Réf
74023
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2921
Date de décision
19/06/2019
N° de dossier
2019/8206/956
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réévaluation de l'indemnité, Pouvoir d'appréciation du juge, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Confirmation de l'éviction, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
Base légale
Article(s) : 1 - 2 - 7 - 37 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce précise le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction sur la base d'une expertise. Le preneur soulevait en appel l'inapplicabilité de cette loi au motif que la relation locative avait été établie par une décision de justice antérieure, tandis que le bailleur contestait le montant de l'indemnité d'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exclusion prévue à l'article 2 de ladite loi ne vise que les baux conclus dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, et non ceux dont l'existence est simplement prouvée par un jugement antérieur. Sur le montant de l'indemnité, la cour relève les erreurs méthodologiques de l'expert, notamment la généralisation de données fiscales anciennes et le double dédommagement d'un même préjudice. Cependant, usant de son pouvoir d'appréciation et considérant l'ancienneté du bail et les avantages du local, la cour fixe souverainement un nouveau montant d'indemnisation. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد موسى (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 06/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 773 وكذا القطعي عدد 9241 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2018 ملف عدد 1322/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول المقالين الاصلي و المضاد وفي الموضوع في الطلب الأصلي بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمكتري في 01/11/2017 وبافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان]، الجديدة، مع تحميل الأطراف الصائر مناصفة و بر فض باقي الطلبات وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليه للمدعي تعويضا عن الإفراغ قدره 125.667,00 درهم مع تحميل الأطراف الصائر مناصفة وبرفض باقي الطلبات.
و بناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد سعيد (خ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 07/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 30/01/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني ، كما أن الاستئناف الفرعي تابع للأصلي .
و حيث قدم الاستئناف الأصلي والفرعي وفق ما باقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين مع الإشارة الى أن الدفع بتقديم المقال الاستئنافي من طرف أجنبي عن الدعوى يعتبر غير جدير بالاعتبار تبعا لما جاء في المذكرة التوضيحية للسيد موسى (ب.) على أساس أنه هو المستأنف وأن صفته ثابتة استنادا للحكم المستأنف وأن إضافة شركة لاسمه مجرد خطأ مطبعي .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد موسى (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/02/2018 يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بعنوانه اعلاه بسومة كرائية شهرية قدرها 600 درهم، و انه وجه إليه انذارا بالإفراغ الاستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 01/11/2017 بقي بدون جدوى لاجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار و بافراغ المدعى عليه من المحل المكرى بجميع مرافقه هو و من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية مع النفاذ المعجل و الصائر، و أرفق المقال بانذار – محضر – حكم سابق– عقد تنازل – شهادة ملكية.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب مع مقال مضاد بجلسة 17/04/2018 جاء فيهما انه استنادا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 49/16 فان عقود الكراء المبرمة بناء على مقرر قضائي او نتيجة له لا تخضع لمقتضيات القانون المذكور و انما تطبق في شانها مقتضيات قانون الالتزامات و العقود و ان المدعي قدم دعواه مجردة من اي اثبات لصحة السبب المبني عليه الانذار، كما انه بالرجوع الى الحكم الصادر بتاريخ 24/07/2017 في الملف عدد 12401/8205/2016 يتبين أن المدعي سبق له ان طالبه بالافراغ بسبب التماطل في اداء الواجبات الكرائية، و لاجله يلتمس في المقال الاصلي الحكم برفضه ، و في المقال المضاد الحكم باجراء خبرة لتحديد التعويض عن الافراغ مع حفظ حقه في الادلاء بمذكرة مطالبه بعد الخبرة، و أرفق مذكرته بوصل.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 22/05/2018 القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد محمد (ف.) الذي أنجز تقريرا خلص فيه إلى تحديد التعويض في مبلغ 125.667,00 .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد موسى (ب.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب لأن الخبير محمد (ف.) لم يتقيد بمنطوق الحكم التمهيدي الذي ألزمه بضرورة الاطلاع على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة لعدم إطلاعه عليها وعدم مطالبة المستأنف عليه بالإدلاء بها ، وبالرغم من ذلك صادقت المحكمة التجارية على خبرته وحددت التعويض في مبلغ 125667 درهم وهو تعويض جد مبالغ فيه ، وأن الحكم الابتدائي خالف المقتضيات القانونية الآمرة الواردة في قانون 49/16 وخاصة الفقرة الثالثة من المادة 7 التي تؤكد على أن التعويض يحدد انطلاقا من التصريحات المذكورة مما يجعل الخبرة معيبة ومخالفة للقانون ، وأن الخبير اقتصر فقط على وصف حالة المحل والتي تؤكد بأنه مجرد محل بسيط بدليل أنه يشغل فقط شخصا واحدا وهو المستأنف عليه زيادة على ان التعويض يرتبط بالرواج التجاري الذي يعرفه المحل وبقيمة الأصل التجاري ، في حين أن الخبير اعتمد على الدخول المتعلقة بسنوات سابقة هو سنوات 2008 و ساير الخبير محمد (ف.) الذي اعتمد على وصل مخالصة لسنة 2008 يتعلق بالضريبة على الدخل لسنة 2008 في حين أن التصريحات الضريبية التي تؤخذ بعين الاعتبار هي المتعلقة بسنوات 2014 و 2015 و 2016 و 2017 وأن الخبير قام بتحديد معدل المعاملات السنوي من تلقاء نفسه والحال أن الخبير يتعين عليه الإطلاع على وثائق محاسبية ودفاتر تجارية وفواتير ممسوكة بانتظام مع الاطلاع على الحساب البنكي أو كشوفات حسابية لمعرفة معدل المعاملات السنوية ، وأن مجانبة الحكم الابتدائي للصواب تتجلى في أن المستأنف التمس إرجاع المهمة إلى الخبير أو الأمر بإجراء خبرة مضادة يتقيد فيها الخبير بالمادة 7 من قانون 49.16 لكن المحكمة التجارية لم تستجب لطلباته كما تتجلى أيضا في أنه علل بأن التعويضات تبدو منطقية في حين أن الأحكام ينبغي أن تنبي على اليقين والجزم لا على التخمين ، زيادة على أن قيمة المحل لا تساوي التعويض المحكوم به الذي يبقى أكثر من قيمة المحل ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالطلب الأصلي القاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغ المستأنف عليه، وإلغائه في شقه المتعلق بالطلب المضاد القاضي بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه تعويضا عن الإفراغ قدره 125667.00 درهم مع تحميل الأطراف الصائر مناصفة وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول المقال المضاد واحتياطيا برفضه واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة بواسطة خبير مختص في الأصول التجارية والحسابات مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بأصل النسخة التبليغية من طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/05/2019 جاء فيها أنه يستأنف بمقتضی مقاله الحكم التمهيدي عدد 773 والقطعي عدد 9241 المشار إليها أعلاه ذلك أن المستأنف عليه سبق أن تمسك بكون دعوى المدعي أصليا غير مقبولة شكلا ومرفوضة موضوعا لأنه وجه إليه إنذارا من أجل الإفراغ للاستعمال الشخصي وتقدم بدعواه في إطار القانون رقم 49/16 دون إثبات العلاقة الكرائية بعقد كراء مكتوب طبقا لما تنص عليه المادة 1 من الباب الأول من القانون المذكور وأن محكمة البداية لم تجب على دفعه لا إيجابا ولا سلبا مما يجعل حكمها باطلا ومعرضا للإلغاء في هذا الجانب ومن جهة أخرى فإن المستأنف عليه تمسك بكون الدعوى مخالفة لمقتضيات المادة 2 من هذا القانون التي تنص على أن عقود الكراء المبرمة بناء على مقرر قضائي أو نتيجة له لا تخضع لمقتضياته و انما تطبق بشأنها مقتضيات قانون الالتزامات والعقود وهو ما نصت عليه المادة 37 من القانون 49.16 ومادام أن المدعي أدلى إثباتا لعلاقته الكرائية بالمستأنف فرعيا بمقرر قضائي فإن القانون الواجب التطبيق هو قانون الالتزامات والعقود طبقا للمادتين المذكورتين وأن محكمة البداية حينما اعتمدت القانون الأخير في النازلة تكون قد خرقت مقتضیات قانونية إلزامية ولم تجعل لقضائها أساسا مما يستوجب إلغاء ما قضت به بخصوص المصادقة على الإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي والحكم تصديا برفض الطلب أو عدم قبوله. وفي الطلب المضاد فإن المستأنف عليه تمسك في مذكرته بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 09/10/2018 بكون خبرة الخبير محمد (ف.) جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية في شكلها كما أنها جاءت مجحفة في تقدير التعويض في الجانب المتعلق بموضوعها غير أن محكمة البداية لم تلتفت لدفوع المستأنف عليه ولم تجب عنها بمقبول مما يجعل حكمها معرضا للإلغاء والإبطال وأنه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبير المذكور فإنه حدد مبلغا لا يشكل حتى قيمة الأصل التجاري وحده الذي تأسس منذ ما يزيد عن ربع قرن فمبلغ 90.000 درهم لا يعوض قيمة أصل تجاري عمره يتجاوز 30 سنة ومبلغ 25.000 درهم لا يعوض عنصر الزبناء الذين تشكلوا على مر ثلاثين سنة بحي شعبي آهل بالسكان الذين يتوافدون بشكل يومي على المحل وأن الحرفة التي يزاولها المستأنف فرعيا (الصناعة التقليدية - الحدادة) لازالت تعيش مع زبنائها بالأحياء الشعبية الذين يهتمون بها ويتعاطون لمنتوجاتها وأن إفراغ المستأنف عليه من محله التجاري سيحرمه من مزاولة حرفته إلى الأبد بالنظر لغلاء سوق العقارات وأثمنة الكراء بمدينة الجديدة وخصوصا المحلات التجارية ، فضلا على أن ممارسة هذا النوع من النشاط يتطلب مواصفات خاصة أبرزها الموقع وأن المحكمة غير ملزمة بالأخذ بما جاء في تقرير الخبرة الذي يبقى وسيلة للاستئناس سيما وأن تحديد التعويض ليس من الأمور التقنية التي يتوجب فيها الاستعانة بأصحاب الاختصاص ، ملتمسا في الاستئناف الأصلي عدم قبوله وبرده و بقبول الاستئناف الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الدعوى أو عدم قبولها و في الطلب المضاد أساسا الحكم بخبرة جديدة مع حفظ حق المستأنف عليه في التعقيب و احتياطيا تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع الرفع من مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المستأنف فرعيا من مبلغ 125.667 درهم إلى مبلغ 150.000 درهم مع تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 29/05/2019 جاء فيها أن خطأ مطبعيا تسرب إلى المقال الاستئنافي وهو خطأ غير مؤثر على وضعية الأطراف وصفتهم ، ذلك أنه تمت الإشارة إلى شركة (ب. م.) والحال أنه مجرد خطأ مطبعي لا غير زيادة على أنه لا بطلان بدون ضرر وأن صفة المستأنف موسى (ب.) قائمة وتستمد شرعيتها من الحكم التجاري المستأنف وبالتالي فإن دفع المستأنف عليه بعدم القبول يتعين رده تبعا لقاعدة لا بطلان بدون ضرر ، لأن المقال الاستئنافي تضمن اسم المستأنف الصحيح وهو موسى (ب.) كما تضمن موطنه ومحل اقامته وتضمن موطن المستأنف عليه و محل اقامته وبالتالي فالمقال الاستئنافي جاء متوفرا على الشكليات القانونية ، وأن المستأنف يؤكد للمحكمة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب لأن الخبير لم يتقيد بالحكم التمهيدي ولم يتقيد برقم أعمال المستأنف عليه وفق ما تم بيانه في الاستئناف الأصلي وأن الاستئناف الفرعي جاء مخالفا للأسس القانونية ذلك أن المستأنف لم يدل للمحكمة بالتصريحات الضريبة عن السنوات الأربعة الأخيرة و رقم الأعمال الخاص بالمحل التجاري موضوع النزاع مؤكدا أن غايته هي المصادقة على خبرة محمد (ف.) لأنه يعلم بأنها في صالحه وبأن الخبير جامله ولم يتقيد بالمقتضيات القانونية وأن المستأنف لم يدل للمحكمة ولو بفاتورة من شأنها أن تبين حجم ورقم المعاملات الخاصة بالمحل مما يؤكد بأن استئنافه الفرعي غير قائم على أي أساس وأن العلاقة الكرائية قائمة بين الطرفين بمقتضى حكم تجاري وبالتالي فإن مقتضيات قانون 49/16 تحكم النزاع وأنه أمام ما سبق يتعين التصريح برفض الطلب.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 29/05/2019 ألفي بالملف تعقيب نائب المستأنف المشار الى مضمونه أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/06/2019 مددت لجلسة 19/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض كل من المستأنف الأصلي و الفرعي أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه .
حيث إن المقصود بعقود الكراء التي تبرم بناء على مقرر قضائي أو نتيجة له الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 49/16 تحت رقم 4 العقود المتعلق بالمحلات الموجودة في إطار التصفية وهو ما لا ينطبق على النازلة الحالية التي تم فيها الإدلاء بحكم بين طرفي النزاع في مسطرة سابقة من أجل إثبات العلاقة الكرائية ، هذه الأخيرة التي كانت قائمة بينهما قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بتاريخ 12/02/2017 حسبما جاء في الحكم المذكور الذي يتعلق بأداء واجب الكراء عن المدة من 1/10/2013 الى 31/3/2014 ، وكذا عقد التنازل عن محل لفائدة المدعى عليه المستانف فرعيا والمستأنف عليه أصليا المستدل به في المرحلة الابتدائية من المدعي المستأنف الأصلي والمستأنف عليه الفرعي حاليا المصادق عليه في يناير 1996 ، وأن المادة 38 من القانون رقم 49/16 تنص على تطبيق أحكام هذا الأخير على العقود الجارية دون أي تمييز أي سواء كانت كتابية أو شفوية مما يتعين معه رد ما أثاره المستأنف الفرعي بخصوص عدم إثبات العلاقة الكرائية بعقد مكتوب طبقا للمادة 1 من الباب الأول من القانون رقم 49/16 وكذا خرق مقتضيات المادتين 2 و 37 منه وأن قانون الالتزامات و العقود هو المطبق على النازلة .
وحيث تتعلق باقي أسباب الاستئناف الفرعي وكذا أسباب الاستئناف الأصلي بالمنازعة في الخبرة المنجزة ابتدائيا و التعويض المحكوم به .
وحيث يتبين بالإطلاع على الخبرة المذكورة أنها أنجزت من طرف السيد محمد (ف.) الذي يعتبر خبيرا مختصا في المحاسبة مما يجعله مؤهلا لتقويم الأصول التجارية، كما أن الخبير وعلى خلاف ما جاء في الاستئناف الفرعي احترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م لاستدعائه طرفي النزاع ودفاعهم كما يتبين من المحضر و الاشعارات بالتوصل وأعطى وصفا كاملا للعين المكراة من حيث النشاط المزاول فيها الحدادة و التلحيم ومساحة المحل 31 متر مربع والسومة الكرائية 550 درهم وموقع المحل بحي شعبي ذو كثافة سكانية متوسطة يحتوي على آلة يدوية للتقطيع وجهاز للتحليم إضافة لمجموعة من أدوات العمل اليدوية و يشتغل فيه صاحب المحل فقط .
وحيث إنه بالنسبة لنتائج الخبرة فإن المكتري المستأنف عليه الأصلي لم يدل للخبير إلا بوصل أداء الضريبة عن سنة 2008 وأن هذا الاخير لم يكن صائبا لما قام بتعميم هذه الضريبة على السنوات الأربع الأخيرة من 2014 الى 2017 ، وفق ما جاء في الاستئناف الأصلي وكذلك لما حدد تعويضا عن الزبناء ثم عن ضياع الربح رغم تعلق الأمر بنفس الضرر، كما أن طول مدة الكراء وموقع المحل ونوع النشاط المستعمل فيه وضآلة السومة الكرائية كلها عناصر تعكس أهمية الحق في الايجار و تجعل التعويض المحدد من الخبير عن هذا الحق غير مناسب لصعوبة إيجاد محل مماثل كما جاء في الاستئناف الفرعي .
وحيث ارتأت المحكمة بعد الأخذ بعين الاعتبار ما ذكر وما جاءت به الخبرة من معطيات بخصوص مزايا المحل وبساطة النشاط المزاول تحديد التعويض المناسب عن الأضرار اللآحقة بالمكترى في مبلغ 124000 درهم بما في ذلك مصاريف الانتقال وذلك دونما حاجة لإجراء خبرة .
وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 124000 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 124000 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025