Bail commercial : La constatation de la clause résolutoire par le juge des référés est subordonnée à un arriéré de loyers d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70898

Identification

Réf

70898

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

204

Date de décision

21/01/2020

N° de dossier

2019/8225/4934

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur pour acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel de commerce contrôle la réunion des conditions de mise en œuvre de cette clause. Le juge des référés avait constaté le défaut de paiement des loyers visés par la sommation et ordonné l'expulsion.

L'enjeu en appel était de déterminer si le paiement partiel des arriérés locatifs, intervenu dans le délai imparti par la sommation, faisait obstacle à la constatation de l'acquisition de la clause, stipulée pour un défaut de paiement de trois mois de loyers. La cour relève que le preneur a produit en appel des quittances démontrant le règlement de la majeure partie de sa dette, ne laissant subsister qu'un arriéré inférieur à la durée de trois mois requise par la convention des parties.

Au visa de l'article 33 de la loi 49.16, la cour retient que la condition de non-paiement pour une durée de trois mois n'est pas remplie, le bailleur n'ayant pas démontré que les quittances produites concernaient d'autres périodes. L'ordonnance de référé est en conséquence infirmée et la demande d'expulsion rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ر. ج. س.) بواسطة دفاعهاذ / عصام الدين (ج.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/08/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 9/7/19 تحت رقم 785 في الملف رقم 757/8101/2019 و القاضي بافراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بالطابق الاول على اليسار عمارة [العنوان] الرباط و بشمول هذا الامر بالنفاذ المعجل بقوة القانون و بتحميلها الصائر ورفض الباقي .

في الشكل :

حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالأمر المطعون فيه بتاريخ 01/08/2019 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 15/08/19 مما يكون معه الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 24/06/2019 تعرض فيه أن المستأنفة تكتري منها المحل المتواجد بالطابق الاول على اليسار عمارة [العنوان] الرباط وأنها توقفت عن أداء واجب الكراء وأن عقد الكراء تضمن شرطا فاسخا مفاده أنه في حالة عدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها فإن العقد يفسخ لذلك وجهت اليها انذارا من اجل اداء ما بذمتها لكنه بقي بدون جواب ، ملتمسة الحكم بافراغ المستأنفة هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بالطابق الاول على اليسار عمارة [العنوان] الرباط تحت طائلة غرامة تهديدية بمبلغ 10.000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع الاذن لها باسترجاع المحل المذكور و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .

وعززت مقالها بنسخ من الوثائق التالية : عقد الكراء و انذار و امر بتوجيه انذار و محضر تبليغ انذار قضائي و شهادة تسليم .

وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على المحكمة المصدرة الامر المطعون فيه كونها لم تعلله بكيفية سليمة و لم تبين تاريخ توقفها عن اداء ما بذمتها من واجبات الكراء و لم تبت نهائيا في شكلية المقال المقدم لديها الذي يجعل قرارها معرضا للطعن و أن ما تدعيه المستأنف عليها لا يرتكز على أي اساس قانوني واقعي سليم ذلك لأنها بادرت بتأدية ما بذمتها عبر عدة حوالات إلا أنها لم تدل بها إلى المحكمة لظروف قاهرة وأن الانذار جاء معيبا شكلا و يتعين عدم الاخذ به لكون المدد المطالب بها تم اداؤها سلفا عبر حوالات أو الوصولات المدلى بها و التمست رفض الطلب و ادلت باصل الامر مع طي التبليغ واصل الوصولات .

و بجلسة 07/01/2020 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أنه باستقراء المحكمة لعقد الكراء المرفق بمقال الدعوى سيتبين جليا بأنه ينص في البند السابع منه على الشرط الفاسخ و الذي بموجبه اتفق الطرفين معا على فسخ عقد الكراء في حالة عدم أداء المكترية لواجبات الكراء لمدة ثلاثة اشهر بعد توجيه انذارها لها بالاداء و منحها اجل 15 يوما من تاريخ التوصل لاداء ما بذمتها يبقى دون جدوى بعد انصرام الاجل المذكور و نظرا لكون الشركة المستأنفة قد توقفت عن اداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمتها على الشهور من فاتح فبراير 2019 إلى غاية متم ماي 2019 بما مجموعه 88.400,00 درهم فإنها بادرت إلى اشعارها بالاداء تحت طائلة تطبيق الشرط الفاسخ بناء على الامر رقم 1579 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/05/2019 في الملف المختلف عدد 1579/8103/2019 لكن هذه الاخيرة ورغم توصلها بالانذار بتاريخ 29/05/2019 فإنها لم تقم باداء ما بذمتها داخل الاجل القانوني المحدد لها في الانذار و من تم فإن العارضة و اعمالا للبند السابع من عقد الكراء و كذا المادة 33 من القانون 49/16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري و الصناعي أو الحرفي كانت مضطرة لتقديم الدعوى الحالية لتحقق الشرط الفاسخ و الحكم تبعا لذلك بافراغ المكترية (المستأنفة) من المحل التجاري المكترى لها وأن هذه الاخيرة توصلت ابتدائيا باستدعاء الحضور للجلسة لكنها تخلفت عن ممارسة حقوق دفاعها وبالتالي فإنه لا مجال أمامها للدفع بالظروف القاهرة وأن حالة التماطل في الاداء التي تستلزم تفعيل الشرط الفاسخ تبقى ثابتة في نازلة الحال طالما أن المستأنفة لم تؤد ما بذمتها داخل الاجل القانوني و لم تقم بعرضه عرضا حقيقيا بحيث أنه لا دليل في الملف يثبت أداء الواجبات الكرائية المطالب بها في الانذار عن المدة من 01/02/2019 إلى غاية متم ماي 2019 وأن ادلاء المستأنفة بأصول الحوالات أو الوصولات لا يثبت منها أداء الواجبات الكرائية المطالب بها عن المدة المذكورة أعلاه داخل الاجل القانوني بحيث أن هذه الوثائق المحتج بها تخص مدد أخرى غير المدة المطالب بها في الانذار وحتى و لئن كانت تتعلق بهذه المدة فإنها جاءت خارج الاجل المحدد لها في الانذار المتوصل به من طرفها بشكل قانوني بتاريخ 29/05/2019 مما تبقى معه موجبات تطبيق الشرط الفاسخ قائمة في نازلة الحال ويكون معه بالتالي الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و هو ما ينبغي معه رد الاستئناف لعدم جديته وبالتبعية التصريح بتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به . لذلك يلتمس رد الاستئناف لعدم جديته و تأييد الأمر المستأنف في كل ما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر .

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 07/01/2020 تخلف نائب المستأنفة رغم سبق تبليغه بكتابة الضبط و حضر ذ / (ع.) عن ذ / (ح.) عن المستأنف عليها وأدلى بمذكرة جواب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 21/01/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إن من بين الدفوع التي تمسكت بها المستأنفة أن ما تدعيه المستأنف عليها لا يرتكز على أي أساس باعتبار أن أدت سلفا ما بذمتها عبر عدة حوالات أو الوصولات المدلى بها خلال هذه المرحلة .

وحيث دفعت المستأنف عليها بأن الوصولات المدلى بها لا تثبت أداء الواجبات الكرائية المطالب بها داخل الاجل القانوني وأنها تخص مدد اخرى غير المدة المطالب بها في الانذار وهو ما يجعل موجبات تطبيقا الشرط الفاسخ قائمة في النازلة .

لكن حيث وخلافا لما دفعت به المستأنف عليها فإن الثابت من الوثائق المدلى بها أن المستأنفة توصلت بالانذار بتاريخ 29/05/19 من اجل أداء الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من 01/02/2019 إلى متم ماي 2019 بحسب (22.100درهم) في الشهر وداخل اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل وأنه بالاطلاع على الوصولات المدلى بها من قبل المستأنفة خلال هذه المرحلة يتبين أنها أدت واجبات الكراء عن شهر فبراير بتاريخ 13/5/19 أي قبل توصلها بالانذار وأدت شهر مارس 2019 بتاريخ 14/06/19 اي داخل الاجل القانوني المضروب لها في الانذار وأدت شهر ابريل بتاريخ 04/07/19 خارج الأجل وأنه باستقراء بنود عقد الكراء الرابط بين الطرفين خاصة بنده 7 المعنون بالشرط الفاسخ يتبين أنهما اتفقا على فسخ العقد في حالة عدم أداء الشركة المكترية لواجبات الكراء عن مدة ثلاثة اشهر بعد توجيه انذار بالاداء و منحها أجل 15 يوما من تاريخ التوصل لأداء ما بذمتها يبقى دون جدوى بعد انصرام الاجل المذكور إلا أن الثابت من الوصولات المدلى بها أن المستأنفة أدت من المدة المطالب بها ثلاث أشهر وبقي بذمتها شهر واحد فقط وهو شهر ماي.

وحيث إن المادة 33 من القانون رقم 49.16 نص على انه في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر يجوز للمكري كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا وبعد توجيه انذار بالاداء يبقى دون جدوى بعد انصرام اجل 15 يوما من تاريخ التوصل أن يتقدم بطلب أمام قاضي الامور المستعجلة لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وارجاع العقار أو المحل .

و من تم فإن معاينة تحقق الشرط الفاسخ من طرف قاضي الامور المستعجلة متوقفة على تحقيق الشرطين المذكورين وأنه في نازلة الحال فإن شرط عدم الاداء غير متوفر استنادا لما ذكر أعلاه و من جهة اخرى فإن المستأنف عليها لم تثبت للمحكمة أن الوثائق المحتج بها تخص مدد اخرى غير المدة المطالب بها مما تبقى معه موجبات تطبيق الشرط الفاسخ غير قائمة في النازلة و يكون بذلك الامر المستأنف مجانبا للصواب فيما قضى به ويتعين لذلك الغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب .

وحيث يتعين تجميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره و الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux