Calcul de l’indemnité d’éviction : l’indemnisation des améliorations apportées par le preneur n’est pas subordonnée à l’accord préalable du bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78018

Identification

Réf

78018

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4627

Date de décision

16/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3651

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 66 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert. Le preneur appelant contestait la recevabilité de la demande initiale, le caractère non sérieux du motif d'éviction et sollicitait la réévaluation de l'indemnité. La cour rappelle que le bailleur qui invoque l'usage personnel pour refuser le renouvellement n'est pas tenu de prouver la réalité de son besoin, son obligation se limitant au paiement d'une indemnité d'éviction complète. Elle retient cependant que les frais d'améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être inclus dans le calcul de cette indemnité, même en l'absence d'accord préalable du bailleur. La cour précise que le silence de la loi sur cette condition et l'absence d'opposition du bailleur en temps utile justifient leur prise en compte au titre du préjudice subi. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est augmentée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة خليصة (و.) بواسطة دفاعها بتاريخ 27 ماي 2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/02/2019 تحت عدد 399 ملف عدد 1923/8206/2018 و القاضي في المقال الأصلي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بالزنقة [العنوان] القنيطرة وفي المقال المقابل في الشكل بقبوله وفي الموضوع بأداء المدعى عليها فرعيا لفائدة المدعية فرعيا تعويضا إجماليا عن إفراغ المحل التجاري قدره ونهايته 125.300 درهم مقابل إفراغها من المحل مع جعل مصاريف الدعوى مناصفة بين الطرفين .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة نعيمة (ع.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/05/2018 تعرض فيه أنها ترغب في استرجاع محلها الذي تكتريه المدعى عليها ، لذلك وجهت لها إنذارا توصلت به بتاريخ17/11/2017ملتمسة الحكم بافراغه مع النفاذ المعجل والصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مقابل مؤدى عنه بتاريخ 2018/06/02 والذي تلتمس من خلاله الحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره ( 10.000 درهم) واجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري مع حفظ الحق في التعقيب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه في الأقصى والصائر .

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 695 الصادر بتاريخ 01/10/2018 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير نجيب (ا.) الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض في مبلغ 193250 درهم .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة خليصة (و.) و جاء في أسباب استئنافها أنها تلتمس التصريح بعدم قبول الدعوى لأن المقال بنتابه الغموض وعدم الوضوح وانعدام الدقة بسبب عدم الاشارة في محتواه الى المحل المرغوب إفراغه وأن الإدلاء بعقد الكراء ونسخة الإنذار لا يغنيان عن احترام الشكليات المطلوبة قانونا لصحة الدعوى كما أنها تلتمس رفض طلب الافراغ لعدم جديته باعتبار أن المستأنف عليها لم تثبت بأدلة قوية ادعائها افراغ المستأنفة من المحل المتنازع حوله لاستغلاله شخصيا و انها تتقاضی بسوء نية بهدف اعادة كراء المحل بثمن باهض ، وأن الاحتياج للاستعمال الشخصي واقعة مادية تتطلب لقيامها الاثبات على اعتبار ان الملف خال من أي سند قانوني يثبت احقية المستأنف عليها في استرجاع المحل وأن السبب المحتج به للإفراغ غير جدي ،وأن كل هذا يناسب القول برفض طلب الافراغ للاحتياج .

و حول المقال المضاد أنها تكتري المحل المطلوب افراغه و هو الكائن بالزنقة [العنوان] القنيطرة منذ سنة 2002 ، وأن المحل يتواجد بمنطقة حساسة بمدينة القنيطرة و يعرف رواجا تجاريا قويا خاصة في المناسبات و الاعياد وأن المستأنفة و خلال مدة کرائها للمحل احدثث فيه مجموعة من الإصلاحات التي كلفتها أموالا ناهيك على ما حدث بالمحل من تجهيزات و آلات تفرضها طبيعة نشاطها التجاري المتمثل في بيع الدجاج او ما يتبعه من مواد تتطلب الحفاظ عليها في آلات التبريد و الصيانة ، وأن افراغها من المحل لن يترتب عنه سوى الإضرار بالمستأنفة بفقدانها لمصدر عيشها هي واسرتها.

وحول الخبرة أن المحكمة الابتدائية اصدرت قرارها بإجراء خبرة على المحل بواسطة السيد نجيب (ا.) الذي خلص في تقرير عن طريق معاينته المحل المدعي فيه لموقعه و مساحته و الرواج التجاري الذي يعرفه على مستوى المبيعات التي تتزايد بشكل كبير منقطع النظير و ترتفع في فترة المناسبات و الاعياد اخذا بعين الاعتبار ما قد يلحق المستأنفة من خسارات مادية على مستوى فقدانها الحق في الكراء و الزبائن و مصاريف النقل من مكان لآخر و السمعة التجارية للمحل الذي تشغله منذ سنة 2002 ،وان الخبرة لم تكن مستوفية لكل العناصر المتوفرة و المتواجدة بالمحل و مبلغ التعويض جاء ضعيفا جدا و لا يناسب قيمة الأصل التجاري المدعي فيه لما يحتويه من عناصر سبق الاشارة اليها في صدر المقال الاستئنافي ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا رفض طلب الافراغ وأساسا الحكم بإجراء خبرة مضادة على المحل المطلوب افراغه واحتياطيا القول بالمصادقة على تقرير الخبرة و الحكم لها بمبلغ 193250 درهم كتعويض عن الأصل التجاري مع حفظ حقها في الرد على كل جديد و تحميل الطرف المستأنف عليه صائر الدعوى .وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ وشهادتين للعمل .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 تخلف عن حضورها نائب المستأنفة رغم التوصل كما تخلف نائب المستأنف عليها ولم يدل بجوابه رغم الامهال فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما هو مسطر أعلاه .

حيث يتبين بالاطلاع على وثائق الملف الابتدائي أن مقال الدعوى وعلى عكس ما جاء في الاستئناف يشير الى المحل المكرى ، سواء بديباجته عند بيان عنوان المدعى عليها -المستأنف عليها حاليا -أو ضمن الوقائع كالتالي : المحل الكائن الزنقة [العنوان] القنيطرة ، وهو نفسه العنوان المضمن بعقد الكراء والانذار بالافراغ المطلوب المصادقة عليه مما يتعين معه رد الدفع بعدم قبول الدعوى .

وحيث إن المشرع خول المكري حق المطالبة بالإفراغ للاستعمال الشخصي دون إلزامه بإثبات واقعة احتياجه للمحل المكرى بخلاف باقي الأسباب التي تعفيه من التعويض ،لأن إفراغ المكتري في هذه الحالة رهين بتعويض المكتري عن ملكيته التجارية تعويضا كاملا وفق ما تقتضيه المادة 7 من القانون رقم 49/16، مما يتعين معه رد ما أثير بخصوص عدم اثبات واقعة الاحتياج وعدم جدية السبب .

وحيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة مضادة كلما طلبها أحد الأطراف خاصة إذا كانت تتوفر على العناصر الكافية للبت في النزاع كما هو الحال في هذه النازلة (انظر قرار المجلس الأعلى -محكمة النقض حاليا- الصادر بتاريخ 07/01/2004 في الملف عدد 1346/03 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 6 ص 142 وما يليها جاء فيه " المحكمة غير ملزمة طبقا للفصل 66 من ق.م.م بالاستجابة لطلب اجراء خبرة مضادة مادامت قد كونت قناعتها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير كما وضحت الأسباب الموضوعية لعدم الاستجابة لذلك الطلب ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا.

وحيث يتعلق الأمر حسب الخبرة المنجزة ابتدائيا بمحل يوجد بمنطقة شعبية تعرف رواجا تجاريا مكرى منذ سنة 2002 بسومة كرائية تبلغ حاليا 1100 درهم ، يشغل في بيع الدجاج المدبوح ،تتحدد مساحته في حوالي 24 متر مربع .

وحيث حدد المشرع في المادة 7 من القانون رقم 49 /16 المعايير الواجب اعتمادها لتحديد قيمة الأصل التجاري والتي من ضمنها التصريحات الضريبية لأربع سنوات الأخيرة ومادامت فترات الأعياد و المناسبات لا تخرج عن ايام السنة فمن المفروض أن يشملها الدخل المصرح به لإدارة الضرائب مما يجعل ما أثير من الطاعنة بخصوص الرواج التجاري القوي الذي يعرفه المحل في الفترات المذكورة غير جدير بالاعتبار ، خاصة وأن الخبير المعين ابتدائيا قد اعتمد الدخل المصرح به من الطاعنة وفق ما يقتضيه القانون .

وحيث إن المحكمة غير ملزمة بنتائج الخبراء كما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية عن صواب وتأخذ من الخبرة ما تراه مطابقا للواقع والقانون وأنه بالنظر لموقع المحل وقيمته الكرائية ومدة استغلاله ونوع النشاط المزاول فيه ومراعاة الأضرار التي ستلحق المكتري المستأنفة حاليا بسبب الإفراغ وفق ما يقتضيه القانون ( المادة السابعة من قانون 49/16 ) يتبين أن التعويض المحكوم به مناسب باستثناء ما تعلق بالإصلاحات والتحسينات التي تم استبعادها من طرف المحكمة الابتدائية بعلة أن التحسينات التي قصدها المشرع هي التي تزيد من قيمة الأصل التجاري و التي تكون بموافقة المكري وأن ما قامت به المستأنفة من تعديلات يستلزمها حتما النشاط التجاري ولم يكن من شأنها الرفع من قيمة الأصل التجاري والحال أن المشرع عندما نص في المادة 7 على مصاريف التحسينات و الاصلاحات لم يقيدها بشرط الحصول على موافقة المكري لأنه أعطى هذا الأخير في حالة عدم الموافقة الوسائل القانونية لحماية حقوقه ، كما أن المكرية في هذه النازلة -المستأنف عليها حاليا- لم تثر مسألة عدم موافقتها بالإضافة الى عدم تضمين عقد الكراء الرابط بين الطرفين شرطا أو إلزاما من هذا القبيل ، ثم إن العبرة من التنصيص عليها قانوناضمن عناصر التعويض هو اعتبار الضرر اللآحق بالمكتري نتيجة عدم الاستفادة من هذه الاصلاحات والتحسينات بسبب الإفراغ لتعلق الأمر بعناصر لا يمكن نقلها الى جهة أخرى .أما بالنسبة لما أثارته الطاعنة في استئنافها بشأن استخدامها لشخصين آخرين فإنه غير جدير بالاعتبار لأن التعويض عن العمال لا يدخل ضمن عناصر التعويض القانوني عن عدم تجديد عقد الكراء .

وحيث تقرر استنادا لما تم بيانه أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 150.000 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 150000 درهم مائة وخمسين الف درهم مع جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux