Bail commercial : Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours imparti par la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour motif grave (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73765

Identification

Réf

73765

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2781

Date de décision

12/06/2019

N° de dossier

2019/8206/1216

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction pour manquement grave au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la dette ne couvrait pas les trois mois de loyers requis par la loi et que le paiement, bien que tardif, était intervenu avant l'introduction de l'instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le commandement visait sans équivoque une période de trois mois de loyers impayés. Elle rappelle que, conformément aux articles 8 et 26 de la loi 49-16, le défaut de paiement par le preneur dans le délai de quinze jours suivant la réception du commandement constitue un manquement grave justifiant la résiliation. Dès lors, la cour considère que le paiement effectué par le preneur postérieurement à l'expiration de ce délai ne saurait purger le manquement et faire obstacle à la résiliation du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ل.) بواسطة دفاعه بتاريخ 28/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/10/2018 تحت عدد 3685 ملف عدد 2943/8201/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع الحكم بالمصادقة على الانذار وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وبافراغ المدعى عليه هو او من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع الكائن بحي [العنوان] سلا وبأدائه تعويض عن التماطل مقدر في 2000 درهم وتحميله الصائر والاكراه في الادنى وبرفض الباقي.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 14/01/2019 كما يتبين من طي التبليغ و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سلا بسومة كرائية قدرها 1663.75 درهم بالإضافة إلى ضريبة النظافة و أنه تقاعس عن الأداء منذ شهر مارس 2017 إلى ماي 2017 و تخلد بذمته مبلغ 4991.12 درهم وأنه سبق وأن بعث له إنذار من أجل الأداء توصل به بتاريخ 29-05-2017 و لم يستجب له وأنه مدين أيضا بواجبات الشهور من يونيو الى غشت 2017 وجب عنها مبلغ 4991.75 درهم و ضريبة النظافة عنها ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 9982.50 درهم الذي يمثل واجبات الكراء بسومة 1663.75 درهم عن المدة من مارس 2017 الى غشت 2017 مع النفاذ المعجل و مبلغ 998.25 درهم ضريبة النظافة عن نفس المدة والحكم بالمصادقة على الإنذار وبفسخ عقد الكراء الرابط بينهما و الحكم بإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع الكائن بحي [العنوان] سلا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتعويض عن التماطل مقدر في 2000 درهم و تحميل المدعى عليه الصائر و الإكراه في الأقصى.

و بناء على مذكرة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف المدعي بجلسة 26-10-2017 و أرفق المقال صورة شمسية من محضر إخباري مؤرخ في 26-07-2017

وبناء على مذكرة جوابية للمدعى عليه بواسطة دفاعه المدلى بها بجلسة 30-11-2017 و التي دفع من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى على اعتبار أن المدعى عليه لم يكتسب بعد الأصل التجاري وأن الدعوى وجهت لغير ذي صفة و أن المحضر المستدل به عبارة عن صورة شمسية ملتمسا أساسا عدم الإختصاص النوعي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 07-12-2017 الفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة و كذا بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية أدلى من خلالها المدعي بنسخة حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بسلا قضى بعدم الإختصاص النوعي و بخصوص المقال الإصلاحي فإن المدعى عليه هو (ل.) و ليس (ل.) ملتمسا إصلاح اسم المدعي عليه و الحكم باختصاص المحكمة التجارية بالرباط.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 19-07-2018 أوضح من خلالها أنه يؤكد دفعه الشكلي المتعلق بالخطأ الوارد باسمه العائلي وكذا الدفع بانعدام الصفة وبصفة احتياطية أن المادة 8 من القانون 49/16 المتعلق بالكراء التجاري أن أقل ما يمكن المطالبة به هو 3 أشهر و أنه بالرجوع الى الإنذار يتبين أن المدة المطالب بها هي شهرين أي مارس و أبريل و انه بذلك يكون شرط المدة غير متوفر و يتعين رفض الطلب و أنه تعبيرا الحسن نيته قام بأداء شهر مارس و أبريل المطالب هما بالإضافة إلى شهر ماي 2017 و كان ذلك بتاريخ 26-07-2017 قبل إقامة الدعوى من طرف المدعي و أنه بمجرد توصله بالإنذار بادر الى اجراءات العرض و الإيداع كما هو ثابت من خلال المقال المختلف المؤرخ في 09/06/2017 و أن العرض ينفي التماطل و أن ذمته خالية من واجبات الكراء المطالب بها عن الفترة من شهر مارس 2017 الى غاية غشت 2017 بل و أكثر أدى شهور غشت 2017 الى شهر ماي دون المطالبة بها ملتمسا في الشكل عدم قبول الدعوى و موضوعا رفض الطلب و أدلى بصورة شمسية من مقال مختلف مؤرخ في 09/06/2017 وصورة شمسية من وصل رقم 3223 يتضمن كراء شهور مارس و أبريل و ماي 2017 ومن محضر اخباري متعلق به ومن وصل رقم 4591 يتضمن كراء يونيو و يوليوز وغشت وشتنبر 2017 و من محضر إخباري متعلق به و من وصل رقم 5257 يتضمن كراء شهري أكتوبر ونونبر 2017 ومن محضر إخباري و من وصل رقم 2090 متعلق بالشهور من دجنبر 2017 إلى متم مارس 2018 و مقال مختلف رامي الى عرض و ايداع مبالغ كراء شهر أبريل و ماي 2018 و من طلب تنفيذ.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعها بجلسة 20-09-2018 أوضح من خلالها كون المدعي عليها يقر بتوصله بالإنذار بتاريخ 29-05-2017 ولم يبادر الى الأداء وأن القيام بالأداء والعرض العيني الا بعد تجاوز الأجل القانوني المحدد في 15 يوم أي بعد مرور شهرين من توصله بالإنذار موضوع الدعوى وأن الإنذار جاء واضحا بخصوص المدة المطالب بها وهي من مارس الى متم ماي 2018 أي 1663.75 ×3 أشهر أي 4991.25 درهم وأن الكراء محمول لا مطلوب وأن العقد ورد صريحا بأداء الكراء في فاتح من كل شهر دون تماطل أو تسويف وأن الأداء الجزئي لا ينفي التماطل إذ أنه لم يؤد شهر مارس 2017 الى بعد التوصل بالإنذار بتاريخ 29-05-2017 ونفس الشيء بالنسبة للمدة تم فاتح يونيو 2017 إلى شهر ماي 2018 بالإضافة إلى ضريبة النظافة وبذلك تكون المبالغ المتخلدة بذمته هي 5490,37 درهم وأن وصل الإيداع يتضمن فقط 4991.25 درهم ملتمسا تمتيعه بكل ما ورد في مقاله الإفتتاحي وبمذكرته التعقيبية وسائر كتاباته جملة وتفصيلا وأدلى بنسخة حكم عدد 02 مؤرخ في 04-01-2017 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بسلا والقاضي بالرفع من السومة الكرائية إلى 1663.75 درهم و طلب تبليغ إنذار و محضر تبليغ إنذار مؤرخ في 29-05-2017.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ل.).وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب ما قضی به ، وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأنه يدلي اوجه استئنافه في خرق القانون ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بافراغ المكتري معللة حكمها أن الإنذار المبلغ المكتري في إطار الدين 8 و 26 من القانون 16-49 يضع حدا للعلاقة الكرائية بمرور اجل 15 يوم من تاريخ التوصل بالإنذار وذلك من أجل الإفراغ و من تم وبالنظر إلى ثبوت تماطله أعلاه في أداء واجبات الكراء کسبب خطر مبرر للإفراغ دون تعويض مما يجعل من طلب الحكم عليه بإفراغه منه و من يقوم مقامه مبررا وجديرا بالقبول ، وأن التعليل المحكمة في المرحلة الابتدائية قد جانب الصواب بمخالفته مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون 49/16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تنص على أنه ''لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية :1. إذا لم يؤدي المكتري الوجيبة الكرائية داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار ، و كان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء ''، وأنه بالرجوع إلى الإنذار الموجه له سيلاحظ أن المستأنف عليه يطالب من خلاله أداء واجبات كراء المدة من مارس إلى شهر ماي 2017 فالمستأنف عليه حصر المدة المطالب بها في شهرين تبتدئ من شهر مارس إلى غاية شهر ماي أي أن المدة المطالب بها في الإنذار هي شهر مارس و ابريل و أن شهر ماي غير مطالب به عندما استعمل المستأنف عليه عبارة إلى شهر ماي و لم يستعمل عبارة إلى متم شهر ماي بمعنى أن كراء شهر ماي 2017 غير مشمول بالإنذار موضوع المصادقة ، وإن شرط عدم أداء ثلاثة أشهر على الأقل المنصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه كسبب من أسباب الإفراغ بدون تعويض غير متحقق في ملف النازلة هو الأمر الذي لم تناقشه المحكمة في المرحلة الابتدائية وسلمت بصحة الإنذار و بوجود التماطل دون الالتفات إلى شرط المدة مما يعرض حكمها للإلغاء، وأن المحكمة الابتدائية لم تأخذ بعين الاعتبار مبدأ استقرار المعاملات و الحفاظ على الأصول التجارية من الاندثار وقضت على العارض بالإفراغ من العين المكتراة بالرغم من أدائه لجميع الواجبات الكرائية المطالب قبل إقامة المستأنف عليه للدعوى الأمر الذي كان المحكمة الابتدائية أخده بعين الاعتبار والحكم برفض طلب الإفراغ سيما و أن المستأنف عليه يسعى جاهدا إلى إيقاعه في فخ التماطل ذلك انه في كل مرة يرفض التوصل بواجبات الكراء تم بعد ذلك يقوم بتوجيه إنذار إلى بالأداء والإفراغ فلو كان حسن النية التوصل مباشرة منه بواجبات الكراء أو من عند المفوض القضائي ، وأنه بالاطلاع على العروض العينية المدلى بها في المرحلة الابتدائية التي تثبت قيامه بإجراءات العرض والإيداع في عنوان المستأنف عليه من اجل إبراء ذمته من واجبات الكراء بالرغم من أن الكراء مطلوب وليس محمول فانه يحمل نفسه مصاريف زائدة من اجل القيام بتلك الإجراءات التي تصل إلى مبلغ 400 درهم و أكثر ، وانه بعد ثبوت عدم توفر الإنذار موضوع الدعوى على شرط المدة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 16 / 49 و بعد ثبوت خلو ذمته من مبالغ الكراء المطالب بها و انتفاء حالة التماطل فان الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب و يتعين إلغائه ، لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بافراغه من المحل التجاري الكائن عنوانه بحي [العنوان] سلا. وأرفق أصل طي التبليغ، نسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/05/2019 جاء فيها انه المستأنف تمسك بكون شرط عدم أداء ثلاثة أشهر على الأقل المنصوص عليه في المادة 8 کسبب من أسباب الإفراغ بدون تعويض غير متحقق حسب زعمه في ملف النازلة، مضيفا أن الإنذار المتوصل به يطالبه بأداء واجبات کراء المدة من مارس الى غاية شهر ماي 2017 ، فالمستأنف عليه حصر المدة المطالب بها في شهرين تبتدئ من شهر مارس الى غاية شهر ماي أي أن المدة المطالب بهما في الانذار في شهر مارس وابريل وان شهر ماي غير مطالب به عندما استعمل المستأنف عليه عبارة إلى شهر ماي ولم يستعمل عبارة إلى متم شهر ماي بمعنى أن كراء شهر ماي 2017 غير مشمول بالإنذار موضوع المصادقة حسب زعم المستأنف ، وأن المحكمة الابتدائية لم تأخذ بعين الاعتبار مبدأ استقرار المعاملات والحفاظ على الأصول التجارية ، وسيلاحظ أن المستأنف يتقاضی بسوء نية في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية التي تلزم كل متقاض بممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية، وأن الواضح أن المستأنف يستغل کبر سن العارض ولا يؤدي الوجيبة الكرائية الا بعد سلوكه للإجراءات القانونية التي تكلفة مصاريف إضافية وان استقرار المعاملات التي تحدث عنها المستأنف تقتضي منه الوفاء بالتزاماته بأداء الوجيبة الكرائية في الفاتح من كل شهر مقابل الانتفاع بالعين المكتراة، وأنه خلافا لمزاعم المستأنف فإن الانذار جاء واضحا ولا يحتاج الى أي تأويل إذ تضمن انذار المدعى عليه بأداء واجبات الكراء من المادة في شهر مارس 2017 الى غاية ماي 2017 أي 1663.75× 3اشهر =4991.25 درهم ، بالإضافة إلى ضريبة المضافة عن نفس المارة والتي وجب فيها 499312 درهم اي ما مجموعه 5490.37 درهم، وإن الإنذار الموجه من قبله للمستأنف جاء واضحا ولا تأويل من المستأنف إذ حدد المدة بدقة ووضح المدة بضرب الوجيبة الشهرية في ثلاثة أشهر فضلا عن توصل المستأنف بالإنذار بتاريخ 29/05/2017 وأنه باطلاع على الإنذار المقدم عليه الدعوی ستقف على حقيقة سعي المستانف لتضليل العدالة وتقاضيه بسوء نية في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية التي تلزم كل متقاض بممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية وهو ما يلتمس معاينته ورد ما اثير بهذه الوسيلة لافتقاره للجدية وحول ما اثير بخصوص الزعم بانعدام حالة التماطل ورفض التوصل بالكراء فان الكراء محمول لا مطلوب وان المدعى عليه تماطل في اداء الكراء خلافا لمقتضيات عقد الكراء والتي اوردت بشكل صريح ''يلزم المكتري بأداء السومة الكرائية في الفاتح من کل شهر للطرف المكري دون تماطل او تسويف" وهي المقتضيات المنصوص عليها في عقد الكراء والتي توجب أداؤه في الفاتح من كل شهر، مما اضطر إلى توجيه إنذار بالأداء إلى المستأنف وهو الإنذار الذي توصل به بتاريخ 29/05/2017 بقي بدون جدوى وهو التماطل الثابث من خلال النقطة الأولى: تجاوز تاريخ الفاتح من كل شهر المنصوص عليها في عقد الكراء، والثانية: كون المدعى عليه تجاوز الأجل المحدد له في الإنذار لعرض المبالغ الكرائية المتخلدة بذمته اذ توصل بالإنذار بتاريخ 29/05/2017 ولم يقم بالعرض العيني ، والثالثة : أن مجموع المبالغ المعروضة وهي 4991.25 درهم حسب وصل الإيداع المدلی به تؤكد هي الأخرى واقعة تتماطل المدعى عليه في الأداء لعدة شهور اذ كيف يعقل توصل المدعى عليه بتاريخ المذكور بأداء وجبات لكرة وعدم مبادرته إلى العرض العيني والأكثر من ذلك انتظاره مرور حوالي شهرين لعرضها على العارض، وبذلك يكون المستأنف يقر بواقعة التماطل والتي يتعين ترتيب الأثر القانوني علیها، وحول ثبوت الإيداع الجزئي لمبالغ المطلوبة في الإنذار وبالتالي تماطل المدعى عليه، أولا : انه وبتفحص للعقد الرابط بين الطرفين سيلاحظ انه نص على أن المكتري ملزم بناء واجب الكراء في الفاتح من كل شهر، وفق الثابت من عقد الكراء، وأن الثابت من وثائق الملف أن المدعى عليه لم يؤدي واجب الكراء منذ شهر مارس 2017 إلى غاية تاریخ توجيه الإنذار أي 29/05/2017 ، و بذلك تكون واقعة التماطل ثابتة في حق المدعى عليه بصريح بنود عقد الكراء، وبتفحص الإنذار الموجه من قبله للمدعى عليه والذي توصل به بتاریخ 29/02/2017 سيلاحظ أنه ضمنه إنذار المدعى عليه بأداء الوجيبة الكرائية عن المدة من فاتح يونيو 2017 إلى غاية شهر ماي 2017 والتي وجب فيها: 1663.25 درهم ×3 اشهر= 4991.25 درهم بالإضافة الى ضريبة النظافة عن نفس المدة والتي وجب فيها 499.12 درهم، وبذلك تكون مجموع المبالغ المتخلذة بذمة المدعى عليه المضمنة بالإنذار الموجه الى السيد (ل.) محمد 5490.37 درهم، وانه بالرجوع لوصل الإيداع المدلى به على علته سيلاحظ أنه تضمن فقط عرض مبلغ 4991.25 درهم عوض المبلغ المضمن بالإنذار، لذلك يكون المدعى عليه قام بعرض جزئي فقط دون عرض المبلغ المطالب به والمستحق، و باستقراء كل هذه المعطيات تكون واقعة التماطل ثابتة في حق المستأنف وهو ما يلتمس معاينته، وان الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب فيما قضی به وجاء معللا تعليلا سليما من الناحية الواقعية والقانونية، لذلك يلتمس رد الاستئناف المقدم لافتقاره للجدية وللأساس القانوني السليم ، والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 29/5/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/6/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه دفوعاته .

حيث إن ما تمسك به الطاعن يبقى دفع مردود عليه باعتبار ان مقتضيات المادة 8 و 26 من قانون 16-49 على انه متى تبت تقاعس المكتري عن اداء واجبات الكراء التي حددت بثلاثة أشهر جاز للطرف المكري توجيه انذار ومنحه اجل 15 يوما قصد الوفاء بالتزاماته تحت طائلة اعتباره متماطلا والمطل يعتبر سبب خطير وهادم للعلاقة الكرائية يبرر الحكم بالافراغ.

وحيث انه برجوع المحكمة لوثائق الملف لها ان المستأنف قد توصل بالإنذار قصد ابراء الذمة بالواجبات الكرائية المحددة في ثلاثة اشهر والمحددة من فاتح مارس 2017 لغاية متم ماي 2017 بتاريخ 29/5/2017 ولم تبادر الى ابراء ذمته الا بتاريخ 26/7/2017 أي خارج الاجل القانوني المحدد بمقتضى قانون 16-49 ليكون ما تمسك به الطاعن من كون الانذار يتوخى منه اداء واجبات كراء شهري مارس وابريل دفع مردود عليه اذ ان الانذار حدد المدة المطلوب اداء واجبات الكراء المتعلقة بها والممتدة من ماي 2017 مما يجعله في حالة مطل وبذلك يكون الحكم المتخذ مصادفا للصواب ويستوجب التأييد .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بتاييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux