L’abandon du local commercial par le preneur ne le libère pas de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73961

Identification

Réf

73961

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2891

Date de décision

18/06/2019

N° de dossier

2019/8202/2636

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 635 - 643 - 644 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution fondée sur un prétendu manquement de la bailleresse à son obligation de garantie de jouissance paisible. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la bailleresse l'avait privé de l'usage des lieux par des voies de fait, le dispensant ainsi de son obligation de payer le loyer en application des articles 635 et 644 du Dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que les pièces du dossier établissent au contraire que le preneur avait abandonné les lieux loués. Elle constate que la bailleresse a dû recourir à la procédure judiciaire de récupération des locaux abandonnés, laquelle a permis d'établir, par une enquête de police, que le local était fermé depuis plus d'un an et demi. La cour retient dès lors que l'allégation de dépossession fautive est contredite par le déroulement de cette procédure et par la présence des biens mobiliers du preneur dans les lieux jusqu'à leur récupération judiciaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد محمد (أ.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 03/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 5419 بتاريخ 30/05/2018 في الملف عدد 1676/8207/2018 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول الطلب .

في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 79.000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة سعيدة (ص.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 14/02/2018 تعرض فيه أنها تملك المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء، وأن السيد محمد (أ.) يكتريه منها بسومة شهرية 3000 درهم، وأنه أمسك عن الأداء خلال الفترة المتراوحة ما بين 01/07/2015 و 10/08/2017 وجب فيها مبلغ 79.000,00 درهم ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليه مبلغ الدين وبتعويض عن التماطل قدره 3000 درهم مع الفوائد القانونية وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وقد أرفق المقال بنسخة تبليغية، محضر تنفيذ وصورة من توصيل كراء.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المطلوبة في الاستئناف بصفتها مكرية تقع على عاتقها التزامات تنسحب على موضوع الضمان الذي يفرض عليها حيازة المحل حيازة هادئة وانتفاع هادئ دون معارضة والامتناع عن القيام بما يؤدي إلى تعكير موضوع الحيازة وأن مقتضيات الفصل 635 - 644 من قانون الالتزامات والعقود تلزمان المكري بالتسليم والالتزام بالضمان الذي ينصب على انتفاع المكتري بالعين المؤجرة والحيازة بدون تشويش أو معارضة والامتناع عن كل ما يعكر حيازة المكتري للمحل موضوع العلاقة الكرائية بل أن أفعال المطلوبة في الاستئناف حرمت الطاعن من استغلال المحل بل استولت على كل المنقولات التي كانت بداخل المحل وأن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 644 من قانون الالتزامات والعقود تحمل المسؤولية للمكري عن الأفعال التي تحرم المكتري من الانتفاع بالعين المؤجرة وأن الطاعن أساسا وواقعيا وقانونيا لا يمكن مطالبته بالأقساط الكرائية وهو محروم من الاستغلال والانتفاع علما أن الكراء يؤدي مقابل الانتفاع وأن الطاعن منذ قيام المكرية بهذه الأفعال المانعة من الاستغلال عن طريق المنع من الاقتراب من المحل عن طريق خلق الفوضى والسب، وتركين سيارتها أمام المحل موضوع النزاع بجعلها لصيقة بأبواب المحل حتى تحول بينه وبين فتح المحل في غيبتها كما أن الطاعن قام بإجراء معاينة تبث من خلالها وضع السيارة أمام أبواب المحل مؤكدا أن وضع السيارة يحول من دخول أي أحد أو فتح باب المحل وأن المطلوبة في الاستئناف لم يقف فعلها اللاقانوني بالمنع من الانتفاع بل قامت بالاستيلاء على جميع المنقولات التي كانت بداخل المحل العائد ملكيتها للطاعن وأن المطلوبة في الاستئناف لا حق لها في المطالبة بالكراء لان الطاعن لم ينتفع بالمحل التجاري موضوع التعاقد والكراء يؤدي مقابل الانتفاع علما أن المكرية منعت الطاعن من الدخول إلى المحل منذ فاتح يوليوز 2015 وبالتالي لا حق للمكرية في المطالبة بالكراء لمخالفتها لعدة نصوص قانونية تحملها مسؤولية الأفعال التي قامت بها ونخص بالذكر مقتضيات الفصول 635 - 643 - 644 وأن المكرية انتزعت المحل بفعل خرقها للقانون دون اللجوء إلى المساطر القانونية استنادا إلى ذلك فالطاعن لا يلزم أو يلتزم بدفع الكراء لفترة حرم من الانتفاع من المحل موضوع التعاقد ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء بحث للوقوف على الحقائق كاملة وحفظ حقه في الإدلاء بمذكرة بعد البحث .

و حيث بجلسة 04/06/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن المستأنف عمد إلى إغلاق المحل التجاري الذي سبق وأن اكتراه من الطاعنة بسومة شهرية قدرها 3000 درهم وغادر إلى وجهة مجهولة ما دفع العارضة إلى اللجوء الى مؤسسة رئيس المحكمة التجارية من أجل استرجاع حيازة المحل مهجور وبناءا على البحث الذي أشرفت عليه الشرطة القضائية بعد التحريات تبين أن المحل مهجور لما يفوق سنة ونصف ليصدر الأمر عن رئيس المحكمة التجارية باسترجاع المحل التجاري وأن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية (سبق الإدلاء به بالمرحلة الابتدائية) تم تنفيذه وحجز مجموعة من المنقولات التي بيعت بدورها بالمزاد العلني وفق المساطر القانونية المعمول بها وأن الادعاء بكون الطاعنة منعت المستأنف من حيازة المحل التجاري يكذبه بقاء المنقولات مملوكة للمستأنف الى غاية استرجاع المحل وأنه ليس بالملف ما يفيد أداء المستأنف لواجبات الكراء عن الفترة المطالب بها وأن إغلاق المحل دون فسخ عقد الكراء يجعل المستأنف في حكم الحائز للمحل التجاري ويغل يدي الطاعنة عن الانتفاع به مما يجعلها محقة بالمطالبة بالأداء عن الفترة المشار إليها سابقا وأن حيازة المحل التجاري يقابلها أداء واجبات الكراء وهذا ما لم يقدم عليه المستأنف ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل المستأنف الصائر.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 04/06/2019 تخلف عنها دفاع المستأنف رغم التوصل وألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 18/06/2019

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث ثبت بالإطلاع على أوراق الملف أن الطاعن أغلق المحل وغادر الى وجهة مجهولة دون أن يمكن المستأنف عليها من الواجبات الكرائية ، حيث سلكت هذه الأخيرة مسطرة استرجاع محل مهجور وأفادت الشرطة القضائية في إطار البحث المنجز أن المحل مغلق بصفة مستمرة لما يفوق سنة ونصف وبناء على ذلك صدر أمر السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 3565 بتاريخ 1/8/2017 باسترجاع المحل وجرد المنقولات المتواجدة فيه وتعيين المستأنف عليها حارسة عليها .

وحيث بناء على ما ذكر فإن ما أثاره الطاعن من قبل أن المكرية استولت على المنقولات المتواجدة بالمحل وحرمته من استغلاله يبقى خلاف الواقع وما بالسبب يكون على غير أساس كذلك مما يتعين رده وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به وتحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux