L’occupation continue des lieux par le preneur l’oblige au paiement du loyer, nonobstant les manquements du bailleur qu’il lui appartient de faire sanctionner en justice (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69793

Identification

Réf

69793

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2442

Date de décision

14/10/2020

N° de dossier

2020/8206/2281

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers.

L'appelant soutenait que son obligation était suspendue en raison de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations, à savoir la fourniture de l'électricité et des documents nécessaires à l'installation d'un compteur d'eau, se prévalant d'une précédente décision de justice ayant constaté ce manquement. La cour écarte ce moyen en relevant que la décision antérieure portait sur une période locative distincte.

Elle retient que le preneur, qui ne rapportait pas la preuve de la persistance du manquement du bailleur sur la nouvelle période, ne pouvait continuer à occuper les lieux pendant plusieurs années sans s'acquitter du loyer. La cour souligne qu'il incombait au preneur d'engager les voies de droit appropriées pour contraindre le bailleur à l'exécution ou pour obtenir la résolution du bail.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به جواد (ا.) بواسطة دفاعه بتاريخ 20/07/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2019 تحت عدد 11931 ملف عدد 9447/8219/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع باداء المكتري جواد (ا.) لفائدة المكرية التالية (ح.) مبلغ 113.850,00 درهم مائة وثلاثة عشر الفا وثمانمائة وخمسون درهما الممثل لواجبات الكراء عن المدة من 01/02/2010الى متم غشت 2019مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن التالية (ح.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/09/2019 عرضت من خلاله أنها أكرت للمدعى عليه المحل الكائن بحي [العنوان] بنسليمان وهو عبارة عن محل تجاري (دكان) بسومة شهرية قدرها 990,00 درهم الا انه تقاعس عن أداء الوجيبة الكرائية منذ تاريخ 01 فبراير 2010 الى غاية غشت 2019 مما تخلد بذمته ما مجموعه 114.840,00 درهم وأنها سبق أن وجهت له إنذار من اجل الاداء بواسطة المفوض القضائي والتي توصل به بتاريخ 19/08/2019 الا انه بقي بدون جدوى لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتها واجبات الكراء والمحددة في مبلغ 114.840,00 درهم عن المدة التي تبتدئ من فاتح فبراير 2010 الى غاية شهر غشت 2019 وبإفراغ المدعى عليه للعين المكراة الكائنة بحي [العنوان] بنسليمان وهو عبارة عن محل تجاري (دكان) هو أو من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الصائر لمن يجب . وعززت المقال بمحضر تبليغ و إنذار ، عقد كراء، نموذج "ج".

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 29/10/2019 جاء فيها أنه يتضح من محضر تبليغ الإنذار المؤرخ في 19/08/2019 المدلى به رفقة مقال المدعية أنه قدم من طرف مصطفى (ك.) الذي ليست له صفة في ذلك باعتبار ان العلاقة الكرائية تربط بينه والمدعية وعلى هذا الأساس يبقى طلب تبليغ الإنذار ومحضره باطلين وبالتبعية بطلان ما ترتب عليه من طلبات المدعية المضمنة بمقالها ومن جهة أخرى فإن المحضر أعلاه تضمن بكون أباه هو من توصل بالإنذار دون أخذ هويته ولا رقم بطاقته الوطنية وأنه لا يجوز تبليغ شخص مجهول الهوية وادعاء أن والده لم يتوصل بأي إنذار مما يجعل محضر تبليغه باطلا ، واستندت المدعية من جهة أخرى على مقتضيات قانونية تخص المحلات السكنية في حين أن الدعوى تتعلق بمحل تجاري له قانون خاص وهو ما يجعل دعواها وملتمساتها المضمنة بها غير ذات أساس قانوني وأن المقتضيات القانونية المطبقة على المحل موضوع النزاع سيما الفصل 26 و 27 من القانون رقم 49.12 تنص على أن الطلب الذي تقضي فيه المحكمة يجب أن يتضمن المصادقة على الإنذار والإفراغ في حين أن المدعية لم تلتمس المصادقة على الإنذار مما يجعل دعواها معيبة شكلا ويتعين من تم عدم قبولها و في الموضوع وأنه سبق للمدعية أن تقدمت بنفس الدعوى الرامية إلى أداء واجبات الكراء والإفراغ فقضت محكمة الاستئناف التجارية برفض طلبها بمقتضى القرار رقم 6294 بتاريخ 2014/12/31 الصادر في الملف رقم 14/8206/4431 وأنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين بأن المكتري أي العارض استصدر أمرا استعجاليا في مواجهة المدعية الحالية بتاریخ 2007/8/15 بإرجاع مادة الكهرباء للمحل موضوع الدعوى مع تمكينه من شهادة ملكية المحل على اعتبار أن هذه الشهادة إلزامية لتزويده بالماء كما سيتبين من خلال الإطلاع على محضر الإمتناع المؤرخ في 07/09/20 وبأن المدعية امتنعت عن تنفيذ مقتضيات الأمر أعلاه وبأن المدة المطلوبة وفق ما هو محدد أعلاه جاءت لاحقة لمحضر الامتناع مما يجعل سبب عدم أدائها استنادا لما تم بیانه مقبولا ينفي عنصر التماطل عن المكتري أي العارض خاصة وأن أداء واجب الكراء يعتبر التزاما مقابلا للانتفاع ولا يمكن مطالبة المكتري بأداء واجبات الكراء إلا في حال استغلال العين المكراة وهذا ما اخذت به محكمة الاستئناف في قرارها المذكور أعلاه وباستمرار المدعية في امتناعها عن تنفيذ ما قضى به الأمر الاستعجالي أعلاه وبالتالي لا يحق لها المطالبة بواجبات الكراء والإفراغ استنادا للقرار أعلاه ولقاعدة سبقية البث المنصوص عليها بالفصل 451 من ق.ل.ع مما يتعين معه رفض طلبها لذلك يلتمس العارض التصريح ببطلان المحضر أعلاه وعدم قبول الدعوى شکلا و في الموضوع التصريح برفض الطلب.

وبناء ا على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 19/11/2019 جاء فيها أنها تتقدم بمحضر استدراكي و الذي من خلاله يوضح المفوض القضائي بأنه وقع خطأ سهوا و ضمن اسم السيد مصطفى (ك.) في محضر تبليغ الإنذار المحرر بتاريخ 2019/08/19 وبذلك يکون التبليغ قد قدم وفقا لما هو منصوص عليه قانونا ومن طرف الجهة المخولة لها ذلك و التي تتوفر على الصفة و المصلحة و الأهلية وأنه بالرجوع إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها و المتعلقة بالتبليغ نجده لم ينص بتاتا على ضرورة تضمين الإنذار لرقم بطاقة تعريف المبلغ إليه و أن توقيعه يعتبر كافيا لصحة التبليغ و هو ما نص عليه قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 105 المؤرخ في 9/4/82 في الملف المدني عدد 87368 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 31 ص 148 و ما يليها وتبعا لما جاء فإن التبليغ يكون صحيحا من الناحية الشكلية و تكون دفوع المدعى عليه غير جدية ويحاول من خلالها المماطلة الشيء الذي يتعين معه ردها ومن حيث الدفع المتعلق بسبقية البث انه بالرجوع إلى القرار المستدل به يتضح أنه يتعلق بالمدة من 2007/10/01 إلى غاية 31/01/2010 في حين أن موضوع الدعوى الحالية هو عدم أداء الكراء للفترة من 2010/02/01 إلى غاية غشت 2019 وأن الدفع بسبقية البت يقتضي اتحاد أطراف و موضوع و سبب الدعوى و أنه في نازلة الحال و لئن كان الأمر يتعلق بأداء واجبات الكراء فان موضوع الدعوى الحالية لا يتعلق بنفس الفترة التي صدر بشأنها القرار استئنافي المستدل به لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الافتتاحي.

وبناء ا على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/12/2019 جاء فيها أن المفوض القضائي لا يمكن أن يقع في سهو أو خطأ في اسم طالب التبليغ اذ من أين له ان يأتي باسم مصطفى (ك.) اذا لم يكن هو الذي طلب تبليغ الإنذار سيما وأنه ابن المدعية وان التبرير الذي جاءت به هاته الاخيرة يكون مستساغا لو ذكر المفوض القضائي اسم آخر يمكن القول بأنه كان مضمنا بنموذج لمحضر تبليغ انذار آخر استنسخ عليه محضر التبليغ المطعون فيه وأنه لا يصح ولا يقبل من السيد المفوض القضائي أن يبلغ شخصا مجهولا يدعي انه أب العارض دون أن يأخذ بطاقته الوطنية للتعرف على هويته أو على الأقل سؤاله عن اسمه الشخصي والعائلي حتى يتتبث من علاقة القرابة بينه وبين العارض من خلال الاسم العائلي وأنه لا علاقة له بالشخص المزعوم تبليغه وأن العنوان الذي تم التبليغ فيه لا علاقة له به ولا يقطن فيه بدليل القرار رقم 6294 المدلى به رفقة المذكرة السابقة والذي يتضمن بأن عنوانه هو حي [العنوان] بنسليمان مما يبقى محضر تبليغ الإنذار وكذا استدراكه باطلين ولا يترتب عنهما أي أثر قانوني وبخصوص الدفع بسبقية البث أن شروطه متوافرة بأكملها في الدعوى الحالية لكونها قائمة بين نفس الأطراف ومؤسسة على نفس السبب والموضوع وهو المطالبة بواجبات الكراء والإفراغ عن نفس المحل واستنادا لنفس العقد وبغض النظر عن الدفع أعلاه فإن تعليل القرار الاستئنافي السابق عدد 6294 والسبب الذي بني عليه منطوقه هو أن المدعية لا حق لها في المطالبة بواجبات الكراء والإفراغ طالما أنها تتعمد حرمان العارض من استغلال المحل المكتری بفعل إصرارها على عدم إرجاع مادة الكهرباء له وتمكينه من شهادة الملكية لإدخال عداء الماء وأنه مادام أن العلة التي بني عليها القرار السابق مازالت قائمة في الدعوى الحالية فان مآلها هو الرفض لذلك يلتمس العارض الحكم وفق ملتمساته المضمنة بمذكرته المدلى بها خلال جلسة 29/10/2019.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بكون الانذار بلغ لوالده وهو يتضمن المدة من فبراير 2010 الى غشت 2019 بحسب مشاهرة 990 درهم وبأنه في غياب اتباثه لما يدعيه من عدم انتفاعه بالمحل المدعى فيه لحرمانه من مادة الكهرباء وهي العلة التي بني عليها القرار المستشهد به يبقى ادعاءه والسند المعتمد عليه أي القرار المذكور غير منتج لكن الانذار المزعوم تبليغه له بواسطة والده هو إنذار باطل من اساسه لكونه لم يبلغ له شخصا او في الموطن الذي يقيم فيه وأن قول المحكمة الابتدائية بكونه لم يتبث ادعاءه والعلة التي استند عليها القرار رقم 6294 المحتج به هو قول مردود وغير مبني على اساس سليم لكون تلك العلة مازالت قائمة لحد الساعة بامتناع المستأنف ضدها عن تزويد محله بالكهرباء وتسليمه شهادة الملكية لإدخال عداد الماء وهو ما يثبته محضر الامتناع المدلى به رفقة مذكرته الابتدائية خلال جلسة 29/10/2019 والذي مازال نافذا وأثره القانوني مستمر في غياب ادلاء المستأنف ضدها بما يفيد ويثبت تزويده بالكهرباء وشهادة الملكية لإدخال عداد الماء وأن القرار المستشهد به تضمن في تعليله قرارا لمحكمة النقض عدد 1861 الذي يساير دفوعه وما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في القرار المذكور وأن مقتضيات المادة 254 من ق.ل.ع تؤكد هي الأخرى دفوعه واحقيته فيما يدعيه ، و التمس قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من واجبات الكراء و التصريح من جديد برفض الطلب بخصوصها و تأييده في الباقي و ادلى بنسخة طبق الاصل للحكم المطعون فيه و نسخة محضر امتناع.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/10/2020 جاء فيها أن المستأنف دفع بكون الإنذار المزعوم تبليغه باطلا من أساسه لكونه لم يبلغ له شخصا أو في الموطن الذي يقيم فيه، في حين أن الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية ينص على "يسلم الإستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو إلى خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه.... " و أن تبليغ الإنذار تم بواسطة والده مما يكون معه التبليغ صحيحا و بالتالي يكون هذا الدفع غير مرتكز على أساس قانوني وأن المستأنف استند على القرار رمم 6294 لإثبات امتناعها عن تزويد المحل المكرى بالكهرباء و تسليم هذا الأخير شهادة الملكية لإدخال عداد الماء و أنه بالرجوع إلى القرار المذكور أعلاه و الصادر بتاريخ 31/12/2014 في الملف رقم 14/8206/14431 يتضح أنه يخص فترة سابقة عن ما هو مطالب به في دعوى الحال مما يكون معه الدفع غير مرتكز على أساس قانوني و بالتالي وجب رفضه وأن المستانف دفع كون المادة 254 من قانون الإلتزامات و العقود توكد دفوعه و أحقيته فيما يدعيه فإن ما دفع به المستأنف لا يستند على أساس قانوني ذلك لنص المادة 254 من ق ل ع على "يكون المدين في حالة مطل" إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول "كما تنص المادة 255 من القانون المذكور على "يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للإلتزام. فإن لم يعين للإلتزام أجل لم يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذارا صريحا بوفاء الدين ...." وأنها تقدمت بإنذار بالوفاء بالدين متضمنا الشروط المحددة قانونا الأمر الذي يكون معه المستأنف في حالة مطل مؤكدة و بالتالي وجب القول بأن دفوع المستأنف غير مبنية على أساس قانوني، و التمست رد دفوعه و تحميله الصائر.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 07/10/2020 حضر نائب المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/10/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه وبالرجوع الى تعليل الحكم المستأنف تبين أن المحكمة مصدرة الحكم اعتبرت أن منازعة الطاعن في الانذار ببطلانه لم تعد لها أساس مادام أنها لم ترتب جزاء الإفراغ لعدم تضمينه "أي الإنذار" عبارة تحت طائلة الإفراغ وبالتالي فلا مبرر لاثارته ومن جديد لمسألة بطلان الإنذار.

وحيث إن الواجبات الكرائية المطلوبة بمقتضى المقال الافتتاحي للمستأنف عليها هي عن المدة من 1/2/2010 الى غاية متم غشت 2019 ، و التي ليس بالملف ما يثبت أداءها من طرف الطاعن الذي اكتفى بالتمسك بالعلة التي استند عليها القرار الاستئنافي عدد 6294 واعتبار أن العلة لازالت قائمة بامتناع المستأنف عليها عن تزويد المحل بالكهرباء وتسليمه شهادة الملكية لادخال عداد الماء ، و الحال أنه وبالرجوع الى القرار المذكور تبين أن المدة موضوعه هي غير المدة موضوع نازلة الحال ، سيما وأن الامتناع المسجل في حق المستأنف عليها كان سنة 2007 ، وأنه وكما جاء في تعليل الحكم المستأنف وعن صواب أنه وفي غياب إثبات الاستمرار في حرمانه من تزويد محله بالمادة المذكورة أعلاه يبقى السند المعتمد عليه للقول بعدم استحقاق المكرية لواجبات الكراء غير جدير بالاعتبار ، وذلك بالنظر الى طول مدة الكراء و استمرار المستأنف في شغل العين المؤجرة و حبس الوجيبة الكرائية بدل سلوك المساطر القانونية لجبر المستأنف عليها على تنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي أو المطالبة بفسخ عقد الكراء .

وحيث إنه تبعا لذلك يكون ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب، لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنف .

Quelques décisions du même thème : Baux