Bail commercial : La résiliation du bail pour modification des lieux est écartée lorsque le bailleur ne prouve pas l’imputabilité des changements au preneur, les expertises judiciaires concordantes faisant foi de l’état ancien des lieux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73774

Identification

Réf

73774

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2785

Date de décision

12/06/2019

N° de dossier

2017/8206/1188

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - 63 - 66 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 627 - 628 - 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des expertises judiciaires et des procès-verbaux administratifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en annulation du congé et rejeté la demande reconventionnelle en expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que le congé était justifié par la division illicite du local commercial en deux unités distinctes, invoquant à l'appui de ses dires divers procès-verbaux de la police administrative et contestant par la voie du recours en faux les conclusions des expertises judiciaires ordonnées en cause d'appel. La cour écarte d'abord le moyen tiré du faux, rappelant qu'un rapport d'expertise, en tant que simple avis technique, ne constitue pas un acte authentique susceptible d'un tel recours et relève de la libre appréciation des juges du fond. Elle retient ensuite que les expertises architecturales successives, corroborées par les plans cadastraux, les relevés fiscaux et les contrats d'abonnement électrique distincts, établissent que le bien était ab initio composé de deux locaux commerciaux et que le mur de séparation était ancien. Dès lors, les procès-verbaux administratifs constatant la modification des lieux, qui n'établissent pas que le preneur a été surpris en flagrant délit de construction, sont jugés insuffisants à prouver le manquement contractuel allégué. Le congé étant dépourvu de motif grave et légitime, le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به أحمد (ع.) ومن معه بواسطة دفاعهم بتاريخ 20/02/2017 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/11/2016 تحت عدد 10988 ملف عدد 7723/8206/2016 والقاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد ،في الموضوع بالنسبة للطلب الأصلي ببطلان الإنذار المبلغ إلى المدعي المصطفى (ك.) بتاريخ 29/04/2016 وبتحميل المدعى عليهم الصائر، بالنسبة للطلب المضاد برفضه وتحميل رافعه الصائر.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في طلب الطعن بالزور الفرعي : حيث إن الطلب قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المصطفى (ك.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/8/2016 يعرض فيه ان موكله سبق وان توصل من المدعى عليهم بتاريخ 29/04/2016 بإنذار في إطار ظهير 24/05/1955 من اجل تغيير معالم المحل المكتري مارس بشأنه دعوى الصلح انتهت بصدور أمر عدد 1102 قضى بفشل محاولة الصلح ، مضيفا ان موكله لم يقم بإدخال اي تغييرات بالمحل او تقسيمه الى محليين تجاريين دون ترخيص حسب ما هو ثابت من خلال البحث المنجز من طرف السلطات الإدارية المختصة في التعمير التي أنجزت تقرير تقنيا مفصلا من طرف قسم التعمير ببلدية ابن احمد بتاريخ 11/02/2016 انتهى في خلاصته الى عدم وجود اية مخالفة لقانون التعمير ، كما ان الحائط الذي قسم المحل لا يمكن تحديد اذا ما تم انجازه حديثا ام قديم العهد ، فضلا عن تقرير آخر إضافي افاد ان هناك ثلاث محلات تجارية مطلة على شارع بئر انزران ، وبالتالي فمادامت جميع التقارير المشار اليها تعد وثائق إدارية رسمية لا يمكن نفي مضمونها الا بالطعن فيها بالزور او الإدلاء بحجة مماثلة في القوة الثبوتية فيبقى الإنذار بالإفراغ غير مبني على أسباب جدية وحقيقية ، ملتمسا الحكم بإبطال الإشعار بالإفراغ المؤرخ في 29/04/2016 واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة قصد تحديد قيمة الأصل التجاري وتحديد التعويض الملائم لموكله مع حفظ الحق في تقديم الطلبات النهائية بعد الخبرة وبتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية والمقال المضاد المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليهم والمؤداة عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 28/10/2016 واللذان جاء فيهما ان المدعي لم يسلك مسطرة حوالة الحق ، كما ان المكتري أحمد (أ.) قام بإحداث تغييرات بالمحل وذلك عبر تقسيمه الى محليين تجاريين بدون اذن موكله ولا ترخيص حسب ما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المنجز بتاريخ 02/11/2015 من طرف عون محلف بالجماعة الحضرية لابن احمد والاعذار الصادر بتاريخ 11 نونبر 2015 عدد 2748 من رئيس المجلس الجماعي لابن احمد الى المكتري لإنهاء المخالفة والشكاية عدد 23 بتاريخ 4 يناير 2016 الموجهة من رئيس المجلس الجماعي لابن احمد الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن احمد والتي ترتبت عنها متابعة المكتري من اجل البناء بدون رخصة ، فضلا عن محضر معاينة واستجواب بناء على أمر قضائي والذي يثبت أيضا تقسيم المحل بالأجور الحديث التبليط والرسالة الجوابية الصادر بتاريخ 22 غشت 2016 رقم 224 من السيد باشا مدينة ابن احمد الى محامي موكليه والذي جاء فيه ان المدعي قام بشراء جزء من الأصل التجاري الحامل للرقم 13 ، وبالتالي فان المدعى عليه باعتباره خلفا خاصا للمكتري فيتحمل بقوة القانون التصرف اللاقانوني للمكتري وإخلاله بالتزاماته ، ملتمسا الحكم برفض الطلب الأصلي وتحميل رافعه الصائر وفي المقال المضاد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ الى المصطفى (ك.) بتاريخ 29/04/2016 وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] ابن احمد إقليم سطات تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن الف درهم عن كل يوم يوم تأخير ومن تاريخ الامتناع عن الإفراغ وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف المدعي

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه أحمد (ع.) و من معه و جاء في أسباب استئنافهم أن ما اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم بتعليلها يعد خرقا لحقوق الدفاع و يشكل إجحافا في حقهم و نكرانا للعدالة و الإنصاف و تحقيق الحق بين المتقاضين ، مما يكون معه الحكم المتخذ منعدم الأساس القانوني و الموضوعي له والتعليل الأمر الذي يستوجب إلغاؤه من طرف محكمة الاستئناف وحول خرق حقوق الدفاع اوضحوا انهم أثاروا بمقتضى المذكرة الجوابية و مقال مضاد دفوعات واقعية و قانونية لم يستطع المستأنف عليه دحضها و لم يطعن في الحجج المؤسسة عليها بأي طعن قانوني و هي حجج صادرة عن جهات رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور منها الرسالة الجوابية المؤرخة في 22/08/2016 التي تتضمن جواب باشا مدينة ابن احمد و محضر معاينة مؤرخ في 02/11/2015 تحت رقم 02 المحرر من طرف ضابط الشرطة القضائية وأمر فوري بإيقاف الأشغال المؤرخة في 11/11/2015 تحت عدد 2747 الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لابن احمد ، ومحضر معاينة و استجواب المؤرخ في 17/09/2015 المحرر من طرف المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بابن أحمد ، وأن المحكمة مصدرة الحكم غضت الطرف عن الوثائق الثبوتية في النازلة و التي تثبت السبب الوجيه و القانوني للإنذار بالإفراغ و لم تعللها بأي تعليل قانوني منتج في النازلة إيجابا أو سلبا ، مما يعد خرقا لحقوق الدفاع وكذا مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، و يترتب عنه انعدام التعليل الموجب لإلغاء الحكم المتخذ و بقوة القانون ، ومن حيث خرق القواعد القانونية المنظمة للقوة الثبوتية للحجج المدلى بها من طرف المدعى عليه وبخصوص رسالة رئيس قسم التعمير أن المحكمة أخذت برسالة مجاملة صادرة عن رئيس قسم التعمير بالجماعة و التي لا ترقى إلى محضر المخالفة المحرر من طرف تقني محلف بالجماعة المسؤول على مراقبة الأبنية و الذي يعتبر ضابطا للشرطة القضائية يوثق بمحضره إلى أن يثبت العكس ، وأنه عملا بالقاعدة القانونية لا يعذر أحد بجهل القانون فالعكس في إبطال المحضر المحرر من طرف ضابط شرطة قضائية أي التقني المحلف لا يكون إلا بمحضر رسمي محرر من طرف ضابط تقني يبطل المحضر الأول ، و بالتالي فلا يبطل برسالة مجاملة ، فالرسالة المذكورة لا ترقى إلى درجة محضر رسمي محرر من طرف عون تقني محلف يعد ضابطا للشرطة القضائية ، مما تبقى معه رسالة رئيس قسم التعمير غير منتجة في النازلة و باطلة في مواجهة محضر رسمي غير مطعون فيه بصفة قانونية ، الأمر الذي يترتب عنه بطلان تعليل المحكمة المعتمد على رسالة رئيس قسم التعمير الموازي لانعدامه ، وأن ما يثبت محاباة رئيس قسم التعمير للمستأنف عليه و بصورة مكشوفة و بطلان محتوى رسالته ما جاء بالرسالة الجوابية المؤرخة في 7/2/2017 تحت رقم 47 من السيد باشا مدينة ابن أحمد بشأن المخالفة التي قام بها المكتري أحمد (أ.) بالمحل موضوع النزاع ، وأنه بالرجوع إلى رسالة رئيس المجلس الجماعي لابن أحمد المنتخب من طرف المواطنين قصد حمايتهم من الجور و الظلم الموجهة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائي ابن أحمد ذلك أن ما جاء بها لا يتعلق بالعقار موضوع النزاع المسمى "(ع.1)" ذي الرسم العقاري عدد 22074/15 الكائن بابن أحمد المدينة ، وإنما يتعلق بعقار آخر رسمه العقاري عدد C2023 كما جاء برسالة رئيس المجلس الجماعي ، و هو العقار الكائن بسطات مساحته 7 آر و 37 سنتيار المتكون من الأجزاء المشتركة للعمارة المتكونة من 32 جزءا مفرزا هو في اسم نقابة الملاكين المشتركين ، وبذلك يكون ما أسست عليه رسالة التخلي على المتابعة باطلا يترتب عنه بطلان تعليل المحكمة و حكمها المتخذ ، مما يستوجب إلغاؤه من طرف المحكمة ومن حيث بطلان التعليل المتعلق بالسجلين التجاريين المعتمدين بتعليل المحكمة أن المحكمة لو طبقت القانون والإجراءات تطبيقا سليما و طلبت شهادتي السجلين التجاريين بتاريخ حديث غير متقادم لثبت لها أن المدعي يتقاضى بسوء نية و يضلل العدالة و ينهج طريق التدليس للإثراء بلا سبب على حساب المالكين للمحل الذي قسمه بدون موجب قانون إلى قسمين قصد الإثراء، وان الإثبات القطعي على سوء نية المستأنف عليه في التقاضي و تضليله للعدالة و التدليس على المالكين هو شهادة التشطيب على السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] بتاريخ 11/07/1997 بناء على طلب أحمد (أ.) وأمر قضائي صادر بتاريخ 11/07/1997 عن رئيس المحكمة الابتدائية بسطات بملف السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] بناء على طلب أحمد (أ.) الآمر بالتشطيب على السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] ، و يثبت من الحجتين القضائيتين شهادة التشطيب والأمر بالتشطيب أن السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] المدلى بشهادة سجله من طرف المستأنف عليه مشطب عليه و بطلب من المستأنف عليه منذ تاريخ 11/07/1997 ، و يثبت أن السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] المسجل بالمحكمة الابتدائية ابن احمد يتعلق بأصل تجاري للمحل الكائن بزنقة [العنوان] ابن أحمد و بذلك فالأصل التجاري يتعلق بمحل واحد كما هو ثابت من الحجج غير القابلة للدحض و هي شهادة السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] المؤرخة في 02/02/2017 التي تشهد بأن المحل التجاري المعد لبيع المواد الغذائية بالجملة رقمه 13-15 و محضر معاينة و استجواب بتاريخ 14/12/2016 المثبت بأن السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] في اسم أحمد (أ.) موضوعه بيع المواد الغذائية بالجملة شامل لرقمي 13 و 15 و محضر استجواب إدارة الضرائب المؤرخ في 25/01/2017 المثبت بأن المحل التجاري رقم 13-15 بطريق سيدي حجاج ابن أحمد يؤدي ضريبة واحدة حسب الرقم الضريبي [المرجع الإداري] في اسم احمد (أ.) و بذلك فهو محل واحد تؤدى عنه ضريبة واحدة حسب الجدول الضريبي ، وأنه من الثابت فقها و قانونا و عملا قضائيا انه لا يجوز تفتيت الأصل التجاري بمحل واحد مما يكون معه عقد بيع أصل تجاري باطلا لانعدام المحل الذي يعتبر عنصرا أساسيا للأصل التجاري وبذلك يكون ما اعتمدته المحكمة بتعليلها لحكمها باطلا و مؤسسا على تضليل المدعي للعدالة ، الأمر الذي يترتب عنه بطلان الحكم المتخذ لانعدام مبرره القانوني و الموضوعي، وبخصوص خرق القواعد القانونية المنظمة للعلاقة الكرائية أن ما نصت عليه الفصول 627 – 628 و 663 التي تعتبر قواعد قانونية ملزمة تحت طائلة فسخ الكراء في حالة خرقها ، وان المدعي لم يدل بما يثبت أنه يكتري محلين اثنين عملا بالقاعدة القانونية عبء الإثبات على المدعي، كما أخفى تواصيل الكراء التي تثبت بانه يكتري محلا واحد رقمه 13-15 ، وأن جميع الحجج المتمسك بها من طرف المستأنفين تثبت أن المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] محل واحد ، له سجل تجاري واحد و رسم ضريبي واحد ومع ذلك يقوم المكتري و بطريقة تعسفية تضليلية إلى تقيسمه الى محلين و بيع قسم منه إلى المستأنف عليه ، وهذا التعسف ثابت من عقد بيع الأصل التجاري الذي لا يتضمن من هم المالكون للمحل وما هي السومة الكرائية الجارية بشأنه مما يعتبر معه العقد باطلا لعدم تضمينه ملكية المحل والسومة الكرائية الخاصة به و مادام أن السجل التجاري و جدول الضرائب يحمل رقمي 13-15 و عقد البيع يحمل رقما واحدا 13 فيكون البيع باطلا لذلك فإنهم يلتمسون قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الحكم بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي المصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ بتاريخ 29/6/2016 والحكم بإفراغ المستأنف عليه و من يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 1000 درهم عن كل يوم تأخير و تحميل المستأنف عليه الصائر وأرفقوا المقال بنسخة الحكم المستأنف – صورة رسالة باشا مدينة ابن احمد – صورة من رسالة رئيس قسم التعمير – صورة رسالة رئيس المجلس الجماعي لابن أحمد – صورة شهادة الملكية للرسم العقاري عدد 22074/15 – صورة شهادة الملكية للرسم العقاري عدد C2023 – صورة شهادة التشطيب على السجل رقم [المرجع الإداري] – صورة أمر قضائي بالتشطيب على الأصل التجاري رقم [المرجع الإداري] – صورة شهادة السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] – صورة شهادة السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] – صورة محضر معاينة و استجواب بتاريخ 14/12/2016 – صورة محضر معاينة بتاريخ 25/01/2017 – صورة عقد بيع أصل تجاري وصورة اعتراف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/04/2017 جاء فيها أن الثابت من الاطلاع على السجلين التجاريين المدلى بهما ابتدائيا الأول بتاريخ 14/02/1972 مخصص لبيع الشاي والسكر والثاني بتاريخ 27/04/1989 مخصص لبيع المواد الغذائية بالجملة أن الأمر يتعلق بمحلين تجاريين إضافة للوثائق الإدارية الصادرة عن رئيس قسم التعمير أنه لا يتمكن بالعين المجردة من التعرف على أن الحائط إن كان بني قديما أو حديثا ، كما أنه بالاطلاع على الرسالة الموجهة من طرف رئيس الجماعي لابن أحمد إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية ابن احمد إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية ابن احمد تحت إشراف السيد الباشا أنها تتضمن تخلي عن متابعة السيد أحمد (أ.) من أجل البناء بدون رخصة ، و هي كلها وثائق رسمية لا يمكن المنازعة فيما ورد بها إلا بإدعاء الزور و هو الأمر المنعدم في النازلة ، وأن رسالة رئيس المجلس البلدي بالتخلي عن المتابعة أسست على معطيات تقنية على بحث إداري من طرف لجنة متخصصة وقفت بعين المكان و خلصت لعدم وجود مخالفات في حق المستأنف عليه ، وأن السيد رئيس المجلس هو المختص قانونيا بضبط والتماس المتابعات بناء على ما يثبت عليه من مخالفات ، أما ادعاء بوجود رسم تجاري واحد فتكذبه الوثائق المدلى بها لا سيما السجلين التجاريين المؤسسين بتواريخ مختلفة و المسجلين بمحلين غير متطابقين لذلك فإنه يلتمس تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر .

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 10/05/2017 مؤكدين من خلالها ما سبق و ملتمسين رد دفوع المستأنف عليه و الحكم وفق المقال الاستئنافي.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 460 الصادر بتاريخ 24/5/2017 القاضي باجراء بحث.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث مرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 4/10/2017 جاء فيها ان المستأنف عليه صرح انه اشترى المحل التجاري من المسمى الحاج أحمد (أ.) بثمن قدره 500.000,00 درهم وان المحل الذي اشتراه يحمل الرقم 13 وهو قائم بذاته وله بابان يطلان على الشارع ومنفصل عن المحل 15 ويزاول فيه بيع المواد الغدائية كما صرح انه بمجرد شرائه للأصل التجاري عرض واجبات الكراء على الطرف المكري الا انهم رفضوا ذلك وان مالك الأصل التجاري تم التخلي عن متابعته من اجل البناء بدون ترخيص، وصرح وكيل المستأنفين ان المحل موضوع النزاع عبارة عن محل واحد وله بابان يحملان الرقم 13 و 15 على الواجهة المطلة على الشارع اما بداخل المحل فهو عبارة عن مساحة واحدة لا يفصلها أي جدار او حائط وان هذا المحل اكتراه المسمى أحمد (أ.) بسومة كرائية قدرها 700 درهم منذ سنة 1970 وان المكتري الأصلي ومنذ حوالي سنة ونصف عمد الى بناء حائط بالأجور حيث اصبح المحل مقسما الى محلين تجاريين مما اضطرهم الى تقديم شكاية به الى السيد القائد، واما تصريحات المستأنف عليه المخالفة للواقع والقانون فان العارضين يدلون للمحكمة بالحقائق الثابتة بالحجج المرفقة بمقالهم الإستئنافي والغير قابلة للدحض والتي تفند مزاعم المستأنف عليه، صرح المستأنف عليه انه اشترى الأصل التجاري للمحل الذي يحمل الرقم 13 والتي تفند مزاعم المستأنف عليه، وان المستأنفين ادلوا بحجج عن جهات رسمية تدحض ما يتمسك به المستأنف عليه منها، الرسالة الجوابية المؤرخة بتاريخ 22 غشت 2016 و محضر معاينة المؤرخ بتاريخ 2/11/2015 و امر فوري بايقاف الأشغال بتاريخ 11 نونبر 2015 ومحضر معاينة واستجواب المؤرخ في 17/9/2015، صرح المستأنف عليه ان المكتري الأصلي المسمى أحمد (أ.) تم التخلي عن متابعته من اجل البناء بدون ترخيص بناء على رسالة رئيس المجلس الجماعي لأبن احمد، وان رسالة رئيس المجلس الجماعي لإبن احمد المتمسك بها من طرف المستأنف عليه والتي جاء فيها تبعا لإرساليتي المشار اليها في المرجع أعلاه والمتعلقة بمتابعة المدعو أحمد (أ.) وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 90-12 الصادر بتنفيذ الظهير 31-92-1 بتاريخ 15 ذي حجة 1412 المتعلق بالتعمير بالتخلي عن المتابعة وذلك بناء على البحث التقني عدد 993 بتاريخ 19/5/2016 وبناءا على التصميم الموقعي للعقار C 2023 لا يتعلق بعقار العارضين المسمى (ع.) 1 ذي الرسم العقاري عدد 22074/15 الكائن بابن احمد كما هو ثابت بشهادة الملكية المرفقة بنسخة منها بالمقال الإستئنافي، وانما يتعلق بعقار اخر رسمه العقاري عدد C 2023 كما جاء برسالة رئيس المجلس الجماعي وهو العقار الكائن بسطات مساحته 7 آر و 37 سنتيار المتكون من الأجزاء المشتركة للعمارة المتكونة من 32 جزءا مفرزا هو في اسم نقابة الملاكين المشتركين، ولمزيد من الإثبات على ان رسالة رئيس المجلس الجماعي لأبن احمد لا علاقة لها بعقار العارضين وان المخالفة لازالت قائمة في حق المكري الأصلي والمتمثلة في بناء حائط داخل محل لتقسيمه الى محلين فانهم يدلون برسالة جواب باشا ابن احمد وبالإضافة الى هذا فان جميع الحجج المتمسك بها من طرف العارضين سواء المدلى بها امام محكمة الدرجة او المرفقة بمقالهم الإستئنافي يثبت ان المحل التجاري الحامل للرقم 15-13 والكائن بزنقة سيدي حجاج هو محل واحد وله سجل تجاري واحد عدد [المرجع الإداري] وله رسم ضريبي واحد ومع ذلك عمد المكتري وبطريقة تدليسية وتعسفية بتقسيمه الى محلين وبيع قسم منه الى المستانف عليه المصطفى (ك.)، وان ما يزعمه المستأنف عليه يعتبر عديم الأساس الواقعي والقانوني، ملتمسين رد مزاعم وادعاءات المستأنف عليه لإنعدام سندها الواقعي والقانوني, والحكم للعارضين وفق ما جاء بمقالهم الإستئنافي وكذا بمذكرتهم التعقيبية المدلى بها بجلسة 10/5/2017، وأرفقوا المذكرة بنسخة من رسالة جواب باشا مدينة ابن احمد رقم 203 المؤرخة في 4 يوليوز 2017.

وبناءا على القرار التمهيدي عدد 743 الصادر بتاريخ 18/10/2017 والقاضي بإجراء خبرة يقوم بها الخبير مصطفى العوازي .

وبناءا على مستنتجات بعد الخبرة مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المصطفى (ك.) بواسطة دفاعه بجلسة 28/03/2018 إنه منذ إقرار المحكمة اجراء خبرة قضائية تبين للعارض أن المحكمة عينت خبيرا في غير مجال اختصاصه اعتباره خبيرا بجدول الخبراء الميكانيكيين مع العلم ان طابع النزاع يقتضي انتداب خبير عقاري، و إن للمحكمة الحق في تعيين أي خبير إلا أن القانون الزمها بتضمين السبب في الامر التمهيدي الذي جعلها تعين خبيرا غير مسجل بجدول الخبراء العقاريين على الرغم من وجود خبراء بالجدول لهم نفس التخصص، وإنه باستقراء الامر التمهيدي اتضح للعارض أن المحكمة غاب عنها تضمين هذا السبب الذي يشترط تحت طائلة بطلان الخبرة توفر شرطين اثنين يتمثلان في عدم وجود خبير متخصص داخل الجدول المذكور أي جدول العقاريين و أن يكون الخبير مسجلا بالجدول الوطني و أنه بمجرد تخلف الشرط الاول فإن القرار التمهيدي الذي أمرت به المحكمة يكون قد شابه نوع من القصور مما يقتضي معه التصريح باستبدال الخبير مصطفى العوازي لعدم اختصاصه ببطلان تقرير خبرته، وإنه بتصفح تقرير الخبرة اتضح أن الخبير لم يتقيد بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م و لم يقم باستدعاء الاطراف ووكلائهم لضمان حضورية الخبرة كما أنه لم يقم كذلك بتضمين الاقوال الاطراف و أنه طبقا للفقرة 3 من الفصل 63 من ق.م.م فإنه يقع على عاتق الخبير تضمين و تدوين جميع ملاحظات أطراف الدعوى بما لها من دور فعال في تغيير نتيجة الخبرة طالما أنها غير ملزمة للمحكمة للأخد بها أو تجزيئها أو استبعادها و طالما أنها أيضا في شقها الذي يتضمن مستنتجات الخبير لا يعتبر وثيقة رسمية و بالتالي يتعين استبعاد الخبرة التي اخلت بالشروط الشكلية و أن المحكمة لتجاوز العيب الشكلي فهي ملزمة بالامر بخبرة أخرى حضورية وفي هذا الصدد يذكر العارض بإحدى قرارات محكمة النقض المعروفة لذا المحكمة النقض المعروفة لذا المحتكم حيث جاء فيها " يكون مساسا بحق الدفاع موجبا للنقض قيام الخبير بإجراءات الخبرة دون استدعاء الاطراف للحضور عند القيام بالخبرة ضروريا ولو كانت تقنيته، وإنه باستقراء ما خلص إليه الخبير يتضح ان رايه لم يكن مستندا على قناعة تدخل ضمن اختصاصه فهو في الاخير يعتبر خبيرا ميكانكيا و ليس عقاريا وان اي مستند لن يكون بأي حال مبررا للنتيجة التي خلص إليها و أن اكتفاءه بالحضور إلى عين المكان دون الاطلاع على التصميم المنجز للعقار برمته و استخراج منه وجود من عدم وجود محلين تجاريين يجعل من عمله عديم الاثر لان ما قام به الخبير يمكن لاي شخص عادي القيام به مادام انه لم يفصل في كون الحائط هل تم احداثه ام تم تجديده و هذا هو الاساس و الغاية من الخبرة لكون لو تصورنا إحداث حائط فهذا يعني التغيير المضمن بإنذار المستانف اما إذا تصورنا تجديد الحائط فهذا يعني في الاصل وجوده ألا انه بفعل عامل الزمن تم تجديده و هذا الاصل الذي تتبثه مجموعة من الوثائق التي سيتولى العارض الادلاء بها ومن ضمنها رخصة الاصلاح المسلمة له من رئيس الجماعة الترابية لابن احمد وانه يتعين لكل ما سبق استبعاد تقرير الخبرة لعدم احترام الخبير لإلتزامه التي نشب عنها حصول ضرر للمستأنف عليه، وانه انجز لفيفا عدليا بمثابة إشهاد عدد 339 بتاريخ 29 نونبر 2016 يشهد المضمن أسماءهم بالرسم بانهم يعرفون الدكانين الكائنين بشارع [العنوان] بلدية ابن احمد و يشهدون بانهما دكاكين يفصل بينهما جدار و لكل منهما بابين مستقلين الاول يحمل رقم 13 و الثاني يحمل رقم 15 . وانه اشهاد مستوفيا شروطه و مثبتا لما يدعيه ،و أنه انجز قبل الامر بإجراء خبرة و هو بذلك لا يتعارض مع التصميم المنجز للعقار موضوع النزاع ناهيك على ان الاشخاص الذين أدلو بشهادتهم فهم يعرفونه معرفة تامة بمجرد المخالطة و الجواب بأن هناك جدار يفصل بين الدكانين الاول رقم 13 و الثاني 15 و بالتالي فإنه امام هذا الاثبات و مادام ان حجية الخبرة تكون في المسائل الفنية او التقنية و التي لا يجعل منها وثيقة رسمية فإنه بمجرد إنجاز هدا اللفيف فإنه لا حديث ولا مجال للقول بما جاء في الخبرة لكون العارض أدلى بما يفيد تفيد ما جاء في التقرير من وجود حائط حديث العهد و أنه تبعا لذلك فإن المحكمة ستستخلص من مناقشته ان الحائط موجود فعلا لكنه تم تجديده و ليس احداثه كما يدعي المستأنفون في إندارهم رفقته لفيف عدلي ، وانه يدلي للمحكمة بما يفيد تخلى رئيس الجماعة الترابية لابن احمد عن شكايته وانه باستقرار المواد المنظمة لقانون التعمير خصوصا المادة 67 انه لم يجعل حق التخلي عن المتابعة المخولة لرئيس المجلس حقا مطلقا بل انه نظم التخلي بشان المخالفات لقانون التعمير و حدد له شروط اهمها الا تكون الافعال المتكونة منها المخالفة من التي تمثل اخلالا خطيرا بضوابط البناء و مادام انه ادلى بما يفيد انهاء المتابعة و انه من منظور وجه المخالفة يتضح ان ما قام به المستانف عليه المصطفى (ك.) لا يعد اخلالا خطيرا بضوابط البناء و انما الامر يتعلق بتجديد حائط و ليس احداثه كما يزعم الفريق المستانف و انه كما سبق الاشارة اليه سلفا، ان فرق كبير بين الاصلاح الذي يفهم منه وجود الحائط و لكن تم اصلاحه و بين الاحداث الذي يوحي بانشاء حائط لم يكن موجودا من قبل رفقته صورة حكم، وانه بعد تفحص محضر البحث يتضح ان المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية وان سوء نيته كشف عنها ما صرح به بوجود محلين تجاريين ثم تدارك الأمر بعدها ليصرح بوجود محل واحد ليتضح ان المستأنف عبر عن نيته في التقاضي محاولا الإثراء غير المشروع، وان ما خلص اليه الحكم الإبتدائي وما خلص اليه ايضا الحكم رقم 10055 اللذان اسسا على نفس الإنذار مصادفا للصواب لأن السجلين التجاريين المدلى بهما يتعلقان بمحلين تجاريين وانه لا يمكن لا واقعا ولا قانونا تأسيس اصلين تجاريين لمحل واحد لأن شروط انجاز الأصل التجاري تتطلب اجراءات صارمة تتعلق بالإدلاء بما يفيد كراء او تملك المحل مرورا بالإدلاء بشهادة الملكية الى غير ذلك من الإجراءات المعقدة وعليه فلا يعقل وجود اصلين تجاريين لملك واحد في ظل هذه التعقيدات ناهيك على ان لكل محل تجاري ضريبة خاصة به وعليه فان الإنذار لا يتوفر على سبب جدي يوجب الإفراغ مما يتعين معه سماع الحكم وفق محرراته، ملتمسا الحكم ببطلان تقرير الخبير السيد المصطفى العوازي لخرقه حقوق الدفاع وبتأييد الحكم الإبتدائي وتحميل المستأنف عليه الصائر، وارفق مذكرته بصورة لجدول الخبراء الميكانيكين ولفيف عدلي ومحضر معاينة واثبات حال ورخصة اصلاح وصورة من حكم رقم 10055 وتصريح بمزاولة نشاط تجاري في اسم المصطفى (ك.) وصورة رخصة ادارية رقم 19 ونسخة حكم جنحي وصورة من تصميم العقار مصادق عليه وصورة من بيع اصل تجاري وصورة من شهادة السجل الخاصة بالسجل رقم 15 لفائدة أحمد (أ.) وصورة فاتورة استهلاك الماء والكهرباء وشهادتي التسجيل لذا الضرائب ورقم التعريف القاضي بالضريبة.

وبناءا على القرار التمهيدي رقم 270 الصادر بتاريخ 4/4/2018 والقاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير المختار ياسين.

بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة مع طلب الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 31/10/2018 جاء فيها اولا فيما يتعلق بالتعقيب على الخبرة وانه بناءا على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 4/4/2018 بانتداب الخبير ياسين المختار قصد استدعاء الأطراف ونوابهم طبقا للفصل 63 والإنتقال الى المحل موضوع النزاع ومعاينة ما اذا كان الأمر يتعلق بمحلين مستقلين تمام الإستقلال والإطلاع على وثائق الملف والتأكد من ان العقار يتوفر على محل واحد يحمل الرقم 13-15 ام ان هناك محلين كل واحد يحمل رقما يخصه، والتاكد من ان ترقيم المحل او المحلين هل كل محل رقم خاص به حسب شهادة الترقيم التي تمنحها الجماعة المختصة بذلك للمحلات التجارية ام ان الأمر يتعلق كما سبق ذكره لمحل واحد يحمل رقمين، وان الخبير المنتدب السيد ياسين المختار لم يوضح الجوانب التقنية ولم يجب على النقط الموضوعية والقانونية المحددة له من طرف المحكمة بكل موضوعية وامانة، وان استنتاج الخبير مبني وبكل المعايير الموضوعية والقانونية على تزوير الحقائق وبطلان السند المعتمد من طرفه استنادا الى الحقائق الموضوعية والقانونية ، وبالتالي فلا وجود للتصميم الهندسي ذي الرسم العقاري عدد 5/22074 موضوع النزاع، مما يثبت معه ان ما تضمنه تقرير الخبرة ما هو ا لا معطيات مبنية على تزوير الحقائق وعلى وثائق باطلة لا علاقة لها بالعقار موضوع النزاع، ومخالف للمأمورية المضمنة بالقرار التمهيدي ، وجاء بتقرير الخبرة ان الشهادتين الإدرايتين الصادرتين عن جماعة ابن احمد مصلحة الشرطة الإدارية عدد 000444 و 0950 تشير الى تواجد محلين مستقلين يحملان على التوالي الرقمين 13 و 15 وبالرجوع الى مرفقات تقرير الخبرة نجد انها رسائل الإستدعاء محضر الحضور ووثائق الطرف المستأنف ووثائق الطرف المستأنف عليه وتصميم هندسي محصل عليه من عند مصالح الجماعة ابن احمد صور فوتوغرافية تصميم توضيحي، وبالتالي فلا وجود للشهادتين الإداريتين المزعومتين من طرف الخبير، مما يثبت عدم مصداقية ما هو مضمن بتقرير الخبرة وان الخبرة مؤسسة على معطيات مزورة باطلة، وجاء في تقرير الخبرة انه تبين ان المحل موضوع النزاع لم يعرف اية تغييرات تذكر والتصميم الهندسي المحصل عليه من جماعة ابن احمد، وان ما توصل اليه الخبير بخلاصة تقريره مؤسس على التزوير والبطلان ومخالف للوثائق القانونية والموضوعية الصادرة عن جهة ادارية رسمية وقضائية لا يطعن فيها الا بالزور وغير المطعون فيها باي طعن قانوني من طرف المستأنف عليه محضر معاينة واستجواب بتاريخ 17/9/2015 ومحضر معاينة بتاريخ 2/11/2015 منجز من طرف سعيد (ه.) ضابط الشرطة القضائية عون محلف بالجماعة الحضرية ابن احمد والذي يتضمن ان السيد أحمد (أ.) والذي ينجز اشغال المشروع بناء بالورش الكائن بشارع [العنوان] طريق سيدي حجاج قد خالف مقتضيات المادة 66 من القاننن 12-90 وذلك بقيامه بتغيير معالم داخل محل تجاري رقم 13/15 من بناء حائط فاصل لتقسيم المحل الى محلين تجاريين دون ترخيص،

رسالة اعذار بتاريخ 11 نوفمبر 2015 من رئيس المجلس الجماعي لإبن احمد الى أحمد (أ.) تحت اشراف باشا مدينة ابن احمد.

رسالة جواب بتاريخ 8 دسمبر 2015 من رئيس المجلس البلدي لإن احمد الى السيد الفكاك (ع.).

محضر اجتماع لجنة الميزانية والشؤون الإقتصادية والمالية والبرمجة بتاريخ 28 ابريل 2016 المنعقدة بمقر جماعة ابن احمد بحضور باشا مدينة ابن احمد.

وانه جاء بالمحضر تاكيد السيد الحسن (ب.) باشا مدينة ابن احمد بخصوص ملف المحل موضوع النزاع المعروض على اللجنة الخروقات القانونية تتمثل في ما يلي:

المحل يتكون من بابين ويحمل رقمي 13-15 وله اصل تجاري واحد للرقمين وقد انجز في حقه محضر مخالفة نتيجة تقسيمه الى قسمين من قبل صاحب المحل التجاري أحمد (أ.) والملف معروض امام القضاء بناء على شكاية من ر ئيس المجلس.

بالرجوع الى الوثائق المكونة للملف يتبين ان صاحب الأصل التجاري يحمل رقم 13 و 15 للمحل المكترى من قبل ورثة (ع.)، في حين ان صاحب الطلب المصطفى (ك.) انصب شراؤه على جزء من الأصل التجاري رقم 13 وبالتالي هناك تفتيت للسجل التجاري.

انتفاء العلاقة الكرائية بين صاحب الطلب وبين مالك العقار.

ماذا يثبت من محضر اجتماع لجنة الميزانية والشؤون الإقتصادية والمالية والبرمجة لجماعة ابن احمد والمتكونة من السلطة المحلية واعضاء من الجماعة ومكتب حفظ الصحة والوقاية المدنية وادارة الضرائب والحسبة والشرطة الإدارية ومصلحة مراقبة اوراش البناء، وان المحل يتكون من بابين رقمي 13 و 15 وله اصل تجاري واحد للرقمين وان المكتري أحمد (أ.) قام بمخالفة تقسيم المحل الى محلين وانه فوت القسم رقم 13 الى المصطفى (ك.) وبالتالي هناك تفتيت للسجل التجاري كما لاحظ اعضاء اللجنة.

وشكاية حول مخالفة الأحكام والقانون 12.90 المتعلق بالتعمير بتاريخ جانفي 2016 من رئيس المجلس الجماعي لابن احمد الى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بابن احمد مرفقة بمحضر معاينة المخالفة امر فوري بايقاف الأشغال

رسالة جوابية رقم 224 ق ش د بتاريخ 22 غشت 2016 من السيد باشا ابن احمد الى الأستاذ امحمد (م.) محامي العارضين.

محضر معاينة واستجواب ملف التنفيذ عدد1408/2016 المحرر بتاريخ 14/12/2016

السجل التجاري المقيد بالسجل التحليلي رقم [المرجع الإداري] بتاريخ27/4/1989 بالمحكمة الإبتدائية ابن احمد في اسم أحمد (أ.) الإسم التجاري المواد الغذائية بالجملة.

رسالة السيد باشا مدينة ابن احمد الى السيد (ع.) الفكاك بتاريخ 4 يوليوز 2017 حول شكاية المتعلقة باستغلال محل ، ان البحث التقني المؤرخ في 19 مايو 2016 الذي بمقتضاه تخلى رئيس الجماعة عن المتابعة لا يتعلق بالعقار موضوع النزاع وانما يتعلق بعقار اخر رسمه العقاري عدد 20231 س كما هو ثابت من الرسالة الموجهة الى رئيس قسم التعمير الى رئيس المجلس الجماعي لإبن احمد المؤرخة في 19 مايو 2016 حول اجراء بحث تقني ، وانه رغم ادلاء المستأنفين بالوثائق المذكورة اعلاه للسيد الخبير قصد الإطلاع عليها والتي تعتبر سندات قانونية صادرة عن الجهات المختصة والتي تبين الوضعية القانونية للمحل وتثبت مخالفة المكتري لقانون التعمير والقواعد المنظمة لإلتزامات المكتري فان السيد الخبير لم يعر اي اهتمام لها وبنى خبرته على معطيات مزورة وباطلة مما يضفي على خبرته البطلان المطلق والتزوير البين للحقائق، الأمر الذي يكون معه المستأنفون محقين في طلبهم بالطعن بالزور الفرعي في تقرير الخبرة مع استبعاده لتأسيسه على الباطل وفيما يتعلق بطلب الطعن بالزور الفرعي استنادا الى الوثائق المذكورة بالتعقيب الصادرة عن الجهات الإدارية والقضائية المختصة والمسؤولة عن التعمير والمخالفات المتعلقة به والمثبتة لمخالفات المكتري للقانون واخلاله بالتزاماته التعاقدية وهي الوثائق غير المطعون فيها باي طعن قانوني من طرف المستأنف عليه وبذلك تكون قرينة قانونية وواقعية قوية في حقه والتي تدحض ما توصل اليه الخبير في خلاصة تقريره وتثبت زورية و بطلان ما اسست عليه الخبرة، مما يكون معه الطاعنون بالزور الفرعي محقين في طلبهم يستدعي من المحكمة الإستجابة اليه، ملتمسين اولا فيما يتعلق بالتعقيب الحكم وفق مقالهم الإستئنافي وفيما يتعلق بطلب الطعن بالزور الفرعي تطبيق المقتضبات القانونية بخصوصه.

وبناءا على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/11/2018 والذي اوضح ان مسطرة الزور لها مقتضياتها القانونية التي يتعين اثباتها من قانون المسطرة المدنية طبقا للقواعد المسطرة اللازمة، وبالإطلاع على مؤيدات طلب المدعي الزور الفرعي يتبين انها تشكل زورا بمقتضاها القانوني بقدر ما تعد مؤاخذات على تقرير الخبرة كما امرت المحكمة بالأمر التمهيدي للخبير وان تقرير الخبرة انجز وفق الضوابط التقنية والقانونية التي استند عليها في تقرير الخبرة، لا سيما وان مهمة الخبير في الانتقال الى العقار موضوع النزاع والجواب عن النقط المحددة بمقتضى الأمر التمهيدي لا سيما ما يتعلق بالحائط المتواجد بالعقار وقد خلص بعد الإطلاع على التصاميم المتعلقة به لدى الجهات الإدارية المختصة لا سيما ما يتعلق بالحائط المتواجد، كما ان النزاع سبق ابان حياة المرحوم أحمد (أ.) ان كان موضوع ملف جنحي انتهى بصدور امر بالتخلي عن المتابعة، وان الخبير انتقل الى بلدية ابن احمد طبقا للأمر التمهيدي واطلع على التصميم الأصلي للعقار الذي يضم عدة رسوم من بينها الرسم المتعلق بالمستأنفين وخلص الى كون المحل موضوع النزاع يتكون من محلين هما رقم 15 و 13 ، ملتمسا تأييد الحكم الإبتدائي.

وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناءا على القرار التمهيدي عدد 1016 الصادر بتاريخ 26/12/2018 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير بركاش الحسين .

و بناءا على مذكرة تعقيب بعد الخبرة مع طلب الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن المشرع كان حكيما عندما نص بمقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية الفقرة 3 : " لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع " لأنه كان يعلم أن ميدان الخبرة سيلجه أشخاص لا يقدرون الأمانة المنوطة إليهم ولا الضمير المهني وما يثبت عدم تقدير الأمانة المنوطة إليه هو ما تضمنته الفقرة 4 بتقريره التحريات " كما أن التصميم المنجز من طرف شركة (ع. ل. ط.) الذي استعنا به يثبت جليا أن الرسم العقاري عدد 22074/15 مجزأ إلى محلين يفصل بينهما حائط قديم البناء ذلك أن المحل رقم 15 مساحته 42 م م مقسم إلى جزأين والمحل رقم 13 موضوع الخبرة بالملف رقم 1188/8206/2017 مساحته 34 م م بينما باقي المساحة غير مبنية " وأن التصميم المعتمد من طرف الخبير المنجز من طرف شركة (ع. ل. ط.) هو من صنع الخصم ، مما جعل الخبير يتبنى ويؤسس خبرته على وثيقة منجزة من طرف الخصم والذي جعله حكما ، بينما الواقع هو خصم للمستأنفين والواقع الذي يفرض نفسه في النازلة ، كيف يمكن لخبير محلف غیر معذور بجهل القانون ، أن تصوغ له نفسه ترجيح تصميم منجز من طرف خصم على الوثائق المقدمة له من طرفهم بمذكرة التي توصل بها بتاريخ 04/03/2019 كما يشهد بذلك تأشيرته وتوقيعه الصادرة عن جهات إدارية وقضائية رسمية لا يطعن في مضمونها إلا بالزور وعددها 13 وثيقة وهي محضر معاينة المحرر بتاريخ 2/11/2015 تحت رقم 02 المنجز من طرف ضابط الشرطة القضائية عون محلف بالجماعة الحضرية ابن أحمد والذي يثبت أن المكتري "قد خالف مقتضيات المادة 66 من القانون 12.90 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 31.92.1 بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 ( 17 يونيو 1992 ) المتعلق بالتعمير وذلك بقيامه بتغيير معالم داخل محل تجاري رقم 13/15 عبر بناء حائط فاصل لتقسيم المحل إلى محلين تجاريين دون ترخيص " وإعذار رئيس المجلس الجماعي لإبن أحمد إلى المكتري أحمد (أ.) المؤرخ في 11 نوفمبر 2015 والذي جاء فيه " أطلب منكم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة لأحكام المادة أو المادتين 40 و 42 من القانون رقم 90 - 12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 ( 17 يونيو 1992 ) المتعلق بالتعمير والتي ارتكبتموها والمتمثلة في ما يلي تغيير معالم داخل محل تجاري رقم 13 - 15 عبر بناء حائط فاصل لتقسيم المحل إلى محلين تجاريين دون ترخيص داخل أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخه '' و شكاية حول مخالفة الأحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير من رئيس المجلس الجماعي لإبن أحمد إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بابن أحمد والتي جاء فيها "وبعد ، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه ، يشرفني أن أطلب منكم القيام باجراءات المتابعة القضائية ضد السيد أحمد (أ.) " ورسالة جوابية من السيد باشا مدينة ابن أحمد المؤرخة في 22 غشت 2016 تحت عدد 224 ق . ش . د إلى محاميهم والتي تتضمن الحقائق التالية أن المحل يتكون من بابين ويحمل رقمي 13 و 15 وله أصل تجاری واحد للرقمين وقد أنجز في حقه محضر مخالفة تتمثل في تقسيمه إلى قسمين من قبل صاحب المحل التجاري الأصلي السيد أحمد (أ.) الذي فوت جزءا من هذا الأصل التجاري بعد تقسيمه إلى صاحب الترخيص السيد المصطفى (ك.) الشيء الذي دفع أحد ذوی الحقوق للعقار (ع.) الفكاك إلى رفع دعوى أمام المحكمة التجارية في الموضوع '' وبالرجوع إلى الوثائق المكونة للملف يتبين أن صاحب الأصل التجاري له سجل تجاري يحمل رقم 13 - 15 للمحل المكتري من قبل ورثة (ع.) في حين أن صاحب الطلب مصطفى (ك.) انصب شراؤه على جزء من الأصل التجاري رقم 13 مما يوضح أن هناك تفتيتا للسجل التجاري " والسجل التجاري رقم [المرجع الإداري] بتاريخ 27/4/1989 يثبت معه أن المسمى أحمد (أ.) يمارس بيع المواد الغذائية بالجملة بالمحل عنوانه زنقة [العنوان] ابن أحمد و شهادة إدارية رقم 2044 بتاريخ 20 أبريل 1989 يشهد الباشا رئيس مركز ابن أحمد المستقل " بأن السيد أحمد (أ.)'' والده محمد (ب.) والدته فاطنة (ب.) المزداد سنة 1930 يزاول مهنة تاجر بالجملة بطريق سيدي حجاج رقم 13 - 15 ابن أحمد " وشهادة نوع رقم 1220 صادرة عن إدارة الضرائب منطقة 3 ابن أحمد بتاريخ 20/4/1989تشهد :

« Que Mr (A.) Ahmed commerçant Ben Ahmed rue [adresse] »

و محضر معاينة واستجواب المؤرخ في 17 - 09 - 2015 المنجز بناء على أمر قضائي من طرف المفوض القضائي والذي يتضمن " محل تجاري مجزأ إلى شطرين إحداهما له باب حديدي كبير يمارس فيه نشاط بيع المواد الغذائية بالجملة بداخله منفذ - باب - يؤدي إلى مرأب أعد مستودعا للمواد الغذائية له بابين حديديين أحدهما صغير وآخر كبير عبارة عن " ريدو " يفصله جدار من الأجور مغطى بغطاء بلاستيكي من جهته اليمنى وحديث التبليط بالاسمنت من الجهة اليسرى - يفصله - عن الشطر الثاني من المحل المذكور الذي هو الآخر عبارة عن مرآب أعد كذلك مستودعا وضعت بداخله مواد غذائية له باب حديدي ( ريدو )" وعقد بيع أصل تجاري بتاريخ 18 غشت 2015 بين أحمد (أ.) والمصطفى (ك.) يثبت معه " أن المكتري أحمد (أ.) باع الأصل التجاري للمحل رقم 13 الكائن بزنقة [العنوان] ابن أحمد يحتوي على بابين والمقيد بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بتاريخ 27/4/1989 موضوع السجل الضريبي [المرجع الإداري] حدد ثمن البيع في مبلغ 500.000.00 درهم " ورسالة جوابية بتاريخ 17 غشت 2018 من رئيس المجلس الجماعي لإبن أحمد حول الرسم العقاري عدد 30231 س المزعوم من طرف المدعي والتي تتضمن " صلة بالموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه ، يشرفني أن أخبركم بأن مصلحة التعمير التابعة لهذه الجماعة لا تتوفر على الملف التقني ولا على تصميم للعقار المسمى البركة موضوع الرسم العقاري عدد 30231 س " و رسالة تحت عدد 728/ ق . ق.ح بتاريخ 31 ماي 2018 من باشا مدينة ابن أحمد تتضمن " بناء على رسالتي عدد 203 بتاريخ 04 يوليوز 2017 يشرفني أن أخبركم أن الحائط الفاصل بين الرقم 13 و 15 للمحل أعلاه لازال قائما إلى حد الآن ولم يقم المخالف بإزالته وتجدون رفقته نسخة من محضر المعاينة بتاريخ 30 ماي 2018 '' ورسالة عدد 1232 م م / م ت بتاريخ 31 ماي 2018 من رئيس المجلس الجماعي لإبن أحمد بشأن تقرير تقني والتي تتضمن "بناء على الطلب الذي تقدمت به تحت عدد 899 بتاريخ 30/5/2018 والذي طلبتم فيه الحصول على تقرير تقني يوضح وضعية الحائط الفاصل بين الدكانين 13 و 15 شارع بئر أنزران ابن أحمد وبناء على محضر المعاينة التي قامت به اللجنة التقنية بتاريخ 30/5/2018 فإن الحائط الفاصل بين الدكانين 13 و 15 لازال قائما " وملتمس مواصلة النظر في الدعوى العمومية الصادر عن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بابن أحمد بتاريخ 16/7/2018 إلى السيد رئيس المحكمة بها من أجل " مواصلة النظر في الدعوى العمومية موضوع الملف الجنحي عدد 240/2016 المتهم أحمد (أ.) بناء على العناصر الجديدة المثبتة للتهمة المنسوبة إلى المتهم " ومن باب " الواقع لا يرتفع" وأمام الوثائق المذكورة أعلاه وهي وثائق إدارية وقضائية رسمية غير قابلة للدحض إلا عن طريق الطعن بالزور وغير المطعون فيها بأي طعن قانوني من طرف المستأنف عليه والتي تثبت بوضوح وجلاء قيام المكتري " بتغيير معالم داخل محل تجاري رقم 13 - 15 عبر بناء حائط فاصل لتقسيم المحل إلى محلين تجاريين دون ترخيص ولا موافقة المالكين " ويكون ما توصل إليه الخبير بركاش الحسين بتقريره مبنيا على تزوير الحقيقة ومحاباة المستأنف عليه ، مما يترتب عنه بطلان الخبرة وبقوة الوثائق المذكورة ، ويجعل المستأنفين محقين في طلبهم الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي في تقرير الخبرة وأن ما يثبت تزوير الحقيقة ومحاباة الخبير للمستأنف عليه ما هو مضمن بتقرير خبرته الباطلة والبعيدة عن النزاهة كما يلي جاء بفقرة الوثائق المدلى بها من طرف عثمان (و.) " أنه أدلى بالسجلين التجاريين المستقلين الأول عدد [المرجع الإداري] مستعمل بالبيع بنصف الجملة و الثاني عدد [المرجع الإداري] مخصص للبيع بالجملة وبالرجوع إلى شهادة التشطيب المرفقة ماذا يثبت " السجل التجاري لأحمد (أ.) موضوع التجارة بيع الشاي والسكر ، الكائن ب 15 زنقة سيدي حجاج ابن أحمد المسجل بتاريخ 14 - 02 - 75 تحت رقم [المرجع الإداري] بالسجل الترتيبي ورقم [المرجع الإداري] بالسجل التحليلي قد شطب عليه من السجل التجاري بتاريخ 11 - 7 - 97 بناء على أمر القاضي المكلف بالسجل التجاري " وبذلك يكون الخبير لم يلتزم بالموضوعية والتحري في المأمورية المسندة إليه ، بل بنی استنتاجه على معطيات مغلوطة باعتماده على شهادة أصبحت لاغية وبقوة الواقع الثابت من التشطيب على الأصل التجاري من السجل التجاري بتاريخ 11 - 7 - 97 بعدما تم نقل السجل التجاري من ابتدائية سطات كما هو واضح بشهادة التشطيب إلى ابتدائية ابن أحمد التي أصبح لها سجل تجاري خاص بها و جاء كذلك بالفقرة المذكورة " توفر المحلين على فرض ضريبي مستقل قديم " وبالرجوع إلى محضر استجواب مصلحة الضرائب بمقتضى أمر قضائي بتاريخ 24/11/2017 المتضمن " بعد وصولنا إلى المصلحة المذكورة وجدنا المسؤولة بمصلحة الضرائب والتي بعد أن عرفناها بصفتنا وبموضوع مهمتنا وتلونا عليها منطوق الأمر المذكور ، استفسرناها عن الرقم الضريبي المسجل تحت عدد [المرجع الإداري] والمعلومات التي يتضمنها وبعد اطلاعها على الرقم بالحاسوب والمعلومات ، أجابت بأن الرقم المذكور صحيح في إسم أحمد (أ.) موضوعه المحل التجاري لبيع المواد الغذائية بمختلف أنواعها تحت رقم 13 و 15 بطريق سيدي حجاج ابن أحمد " مما يثبت من محضر استجواب المحرر من طرف مفوض قضائي والذي يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور أن المحل موضوع النزاع رقم 13 - 15 طريق سيدي حجاج ابن أحمد هو محل واحد مسجل بإدارة الضرائب الجدول الضريبي عدد [المرجع الإداري] في إسم (أ.) لبيع المواد الغذائية بمختلف أنواعها وبذلك يثبت أن استنتاج الخبير المضمن بتقرير الخبرة القائل" بأن الواضح من الوثائق الضريبية أن المحلين مستقلين عن بعضهم رقم 13 و 15 " استنتاج باطل مبني على تزوير الحقيقة وإنعدام نزاهة الخبير ، مما يصدق عليه قوله تعالى " إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور " ( صدق الله العظيم ) وبالرجوع كذلك إلى التصميم الطبوغرافي للرسم العقاري الأم عدد 20231 س المرفق للملك المسمى " أرض البركة " يثبت أنه يتضمن عدة رسوم عقارية منها الرسم العقاري المملوك للمستأنفين رقم 22074/15 موضوع محل النزاع وهو تصمیم مستخرج من الرسم العقاري عدد 30231 س المسمى كذلك "أرض البركة" والذي كان قبل تحيينه يضم بقعا أرضية من مساحة 408 م م حسب التقسيم المصادق عليه من المالكين به : أحمد (ا.) وشركاؤه - محمد (ع.) - علي (أ.) ويتضح من التصميم الطبوغرافي للرسم العقاري عدد 22074/15 المملوك للمستأنفين أنه لا وجود لأي تقسيم به مما يجعل استنتاج الخبير " بأن هناك محلين بالرسم العقاري عدد 22074/15 " باطلا ولا أساس له من الصحة ، بل يعد تزويرا للواقع والحقيقة كما تابع السيد وكيل الملك المسمى أحمد (أ.) بجنحة البناء بدون رخصة طبقا لظهير 17/06/1992 كما وقع تعديله وتتميمه موضوع الحكم الابتدائي عدد 2106 الصادر بتاريخ 3/12/2018 ملف جنحي رقم 1780/2018 بسقوط الدعوى العمومية لوفاة المتهم وأن متابعة السيد وكيل الملك للمتهم بجنحة البناء بدون رخصة إثبات قطعي على ارتكابه البناء بدون رخصة وتقسيمه المحل التجاري رقم 13 - 15 إلى محلين تجاريين حسب الثابت من محاضر شرطة البناء والمراسلة الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية وأن سقوط العقوبة بسبب موت المتهم لا يسقط الوصف للتهمة المنسوبة إليه مما يثبت تقسيمه للمحل بواسطة جدار فاصل وبيع المحل رقم 13 إلى الغير ، الأمر الذي هو مخالف لإلتزامات المكتري المنصوص عليها بالفصل 663 من قانون الإلتزامات والعقود مما يستوجب إفراغه و من يقوم مقامه من المحل ، ملتمسين فيما يتعلق بالتعقيب على الخبرة استبعاد تقرير خبرة الخبير بركاش الحسين لزورية ما توصل إليه بتقريره وإنعدام مصداقيته ونزاهته أساسا وفق مقالهم الاستئنافي و احتياطيا إجراء خبرة مضادة تعهد لأكثر من خبير و حفظ الحق في التعقيب و فيما يتعلق بطلب الطعن بالزور الفرعي بقبوله شكلا وموضوعا تطبيق المقتضيات القانونية بخصوصه . وأدلوا بوكالة الطعن بالزور الفرعي و صورة محضر معاينة ضابط الشرطة القضائية للجماعة و صورة رسالة إعذار و صورة شكاية وصورة السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] وصورة شهادة إدارية رقم 2044 وصورة شهادة موديل 1220 وصورة محضر معاينة واستجواب بتاریخ 17/9/2015 وصورة عقد بيع أصل تجاري وصورة رسالة جوابية. و صورة رسالة جوابية و صورة طلب مواصلة النظر في الدعوى العمومية ونسخة الحكم الجنحي عدد 2106 الصادر ونسخة الرسم الطبوغرافي للرسم العقاري عدد 22074/15 وصورة من رسم طبوغرافي يدوي للرسم العقاري 30231 س و نسخة مصادق عليها من الرسم الطبوغرافي للرسم العقاري عدد 20231.

و بناءا على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن التصميم المستخرج من المحافظة العقارية والمسح العقاري يثبت جليا أن العقار 15/22074 يتكون من محلين تجاريين 13 و 15 المحل 15 مقسم الى قسمين و التصميم المنجز من طرف شركة (ع. ل. ط.) والدي استعان به الخبير يثبت جليا أن المحل مقسم الى جزأين و التصميم المودع ببلدية ابن احمد يثبت أن المحل مقسم الى جزأين و الخبير اوضح جليا أن التصميم ببلدية ابن احمد عاين وجود نسخة منه بالمحافظة العقارية وكدا مصلحة الخبير وضع حدا لإنكار المستأنفين لتصميم المودع ببلدية ابن احمد وقولهم ان التصميم لا يعود الى الرسم العقاري عدد 15/22074 بينما هو الرسم العقاري الأم وان كان يحمل رقم 30231 /س ووضح اکثر ان الخطأ مادي فبدلا من 20231/س تضيف 30231/ س وتم تصحيح الرقم 30 الى 20 بقلم حبر بمصلحة المسح العقاري والخرائطية و الرسم البياني المنجز من طرف الخبير يوضح جليا أنه لا مجال لنقاش في مسالة التصميم المودع ببلدية ابن احمد وانه يعود الى المحل رقم 15/ 22074 و الخبير اوضح ان كل محل يتوفر على بابين حديديين و ان كل محل يتوفر على عداد كهربائي خاص به وان كان يحمل اسم (أ.) على بصفته صاحب الملك قبل الاقتسام ذلك أن المحل بني قبل اقتسام الرسم العقاري الأم 20231/س الى رسومات عقارية من 15/22071 الى 15/22077 وهو مبين على الأرقام 13و 15 كل واحد على انفراد مخصص برقمه كما تبين الوثائق الموجودة بالملف الخاصة بلدية ابن احمد تبين كل محل له رقمه خاص به و من خلال التصميم المنجز من طرف شركة للتصميم الطبوغرافي والذي استعان به الخبير يوضح أن المحل يتكون من محلين تجاريين رقم 13 وبه مرحاض ورقم 15 مقسم الى جزئين وبه مرحاض و كل الدلائل تشير الى ان المحل 15/ 22074 يتكون من محلين رقم 13 و 15 وان المستأنفين يحاولون طمس الحقيقة ومن خلال التصاميم التي ادلى لها الخبير تشير الى وجود المحل 13 و المحل 15 والمحل رقم 15 فهو مقسم الى قسمين الى محلين وبينهما باب و التصميم المستخرج من المحافظة العقارية من طرف الخبير يشير الى تطابق كل المعطيات المتواجدة بجوار المحل رقم 13 والمحل رقم 15 وانه عند الاخذ بعين الاعتبار المقهى المتواجدة " انظر الصور " وكذا المحلات الأربعة ثم الزنقة من اربعة امتار ثم المحل رقم 13 له بابان حديديان كما ترون في الصور وان المحل 15 له بابان ومقسم وبينهما باب لكذبهم بأنهم يقولوا بأنه محل له بابان ثم قسم الى محلين بل الحقيقة هم اربعة أبواب كما يدعون في المقال الافتتاحي للدعوى انهم يقولون بابان وقسم الى محلين وبل كان على المستأنفين القول أن المحل قسم الى ثلاثة أجزاء حتى لا تظهر نيتهم في طمس الحقيقة دلك انه افتراضيا لو قام السيد (و.) بحذف الحائط فان المحل سيبقى محلين مستقلين دلك ان المحل رقم 15 مقسم الى جزاين "و الاستعانة بالرسم البياني يثبت ان التصميم يخص المحل موضوع الخبرة و لم يتم بعد تحيين الرسم العقاري عدد 15/22074 وكذا الرسم العقاري الأم 20231 بالمحافظة العقارية ذلك ان البيانات التابعة للرسم العقاري الأم من 15/22071 الى 15/22077 لم يتم بعد ادخالها في المحافظة العقارية بما فيها تصميم القسمة وما هو مدون بالمحافظة العقارية أن الأرض عارية ويضاف الى دلك محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائی مصطفى (ش.) اثناء خروجه الى المحافظة العقارية بسطات ، ملتمسا المصادقة على تقرير خبرة السيد بركاش الحسين وتأييد الحكم الابتدائي . وأدلى برسم بياني مصادق عليه من طرف بلدية ابن احمد ومحضر معاينة .

و بناءا على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أنه يتمسك بجميع دفوعاته المحررة في مذكرته المؤرخة في 28/3/2018 كما انه يؤكد ايضا المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف الأستاذ توفيق (ر.) في جميع مستنتجاتها، وأن الخبرة الحالية هي الخبرة الثالثة التي أمرت بها المحكمة وعليه فإنها تعتبر هي الفيصل في النزاع القائم بينه والمستأنفين وأن الخبير في تقريريه اكد بان هناك محلين مستقلين عن بعضهم دو الرقمين 13 و15 ، ملتمسا رد جميع مزاعم المستأنفين لعدم تأسيسها والقول بالمصادقة على تقرير خبرة السيد بركاش الحسين وتأييد الحكم الابتدائي .

وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 29/05/2019 بلغ الأستاذ توفيق (ر.) نيابة عن المستأنف عليه بواسطة كتابة الضبط وأدلى الأستاذ (م.) بمذكرة بعد الخبرة ألفي ملتمس النيابة العامة حضر نائب المستأنف وتسلم نسخة من المذكرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 29/4/2016 مؤسس على قيام المكتري أحمد (أ.) الى تغيير معالم المحل التجاري رقم 13/15 ببناء حائط فاصل و تقسيمه الى محلين تجاريين دون ترخيص أو موافقة المالكين وقيامه ببيع الجزء رقم 13 للمستأنف عليه .

وحيث إنه أمام تمسك الطرف المستأنف بكون المكتري الأصلي (أ.) قام بتقسيم المحل الى محلين وأن المحل رقم 13 تم تفويته الى المستأنف عليه الذي حل محل المكتري الأصلي في حقوقه والتزاماته وبذلك فهو يتحمل مسؤولية إخلال المكتري الأصلي السابق في حين نازع المستأنف عليه في هذه الادعاءات موضحا بأن كل محل مستقل بذاته مما قررت معه هذه المحكمة إجراء بحث للتأكد من ادعاءات أطراف النزاع معا حيث تشبت كل واحد بتصريحاته الشيء الذي تقرر معه اجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها الى الخبير مصطفى العوازي الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى أن الحائط قائم وجديد وأنه بالنظر الى ما شاب تقرير الخبير من مخالفة لمقتضيات الفصل 63 لعدم الإدلاء بما يفيد استدعاء دفاع الأطراف بالإضافة الى أنه غير مختص في ميدان الهندسة المعمارية وانما مسجل في جدول الخبراء اختصاص الميكانيك العام وبالنظر كذلك إلا أن ما خلص إليه لم يبين فيه الوسائل التي ارتكز عليها للوصول الى النتيجة التي خلص اليها إذ اكتفى في تقريره بذكر أنه من خلال تجربته تبين أن الحائط حديث العهد ، مما قررت معه المحكمة الأمر بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير المختار ياسين باعتباره مهندس معماري الذي أنجز تقريرا خلص فيه أن المحل موضوع النزاع لم يعرف اي تغييرات ويتطابق و التصميم الهندسي المحصل عليه من جماعة ابن احمد ، وأن الأمر يتعلق بمحلين مستقلين المحل رقم 15 و المحل رقم 13 وأنه زيادة في التحقيق قررت المحكمة إجراء خبرة أخرى بواسطة الخبير بركاش الحسين مهندس معماري الذي انجز تقريرا خلص فيه الى أن تصميم القسمة المودع ببلدية ابن أحمد وبمصلحة المسح والخرائطية يشير الى وجود محلين تجاريين 13 و 15 وأن المعاينة أثبتت أن المحل رقم 13 يتوفر على بابين حديديين وكذا المحل رقم 15 وأن الجدران الفاصلة بين المحلات قديمة البناء .

وحيث إن الطرف المستأنف نازع فيما خلص إليه الخبيرين المختار ياسين وبركاش الحسين في تقريريهما وطعن فيهما بالزور الفرعي بعلة تأسيسهما على باطل و تزوير الحقيقة الثابتة بوثائق إدارية و قضائية غير مطعون فيها بأي طعن.

وحيث ان الخبرة تعتبر اجراءا من اجراءات التحقيق في مسائل مادية تقنية وبالتالي فالتقرير الذي ينجز على ضوئها لا يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، بل هو مجرد رأي تقني مضمن في خبرة قضائية تخضع للسلطة المخولة لقضاة الموضوع في تقييم الحجج وترجيح بعضها على البعض الآخر مما يتعين معه رد الطعن المقدم في مواجهة التقريرين اعلاه.

وحيث ومن جهة أخرى فإنه و بالاطلاع على الوثائق المستدل بها من طرف المستأنفين تبين أن محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2/11/2015 من طرف ضابط الشرطة القضائية لا يفيد أنه عاين الطرف المكتري الأصلي وهو يباشر بناء الحائط بل ما جاء في المحضر انه اثناء الجولة التفقدية من أجل مراقبة البناء عاين أحمد (أ.) تغيير معالم المحل التجاري رقم 13/15 عبر بناء حائط فاصل لتقسيم المحل الى محلين دون ترخيص وأنه ليس بالمحضر المذكور ما يفيد ان القائم بالاجراء عاين المكتري وهو بصدد بناء الحائط، بدليل ما تضمنه المحضر من عبارة "أنجز أو ينجز'' دون تحديد وأن ما يؤكد عدم معاينة مباشرة بناء الحائط من طرف المكتري الأصلي هو محضر المعاينة المستدل به من طرف الطاعنين المنجز بتاريخ 17/9/2015 أي بتاريخ سابق عن المحضر أعلاه و الذي أفاد من خلاله المفوض القضائي أنه عاين المحل مجزئ الى شطرين أحدهما له باب حديد كبير يمارس فيه نشاط بيع المواد الغذائية بالجملة بداخله منفذ يفصله جدار من الأجور مغطى بغطاء بلاستيكي من الجهة اليمنى وحديث التبليط من الجهة اليسرى و هو ما يفيد أن حتى منجز المحضر لم يعاين المكتري يباشر بناء حائط بل كل ما عاينه هو ان الجدار قائم وحديث التبليط والذي لا يقوم دليلا على أن من قام ببناء الحائط هو المكتري ، و بخصوص الإعذار المؤرخ في 11/11/2015 فقد جاء لاحقا عن المحضرين أعلاه وليس فيه ما يفيد معاينة المكتري يقوم ببناء الحائط ، كما أن الشكاية الصادرة عن رئيس المجلس البلدي لابن احمد من أجل القيام بإجراءات المتابعة قد تم التخلي عنها حسب المراسلة الصادرة عن نفس الجهة الى السيد وكيل الملك بتاريخ 27/05/2016 بناءا على البحث التقني عدد 993 بتاريخ 19/5/2016 والتصميم الموقعي وانه بالرجوع الى البحث التقني موضوع المراسلة المذكورة تبين أن رئيس قسم التعمير أفاد أنه بعد الاطلاع على نسخة التصميم الموقعي للملك المسمى دار البركة موضوع الرسم العقاري عدد 20231/ن الكائن بشارع بئر انزران بابن أحمد أن هذا التصميم يبين عملية القسمة و المخارجة التي تمت بين مجموعة من الأشخاص من بينهم محمد (ع.) و علي (أ.) وبخصوص المحل المراد استغلاله لبيع المواد الغذائية فإن التصميم بين وجود ثلاث محلات تطل على شارع بئر انزران حسب الرمز B الذي خرج به محمد (ع.) وأنه في أرض الواقع الرمز B به ثلاث محلات تجارية، وبخصوص ما جاء بالأمر بالتخلي بخصوص رقم الرسم فقد أفاد بشأنه رئيس المجلس البلدي بأنه مجرد خطأ مادي تسرب الى رسالة التخلي عن المتابعة وأن الرقم الصحيح هو 30231/C حسب الرسالة الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي بابن احمد في 27/11/2017 الملفاة ضمن وثائق الملف ( تقرير الخبرة ) و بخصوص ما جاء في رسائل باشا مدينة ابن احمد فهي تبقى مجرد سرد لموقف السلطة بشأن مخالفة البناء ، كما أن الثابت أن طلب مواصلة النظر في الدعوى العمومية من السيد وكيل الملك بابتدائية ابن أحمد الى رئيس المحكمة بها كان بناءا على كتاب باشا نفس المدينة الذي بني على معاينة قامت بها السلطة المحلية والتي أسفرت على أن المخالفة لازالت قائمة لكون الحائط لازال قائما ،ولم يكن ذلك بناءا على ظهور وقائع جديدة تفيد فعلا قيام المكتري ببناء الحائط ، هذا بالإضافة الى أنه صدر حكم تحت عدد 2106 بتاريخ 3/12/2018 قضى بسقوط الدعوى العمومية لموت الشخص المتابع وبالتالي لم يعد هناك مبررا للتمسك بمتابعة النيابة العامة طالما ان الذي يثبت المخالفة في حق المتابع هو صدور حكم بإدانته وهو الامر المنتفي في النازلة .

وحيث و بالرجوع كذلك الى وثائق الملف ولا سيما المراسلة الصادرة عن رئيس قسم التعمير بتاريخ 19/05/2015 هو ما تأكد للخبير ياسين المختار والذي اوضح أنه عند انتقاله الى القسم التقني التابع لبلدية ابن أحمد امدوه بالتصميم الهندسي للعقار موضوع الخبرة وأنه بعد إطلاعه على التصميم الطبوغرافي للعقار ذي الرسم العقاري عدد C/20231 و الذي استخرجت منه مجموعة من الرسوم العقارية من بينها الرسم العقاري عدد 15/22074 ثبت له بأن المحل موضوع النزاع بالعقار موضوع الرسم الاخير وأنه بعد إطلاعه على التصميم الهندسي المدلى به من لدن مصالح البلدية بابن أحمد تبين له أنه يطابق المعطيات الميدانية و لا يوجد أي تغيير وأن المعاينة الميدانية لحالة البناية تؤكد ذلك و أن الأمر يتعلق بمحلين مستقلين رقم 15 و رقم 13 وأرفق تقريره بصورة من التصميم المدلى به من طرف القسم التقني التابع لبلدية ابن أحمد و الذي بالرجوع اليه تبين أن الرسم العقاري عدد C/30231 تضمن عدة اجزاء من بينها جزء B وB' خرج به المسمى محمد (ع.) في حين أن الجزء رقم C و'C خرج به علي (أ.) وأن الجزء B مجزء الى ثلاث أجزاء وأن ما خلص إليه الخبير المذكور أكده الخبير بركاش الحسين الذي أفاد أن تصميم القسمة المودع بكل من بلدية ابن احمد وكذا بالمحافظة العقارية ومصلحة المسح العقاري و الخرائطية يتعلق بالعقار موضوع الخبرة وإن كان يحمل رقم 30231/C وبأن هذا التصميم مطابق للتصميم الطبوغرافي و مطابق للهيكلة و التقسيم الذي عاينه داخل المحل رقم 13 و 15 ويحمل خاتم الجماعة الحضرية لابن أحمد القسم التقني ومرخص ويحمل نفس الموقع أي وسط ابن أحمد وعدم وجود اي رسم عقاري بالمحافظة العقارية يحمل رقم C/30231 لا بالملفات المحفوظة و لا المطالب وبأن الرسم العقاري الأم للمحل موضوع النزاع هو 20231/C وأن خطأ مادي اعترى الرقم الذي ليس هو C/30231 ليخلص أن تصميم القسمة المودع ببلدية ابن أحمد يشير الى وجود محلين تجاريين 13 و 15 وكذا الى أن المعاينة أثبت وجود محلين 13 و 15 وأن الجدران الفاصلة بين المحلات قديمة وهي نفس الخلاصة التي وصل إليها الخبير ياسين المختار الذي استنتج أن المحل موضوع النزاع لم يعرف اي تغيير ويتطابق و التصميم الهندسي المحصل عليه من جماعة ابن احمد و أن الأمر يتعلق بمحلين مستقلين .

وحيث إنه بالإضافة الى ما جاء في تقريري الخبرة بخصوص قدم الجدار الفاصل بين المحلين المستقلين 15 و 13 فإن الثابت كذلك من خلال الوثائق المتعلقة بالضريبة أن المحلين مستقلين وكذا عقدي الاشتراك في مادة الكهرباء بشأن المحلين 13 و 15 و اللتان تعودان لسنة 2003 وأن القول بتقادم التصاريح المستدل بها يبقى غير مستند على أساس لأن الأمر يتعلق بوقائع تم تسجيلها بسجلات رسمية مما يبقى ما خلص إليه الخبيرين من وجود محلين مستقلين وقدم الجدران الفاصلة بينهما مبني على وثائق رسمية وعلى معاينات انجزت من ذوي الاختصاص وأن القول بأن التقريرين تم تأسيسهما على تزوير الحقيقة يبقى غير مرتكز على أساس سيما وكما تم بسطه سلفا أن ما جاء في محاضر الضابطة القضائية وان كان يوثق بمضمنه فإنه يمكن إثبات خلاف ما جاء فيه بوسائل الإثبات المقررة قانونا ، وأن هذه المحكمة وبناءا على ما جاء في كتاب رئيس قسم التعمير المشار إليه أعلاه وكذا ما خلص إليه الخبيرين بعد الانتقال الى المصالح المختصة سواء لدى بلدية ابن أحمد أو المحافظة العقارية و الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالعقار المتواجد به المدعى فيه وباقي الوثائق الأخرى من تصريحات بتواريخ قديمة بالسجلات التجارية لمحلين 13 و 15 وبمصالح الضريبة وكذا استقلال كل محل بعداد كهربائي خاص به وكذا شهادتي الترقيم يجعل من كل ذلك قرائن قوية ثتبت خلاف ما جاء في الإنذار المؤسسة عليه دعوى المصادقة، وبالتالي يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من بطلان الإنذار ورفض المصادقة عليه قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.

وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف و الطعن بالزور الفرعي .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux