Réf
74620
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3236
Date de décision
02/07/2019
N° de dossier
2019/8202/2393
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rétractation de la résiliation, Résiliation du bail, Notification de la résiliation, Force obligatoire des engagements, Engagement unilatéral de volonté, Confirmation du jugement, Bail commercial, Action en réintégration
Base légale
Article(s) : 18 - 230 - 340 - 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une résiliation unilatérale du bail par le preneur. Le tribunal de commerce avait jugé le bail valablement résilié, mais l'appelant soutenait que sa notification de résiliation, faute d'acceptation expresse du bailleur, constituait une simple offre qu'il pouvait librement rétracter. La cour écarte cette argumentation en retenant que la résiliation émanant du preneur est un engagement unilatéral qui le lie irrévocablement dès sa réception par le bailleur, et ce en application de l'article 18 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle en déduit que l'acceptation du bailleur n'est pas une condition de validité de l'acte, rendant la rétractation ultérieure du preneur sans aucun effet juridique. La cour juge par ailleurs inopérants les moyens tirés de la persistance du preneur dans les lieux ou d'une décision pénale rendue contre un tiers, ces éléments étant étrangers à la force obligatoire de la résiliation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا. م. ل.) بواسطة دفاعها ذ / حميد (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/04/19 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/01/2019تحت رقم 21 في الملف رقم 11756/8205/2018 القاضي برفض طلبها و تحميلها صائره.
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ .
و باعتبار الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة (ا. م. ل.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 29/11/2018 ، تعرض فيه انه سبق وان ابرمت مع المستأنف عليها عقد كراء تجاري لقاعة افراح الا انها فوجئت بتاريخ 03/02/2018 بكون هذه الاخيرة قامت بالاستحواذ عليها و كرائها لفائدة شخص اخر الذي قام بهدم الجدار و كسر الباب من اجل الدخول اليها رغم ان العلاقة الكرائية لازالت مستمرة ، ملتمسا الحكم عليها بتمكينها من محلها التجاري الكائن بشارع [العنوان] تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم يوميا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر ، مرفقة مقالها بصورة طبق الاصل من عقد الكراء و صورة من محضر معاينة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها والتي جاء فيها ان صفة و مصلحة المستأنفة منعدمة في الدعوى ذلك انها لم تعد مكترية للمحل التجاري منها لكون العلاقة الكرائية فسخت بموجب اشهاد بالفسخ مصحح الامضاء من طرفها في شخص ممثلها القانوني السيد مراد (ك.) بتاريخ 30/01/2018 ، مضيفة ان محضر المعاينة المدلى به لا يعتبر حجة على استمرار العلاقة الكرائية و ليس دليل على تواجد المدعية بالمحل بل يعتبر حجة على ان المحل التجاري بعد افراغه من طرف المدعية تمت اعادة تهيئته و تشكيله من جديد من اجل بالبدء بنشاط تجاري جديد ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا مع تحميل رافعه الصائر ، مرفقا مذكرته الجوابية بصورة من اشهاد بالفسخ.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنفة خلال فترة المداولة والتي جاء فيها انه فعلا كانت قد فسخت عقد الكراء مقابل التزام المدعية بعدة التزامات لم توف بها مما جعلها تشعرها بتاريخ 02/02/2018 بتراجعها عن فسخ عقد الكراء ، مضيفة انه بعد تراجعها عن الفسخ استمر تواجدها بالمحل لغاية احتلاله من طرف مكتري المستأنف عليها و ذلك بهدمه للجدار و كسر الحائط مما جعلها تستصدر في مواجهته حكما قضى عليه بالحبس ست اشهر موقوفة التنفيذ مع ارجاع الحالة الى ما كانت عليه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ، ملتمسا رد دفع المدعى عليها و الحكم وفق المقال الافتتاحي. ومرفقا مذكرته التعقيبية بنسخة من اشهاد بالتراجع عن فسخ عقد الكراء و محضر معاينة و نسخة من حكم.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف أن ما ذهب إليه يبقى في غير محله ذلك أن العارضة أدلت بما يفيد أنها تراجعت عن فسخ عقد الكراء و عن الاشهاد بالفسخ الذي سبق وأن سلمته للمستأنف عليها و أن هذا التراجع تم قبل ابداء المستأنف عليها لوجهة نظرها حوله سواء بالقبول أو بالرفض ، وبالتالي فإنه يعتبر مجرد ايجاب لم يقترن بقبول ، وعليه لا يمكن أن يرقى لدرجة الالتزام و اعتباره فسخ منتج لأثاره لأن الفسخ و كما هو ثابت قانونا أنه يجب أن يتم بين الطرفين إذ أن العقد أو الالتزام ينعقد بإرادة طرفين وأنه لا يمكن فسخه إلا بارادة هذين الطرفين وأنه لا يكون الفسخ من جانب واحد ، وذلك طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع الذي نص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها و لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا .
وأن الحكم الابتدائي عندما اعتبر عقد الكراء مفسوخ على الرغم من إدلاء العارضة بما يفيد تراجعها عن الفسخ يكون هذا الحكم قد جانب الصواب و خرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع خاصة وأن العارضة أكدت على أنها وبعد الفسخ كانت لا زالت تتحوز بالمحل التجاري و لم تقم بافراغه و تسليم المفاتيح للمستأنف عليها حسب الثابت من خلال محضر المعاينة المدلى به بالملف ، كما أدلت العارضة نسخة حكم جنحي قضى بإدانة الشخص الذي اقتحم المحل التجاري و أكد الحكم الجنحي على واقعة الحيازة المادية و القانونية للعارضة للمحل التجاري وأن الأحكام القضائية تبقى لها الحجية خاصة في الوقائع الواردة بها، وأن الحكم الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات و قضى برفض الطلب بناءا على تعليل ناقص و فاسد و غير قانوني . لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بالحكم على المستأنف عيلها شركة (ع.) بتمكين العارضة من محلها التجاري و المكترى لفائدتها و هو المحل الكائن بشارع [العنوان] و ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع حفظ حق العارضة في المطالبة بالتعويض عن الإضرار اللاحقة بها جراء فعل الاعتداء على محلها التجاري مع جعل الصائر على المستأنف عليها وأدلى بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف.
وبجلسة 25/06/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن الحكم الابتدائي المطعون فيه جاء مصادفا للصواب و مبني على اسس قانونية فالفصل 400 من ق.ل.ع ينص صراحة : " إذا اثبت المدعي وجود الالتازم كان يدعي على من يدعي انقضاءه أو عدم تفاده اتجاه الغير أن يثبت ادعاءه" .
فالمستأنفة لا تنازع في الفسخ الصادر عنها و المبلغ للعارض و الذي تشهد فيه صراحة أنها فسخت عقد الكراء في 30/01/2018 و المستأنفة باعتبارها الجهة التي صدر عنها هذا الفسخ لا يمكنها التمسك بالدفع بأن العارضة لم تعبر عن قبولها أو رفضها لان التعبير قد يكون صريحا أو يكون ضمنيا و العارضة ما دام أنها لم ترفض الفسخ المبلغ اليه فإن التزام المستأنفة يصبح منتجا لأثاره القانونية بصريح الفصل 340 من ق.ل.ع : " الابراء من الالتزام ينتج أثره مادام المدين لم يرفضه صراحة" .
أما قوله بأنه لم يفرغ فهو قول مردود عليه لأنه افرغ المحل و لم يعد يتواجد به و الحكم المزعوم الجنحي لا علاقة للعارضة به وكذلك من الشأن بمحضر المعاينة المستدل به و في جميع الأحوال فإن المستأنفة مادامت أنها لم تضمن التزامها بفسخ عقد الكراء أي تحفظ و مادام أن العارضة لم تعتبر عن رفضها الفسخ فإن الالتزام بالفسخ يبقى قائم و لا يمكن فسخه لان القانون لا يلزم التعبير عن الموقف بشكل من الاشكال و أنه تبعا لذلك فإن الحكم الابتدائي حينما قضى برفض طلب المستأنف يكون مصادف للصواب لذلك تلتمس رد استئناف المستأنفة و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 25/06/2019 تخلف ذ / (م.) عن المستأنفة رغم التوصل لجلسة يومه و حضر ذ / رويس (ف.) عن ذ / (ا.) و أدلى بمذكرة جوابية فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث إن الثابت من عقد الكراء المبرم بين طرفي النزاع و المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 31/07/2017 المدلى به بالملف يتبين أن المستأنفة اكترت من المستأنف عليها المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وأنها بتاريخ 30/01/2018 فسخت العقد المذكور بمقتضى رسالة الفسخ المدلى بها بالملف و المصادق على صحة الامضاء من طرفها في شخص ممثلها القانوني مراد (ك.) بتاريخ 14/12/17 و بذلك فهو يلزمها و لا يمكنها التمسك بالدفع بأن المستأنف عليها لم تعبر عن قبولها أو رفضها لأنه صدر بصفة انفرادية من طرف المستأنفة ودون الحصول على موافقة المستأنف عليها بصفتها المكرية لأنه ووفق الفصل 18 ق.ل.ع أن الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له و هو الاتجاه الذي كرسته محكمة النقض في قرار صادر عن غرفتين بها بتاريخ 6/2/08 تحت عدد 516 في الملف عدد 578/06 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الاعلى لسنة 2008 ص 182 و 183 و الذي جاء فيه : " صدور الالتزام بصفة انفرادية عن الطالبة بالتنازل عن العقار موضوع الدعوى للمطلوبين ينشأ له أثره القانوني الذي أصبحت متحملة به لاتصاله بعلم الملتزم لهم و هو ما يشترطه الفصل 18 ق.ل.ع " .
وأن المستانف عليها في نازلة الحال لم ترفض الفسخ المبلغ اليها مما يصبح معه التزام المستأنفة منتجا لكافة اثاره القانونية و يبقى قائما في مواجهتها كما أن الحكم الجنحي و محضر المعاينة المستدل بهما لا يسعفها في شيء لأنهما لا يخصان المستأنف عليها و لا علاقة لهما بها الأمر الذي يستوجب رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لصوابيته .
وحيث إنه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025