذلك للقيام بالإجراءات الإدارية أمام سلطات الميناء وكذا تموين السفينة. ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهتها وإخراجها من الدعوى بدون صائر.
وأرفقت مذكرتها بنسخة من قرارات استئنافية.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها شركة (م. ش. ك.) بجلسة 10/10/2016 جاء فيها أن النزاع قائم بين المصدرة والمستوردة بخصوص أداء قيمة البضاعة وأن الشركة الناقلة في المقال الإفتتاحي وفي المذكرة بجلسة 28/12/2015 كانت (غ. س.) ثم غيرتها المدعية مما يفيد عدم تمكنها من وثائقها وأن شروط وبنود عقد النقل قد احترمت وأن الحاويتين عدد FSCU74252336- 645517 MSCU موضوع وثيقة الشحن عدد MSUGZ 396966 قد تم تسليمها للمستوردة (د. ت. د. س.) المذكورة بوثيقة الشحن بمجرد وصول البضاعة إلى ميناء الدار البيضاء. وبالتالي فإنها
لا علاقة لها بالدعوى الحالية وإمدادها إليها يحدث لها إزعاجا ومصاريف ليس عليها تحملها بشأنها
على المدعية. ملتمسة إخراجها من الدعوى بدون صائر وأرفقت مذكرتها بصورة من وثيقة الشحن وصورة من الإشعار ووصل تسليم البضاعة.
وبناء على المذكرة الجوابية للعارضة بجلسة 31/10/2016 أكدت فيها ما سبق ذكره.
وبناء على مذكرة التعقيب للمدعى عليها شركة (م. ش. ك.) بجلسة 21/11/2016 جاء فيها أن المدعية لم تطلع على صور الوثائق التي أدلت بها وخاصة عقد النقل ولا يوجد اسم المدعية بوثيقة الشحن كطرف وأن البضاعة سلمت للمرسل إليها المذكورة في العقد وهي شركة (د. ت. د. س.) وبالتالي فالمدعى عليها لا علاقة لها بالنزاع ويتعين إخراجها منه.
بناء على إدراج القضية بجلسة 09/01/2017 حضر الأستاذ (ن.) وحضر الأستاذ (ب.) ورجع جواب القيم في حق المدعى عليها الخامسة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 16/01/2017 .
وبناء على قرار المحكمة إخراج الملف من المداولة لإنذار نائب المدعية للإدلاء بسند الشحن ويدرج الملف بجلسة 06/02/2017.
وبناء على المذكرة المرفقة للمدعية بجلسة 08/05/2017 جاء فيها أنها تؤكد على أن باقي المدخلين يؤكدون وقوع المعاملة وتسليم البضاعة موضوع الفاتورة موضوع الدعوى وأنها يتعين الحكم على المدعى عليها الأولى باعتبارها المالكة للبضاعة وهي المذكورة في سند الشحن لأن العبرة بالطرف المالك للبضاعة المذكور في السند كما يؤكده القرار رقم 596/2003 بتاريخ 17/02/2003 في الملف 9/2002/3888.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن المعاملة تمت في إطار عقود التجارة الدولية وفق (أنكوتيرم FCA) حسب البند بالخانة رقم 20 من سند الشحن والذي يعني التسليم للناقل Free carrier ويرمز له FCA والناقل هو شخص أو جهة يفوضها المستورد لاستيلام البضاعة وتوصيلها إليه وأن الطلب ثابت من خلال الرسالة الالكترونية المدلى بها بالمذكرة المرفقة بالوثائق المدلى بها بجلسة 28/12/2015 وهي تحدد طلبها باستيراد جميع السلع المذكورة بالفاتورة 4570 وأن تسليم البضاعة للناقل البحري شركة (غ. س.) كما يقتضيه عقد التجارة الدولية FCA قد تم فعلا بتاريخ 04/03/2013 وتم تسليمه كل الوثائق الأصلية وإن المعاملة كلها تمت عن طريق المراسلة الإلكترونية وتم تسليم الوثائق الأصلية للناقل البحري، وأن الطاعنة قد أدلت بجميع المراسلات الالكترونية المتبادلة بين الطرفين والتي تثبت جميع مراحل المعاملة مما يكون معه ما ذهبت إليه المحكمة التجارية ابتدائيا مخالفا لما تعاقد بشأنه الطرفان وهو عقد التجارة الدولية وفق (أنكوتيرم FCA) رغم أن التسليم في عقد التجارة الدولية وفق (أنكوتيرم FCA) يحصل بتسليم البضاعة للناقل البحري بميناء المرسل وهو ثابت من خلال وثيقة الشحن نفسها، كما هو ثابت من خلال تأكيد جميع المدعى عليهم وكذلك الناقل البحري نفسه الذي يؤكد توصله بالبضاعة من الطاعنة وجميع الأطراف تؤكد توصل الناقل البحري بالبضاعة. كما أنه فضلا على ذلك وكما هو ثابت من LE BON A DELIVER فإن الحاويتين موضوع وثيقة الشحن الموجهتين لشركة
(د. ت. د. س.) وصلت إلى ميناء الإفراغ بالدار البيضاء وسلمتهما شركة النقل البحري (م. ش. ك.) للمدعى عليها الخامسة شركة (د. ت. د. س.)،
وإن المحكمة أكدت على توصل الناقل البحري بالبضاعة عندما قضت بالأداء على شركة التعشير
(د. ت. د. س.) باعتبارها توصلت بالبضاعة في ميناء الدار البيضاء، وهي المدعى عليها الخامسة والتي ليست إلا شركة التعشير التي تقو بجميع الأعمال لفائدة المدعى عليها الأولى .
ومن باب أولى يكون التسليم حاصلا في بلد الإرسال بتسليم البضاعة للناقل البحري في ميناء بلد الإرسال وفق عقد التجارة الدولية وفق (أنكوتيرم FCA).
وعن خلط المحكمة بين المالكة للبضاعة والمتسلمة للبضاعة وخلطها في الوثائق فإن سند الشحن الرابط بين العارضة والمدعى عليها الأولى هو ما أدلت به العارضة وليس ما أدلت به الناقلة البحرية بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحق (ك.)، وأنه بالرجوع إلى سند الشحن الأصلي المدلى به من قبل الطاعنة والحامل لعبارة أصلي ORIGINAL، فإنه يحدد بشكل واضح المالكة في شخص شركة (س. ب.)، توضح في أسفل الوثيقة الجهة المتسلمة في شخص شركة (د. ت. د. س.) والعبرة ليس بالمتسلم ولكن بالمالكة للبضاعة ومن تم فإن شركة (د. ت. د. س.) تتسلم لفائدة المالكة للبضاعة وإن التسليم للناقل
Free carrier ويرمز له FCA والذي تمت به المعاملة، تتوقف فيه التزاماتها عند التسليم للناقل، ومن تم يفتح المجال للناقل البحري للتعاقد مع مالك البضاعة عن المرحلة الموالية وهي نقل البضاعة من ميناء التسليم LA SPEZIA بإيطاليا إلى ميناء التسليم بالدار البيضاء، وهو ما يفسر وجود عقد نقل بحري وهذا النوع من المعاملة يسمح بهذا بحيث يسمح بوجود أكثر من سند شحن، أي سند شحن شامل للمعاملة، وسند شحن عن كل رحلة، وهو الذي أدلت به الشركة المدعى عليها والذي يحدد اسم شركة (د. ت. د. س.) كشركة تستلم البضاعة في ميناء الدار البيضاء وهو لا يهم إلا المرحلة من الميناء LA SPEZIA بإيطاليا إلى ميناء الدارالبيضاء، وهذا العقد ليس هو من يحكم العلاقة مع الطاعنة بل سند الشحن المدلى به من قبلها هو من يضبط العلاقة والذي تلتزم فيه بتسليم البضاعة إلى الناقل البحري وهذا الأخير قد تسلم بواسطة المستأنف عليها الرابعة والتي وضعت خاتمها على سند الشحن المدلى به ، وأما عقد النقل البحري فهو مرحلة ثانية من الرحلة لا يدخل في التزاماتها التي تعاقدت في إطار عقد التجارة الدولية التسليم للناقل Free carrier ويرمز له FCA وأن سند الشحن المدلى به من قبل المستأنف عليها الرابعة لا يربط إلا بينها بصفتها وكيل الناقل البحري والمستأنف عليها الخامسة بصفتها وكيل (شركة التعشير) لفائدة المستأنف عليها الأولى المستوردة. وأنه بالرجوع إلى سند الشحن المدلى به من طرفها فهو يحمل عبارة FBL وهي تعني سند الشحن المتضمن لوسيلتين للنقل أو أكثر، كما في النازلة نقل بري من مخازن الطاعنة إلى ميناء LA SPEZIA بإيطاليا، والذي تم بواسطة الناقل البري شركة (ك. س. س.) والوارد اسمها بالخانة 14، ونقل بحري من ميناء LA SPEZIA بإيطاليا إلى ميناء الدارالبيضاء بالمغرب، والذي تم بواسطة الباخرة (إ. إ. س. س.) لمالكها ومجهزها شركة (م. ش. ك.) (إيم إيس سي) ش.م هذه الأخيرة الممثلة بواسطة وكيلها شركة (ك. س.)، شركة ذات مسؤولية محدودة (غ. س.) في حين وثيقة الشحن المدلى بها من قبل المستأنف عليها الرابعة تحمل عبارة SEA WAYBILL وهي تعني عقد نقل بحري، وتقتصر على المرحلة من ميناء
LA SPEZIA بإيطاليا إلى ميناء الدار البيضاء بالمغرب وأنها أثبتت أن شركة (س. ب.) هي المالكة وهي المستوردة والتي قامت بطلب البضاعة وذكر اسم شركة (د. ت. د. س.) بصفتها متسلم البضاعة لا يجعل منها لا مالكة ولا مستوردة بل هي فقط شركة للتعشير تم تعيينها لتسلم البضاعة، وذلك ما هو ثابت من خلال سند الشحن المدلى به من طرفها وأنها بإثباتها تسليم البضاعة للناقل بميناء
LA SPEZIA ، تكون قد نفذت التزاماتها كاملة وفق عقد التجارة الدولية التسليم للناقل
Free carrier ويرمز له FCA. هذا فضلا عن ثبوت تسليم البضاعة للمستأنف عليها الأولى بواسطة المستأنف عليها الخامسة شركة (د. ت. د. س.) وهي من عينتها جهة مخولة لتسلم البضاعة بموجب سند الشحن الأصلي، مما يكون ما ذهب إليه القاضي الابتدائي مجانبا للصواب وبعيدا عن الوثائق المدلى بها وبذلك أخطأ في تطبيق قواعد التجارة الدولية.
وأن الطاعنة بادرت إلى إرسال الفاتورة بواسطة البريد الالكتروني بتاريخ 12/04/2013 كما يتضح من المراسلة المدلى بها ابتدائيا وأدلت للمحكمة بالمرحلة الابتدائية بإنذار بأداء قيمة الفاتورة مع محضر التبليغ، وان المدعى عليها الأولى لم تعقب على هذا الإنذار ولم تتحفظ عليه إلى حدود تقديم الدعوى. وعن الحكم على المدعى عليها الأولى، فالطاعنة محقة في طلب الحكم عليها بصفتها المدينة في المعاملة. لهذه الأسباب فهي تلتمس التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة المستأنف عليها الأولى شركة (س. ب.) والثانية والثالثة والرابعة والحكم من جديد بالأداء وفق المقال الافتتاحي للدعوى والمقال الإصلاحي وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهة المستأنف عليها الخامسة مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي.
وأجابت شركة (م. ش. ك.) بواسطة نائبها بجلسة 14/6/2018 أن المحكمة التجارية استجابت لمطالب المستأنفة في حدود طلبها بعد أن ثبت لديها أن المدينة هي شركة (د. ت. د. س.) وقررت رفض الطلب في مواجهة الباقي وأن المستأنف عليها أثبتت أنه لا علاقة لها بالنزاع وأن اسم المستأنفة لا يوجد ضمن أطراف العقد وأن الغرض من المقال الاستئنافي هو المطالبة بالحكم على جميع الأطراف بالتضامن وأن التضامن لا يفترض في غياب وجود ما يثبته وأن عقد النقل الذي أدلت به المستأنف عليها يثبت العلاقة التعاقدية بينها وبين الشاحنة شركة (ك. س.) والمرسل إليها البضاعة وهي شركة
(د. ت. د. س.) وهؤلاء لا نزاع بينهم وبذلك يتعين إخراجها من الدعوى بدون صائر.
وأجابت شركة (ك. س.) بواسطة نائبها بجلسة 12/7/2018 أن الاستئناف الموجه ضدها غير مبني على أساس قانوني وأن المستأنفة التمست إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهتها والحكم عليها من جديد وبالتضامن مع باقي المستأنف عليهم بأدائهم لها المبالغ المطلوبة ابتدائيا وأن المستأنفة لم تبين أوجه التضامن بين الأطراف، حتى يتسنى لها المطالبة بالحكم عليهم وان الحكم الابتدائي عندما قضى برفض الطلب في مواجهتها يكون قد صادف الصواب وأن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي جاء منسجما والوثائق المضمنة بالملف والتي تفيد أنها ليس بناقل بحري تسلم بضاعة المستأنفة من أجل إيصالها إلى ميناء الدارالبيضاء وأنه من خلال الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة، فإن النزاع لا يربط سوى صاحبة البضاعة في شخص هاته الأخيرة ومتلقيها في شخص شركة (س. ب.) وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد أن البضاعة لم يتم إيصالها إلى متلقيها أو تعرضها لعوار أو لضياع كلي أثناء الرحلة البحرية، حتى يتسنى لها إدخال الناقل البحري في الدعوى والمطالبة بالحكم عليه بصفة متضامنة مع باقي الأطراف وأن مسؤولية الناقل البحري تحكمها مقتضيات المادة 5 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 وأنه لا دليل بالملف ما يفيد أن الناقل البحري لم يحترم مقتضيات هاته المادة وأن النزاع الحالي لا يهمها بتاتا، وأن المطالبة الموجهة ضدها تكون غير مقبولة شكلا وأن اسمها غير وارد بها سواء بصفتها شاحنة أو متلقية البضاعة أو ناقلا بحريا وأن أطراف النزاع هم المستأنفة والمستأنف عليها شركة "شركة (س. ب.)" وكذا السفينة التي قامت بالرحلة البحرية في شخص ربانها وأنها ليست بناقل بحري ولا شاحن أو متلقية البضاعة، أي أنها ليست طرفا في عقد النقل وأنها وكما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي ليست إلا وكيلا بحريا يعينه الربان بمناسبة رسو سفينته بميناء الشحن
أو الإفراغ، وذلك للقيام بالإجراءات الإدارية أمام سلطات الميناء وكذا تموين طاقم السفينة وأنها وبهذه الصفة لا تربطها والشاحن في شخص المستأنفة أية علاقة تعاقدية، وبالتالي فإنها تكون أجنبية عن عقد النقل وأن الاجتهادات القضائية المدلى بها ابتدائيا سارت في هذا الاتجاه، مما يتعين معه رد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهتها.
لهذه الأسباب فهي تلتمس رد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهتها والبت في الصائر وفق القانون.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 26/7/2018 أن المعاملة هي معاملة تدخل في إطار التجارة الدولية تمت عن طريق ما يعرف في عقود التجارة الدولية (أنكوتيرم FCA) حسب البند بالخانة رقم 20 من سند الشحن والذي يعني التسليم للناقل Free carrier ويرمز له FCA والناقل هو شخص أو جهة يفوضها المستورد لاستيلام البضاعة وتوصيلها إليه وأنها أثبتت التسليم للناقل البحري مما تكون معه قد أوفت بالتزامها وسلمت البضاعة وأن سند الشحن هو ما أدلت به الطاعنة وليس ما أدلت به الناقلة البحرية بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحق (ك.)، وانه بالرجوع إلى سند الشحن الأصلي المدلى به من طرفها والحامل لعبارة أصلي ORIGINAL وان التسليم للناقل Free carrier ويرمز له FCA والذي تمت به المعاملة تتوقف فيه التزامات الطاعنة عند التسليم للناقل وأن هذا الأخير قد تسلم بواسطة المستأنف عليها الرابعة والتي وضعت خاتمها على سند الشحن المدلى به من قبل الطاعنة وأما عقد النقل البحري فهو مرحلة ثانية من الرحلة لا يدخل في التزاماتها والتي تعاقدت في إطار عقد التجارة الدولية على أساس التسليم للناقل Free carrier ويرمز له FCA ولا يربط إلا بين المستأنف عليها الرابعة بصفتها وكيل الناقل البحري والمستأنف عليها الخامسة بصفتها وكيل (شركة التعشير) لفائدة المستأنف عليها الأولى المستوردة، وان الطاعنة بإثباتها تسليم البضاعة للناقل بميناء LA SPEZIA تكون قد نفذت التزاماتها كاملة وفق عقد التجارة الدولية التسليم للناقل Free carrier ويرمز له FCA .
وبالرجوع إلى محررات الناقل البحري ووكيله المدلى بها بالمرحلة الابتدائية وكذا استئنافيا فإنها تتضمن إقرارا منها بالتوصل بالبضاعة من طرفها بميناء LA SPEZIA ومن تم فإن نقل البضاعة إلى ميناء الدارالبيضاء هو تعاقد لا تدخل فيه وهذا ما يفسر أن الطاعنة ليست طرفا فيه ومن ذلك يتضح أن القاضي الابتدائي اعتمد على سند للشحن لا يلزم الطاعنة باعتبارها ليست طرفا فيه وأن سند الشحن المعول عليه في العلاقة بين الطاعنة والمدعى عليها الأولى لا يتضمن مرحلة النقل البحري ومن تم فإن القاضي الابتدائي لما رفض الطلب في مواجهة المدعى عليها الأولى رغم أنه أثبت وصول البضاعة للناقل البحري ووصولها إلى ميناء الوصول النهائي بالدار البيضاء، يكون قد ألزم الطاعنة بما لا يلزمها في إطار عقدة التجارة الدولية التسليم للناقل Free carrier ويرمز له FCA، كما أن القاضي الابتدائي لما رفض الطلب في مواجهة المدعى عليها الأولى بالإعتماد على سند الشحن الخاص بمرحلة النقل البحري رغم أن الطاعنة ليس طرفا فيه يكون قد عرض قضائه للإلغاء.
لهذه الأسباب تلتمس رد دفوع المستأنف عليهم والحكم وفق المقال الاستئنافي.
وعقبت شركة (ك. س.) بواسطة نائبها بجلسة 11/10/2018 أنه بالرجوع إلى سند الشحن المعتمد من طرف المستأنفة لمقاضاة المستأنف عليها يتضح جليا بأن هذه الأخيرة ليست ناقلا بحريا ولا متلقية البضاعة في شخص شركة (س. ب.) وأنه وكما أشار إلى ذلك الحكم الابتدائي، فإنها ليست سوى وكيلة للناقل البحري ولا يمكن مقاضاتها محل هذا الأخير، إذ أثبتت مسؤوليته في حراسة البضاعة الموكول له نقلها وان الحكم الابتدائي لما قضى برفض الطلب في مواجهتها على إعتبارها مجرد وكيلة بحرية لمجهزي ومستأجري الباخرة التي تكلفت بنقل البضاعة التي لم تستوف ثمنها المستأنفة، يكون قد صادف الصواب.
لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم وفق ما ورد بمذكرتها المدلى بها بجلسة 12/7/2018.
وبناء على إدلاء الطاعنة بترجمة الوثائق.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/6/2019 تخلفت المستأنف عليها السادسة وألفي بالملف جواب الوكيل المعين في حقها مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 4/7/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث إن الثابت من خلال وقائع النازلة ووثائقها أن الطاعنة قد استندت في مقالها الافتتاحي وكذا مقال الإدخال إلى الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها مبلغ الدين الناتج عن فاتورة عدد 4570 المؤرخة
في 8/4/2013 والناتج عن تزويدها للمدعى عليها شركة (س. ب.) بالبضائع موضوع هذه الفاتورة متمسكة بأنها نقلت البضاعة التي تسلمها الناقل البحري والذي التزم بإيصالها لمالكيها.
وحيث إن الثابت أيضا من خلال الوثائق أن الطاعنة وإن أثبتت تنفيذها لالتزاماتها بتسليم البضاعة للناقل إلا أنها لم تدعم إدعاءها بما يثبت أن التسليم قد تم لفائدة مالكة البضاعة شركة (س. ب.) مما تبقى معه هذه الأخيرة غير ملزمة بأداء ثمنها.
وحيث إنه وبخصوص الطلب في مواجهة شركة (ك. س.) فالثابت من خلال الوثائق أن المطلوب الحكم عليها ليست بناقل بحري وأنها مجرد وكيل بحري يعينه الربان بمناسبة رسو السفينة بميناء الشحن والإفراغ وذلك للقيام بالإجراءات الإدارية أمام سلطات الميناء وبالتالي يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم وجوب مساءلتها عن الأخطاء الصادرة والمنسوبة للربان عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة.
وحيث إنه وبخصوص الطلب في مواجهة شركة (م. ش. ك.) بصفتها مصدرة وثيقة الشحن فالثابت أيضا من خلال الوثائق أن البضاعة موضوع الفاتورة أعلاه تم إيصالها وفقا لشروط عقد النقل وتسليمها للمعشرة شركة (د. ت. د. س.) الوارد اسمها بوثيقة الشحن بمجرد وصول البضاعة إلى الميناء وبالتالي تبقى مسؤولية شركة (م. ش. ك.) غير قائمة طالما أدلت بما يفيد تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها بمقتضى سند الشحن وذلك بتسليم الحاويتين للشركة المستوردة.
وحيث إنه وبخصوص الطلب في مواجهة الناقل البحري فإن وثائق الملف تفيد أن مسؤولية الربان غير قائمة نظرا لثبوت إيصال البضاعة وتسليمها للمرسل إليه مما يفيد تنفيذ الناقل لعقد النقل وإيصال البضاعة على الحالة التي شحنت عليها دون أي تحفظات بشأنها من طرف المرسل إليه.
وحيث إنه وبخصوص المعشرة شركة (د. ت. د. س.) فطالما أنه قد ثبت من خلال الوثائق وخاصة وصل التسليم الغير منازع فيه أن البضاعة موضوع الفاتورة وصلت لميناء البيضاء وتم إفراغها وتسليمها للمستأنف عليها الخامسة دون أي تحفظ، وأنه لا يوجد ما يثبت تنفيذ هذه الأخيرة لالتزاماتها وذلك بتسليم البضاعة للمرسل إليها شركة (س. ب.) أو وضعها رهن إشارتها مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من إلزامها بالأداء لقيمة البضاعة المسلمة لها والثابت بالفواتير المرفقة.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بأن المعاملة تمت في إطار ما يسمى في عقود التجارة الدولية أنكوتيرم أي التسليم للناقل فهو مردود طالما أن البضاعة تم إيصالها إلى ميناء الإفراغ وتسليمها للمعشر دون تحفظ مما يستفاد معه أن الناقل قد نفذ التزاماته وتبقى معه الطاعنة محقة في استيفاء قيمة بضاعتها من الطرف الذي تسلمها في الميناء.
وحيث إن شروط التضامن ومبررات الحكم على جميع المدعى عليهم غير ثابتة أو قائمة في النازلة مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا وغيابيا بوكيل في حق
المستأنف عليها الخامسة.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025