Bail commercial : un certificat administratif attestant de l’activité antérieure du preneur ne suffit pas à prouver le caractère exclusif de la destination des lieux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74323

Identification

Réf

74323

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3083

Date de décision

26/06/2019

N° de dossier

2019/8206/1548

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués et changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du manquement du preneur à ses obligations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la gravité du motif invoqué dans le congé. L'appelant soutenait que la force probante d'un constat d'huissier, non argué de faux, et d'une attestation administrative suffisait à établir la réalité des manquements contractuels. La cour retient cependant que le procès-verbal de constat, s'il décrit l'état actuel des lieux, ne suffit pas à prouver leur état antérieur et ne peut donc à lui seul établir la matérialité d'une division des locaux. Elle ajoute que l'attestation administrative, indiquant l'activité précédemment exercée, n'établit pas pour autant l'existence d'une clause de destination exclusive dans le bail. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 01/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/07/2015 تحت عدد 7584 ملف عدد 3098/8206/2015 و القاضي برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2015 يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليها محلا تجاريا بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة وصلت إلى 825 درهما و أن المتجر يشمل على ثلاث أبواب و يستغل في بيع العجلات المطاطية منذ زمن طويل و أن المكترية عمدت إلى قسمة المحل إلى قسمين و بدأت تستغل أحد المحلين في بيع الأحذية دون إذنه و أنه حاول معها قصد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لكن دون جدوى وبتاريخ 09-06-2014 وجه إليها إنذارا فتقدمت بدعوى الصلح صدر على إثرها مقرر بعدم نجاحه بتاريخ 27-7-2014 و التمس الحكم له بتعويض عن التماطل قدره 5000 درهما و المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 09-06-2014 و إفراغها من المحل المكترى هي و من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهما مع النفاذ المعجل و الصائر و أدلى بنسخة حكم و إنذار و أمر مبني على طلب و نسخة من شهادة التسليم و محضر معاينة و استجواب و نسخة من مقرر عدم نجاح الصلح و نسخة من قرار الاستئنافي .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (م.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف اعتبر أن الاستناد على محضر المعاينة غير كاف لجدية السبب وقضى برفض الطلب وأن محضر المعاينة المحتج به هو محضر رسمی محرر من طرف مفوض قضائي لا يطعن فيه إلا بالزور، وأن الحكم المستأنف لما استبعد المحضر المذكور يكون قد خرق القانون مما يتعين إلغاءه كما أن المستأنف أدلى رفقة مقاله الافتتاحي بشهادة إدارية تثبت أن المحل الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء كان يستغل لبيع العجلات المطاطية من طرف شركة (ك.) وأن الشهادة الإدارية تثبت جدية سبب الإنذار الذي بني عليه طلب الإفراغ، ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم لفائدة المستأنف بتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم والمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليها بتاريخ 09/06/2014 والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديديه قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر. وأرفق المقال بنسخة حكم تبليغية و صورة طبق الأصل من شهادة ادارية.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/05/2019 جاء فيها أنها لم تعمد مطلقا على إحداث أي تغيير بالمحل وأن هذا الاخير لازال على حالته ملتمسة رد دفع الطاعنة خاصة وأن إدعاءاتها لا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي ويعوزها الدليل ، ملتمسة رد دفوعات المستأنف لعدم جديتها وتأييد الحكم المتخذ.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/06/2019 حضرها نائب المستأنف والأستاذ (ج.) عن الأستاذ (ف.) وأكد الأول ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/06/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتبين بالإطلاع على الحكم المستأنف أنه لم يستبعد محضر المعاينة المستدل به في المرحلة الابتدائية من الطاعن ولكن اعتبره غير كاف لإثبات جدية سبب الإنذار في غياب إثبات المكري أي المستأنف حاليا وضع العقار السابق حتى يمكن للمحكمة التثبت من قيام المكتري بتقسيمه وهو ما يعتبر صائبا لأن المحضر المستدل به يصف فقط حالة المحل الراهنة .

وحيث لم يدل الطاعن بما يثبت الاتفاق على تخصيص النشاط وفق ما جاء في الحكم المستأنف عن صواب لأن الشهادة الإدارية المستدل بها من طرفه و المؤرخة في 20 أكتوبر 2015 تشير الى أن المحل موضوع الدعوى كان يستغل من طرف المستأنف عليها لبيع العجلات المطاطية و لا تفيد الاتفاق على تخصيص المحل لمزاولة هذا النشاط فقط.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر رد الاستئناف لعدم جدية أسبابه وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux