La relation commerciale est établie par la production de correspondances électroniques, rendant inopérant l’argument de l’absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74287

Identification

Réf

74287

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3068

Date de décision

25/06/2019

N° de dossier

2041/8202/2018

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'existence d'une relation commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait l'inexistence de tout lien contractuel, arguant que la société créancière n'était pas encore constituée à la date des faits générateurs de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation commerciale est suffisamment établie par les échanges de courriels entre les parties, lesquels constituent une preuve littérale en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'échange électronique de données juridiques. Elle relève au surplus que la facture litigieuse est en réalité postérieure, et non antérieure, à la date de constitution de la société intimée, privant ainsi le moyen de tout fondement factuel. S'appropriant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel pour déterminer le montant exact de la créance, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation et réduit le montant alloué.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ا. ك.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/03/2018 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 245 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/01/2018 في الملف رقم 4231/8202/2017والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (ا. ك.) لفائدة المدعية شركة (ب.) مبلغ 111.355,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات ؛

وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 881 الصادر بتاريخ 27/11/2018 .

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المستأنف عليها شركة (ب.) تقدمت بواسطة محاميها إلى المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 04/12/2017 ، والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 111.355,00 درهم برسم فواتير ، وأن هذه الأخيرة امتنعت على الرغم من كافة المحاولات الحبية، وعلى الرغم من إنذارها. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية ، و مبلغ 10.000,00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر. مرفقة مقالها بأصل فاتورة ونسخة من محضري المفوض القضائي، ورسائل الكترونية.

وبعد تبادل المذكرات، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم أعلاه، والذي تم استئنافه من شركة (ا. ك.).

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة بأن الحكم المستأنف استند على وقائع غير صحيحة ، فالعارضة لا تربطها أية علاقة تعاقدية أو تجارية مع المستأنف عليها ، إذ بالاطلاع على السجل التجاري للطاعنة يتبين بأنها تأسست بتاريخ 30/08/2017 ، وهو ما يعني أن الشركة بتاريخ يوليوز 2017 ، لم يكن لها وجود أصلا ، ولم تتوصل من المستأنف عليها بأي بريد إلكتروني ولم تكلفها بأي تكليف ، بل إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد نصب واحتيال للإثراء على حساب العارضة ، وحقيقة النزاع أن المستأنفة عبارة عن شركة متخصصة في تصنيع وإنتاج القهوة ، وبمجرد انتهائها من تجهيز المعمل ، اتصل بها شخصان يدعيان فضيل (عا.) ومهدي (عب.) بتاريخ 2017 ، يعرضان خدماتهما المتمثلة في الترويج للمنتوج وإشهاره وتوزيعه، بوسائل العارضة ، وفي غضون شهر غشت 2017 اتصلا بالعارضة وألحا عليها بأن السوق يطلب بقوة هذا المنتوج ، وبدءا يطلبان مزيدا من المنتوج، لتكتشف الطاعنة أن هذين الأخيرين يروجان منتوجا آخر مستغلين الوسائل الموضوعة رهن إشارتهما من طرف العارضة ، بل قاما بتعبئة قهوة في علب هذه الأخيرة ، الشيء الذي حذا بالطاعنة إلى تقديم شكاية ضدهما للنيابة العامة من أجل النصب وخيانة الأمانة،لذا تلتمس قبول الاستئناف،وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم أساسا بعد التصدي بعدم قبول الطلب ، واحتياطيا برفضه، وتحميل المستأنف عليها الصائر. مرفقة مقالها بنسخة حكم وطي التبليغ .

وحيث أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية خلال جلسة 22/05/2018 ، دفعت فيها بكون الطاعنة تتمسك بتعرضها للنصب وخيانة الأمانة والحال أن هاتين الجنحتين لا يمكن الجمع بينهما ، كما أنه ليس هناك أية متابعة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن الطاعنة زعمت أنها وفرت للعارضة وسائل العمل من سيارات ، والحال أن العارضة أدت مقابل كرائها للسيارات حسب كشف الحساب يفيد تحويل مبلغ 44.516,00 درهم ، موضوع كراء سيارات من طرف العارضة ، وهو كراء من الباطن، كما ادعت عن غير حق بأن العارضة تقوم بتوزيع نوع آخر من القهوة على الزبناء دون إثبات ادعائها بحجة مقبولة ، وأما بخصوص الشكاية المقدمة للسيد وكيل الملك فهي الأخرى مجردة من الإثبات ، ملتمسة رد الاستئناف ، وتأييد الحكم الابتدائي.

وحيث أدلى نائب المستأنفة خلال جلسة 05/06/2018 بمذكرة تعقيبية جاء فيها بأن العارضة تدلي بنسخة من الشكاية للرد على الادعاء بعدم وجود شكاية من أجل النصب وخيانة الأمانة في مواجهة الشركاء المساهمين في الشركة المستأنف عليها ، وأما بخصوص نفي العلاقة التعاقدية، والدفع بأن الطاعنة لم تتأسس إلا بتاريخ 30/08/2017 ، أي في تاريخ لاحق لبداية عمل السادة مهدي (عب.) وفضيل (عا.) بصفتهما الذاتية مع الطاعنة كموزعين لمنتوجها ، فإن العارضة تدلي بكافة الفواتير التي تؤكد أنها كانت تتكلف بأداء مصاريف السيارات الذين اكترتهم من طرف شركة (A.) ، وكانت تؤدي مبالغ الكراء بانتظام ، كما ادعت المستأنف عليها عدم امتلاك المستأنفة لحجة اختلاس السيدين مهدي (عب.) وفضيل (عا.) المساهمين في الشركة المستأنف عليها ، لآلات طحن القهوة ، والسكر وأواني الدعاية ، وكذا ما يفوق مئات الكيلوغرامات من القهوة بشتى أصنافها ، فإن الطاعنة تدلي بالوثائق التالية:

فاتورة صادرة عن شركة (D. V.) تثبت شراء المستأنفة لآلة طحن القهوة؛

فاتورة صادرة عن شركة (C.) تثبت شراء السكر؛

فاتورة صادرة عن شركة (A. P.) تثبت شرار السكر؛

فاتورة صادرة عن شركة (CH.) تثبت شراء كؤوس القهوة مطبوع عليها شعار العارضة؛

فاتورة صادرة عن شركة (P.) تثبت شراء العارضة لآلتين لطحن القهوة.

وأن ما يثبت تسلم السيدان فضيل (عا.) ومهدي (عب.) للسلع المذكور بصفتهما الشخصية ، وأن لا علاقة للمستأنفة بشركتهما، هي وصولات استلام السلع الموقعة من طرفهما ، حيث قام هذين الأخيرين بتأسيس الشركة المستأنف عليها للسطو على زبناء الطاعنة ، وتأسيس مشروع خاص بهما،ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليها ، وتمتيعها بما ورد في مقالها الاستئنافي.

وأرفقت مذكرتها بصورة من شكاية ، وصور من فواتير كراء السيارات ، وصور من فواتير شراء السلع، وصور من وصولات تسليم ، ونموذج " ج " .

وحيث أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية خلال جلسة 30/10/2018 ، جاء فيها بأن ما أدلت به الطاعنة لا يرتكز على أساس ، إذ أن المستأنف عليها تسلمت كل ماورد في فاتورة صادرة عن الشركات الممونة للمستأنفة، وما علاقة هاته الفواتير بالسيدين فضيل (عا.) ومهدي (عب.) ، إذ أن المستأنفة تحاول إلصاقها بشخصين ذاتيين ، علما أن الدعوى في مواجهة شركة لها شخصيتها المعنوية ، وهذه الاستراتيجية ما هي إلا محاولة من أجل خلط الوقائع للوصول إلى نتيجة ملتوية في مخالفة للفصل 05 من ق م م ، كما أدلت الطاعنة أيضا بنسخ من وصولات التسليم مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن الطاعنة جازفت بنعت شخصين ذاتيين بخيانة الأمانة والنصب ، والحال أن المحكمة غير مختصة في النظر في مثل هذه الدفوعات ، ملتمسة في الأخير استبعاد كل دفوعات المستأنفة ، والحكم برفض الطلب.

وبناء على القرار التمهيدي رقم 881 الصادر بتاريخ 27/11/2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير المصطفى بدر الدين والذي أنجز تقريره في الموضوع وخلص بأنه كانت هناك اتفاقية على عمولة التوزيع غير أنه لم يتوصل بما يفيد واستنادا إلى تصريحات الطرفين وعلى دفوعات الشيكات إلى شركة (ا. ك.) من طرف شركة (ب.) تبين إليه أنها فعلا معاملات قامت لبيع منتوج مادة القهوة ولهذه الأسباب قام بإعادة احتساب العمولة بناءا على مبلغ الشيكات التي تسلمتها شركة (ا. ك.) وحدد مبلغ العمولة المطالب به في 90.080.00 وكما سبق توضيح احتسابه اعلاه ، واما فيما يتعلق بالفواتير المطالب بها فلقد تسلمت هذه الأخيرة شيكات مبلغها 382.685.30 درهم و الباقي لم يؤكد لنا تسلم الكميات من طرف شركة (ب.) .

و حيث بجلسة 21/05/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة عرضت فيها أن الخبير حاول بسوء نية افتراض وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين رغم كون الشركة المستأنف عليها لم تكن أصلا مؤسسة في التواريخ التي تدعي من خلالها وجود الدين وأن الخبير لم يستطع إثبات أن الشركة كان لها وجود فعلي قبل تاریخ 30/8/2017 وهو ما جعله يتجنب في تقريره الإشارة إلى التواريخ بالضبط واعتمد إشارات فضفاضة كمصطلح بداية السنة أو النصف الثاني من أجل تغليط المحكمة ولذلك فإن الطاعنة تؤكد أنها غير مرتبطة بأي التزام مع الشركة المستأنف عليها وأن ما يؤكد ذلك و يفضح ادعاءاتها هو تاريخ تأسيسها اللاحق لتاريخ ادعاء وجود الالتزام ولذلك فإن الطاعنة تطعن في تقرير الخبرة جملة و تفصيلا، ملتمسة عدم الأخذ بتقرير الخبرة لاعتماده على وقائعه غير صحيحة و مغلوطة و تمتيع الطاعنة بأقصى ما جاء في مقالها الاستئنافي . وأرفق بنسخة السجل التجاري للمستأنف عليها

و حيث بجلسة 18/06/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة عرضت فيها أن الطرفين حضروا أمام السيد الخبير وكل طرف أدلى بوثائق تعضد موقفه كما يراه من الطرفين وأن الطاعنة قدمت للسيد الخبير وثائق مدققة وفق معايير المنظومة المحاسبية وأن الطاعنة تستحق العمولة التي سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت بها وهي 111.591.00درهم إلا ان الخبرة القضائية لم تمنح الطاعنة المبلغ المحكوم به في المرحلة الابتدائية ختم السيد الخبير خبرته باستحقاق الطاعنة سوى لمبلغ 90.80.00 درهم و الحال أن الطاعنة سلمت للسيد الخبير المحترم كل ما يفيد استحقاقها لمبلغ 111.591.00 درهم و بدلك فان الطاعنة ما زالت متشبثة كونها تستحق مبلغ 11.591.00 درهم ، ملتمسة أساسا تأييد الحكم الابتدائي بما قضى به و احتياطيا الحكم وفق المستنتجات المتضمنة بالخبرة الحسابية .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 18/06/2019 تخلف عنها نائب المستأنفة رغم الإعلام وألفي بالملف مذكرة بعد الخبرة لدفاع المستأنف عليها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 25/06/2019

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على كونها لا تربطها أية علاقة تجارية مع المستأنف عليها ، كما أنها غير مرتبطة بأي التزام معها .

وحيث خلاف ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص وبالإطلاع على أوراق الملف خاصة المراسلات الالكترونية بين الطرفين ، يتبين ثبوت العلاقة التجارية بينها وبين المستأنف عليها باعتبار أن المشرع المغربي أضفى على الوثائق الالكترونية الحجية في الإثبات بمقتضى الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 05.53 المؤرخ في 30/11/2007 المتعلق بالتبادل الالكتروني تتميما للفصل 417 من ق ل ع ، حيث اعتبرها دليلا كتابيا بعد أن عرف الدليل الكتابي بأنه الدليل الناتج عن الوثائق المحررة على الورق أو الوثائق الخاصة أو عن اية إشارة أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها ، وبناء عليه فما ادعته الطاعنة من كونها غير مرتبطة بأي التزام مع المستأنف عليها ولا تربطهما أية علاقة تجارية يبقى خلاف الواقع ، وما يؤكد ذلك أيضا أن المستأنف عليها شركة (ب.) تأسست بتاريخ 30/8/2017 حسب ما هو ثابت من شهادة السجل التجاري بينما الفاتورة المطلوب الأداء بخصوصها رقم AFO 11117 تبين أنها مؤرخة في 3/11/2017 أي أنها أنشئت بتاريخ لاحق لتاريخ إنشاء الشركة المستأنف عليها ، ولذلك فما أثارته الطاعنة من كون الفاتورة سابقة على تاريخ انشاء الشركة المستأنف عليها التي لم يكن لها وجود فعلي قبل تاريخ الفاتورة يبقى مردودا كسابقه ويتعين رده .

وحيث انه وأمام منازعة الطاعنة في المبلغ المطلوب من طرف المستأنف عليها شركة (ب.) ، فان هذه المحكمة سبق ان أمرت بإجراء خبرة حسابية بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 27/11/2018 تحت رقم 881 وذلك بواسطة الخبير المصطفى بدر الدين والذي خلص في تقريره الى تحديد مبلغ العمولة المستحق لفائدة المستأنف عليها في 90080.00 درهم .

وحيث خلاف ما نعته الطاعنة على التقرير المذكور من كونه اعتمد على وثائق غير صحيحة ، فإنه بالإطلاع على تقرير الخبرة المنجز يتبين أن الخبير قد أنجز مهمته وفق القرار التمهيدي وذلك وبعد استدعاء الطرفين ووكلائهما طبقا للقانون ، كما أنه حدد مبلغ المديونية الحقيقي المترتب بذمة الطاعنة و الذي يمثل العمولة المستحقة لشركة (ب.) أي الفرق بين ثمن بيع الكيلو غرام لمادة القهوة وثمن الموزع بعد دراسة القوائم التركيبية والسجلات المحاسباتية للشركتين ، وكذا فواتير بيع القهوة وفواتير معدات القهوة و مجموع الشيكات المدفوعة ولذلك يبقى ما اثير بهذا الخصوص على غير أساس ويتعين رده .

وحيث استنادا الى ما ذكر فإن المديونية الحقيقية المتبقية بذمة المستأنف عليها تبقى محصورة في حدود 90080.00، وهو ما يستوجب اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 90080.00 درهم وفق جاء في تقرير الخبرة وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 881 الصادر بتاريخ 27/11/2018 .

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 90080.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial