Réf
73591
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2689
Date de décision
04/06/2019
N° de dossier
2019/8206/1683
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de l'intervention, Qualité de bailleur, Intervention volontaire, Force obligatoire du contrat de bail, Expulsion du preneur, Demande reconventionnelle, Défaut de paiement des loyers, Contestation du droit de propriété du bailleur, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 66 - 67 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière
Article(s) : 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 111 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation par le preneur de la qualité de propriétaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation. En appel, le preneur soutenait que le bailleur, n'étant pas le véritable propriétaire du local, n'avait pas qualité pour agir en résiliation et en expulsion. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation entre les parties est exclusivement régie par le contrat de bail, dont la validité n'est pas contestée et en vertu duquel le preneur a joui des lieux. Elle rappelle qu'il n'est pas nécessaire pour le bailleur de justifier de sa qualité de propriétaire pour exiger l'exécution des obligations du preneur, sa seule qualité de cocontractant au bail étant suffisante. Le défaut de paiement des loyers après une sommation régulière suffit dès lors à caractériser le manquement du preneur. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire du propriétaire revendiqué, au motif que celui-ci n'a formulé aucune demande précise à l'encontre des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ب. ا. ش. م. م.) بواسطة دفاعها الاستاذ علي (ا.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/3/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/1/2019 تحت رقم 455 في الملف رقم 11067/8206/2018 القاضي عليها في الطلب الاصلي بادائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ (322.500,00 درهم) واجبات الكراء عن المدة من 1/2/2015 الى غاية شهر 8/18 بمشاهرة قدرها (7500 درهم) مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ الكراء و تعويض عن التماطل قدره (5000 درهم) و بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ لها بتاريخ 1/10/18 و الحكم بافراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء و تحميلها الصائر و برفض الباقي.
وفي الطلب المضاد: بعدم قبوله شكلا و تحميل رافعته الصائر.
في الشكل :
حيث انه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 25/2/2019 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 12/3/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
وحيث ان مقال التدخل الارادي في الدعوى جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المطلوبة قانونا و يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف وقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 13/11/2018 والذي يعرض فيه أنه يملك الشقة الكائنة بـ [العنوان] الدار البيضاء و انه سبق و ان ابرم عقد كراء مع المستأنفة بسومة كرائية قدرها 7.500,00 درهم و انها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية مند شهر فبراير 2015 الى متم غشت 2018 وجب فيها مبلغ 322.500,00 درهم و انها اغلقت المحل و تركته عرضة للإهمال و انها توصلت باندار بتاريخ 01/10/2018 من اجل الأداء بقي دون نتيجة و تمسك بمقتضيات ظهير 25/12/1980 لاجل ذلك يلتمس الحكم عليها بادائها له واجب الكراء عن المدة من فاتح شهر فبراير 2015 الى غاية شهر غشت و التي وجب عنها مبلغ 322.500,00 درهم بمشاهرة قدرها 7.500,00 درهم و القول و الحكم بالمصادقة على الاشعار بالإفراغ المبلغ اليها بتاريخ 01/10/2018 و من تم الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين من المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء بجميع مرافقه هي و من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير الامتناع عن التنفيذ و أدائها تعويض عن المطل قدره 15.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر .
و ارفق المقال بنسخة من العقد و نسخة من إندار و محضر تبليغه .
و بجلسة 08/01/2019 تقدم نائب المستأنفة بمكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 08/01/2019 حيث دفعت في جوابها ان اسمها هو شركة (م. ب. ا. ش. م. م.) و ان اسم ممثلها القانوني هو المصطفى (م.) عكس ما جاء في مقال المستأنف عليه و الذي لم يثبت انه المالك الحقيقي للعين المكتراة و ان العقار موضوع النزاع هو في ملكية الجماعة الحضرية سيدي بليوط الدار البيضاء بناء على شهادة الملكية للشقة المكتراة و انه ابرم معهما عقد كراء تضمن بيانات كاذبة لم تكن على علم بها مما تسبب لها في عدة اضرار و أنه أسس دعواه على ظهير 25/12/1980 عوض ظهير 24/05/1955 و كدا القوانين المعدلة و المتمة له مما يتوجب معه الحكم بعدم قبول الطلب و ان الإنذار باطل لعدم توفره على الشروط المتطلبة قانونا و انها تنازع منازعة جدية في أسباب هذا الإنذار وفق ما جاء في جوابها عن الإنذار و ان ادعاءه ملكية العقار مخالف لفصول 62-65-66-67 من قانون التحفيظ العقاري الجديد و أنه لا حق له في وضع يده على العقار و انه ملزم بالضمان عن الاضرار التي لحقتهما جراء اكرائه لهما عقارا في ملكية الغير و كذا التعويض عن فقدانهما الأصل التجاري عند الاقتضاء و التمست الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا و احتياطيا اجراء بحث .
و في المقال المضاد أوضحت انها سبقت و ان ابرمت عقد كراء مع المستأنف عليه و انها كانت تؤدي الواجبات الكرائية بانتظام و أسست اصل تجاري لأزيد من 13 سنة و انها في اطار توسيع نشاطها التجاري لمواجهة المنافسة الشديدة فوجئت بعراقيل من طرف المصالح الإدارية المختصة في منح رخص الاستغلال على اعتبار ان المحل ليس بملكية المستأنف السيد عبد القادر (ب.) و ان ما ضمنه هدا الأخير بعقد الكراء من كونه المالك الحقيقي نصب و تدليس و غبن و ان العارضة سارعت في ربط االاتصال بالمالك الحقيقي الجماعة الحضرية سيدي بليوط الدار البيضاء و تحصلت على شهادة الملكية و ان مدخل المستأنف عليه هو الاستغلال للسكنى و انه عرض على العارضة مبلغ 150.000,00 درهم مع فسخ عقد الكراء الرابط بينهما و نظرا لعدم تغطيته 5 في المائة من الاضرار رفضته لاجل دلك التمست الحكم بتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم مع الامر باجراء خبرة حسابية قصد تقييم الاضرار المادية و المالية التي لحقتها و بتقييم قيمة الأصل التجاري للعارضة و التعويض عن فقدانه و حفظ حقها بالتقدم بباقي مطالبها المدنية بناء على الخبرة المرتقب إنجازها و تحميل المدعى عليه الصائر
و أرفقت المذكرة بشهادة ملكية و محضري رفض التوصل و شهادة نمودج ج .
وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
اسباب الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة بانها في شخص ممثلها القانوني السيد : المصطفى (م.) سبق لهما آن ابرما عقد كراء تجاري مع المسمى السيد : عبد القادر (ب.) للمحل التجاري الكائن ب : [العنوان] الدار البيضاء، بسومة كرائية قدرها 7500,00 درهم منذ تاریخی02/06/2006.
و أنها كانت تؤدي الواجبات الكرائية للمستانف عليه بصفة انتظامية و قامت بانشاء و تاسیس اصل تجاري مهم بالعنوان اعلاه لازيد من 13 سنة. الا انها وفي اطار الازمة الاقتصادية و المالية التي تعرضت لها في اطار المنافسة الشديدة التي واجهتها من طرف عدة شركات و مقاولات اللاتي يمارسن نفس نشاطها التجاري، ارتأت العارضة ان تقوم بتوسيع نشاطها التجاري، و بانشاء فروع تجارية و نقاط تجارية تابعة لها كتاسيس وكالات للاسفار و وكالات لكراء السيارات و بانشاء نقط بيع و تقديم خدماتها ببعض الفنادق الفخمة المصنفة اربعة و خمسة نجوم بكل من الدار البيضاء، مراکش، اكادير، و طنجة، فوجئت بحواجز و عراقيل ادارية و قانونية من الجهات و المصالح الادارية المختصة في منح رخص الاستغلال او التسيير لبعض الوكالات التجارية على اعتبار ان المحل التجاري اعلاه موضوع الكراء و الذي يتواجد بها مقرها الاجتماعي و كذا ممثلها القانوني المصطفى (م.) خبر كون العين المكتراة هي في ملكية الغير و ليس المستأنف عبد القادر (ب.) نزل عليهم كالصاعقة، و انهما حاولا اصلاح الأمور مع المستانف عليه بعد ان ابرما معه عدة لقاءات من اجل ارجاع الأمور الى نصابها، و تمكين العارضة و ممثلها القانوني بوثيقة قانونية تفيد مدخل او مصدر تملك المستانف عليه للعين المكتراة.
و ان تصریح و تضمين المستأنف عليه في عقد الكراء كونه هو المالك الحقيقي للعين المكتراة اعلاه هو مجرد كذب و بهتان ان لم نقل نصب و احتيال و تدليس و غبن و غلط تعرضت له العارضة و ممثلها القانوني من طرف المستانف عليه.
كما أن العارضة و سعيا منها للخروج من الورطة و كذا الأزمة الاقتصادية و المالية التي وقعت فيها بفعل المستانف عليه و تصرفه اللاقانوني، سعت الى ربط الاتصال بطرقها الخاصة بالمالك الحقيقي للعين المكتراة اعلاه، أي الجماعة الحضرية لسيدي بليوط بالدار البيضاء .
و انها و ممثلها القانوني و قعت فعلا على الحقيقة حينما استصدرت و تحصلت على شهادة الملكية للمحل التجاري اعلاه من طرف المحافظة العقارية. (سبق الإدلاء بأصل شهادة الملكية).
بل ان ما اجج في تردي المركز المالي و الاقتصادي للعارضة هو بلوغ علم هذه الأخيرة أن المستانف عليه عبد القادر (ب.) لا يربطه مع المالكة الحقيقية للعقار اعلاه (الجماعة الحضرية سيدي بليوط) الا عقد مبدئي متضمن لبنود و التزامات خاصة تتعلق فقط باستغلال العقار اعلاه في الاستعمال السكني ليس الا، و بعدم تفويته أو التنازل عنه أو کرائه او ایلائه من الباطن للاغیار.
و انه سعيا من اجل ايجاد حل يرضي الجانبان لهذا النزاع، اقترح المستانف عليه بتمكين العارضة من مبلغ مالي ( 150.000.00 درهم) مع فسخ عقد الكراء الرابط بينهما.
و انه نظرا لكون العرض الذي تقدم به المستانف عليه لفائدة العارضة لم ولن يغطي حتى نسبة 5% من الأضرار المادية و المالية الجسيمة التي تعرضت لها العارضة و من الأضرار النفسية المعنوية و المالية كذلك التي تعرض لها الممثل القانوني للعارضة.
و انه امام وصول الطرفين للباب المسدود ارتای المستأنف عليه ان يوجه انذارا غير قضائي للعارضة بتاريخ 01/10/2018 و الذي توصلت به العارضة من اجل اداء واجبات كرائية في حدود مبلغ322.500.00درهم تحت طائلة المصادقة على الانذار و الاداء و الفسخ.
و انها و امام هذا الوضع الجديد وجهت بدورها جواباعلی الانذار اعلاه مع انذار مضاد غير قضائي لكل من المستانف عليه عبد القادر (ب.) و كذا دفاعه (سبق الادلاء بالانذار مع محضري تبليغ).
و ان العارضة تؤكد للمجلس أن ما ذهبت اليه المحكمة التجارية من خلال حكمها موضوع هذا الاستئناف اعتبار المستانف عليه مالكا على الشياع للعين المكتراة اعلاه الى جانب مالكها الحقيقي (الجماعة الحضرية سيدي بليوط) مخالف للصواب بمجرد الاطلاع على أصل شهادة الملكية للعين المكتراة المدلى بها سابقا.
كما أن المحكمة التجارية اغفلت الاشارة الى مقتضيات الفصلين 66 و 67 من قانون التحفيظ العقاري اللذان يؤكدان أن ملكية العين المكتراة تعود للجماعة الحضرية سيدي بليوط و ليس المستانف عليه
لذلك يلتمس: في الطلب الاصلي:
الغاء الحكم الابتدائي المتخذ و القول و الحكم:
أساسا : عدم قبول الطلب احتياطيا: رفض الطلب
احتياطيا جدا : اجراء بحث و في كل الطلب المضاد :
وفي الطلب المضاد:
الغاء الحكم المتخذ و بقبول الطلب المضاد و الحكم في الموضوع بتعويض مؤقت في حدود مبلغ 100.000,00 درهم. مع الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد تقييم جميع الأضرار المادية و المالية التي لحقت بالعارضة و بتقييم الاصل التجاري للعارضة و التعويض عن فقدانه .حفظ حق العارضة بالتقدم بباقي مطالبها المدنية بناء على الخبرة المرتقب انجازها. تحميل المستأنف عليه الصائر.
وبجلسة 30/4/2019 ادلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها انه برجوع المحكمة الموقرة إلى المقال ألاستئنافي للمستأنفة، فإنها ستلاحظ بان هذه الأخيرة تحاول تحریف موضوع النزاع الواقع بينها و بين العارض، بحكم انها أسست طعنها على کون العارض لا يملك العين المكتراة، و الحال أن موضوع الدعوى الحالية ينحصر في أداء واجبات الكراء و الإفراغ، بناءا على العقد الرابط بينها و بينهما.
1/فيما يخص تملك العارض للعين المكتراة:
أن المستأنفة تنازع في تملك العارض للعين المكتراة.
و أن هذه المنازعة لا تفيد في شيء، و النقاش بخصوصها نقاش عقیم، مادام ان هناك عقد كراء يربط بين الطرفين، و الذي يعتبر منطلق واجبات و التزامات طرفيه، إذ أن دفع المكترية بان العارض لا يملك العين المكتراة ليس إلا محاولة منه لصرف النقاش إلى موضوع أخر ليس للمستأنفة علاقة به، من جهة.
و من جهة ثانية، واعتبارا لتقاضي العارض بحسن نية، و تفاديا لكل نقاش عقيم، فانه يدلي بصفة تملكه اللعين المكتراة، ولو أن المستأنفة لا علاقة لها بذلك، لكون هذا الدفع قرر لصالح المالك الحقيقي ان وجد وليس للمكتري، و بالتالي فان النقاش قد حسم بشان هذه النقطة.
جاء في القرار عدد 5224 الصادر بتاريخ 21/09/2010 عن محكمة النقض في الملف عدد1868/1/6/2009 ما يلي : " لا يتوجب أن ترفع دعوى إفراغ المحل المكري من طرف جميع مالكيه أو من طرف أغلبيتهم ذلك انه لئن كانت مقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع، التي تقضي بان قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع و الانتفاع به فإنها تنظم فقط العلاقة بين المالكين على الشياع مع بعضهم البعض في حالة النزاع فيما بينهم في إدارة المال المشاع ولا يمكن لغيرهم كمكترين التمسك بمقتضياتها"
و أن العارض اثبت العلاقة الكرائية بينه وبين المستأنفة بعقد الكراء الرابط بينهما الغير منازع فيه من طرف هذه الأخيرة.
و انه قد نفذ التزاماته التعاقدية، وقام بتمكين المستأنفة من العقار موضوع الدعوى وهو الثابت من خلال سجلها التجاري الذي يحمل عنوان العقار موضوع دعوی المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ الحالي. فانها لايمكن لها ان تتحلل من التزاماتها التعاقدية.
و أن العلاقة الكرائية ثابتة بموجب عقد الكراء المدلى به من طرف العارض وكذا بموجب الطلب المضاد الذي تطالب فيه المستأنفة بتمكينها من التعويض.
جاء في القرار عدد 285 الصادر بتاريخ 15/03/2012 عن محكمة النقض في الملف عدد156/03/02/2012 ما يلي : " يعتبر المكتري مقرا بقيام العلاقة الكرائية بينه وبين المكري متى طالب بالحكم على هذا الأخير بتمكينه من تعويضات".
2 /فيما يخص واقعة التماطل:
انه أمام تواجد رباط تعاقدي بين العارض والمكترية، يجعل هذه الأخيرة في حالة مطل موجب للأداء والإفراغ بدون أي تعويض.
و انه أمام عدم وجود ما يثبت أداء واجبات الكراء موضوع الحكم المستانف من طرف المكترية، فان المستأنفة تعتبر مماطلة مما يتعين معه القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به.
وحيث أن المستأنفة التزمت بأداء 7500,00 درهم شهريا كوجيبة كرائية .
وحيث أن المستأنفة لم تثبت أداء الواجبات الشهرية لفائدة العارض بمقتضى عقد الكراء الرابط بينهما.
و أن طلب العارض هو جزاء لعدم تنفيذ المدعى عليها الالتزاماتها العقدية .
و حيث من جهة ثانية، انه قد سبق للعارض أن طالب بالواجبات الكرائية المتخلذة بذمة المستأنفة عن المدة منذ شهر فبراير 2015 إلى متم شهر غشت 2018، أي ما مجموعه 43 شهرا، والتي وجب فيها ما يلي :
7.500,00 درهم × 43 شهرا = 322.500,00 درهم
وحيث أن المستأنفة لا زالت تستغل العين المكتراة بعد الإنذار بالأداء الموجع لها من طرف العارض إلى غاية يومه، فتخلدت بذمتها واجبات كرائية أخرى منذ شهر شتنبر 2018 إلی متم ابريل 2019، و التي وجب فيها مايلي:
7.500,00 درهم × 8 أشهر = 60.000,00 درهم.
الكل ماسبق، أن العارض نفذ التزامه التعاقدي، في حين أن المستأنفة لم تدل بها يفيد تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية مما يتعين معه القول والحكم على بتأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به
3/فيما يخص مطالبة المستأنفة بالتعويضات:
حيث أن المستأنفة طالبت بتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم، مع إجراء خبرة حسابية لتقييم الأضرار المادية التي تعرضت لها حسب زعمها.
وحيث أن العارض يستغرب صراحة من مطالب المستأنفة على اعتبار أنها تحاول دائما التملص من التزاماتها التعاقدية التي لم تنفذها و محاولة صرف النظر عن موضوع نازلة الحال الذي هو الأمر بالأداء و الإفراغ لعدم أداء الوجيبة الكرائية المواضيع أخرى لا علاقة لها بها.
و أن المكترية هي شركة يفترض أن لها محاسبة ممسوكة بانتظام، مما يجعلناحتی و آن افترضنا تضررها ولو أن المتضرر الوحيد في نازلة الحال هو العارض الذي حرم من عقاره و الانتفاع منه بسبب المستأنفة، فإنها لم تعزز طلبها بأية وثيقة تثبت مزاعمها الواهية.
و أن حجم الأضرار و قيمة التعويض يكون معلومالدی الشركات، مما يجعل طلب المستأنفة لا أساس له من الصحة و مجردا مما يعززه مما يجعله مختلا شكلا و يتعين التصريح بعدم قبوله.
لذلك يلتمس تأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به.
وأدلى بصورة لعقد البيع الرابط بينه و بين الجماعة الحضرية.
وبنفس الجلسة ادلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق التمس رد دفوعات المستأنف عليه و الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي و كذا محراتها و مذكرات و كذا طلبها المضاد بخصوص التعويض و جبر الاضرار.
وبجلسة 21/5/2019 ادلى الاستاذ عبد الرحمان (ح. ف.) عن الجماعة الحضرية للدار البيضاء بمقال من اجل التدخل الارادي في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 20/5/2019 جاء فيها أن شخصا مجهولا لاتربطه أية علاقة مع العارضة، قام بكراء محلها الذي تملكه بمقتضى شهادة الملكية المشار اليها أعلاه ، وحصل على حكم ابتدائي يقضي باداء مبالغ مالية هامة لصالحه ، وبالافراغ ، دون علم العارضة .
وحیت لذلك ، وباعتبار عدم احقية السيد عبد القادر (ب.) في الحصول على واجبات كراء عقارها، وانعدام صفته، في الكراء أو رفع الدعوى، دون اذنها او علمها ، فانها تتقدم بطلب تدخلها الارادي في الدعوى ، لكونها لها الصفة والمصلحة الأكيدة في النزاع المطروح امام المحكمة ، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية .
لذلك تلتمس الاشهاد لها بتدخلها الارادي في هذه الدعوى ، طبقا لمقتضيات الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية .
مع تبليغها بكل الطلبات الواردة في ملف النازلة، والوثائق المدلى بها ، قصد الدفاع عن مصالحها ، باعتبارها هي المالكة الحقيقية للعقار موضوع النزاع المعروض على المحكمة بمقتضى شهادة الملكية المرفقة طيه .
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 21/5/2019 حضرتها الاستاذة (ب.) عن الاستاذ (ا.) و ادلت بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق و حضرت الاستاذة (س.) عن الاستاذ (ح. ف.) وحازت نسخة منها و الفي بالملف بمقال من اجل التدخل الارادي في الدعوى حازت الاستاذة (ب.) نسخة منها و تخلف الاستاذ (ف.) رغم الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 4/6/2019.
محكمة الاستئناف
وحيث و خلافا لما تدفع به المستأنفة فان العلاقة القائمة بين طرفي النزاع يحكمها عقد الكراء المدلى به و المبرم بينهما المصادق عليه بتاريخ 25/1/2007 و أن هذا العقد حدد التزامات كل طرف تجاه الآخر من بينها التزام المستأنفة باداء واجبات الكراء المتعلقة بالمحل المكرى لها و ان هذا العقد لازال ساريا ولا يوجد بالملف ما يفيد فسخه اما رضائيا او قضاءا بالاضافة الى ان المستأنفة لم تنازع فيه باي طعن جدي بل اقرت في مقالها الاستئنافي بكونها و ممثلها القانوني ابرماه مع المستأنف عليه و انها كانت تؤدي الكراء بصفة منتظمة و قامت بانشاء و تأسيس اصل تجاري بعنوانه لأزيد من 13 سنة وبذلك فالعلاقة الكرائية ثابتة بينهما بالاضافة الى ذلك فان المستأنف عليه ادلى للمحكمة بصورة لعقد شراءه للشقة موضوع الكراء من الجماعة الحضرية لسيدي بليوط بالدار البيضاء التي بالاطلاع عليها يتبين أنه اشترى فعلا الشقة من هذه الاخيرة و أن هذا العقد نص في احد بنوذه على انه سينجز رسم تجزيئي للشقة على نفقة المشتري سيقيد به هذا الشراء و اهم شروطه هذا من جهة و من جهة اخرى فانه لا يشترط في المكري الموجه لانذار بالافراغ ان يكون مالكا للعقار المكترى بل يكفي تتبيت صفته كمكري بكل وسيلة معتبرة (قرار محكمة النقض عدد 708 المؤرخ في 9/8/2012 ملف عدد 8/3/2/12 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 142 ص 145. مما يكون معه الدفع المثار على غير اساس .
وحيث ان من بين الالتزامات الملقاة على المكتري اداء واجبات الكراء مقابل انتفاعه بالعين المكراة و ان المستأنفة توصلت بالانذار في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 1/10/18 من اجل اداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتها الا انها لم تبادر الى الاداء رغم توصلها بالانذار مما تكون معه واقعة التماطل ثابتة في حقها و يبقى ما تتمسك به بخصوص مقالها المضاد على غير اساس لأنها لم تثبت الضرر الذي حصل لها و حتى على فرض وجوده فان عليها سلوك المساطر الواجبة قانونا لذلك.
وحيث و استنادا لما ذكر تبقى اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وحيث بخصوص مقال التدخل الارادي في الدعوى المقدم من طرف الجماعة الحضرية بالدار البيضاء فانه بالاطلاع عليه يتبين ان هذه الاخيرة لم تتقدم باي طلب في مواجهة أي طرف من اطراف الدعوى مما يكون حليفه الرد.
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه
و برد مقال التدخل الارادي في الدعوى و تحميل رافعته الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025