Délivrance de quittances de loyer : le preneur est débouté de sa demande en l’absence de preuve du paiement effectif des loyers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73987

Identification

Réf

73987

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2904

Date de décision

18/06/2019

N° de dossier

2019/8206/1742

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 410 - 418 - 419 - 420 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en délivrance de quittances de loyer, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur. L'appelant soutenait que le paiement des loyers était établi par un aveu judiciaire du bailleur, qui serait consigné dans un précédent jugement ainsi que dans une correspondance échangée entre les parties. La cour écarte ce moyen, relevant que l'appelant ne produit pas la correspondance alléguée contenant l'aveu du bailleur. Elle retient également, après examen du jugement invoqué comme preuve, que celui-ci ne contient aucune reconnaissance de paiement pour les périodes litigieuses. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement, condition nécessaire à sa demande de délivrance de quittances, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ب. م. م.) بواسطة دفاعها الاستاذ عبد الكريم (ا.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2017 تحت رقم 10394 في الملف رقم 7578/8205/2017 القاضي بعدم قبول طلبها و تحميلها الصائر.

في الشكل :

حيث انه لايوجد بالملف ما يفيد التبليغ .

وحيث ان الاستئناف قدم بتاريخ 15/03/2019 مما يكون معه قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 10 غشت 2017 عرضت فيه أنها تكتري من المستأنف عليها شركة (أ. ت. ا.) المحل التجاري الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية شهرية قدرها 66.000,00 درهم و الذي تزاول فيه نشاطها التجاري، و أنها تؤدي الكراء للمدعى عليها منذ 1 فبراير 2008 دون أن تتوصل منها بأية تواصيل كرائية أو بأية فواتير و المتمثلة في المبالغ التالية :

-مبلغ 2.940.000,00 درهم عن المدة المتراوحة ما بين 01 فبراير 2008 إلى 28 فبراير 2012 بسومة شهرية قدرها 60.000,00 درهم.

-مبلغ 1.620.000,00 درهم عن المدة المتراوحة ما بين 01 مارس 2012 إلى 31 ماي 2014 بسومة شهرية قدرها 60.000,00 درهم.

-مبلغ 2.016.000,00 درهم عن المدة المتراوحة ما بين 01 يونيو 2014 إلى متم أكتوبر 2014 بسومة شهرية قدرها 60.000,00 درهم، و عن المدة المتراوحة ما بين 01 نونبر 2014 إلى متم ديسمبر 2016 بسومة شهرية قدرها 66.000,00 درهم.

و أن هذا ثابت من مقال دعواها الذي تلتمس فيه أداء الكراء عن مدد لاحقة مما يعني إقرارها بأداء المدد المذكورة في المقال الحالي و كما هو ثابت من الحكم عدد 4246 الصادر بتاريخ 13/04/2017.

و أن العارضة توجد من جراء عدم توفرها على فواتير الأداء في وضعية غير قانونية إزاء أداء الضرائب، مما اضطرها إلى بعث إنذار للمستأنف عليها توصلت به هذه الأخيرة بتاريخ 25 أبريل 2017 بقي بدون جدوى، مما تكون معه محقة في المطالبة بتعويض لا يقل عن 30.000,00 درهم من أجل الاضطراب الحاصل في محاسباتها و اضطرارها إلى ركوب المساطر القضائية.

ملتمسة الحكم على عليها بإلزامها بتسليمها توصيل الكراء و فواتير الأداء عن المدد التالية :

-عن المدة المتراوحة ما بين 01 فبراير 2008 إلى 28 فبراير 2012 بمبلغ 2.940.000,00 درهم.

-عن المدة المتراوحة ما بين 01 مارس 2012 إلى 31 ماي 2014 بمبلغ 1.620.000,00 درهم.

عن المدة المتراوحة ما بين 01 يونيو 2014 إلى متم أكتوبر 2014 بمبلغ درهم 60.000,00 درهم.

-و عن المدة المتراوحة ما بين 01 نونبر 2014 إلى متم ديسمبر 2016 بمبلغ 2.016.000,00 درهم.

و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير و الحكم على عليها بأدائها للعارضة مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن التماطل و تحميلها الصائر.

و أدلت بنسخة من مقال المدعى عليها الذي تلتمس فيه أداء الكراء عن مدد لاحقة – نسخة طبق الأصل من الحكم عدد 4246 الصادر بتاريخ 13/04/20177 – أصل الإنذار المؤرخ في 13 أبريل 2017 مع أصل محضر تبليغه للمدعى عليها بتاريخ 25/04/2017 .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 24/10/2017 و التي تعرض فيها أساسا من حيث التقادم أن الطلب الحالي قد طاله التقادم الخمسي المنصوص عليه في م.ت، ذلك أنه برجوع المحكمة إلى المدد المطالب بها ما بين 01/02/2008 إلى 28/02/2012 و كذلك لمدة المتراوحة ما بين 01/03/2012 إلى 31/05/2014 فإنها قد طالها التقادم الخمسي مما يتعين معه التصريح برفض الطلب بشأنها.

و احتياطيا في الشكل فإن المستأنفة تزعم بأنها تؤدي الكراء بصفة منتظمة دون أن تتوصل بأية تواصيل كرائية، و العكس أنها لم تثبت في مقالها الحالي أنها أدت كل تلك المبالغ المذكورة و طريقة أدائها لها و بالتالي يكون الطلب مختلا شكلا مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.

و احتياطيا جدا في الموضوع حفظ حقها في الإدلاء بأوجه دفاعها في الموضوع حال إدلائها بما يفيد مزاعم الأداء.

ملتمسة أساسا من حيث التقادم التصريح برفض الطلب للتقادم، و احتياطيا في الشكل التصريح بعدم قبول الطلب شكلا، و احتياطيا جدا في الموضوع حفظ حق العارضة في الإدلاء بأوجه دفاعها في الموضوع حال إدلاء المدعية بما يفيد مزاعم الأداء و جعل الصائر على المدعية.

وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المطعون فيه انه مجانب للصواب فيما قضى به ذلك انه مما لا جدال فيه أن العارضة أدلت بنسخة من مقال مقدم من طرف المستأنف عليها شركة (أ. ت. ا.) تطلب فيه أداء الكراء عن مدد لاحقة للمدة المطلوب تسليم التواصيل عنها في الدعوى الحالية، وأن المستأنف عليها لم تنكر هذا المقال ، ولم تنكر مضمونه ، ولم تنازع فيه بل أقرت به وبجميع ما ورد فيه وبدون تحفظ.

و أدلت المستأنفة أيضا بنسخة طبق الأصل من الحكم عدد:4246 الصادر بتاريخ 13-4-2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم :11963/8202/2016.و أنها أدلت أيضا برسالة انذار للمستأنف عليها كما أدلت بمحضر تبليغ الإنذار.و أنها تدلي صحبته بجواب المكرية عن طريق دفاعها تعترف فيه بتوصلها بكامل المبالغ موضوع الدعوى الحالية والتي تطلب على اثرها العارضة بتسليم التواصيل عنها وتسليم فواتير أدائها للمستأنف عليها.و أن هذه الرسالة. وبغض النظر أن أسباب رفض تواصيل الكراء - تثبت اعتراف المستأنف عليها واقرارها أن العارضة أدت كامل المبالغ الكرائية المطلوب عنها تسليم التواصل و الفواتير وذلك عن طريق مفوض قضائی.و أن الحكم المستأنف لم يكن على صواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب، وينبغي التصريح بالغائه والتصدي والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى.

ثانيا: في القانون:

و أن المشرع جعل الاقرار ضمن أولى وسائل الإثبات التي يجب اعتمادها في اقامة الحجة على الالتزامات.

و ان الفصل 410 من ق ل ع يجعل الاقرار حجة قاطعة على صاحبه وحتى على ورثته.

و أن الحكم الذي أدلت به العارضة والذي يتضمن اقرار المستأنف عليها بوقوع اداء الأكرية عن المدد المطلوب تسليم التواصيل عنها، هو حجة ارسمية قاطعة على جميع ما تضمنته من الوقائع بنفس الأطراف وذلك تطبيقا المقتضيات الفصلول 418-419و420 من ق ل ع اللدين ينصان على ما يلي

"الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون...وتكون رسمية أيضا: . الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم. - الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية..."

"الورقة الرسمية حجة قاطعة حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضر...

"الورقة الرسمية في الاتفاقات...وفي الأسباب المذكورة فيها وفي غير ذلك من الوقائع التي لها اتصال مباشر بجوهر..."

و من جهة أخرى فإن جواب المستأنف عليها على رسالة العارضة المؤرخة في 12 يونيو 2017 يعتبر اقرارا صريحا بتوصلها بجميع المبالغ الكرائية المطلوب تسليم التواصيل عنها. لذلك تلتمس التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى.

و بجلسة 21/5/2019 ادلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنفة تذكر وقائع بعيدة كل البعد عن القانون و تستفاض بسوء نية .

ذلك أنها أثارت في معرض ردها وجود جواب العارضة بواسطة دفاعها تعترف فيه بتوصلها بكامل المبالغ .الا ان ذلك لا يوجد إلا في مخيلة المستأنفة فهي لا تدلي كما ذكرت بنسخة من الجواب أو القرار المزعوم.

و أنه من القواعد الثابتة أن البينة على من ادعی.

و أنه أمام عدم وجود ما يفيد ما تزعمه المستأنفة يبقى دفعها غير دي جدوى مما يتعين معه التصريح برده هذا من جهة .

من جهة ثانية، فإن أي قرار تتحدث المستأنفة التي لم تحترم تعليل الحكم المطعون فيه الذي أشار إلى الحكم المحتج به و الذي أكد في حيثياته أنه غير مرفق بما يعنيه تنفيذه.

و أنه من جهة ثالثة فإن الطلب أساسا طاله التقادم الخمسي إضافة إلى ذلك و هذا هو الشيء المهم هو أن المستأنفة كانت دائما تقوم بإيداع المبالغ المالية المتخلذة في ذمتها بصندوق المحكمة و تحصل بعدها على تواصيل تفيد ذلك.

و أن هذه الأخيرة تعتبر تواصيل يمكن الاحتجاج بها لدى أي جهة إدارية فالمستأنفة لا مصلحة لها في هذه الدعوى ما دام أن بين يديها ما يفيد ما تزعمه أما الطلب الحالي فهو مجرد ارهاق كاهل القضاء بملفات فارغة لا يرجى منها خير.

و عليه و أمام هذه المعطيات فإن الاستئناف الحالي لم يأتي باي جديد مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وبناء على باقي المذكرات

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 11/6/2019 حضرها الاستاذ (اس.) عن الاستاذ (ا.) عن المستأنفة و تخلف نائب المستأنف عليه و الفي له بمذكرة تعقيبية حاز الحاضر نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/6/2019.

محكمة الاستئناف

حيث خلافا لما تتمسك به المستأنفة فانها لم تدل كما جاء في اسباب استئنافها بجواب المكرية المستأنف عليها الذي تدعي ان هذه الاخيرة تعترف فيه بتوصلها بكامل المبالغ موضوع الدعوى الحالية و التي تطالب على اثرها بتسليمها التواصيل عنها كما انه باستقراء حيثيات الحكم عدد 4246 الصادر عن تجارية الدار البيضاء بتاريخ 13/4/2017 في الملف رقم 11963/8202/2016 يتضح انها لم تشر اطلاقا الى وقوع الاداء عن المدد المطلوبة عنها تسليم التواصيل و بالتالي يبقى ما تتمسك به غير مرتكز على أي اساس ويتعين عدم اعتباره و بالتالي رد اسباب الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تبني تعليله.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil