Loyer commercial : L’acceptation par le bailleur de paiements d’un montant inférieur à celui fixé au contrat ne vaut pas accord sur la réduction du loyer en l’absence de preuve écrite (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67834

Identification

Réf

67834

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5416

Date de décision

10/11/2021

N° de dossier

2021/8206/3961

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant du loyer commercial lorsque le preneur effectue des paiements d'un montant inférieur à celui fixé par le contrat de bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de la somme stipulée à l'acte.

En appel, le preneur soutenait que le loyer avait été conventionnellement réduit, arguant de l'acceptation par le bailleur de paiements partiels et d'un prétendu aveu de ce dernier en première instance. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de bail constitue une preuve littérale qui ne peut être combattue que par un écrit de même force probante.

Elle retient que l'encaissement par le bailleur de loyers d'un montant inférieur à celui contractuellement prévu ne vaut pas, en l'absence de tout autre écrit, accord sur une réduction du loyer, dès lors que le bailleur conteste cette réduction. La cour relève en outre, après examen des pièces, que le bailleur n'avait formulé aucun aveu quant à une telle modification dans ses écritures de première instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ16/07/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ 22/03/2021 في الملف عدد 222/8219/2021 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، في الموضوع بأداء المدعي المتبقي عن الشهور الممتدة من 01/04/2019 إلى غاية 01/01/2021 وجب عنها مبلغ 5000.00درهم وبأداء مبلغ 38500.00درهم عن المدة من فبراير 2020 إلى غاية دجنبر 2020 فيكون مجموع المبلغ الواجب أداؤه هو 43500.00درهم الكل على أساس سومة كرائية قدرها 3500.00درهم وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيثإنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المقهى الكائنة بمحطة الوقود (و.) بالطريق الوطنية [العنوان] سيدي بنور بمشاهرة قدرها 3500.00درهم للمدعى عليه، وأن هذا الأخير توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2019 إلى 30/09/2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 01/10/2019، وأن المدعى عليه قام بعرض مبلغ 9000.00درهم، ولازال بذمته مبلغ 12000.00درهم عن المدة المطلوبة، وأن العارض منحه شهرين من أجل الإفراغ بموجب إنذار بلغ به بتاريخ 12/02/2020.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 64500.00درهم وإفراغه من المحل موضوع النزاع.

وأرفق مقاله بصورة من عقد كراء، إنذار مع محضر تبليغه، محضر عرض وإيداع، إنذار مع محضر تبليغ.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته جانبت الصواب عندما إعتبرت أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 3500.00درهم المضمنة بعقد الكراء، رغم إقرار المستأنف عليه بموجب مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 15/03/2021 بكون السومة المذكورة محددة في مبلغ 3000.00درهم وهي السومة المضمنة بالشيكات المستدل بها والتي جاءت في تاريخها لاحقة لتاريخ عقد الكراء.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص إعتبار السومة الكرائية محددة في مبلغ 3500.00درهم والحكم بإعتبار أن السومة المذكورة محددة في مبلغ 3000.00درهم مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتأييده في الباقي.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/10/2021 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل وألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه التمس العارض من خلالها تأييد الحكم المستأنف،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/11/2021.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب عندما إعتبرت أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 3500.00درهم المضمنة بعقد الكراء، رغم إقرار المستأنف عليه بموجب مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 15/03/2021 بكون السومة المذكورة محددة في مبلغ 3000.00درهم وهي السومة المضمنة بالشيكات المستدل بها والتي جاءت في تاريخها لاحقة لتاريخ عقد الكراء وكذا محضر قبول العرض العيني بمبلغ 3000.00درهم.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد الكراء المبرم بين طرفي النزاع كونه حدد الوجيبة الكرائية المتعلقة بالمحل موضوع النزاع في مبلغ 3500.00درهم، والذي يعتبر حجة كتابية رتبت إلتزامات وحقوقا في مواجهتهما ضمنها تحديد قيمة السومة الكرائية، وأن ما ضمن بالعقد المذكور لا يمكن دحضه إلا بموجب حجة مساوية له أو أقوى منه، والحال أن قيام المكتري بأداء واجبات الكراء بحسب مبلغ 3000.00درهم وتسلم واجبات الكراء من طرف المكري بالسومة المذكورة لا يمكن إعتباره حجة يستنبط منها موافقة هذا الأخير على تلك السومة أمام منازعته فيها، وأمام عدم إستدلال المكتري وبخلاف إدعاءاته بما يفيد الاتفاق كتابة على تخفيض السومة الكرائية إلى مبلغ 3000.00درهم، كما أن المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المكري بجلسة 15/03/2021 خلال البت في الدعوى ابتدائيا لا تتضمن وبخلاف ما تمسك به الطاعن أي إقرار صادر عنه يقر من خلاله بكون السومة الكرائية أصبحت محددة في مبلغ 3000.00درهم، مما تبقى السومة المعمول بها هي تلك المثبتة بحجة كتابية ممثلة في عقد الكراء.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :بقبول الإستئناف.

في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux