Réf
74400
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3125
Date de décision
27/06/2019
N° de dossier
2019/8206/713
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Obligation d'exploitation, Motif sérieux d'éviction, Manquement contractuel du preneur, Loi n° 49-16, Force obligatoire du contrat, Force majeure, Eviction, Clause de fermeture du local, Clause abusive, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 230 - 269 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 4 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée du local, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle au regard des dispositions légales supplétives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour manquement à une clause interdisant la fermeture du local pendant plus d'un mois. L'appelant soutenait le caractère abusif de cette clause, l'existence d'un cas de force majeure le dispensant de son obligation d'exploiter, et l'inapplicabilité de ladite clause au regard de la loi 49-16 qui n'autoriserait l'éviction pour défaut d'exploitation qu'après un délai de deux ans. La cour écarte le moyen tiré du caractère abusif en rappelant, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, le principe de la force obligatoire des conventions. Elle rejette également la qualification de force majeure, le litige avec un entrepreneur ne constituant pas un événement imprévisible et irrésistible. La cour retient surtout que si la loi 49-16 est bien applicable, l'éviction n'est pas fondée sur le défaut légal d'exploitation mais sur l'inexécution d'une obligation contractuelle expresse, laquelle constitue un motif grave et légitime d'éviction au sens de l'article 26 de ladite loi. Le manquement du preneur étant avéré et non justifié, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 4/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/10/2018 تحت عدد 3593 في الملف رقم 1875/8206/2018 القاضي بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري رقم 57 ذي الرسم العقاري 150457/03 الكائن بالمركز التجاري (ج. م.) المتواجد بالطابق الأرضي للعمارة G ذات الواجهتين على شارع [العنوان] بالرباط مع تحميله الصائر .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ05 / 15 / 2018 و الذي تعرض فيه المدعية أنها أبرمت مع المدعى عليه عقد كراء توثيقي بتاريخ 02 12017 و الذي يکتري بموجبه المحل التجاري رقم 57 موضوع الرسم العقاري عدد 150457 3 بالمركز التجاري "(ج. م.)" المتواجد بالطابق الأرضي للعمارة G ذات الواجهتين واجهة بشارع [العنوان] - الرباط، و أن المحل التجاري المذكور مغلق و مقفل منذ التعاقد ولا يمارس فيه المدعى عليه أي نشاط تجاري، كما لم يقم بتجهيزه وفق الغرض المخصص له، و بقي على حالته الأصلية بدون إصلاحات أو تجهیزات، وهو مقفل لمدة تزيد على ثلاثين يوما كاملة دون الحصول على الموافقة الكتابية للمدعية، وهو ما يعتبر من موجبات الفسخ وفق العقد الرابط بينهما، و أن المدعية أنجزت محضر معاينة مسترسلة من طرف المفوض القضائي السيد المختار (ب.) يثبت إقفال المحل طيلة الفترة من 14 32017 إلى غاية 14 42017، و أنا وجهت له إنذارا لإخلاله بمقتضيات العقد دون أن يجيب بعد انصرام أجل ثلاثة أشهر المحددة قانونا و في الإنذار، لأجله تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 22112017، و تبعا لذلك فسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المدعى عليه السيد محمد (ف.) من المحل التجاري رقم 57 موضوع الرسم العقاري عدد 150457 3 بالمركز التجاري "(ج. م.)" المتواجد بالطابق الأرضي للعمارة G ذات الواجهتين واجهة بشارع [العنوان] - الرباط، هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه، تحت طائلة غرامة ديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، و أدائه للمدعية تعويضا قدره 50.000.00 درهم كتعويض عن التماطل، و الكل مع النفاذ المعجل و تحديد الاكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر . و أرفق المقال بنسخة مطابقة لأصل عقد الكراء التوثيقي و محضر معاينة مسترسلة و محضر معاينة مجردة و محضر تبلیغ إنذار و محضر معاينة يثبت استمرار إخلال المدعى عليه.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان المستأنف عليها ارتكزت في طلبها على التزام المستأنف بالا يغلق المحل المكترى لفترة تفوق الشهر و الا اعتبر مخلا ببنود العقد ومستوجبا لفسخ العقد والافراغ وانه باطلاع المحكمة على العقد سيتبين لها ان المستأنف قد اشترى حق العتبة مقابل مبلغ مالي قدره 125.00,00 درهم بالإضافة لمبلغ 100.000,00 درهم غير مصرح به في العقد تسلمته المستأنف عليها مباشرة وان تملك المستانف للعتبة يجعل الشروط المنصوص عليها في العقد متسمة بالتعسف وتقيد من حرية المكتري في تسيير أمور تجارية ومن هاته الشروط ما تعلق منها بضرورة عدم اغلاق المحل لمدة تفوق الشهر وإعطاء مالك المحل الحق المطلق وفي قبول او رفض الاغلاق وكذا فرض بيع منتوجات ذات القيمة والنوع الجيد وعدم عرض أي منتوج خارج المحل التجاري والزام المستأنف بعدم تغيير علامته التجارية الا بعد الموافقة الكتابية المسبقة للمكري وان اغلاق المحل لم يكن بإرادة المستأنف وانه تعاقد منذ ابرام عقد الكراء مع مقاول قصد اجراء إصلاحات في المحل ترمي الى تزيينه وجعله متوافقا والنشاط المراد ممارسته فيه غير ان المقاول لم يف بالتزاماته مما ادخل المستأنف في منازعة معه بعد ان سلمه مبلغا مهما لبدأ الإصلاحات وان هذا السبب منع المستأنف من استغلال المحل وهو يعتبر من قبيل الحادث الفجائي غير المتوقع والذي يعفي من الالتزام فضلا عن ان هذا الالتزام يتسم بالتعسف .
لذلك يلتمس أساسا الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الامر تمهيديا بإجراء بحث .
وادلى بنسخة من الحكم المستأنف.
وبجلسة 11/4/2019 ادلت نائبة المستانف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان استئناف الطاعن تضمن اقرارا قضائيا واعترفا صريحا للاخلاله بالتزاماته المتمثلة في اغلاق المحل وكون ذلك لم يكن بإرادته، وحاول ان يتمسك عن غير صواب بالحداث الفجائي غير المتوقع وان ما حاول ان يتمسك به المستأنف جميعها وقائع ومزاعم وادعاءات لا تجد اساسا لها في القانون باعتبار ان التزام المستانف مع المستأنف عليها أساسه عقد كراء توثيقي موقع بين الطرفين والذي يكتري بموجبه المستأنف المحل التجاري رقم 57 موضوع الرسم العقاري عدد 150457/03 الكائن بالمركز التجاري (ج. م.) اغلقه المستأنف منذ التعاقد ولا يمارس فيه أي نشاط تجاري ولم يقم المستأنف بتجهيز المحل التجاري وفق الغرض المخصص له وبقي على حالته الاصلية بدون أي إصلاحات او تجهيزات وفارغ وذلك ما هو تابت من محضر المعاينة المجردة المنجزة من طرف المفوض القضائي المدلى به بالملف النازلة وان اقفال المحل ولو مؤقتا او اقفال او اغلاق المحل التجاري المكترى على حالته دون القيام باية إصلاحات لتهيئه وفق الغرض التجاري المخصص له وفق ما هو ملتزم به ومحدد في عقد الكراء التوثيقي ومن تم اقفال واغلاق المحل لمدة تزيد عن ثلاثين يوما كاملة دون الحصول على الموافقة الكتابية للمستأنف عليها تعتبر من حالات وموجبات الفسخ وفق ما هو منصوص عليه ضمن عقد الكراء التوثيقي وان العقد شريعة المتعاقدين وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وانه من بابا التوضيح فالمحل موضوع النزاع يتواجد بمركز تجاري له ضوابط وسمعة وان اغلاق المحلات المتواجدة به من شانه الاضرار بقيمة المركز التجاري اما بخصوص ما اثاره المستأنف في شان تعاقده مع مقاول قصد اجراء اصلاح في المحل غير ان المقاول لم يف بالتزاماته فالمستأنف عليها غير معنية بتلك الوقائع المثارة باعتبار ان المستانف عليها غيرا في تلك المعاملة وان الواقعة المثارة من طرف المستأنف لا تعد حادثا فجائيا وفقا لتعريف الحادث الفجائي مما يبقى معه مجموع الواقع والمزاعم والادعاءات التي حاول المستأنف التمسك بها غير مؤسسة قانونا وغير جديرة بالاعتبار القانوني وانه وباعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين ومادام ان الطاعن اخل بالتزاماته المحددة أعلاه ومادام ان اخلال المستأنف ثابتة بمقتضى محاضر المعاينة المحتج بها ضمن مرفقات المقال الافتتاحي للمستأنف عليها.
لذلك تلتمس رد الحكم المستأنف والقول بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وبجلسة 16/05/2019 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المحكمة المصدرة الحكم المطعون فيه استندت الى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون 49-16 وتجاهلت ما تنص عليه الفقرة الثانية منها ذلك ان هاته الأخيرة تعفي المكتري من شرط المدة اذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء وكان هذا المبلغ قد تم توثيقه كتابة في عقد الكراء او في عقد منفصل وان البند الثالث من عقد الكراء ينص على ان المكري يتخلى على حق العتبة التي هي بمثابة الحق في الكراء مقابل مبلغ 125.000,00 درهم اداها المستانف بواسطة ثلاث شيكات ، وانه بالإضافة الى مبلغ 100.000,00 درهم الذي فرض المكري على المستانف اداءه نقدا وعدم التصريح به في العقد وان التنصيص في العقد على تفويت الحق في الكراء يجعل المستأنف معفي من شرط المدة لتطبيق عليه مقتضيات القانون رقم 16-49 ينص على ان افراغ المكتري يكون في حالة عدم استغلال المحل المكترى اذا فاقت المدة سنتين وهو ما لا يتوفر في هاته النازلة ، وانه من جهة أخرى فان سعي المستأنف عليها لطلب الافراغ لمجرد اغلاق المحل المكترى لمدة شهر يعتبر تعسفا في استعمال الحق سيما ان العقد ينص في الصفحة الرابعة على ان للمالك الحق المطلق في رفض او قبول طلب المكتري لإغلاق المحل حتى في حالة الحادث الاستثنائي فضلا على ان المستأنف عليها لم تبين نوع الضرر الذي يكون قد لحقها من اغلاق المحل لمدة وجيزة اللهم اذا ارادت إعادة تفويته للغير بشروط جديدة وهو ما يعتبر في حكم الاثراء بلا سبب على حساب الغير وذلك بفرض شروط تعجيزية على المكتري وهو ما يتضح جليا في اشتراط عدم قيام المكتري بتغيير علامته التجارية الا بإذن كتابي مسبق من المكري وفرض بيع منتوجات ذات جودة عالية وهو ما من شانها تقييد حريته الشخصية في تدبير تجارته وجعله بين مطرقة حسن تدبير اكراهات تجارية وسندان الفسخ لعدم الالتزام بهذه الشروط التعجيزية وان الفقه والقضاء ربط استعمال الحق لكي لا يكون تعسفيا بوجود مصلحة لصاحب الحق وهو ما ينتفي في هاته النازلة وجعل تقدير ذلك لسلطة قاضي الموضوع.
لذلك يلتمس رد دفوع المستأنف عليها والتصريح بان الحكم المطعون فيه جاء مجانبا للصواب والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
و بجلسة 23/05/2019 أدلت نائبة المستانف عليها بمذكرة تأكيدية جاء فبها أن المستأنف قد حدد أسباب استئنافه بمقالة ألاستئنافي في نقطتين اثنتين:
الأولى: أن تملكه للعتبة يجعل التمسك بشروط العقد متسمة بالتعسف و تقيد حريته في تسيير أموره الثانية ، كون إغلاق المحل لم يكن بمحض إرادته. و حيث أن السببين أعلاه يبقيان هما المعتبرين قانونا للتمسك بهما، ولا يمكن أن تضاف لهما بعد ذلك أسباب أخرى مذكرات المستأنف ، خاصة و أنه بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 2018/ 12 / 20 و أن ما تضمنته المذكرة التعقيبية للمستأنف المدلى بها بجلسة 2019/ 05 / 16 أي بعد مرور خمسة أشهر تقريبا على تبليغه بالحكم المستأنف، لا يعد مناقشة لما بسطته المستأنف عليها بمذكرتها الجوابية، وإنما هو عرض الأسباب استئناف جديدة و إضافية، وهو ما لا يجوز لكونها جاءت خارج أجل الاستئناف المحددة في 15 يوما من تاريخ تبليغه بالحكم المطعون فيه. و أن المستأنفة عليها تؤكد تمسكها بما ورد بمذكرتها الجوابية، و بخرق المستأنف لما التزم به معها بموجب عقد الكر ؛ و بضرورة احترام إرادة القانون المجسدة في نص الفصل 230 من ق.ل.ع، الذي جعل من العقد شريعة للمتعاقدين ، خاصة وأن الطرفين معا وقعا عليه وعلى جميع شروطه بإرادتهما السليمة وبمركزهما القانوني المتساوي، فالمستأنف عليها ليست مؤسسة تحتكر كراء العقارات بمدينة الرباط لوحدها، وأن خرق المستأنف لشروط العقد و بما التزم به وبإقراره هو، يعد في حد ذاته خرقا للقانون ملتمستا القول و الحكم برد استئناف الطاعن و القول بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2019/06/20 حضرها نائبا الطرفين وادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة تعقيب تسلمت نائبة المستأنف نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستانف في استئنافه على الاسباب المفصلة أعلاه .
و حيث دفع المستانف بكون الشروط المنصوص عليها في العقد و التي تقيده بعدم إغلاق المحل لمدة تفوق الشهر متسمة بالتعسف و تقيد من حريته في ممارسة التجارة .
و حيث إن الفصل 230 من ق.ل.ع ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها و لا يجوز إلغاؤها الا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ، كما أن المستانف لم يدل بما يثبت إلغاء تلك الشروط اتفاقا أو قضاء و بالتالي فهي تبقى ملزمة لكليهما و لا يجوز لهما التحلل منها بإرادة منفردة و لأجله يتعين رد الدفع .
و حيث تمسك المستانف بأنه تعاقد مع مقاول قصد إجراء إصلاحات بالمحل لكنه لم يفي بالتزاماته مما يشكل حادث فجائيا يعفيه من الالتزام بعدم إغلاق المحل لمدة تفوق الشهر .
و حيث إن ما تمسك به المستانف من عدم التزام المقاول بالتزامه بإصلاح المحل لم يدل المستأنف بما يثبت قيامه ، فضلا عن أن ثبوته فعلا لا يضفي عليه صفة الحادث الفجائي لأنه و حسب الفصل 269 من ق.ل.ع فإن الحادث الفجائي هو كل أمر لا يستطيع الانسان توقعه كالضواهر الظاهر الطبيعية و غازات العدو و فعل السلطة و يكون من شأنه أن تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا و بالتالي وجب رد الدفع .
و حيث إن المستأنف و بعد تقديمه لمقاله الاستئنافي و رغم تبليغه بالحكم المستأنف و فوات الأجل المحدد للاستئناف يبقى له الحق في إضافة أسباب استئناف جديدة عدا تلك الواردة في مقال الاستئناف .
و حيث تمسك المستأنف بكون الكراء الرابط بين الطرفين ينطبق عليه قانون 49.16 و ان الأخير ينص على إفراغ المكتري في حالة عدم استغلال المحل لمدة تفوق سنتين .
و حيث إنه حقا لئن كان عقد الكراء الرابط بين الطرفين و على خلاف ما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف يخضع لمقتضيات قانون 49.16 الذي ينص في مادته الرابعة على إعفاء المكتري من شرط المدة إذا كان قد قدم مبلغا من المال مقابل الحق في الكراء ، فإن العقد يتضمن التزام المستأنف بعدم إغلاق المحل لمدة تفوق الشهر تحت طائلة فسخ العقد ، و طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين و نظرا لتنصيص قانون 49.16 في مادته 26 على حق المكري في توجيه إنذار بالافراغ للمكتري في حالة وجود سبب جدي يرجع لإخلال المكتري ببنود العقد ، و ما دام أن المستانف عليها أثبت واقعة الاغلاق لمدة تفوق الشهر و هو الامر الذي أقر به المستأنف و هو ما يشكل إخلالا ببنود العقد فإن سبب الإفراغ يبقى قائما و الدفع المثار على غير أساس .
و حيث يتعين لأجله رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025