Rémunération du courtier : en l’absence d’accord ou d’usage, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour la fixer en fonction des efforts et du temps consacrés à l’opération (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73530

Identification

Réf

73530

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2660

Date de décision

03/06/2019

N° de dossier

2018/8202/5223

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 419 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur la fixation judiciaire de la rémunération d'un courtier en immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'article 419 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué au courtier une somme déterminée en vertu de son pouvoir d'appréciation. L'appelant contestait ce montant, arguant que le juge aurait dû appliquer l'usage professionnel qui fixe la commission à un pourcentage du prix de vente. La cour rappelle qu'en l'absence d'accord entre les parties ou d'usage établi, il lui appartient de fixer la rémunération en considération des circonstances de l'opération, notamment la durée de la mission et les diligences accomplies. Estimant que le montant alloué en première instance ne rétribuait pas équitablement les efforts déployés par le courtier sur plusieurs années, la cour use de son propre pouvoir d'appréciation pour revaloriser sa commission. Elle confirme en revanche le montant des dommages et intérêts pour retard de paiement, le créancier ne rapportant pas la preuve d'un préjudice supérieur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la rémunération principale et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الله (م.ا.) بواسطة دفاعه ، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 04/08/2018، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1149 الصادر بتاريخ 15/03/2018، في الملف عدد 1801/8201/2017 ،عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي باداء المدعى عليهما رشيد (ل.) و صوريا (خ.) لفائدته مبلغ 40000.00درهم،ومبلغ 2000.00 درهم كتعويض عن التماطل،وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهما في الحد الأدنى و تحميلهما الصائر،ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، اجلا وصفة واداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ، أن المستأنف عبد الله (م.ا.)،تقدم بتاريخ 04/08/2017، بمقال لتجارية الرباط عرض فيه أنه تم تكليفه ببيع الفيلا المملوكة للمدعى عليهما.وانه بعد جهد كبير تمكن بواسطة وكالته من إيجاد مشتري و هو عبد الله (ك.).وبعد انجاز عقد البيع ،وانتهاء الإجراءات رفض المدعى عليهما اداء اجره والمتمثل في 2.5% من المبلغ الإجمالي للبيع حسب ما هو معمول به رغم إنذارهما.وان التكليف ثابت بمقتضى الاشهادات الصادرة عن لطيفة (ش.) و زين الدين (م.) ،و محمد (ب.)، وانه قام بالمطلوب منه ،و أن عملية البحت عن المشتري قد استمرت لأكتر من خمسة سنوات .ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدته مبلغ 187500.00 درهم المقابل لأجره إضافة لمبلغ 10000.00 درهم تعويضا عن التماطل ،وشمول الحكم بالنفاد المعجل،وتحديد الإكراه البدني في الأقصى .و احتياطيا بإجراء بحث بحضور جميع الاطراف و محرري الاشهادات و البائع عبد الله (ك.) مشتري الفيلا وحفظ حقه في التعقيب بعد البحث.وارفق المقال باصل نسخة من عقد البيع ،واصل ثلاث اشهادات،واصل محضري تبليغ مرفق بالإنذارين.

وبناء على الحكم التمهيدي القاضي باجراء بحث في موضوع النزاع يستدعى له طرفي الدعوى و نائبهما والشهود لطيفة (ش.) و زين الدين (م.) ، و محمد (ب.) و عبد الله (ك.) وبعد انجازه و التعقيب عليه صدر بتاريخ 15/03/2018،الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بان الحكم حدد أجرته عن السمسرة استنادا للسلطة التقديرية للمحكمة ،في حين ان المادة 419 من مدونة التجارة، أشارت إلى انه يمكن تحديد الأجر بالاتفاق بين الطرفين، وفي حالة سكوتهما عن تحديده، يعمل بالعرف أو العادة الجاري بهما العمل في مهنة السمسرة، وان الحكم لم يطبق المقتضى القانوني الواجب التطبيق، إذ كان يجب إن لا يفصل في النازلة التي هي معاملة تجارية إلا بمقتضى قوانين و أعراف و عادات التجار، علما أن السعر المتعارف عليه وطنيا كأجر للسمسار عن وساطته في عمليات بيع العقار هو2.5%من ثمن البيع، سيما وكما أكد الطاعن والشهود الحاضرين بجلسة البحث المجرى ابتدائيا، أن عملية إيجاد مشتري لفيلا المستأنف عليهما،قد استغرقت وقتا طويلا،مما يكون معه المبلغ المحدد من طرف محكمة الدرجة الأولى هزيلا ولا يتناسب مع الجهد و العناية المبذولين من قبله ، فضلا عن أن التعويض المحكوم به عن التماطل بدوره جد هزيل ولا يجبر الضرر الذي أحدثه عدم أداء المستأنف عليهما لعمولة الطاعن.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر الحكم بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به، وذلك برفع أجرة العارض و التعويض عن التماطل إلى الحد المطلوب ابتدائيا و تحميل المستأنف عليهما الصائر .

وحيث أدرج الملف بجلسة 20/05/2019 الفي خلالها بجواب القيم عن المستأنف عليهما، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم عدم تطبيق مقتضيات المادة 419 من مدونة التجارة عند تحديد أجرته سيما وأن المبلغ المحدد من طرف المحكمة مصدرته هزيل ولا يتناسب مع الجهد والعناية التي بذلها لإيجاد مشتر لعقار المستأنف عليهما.

وحيث انه بالرجوع الى المادة 419 المذكورة فإنه " اذا لم يحدد مقدار أجرة السمسار باتفاق أو بعرف، فعلى المحكمة تحديدها، اما حسب سلطتها التقديرية الخاصة أو استنادا الى رأي الخبراء اعتمادا على ما يجري به العمل في الخدمات المماثلة ، مع مراعاة ظروف العملية الخاصة كالوقت الذي تطلبته وطبيعة الخدمة التي قام بها"

وحيث ان الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر جلسة البحث ، ان المستأنف هو من توسط في عملية بيع عقار المستأنف عليهما في غياب ادلائهما ما يخالف ذلك، وانه كلف بذلك منذ سنة 2008 لغاية بيع العقار سنة 2016، وبالتالي فإنه ونظرا للمجهود الذي بدله المستأنف من اجل البحث عن مشتر للعقار والوقت الذي استغرقه والمبلغ الذي بيع به ،فان المبلغ المحدد من طرف محكمة الدرجة الأولى لا يوازي المجهود الذي قام به، و طبقا لمقتضيات المادة السالفة الذكر التي تخول للمحكمة اعمال سلطتها التقديرية في حالة عدم تحديد اجرة السمسار باتفاق او بعرف، فانها واعتبارا لما سبق ذكره، قررت رفع اجرة الطاعن لمبلغ 100.000,0 درهم.

وحيث انه بخصوص ما أثاره الطاعن من منازعة في مبلغ التعويض، فانه لئن كان المستأنف عليهما في حالة مطل، فان المبلغ المحكوم به ابتدائيا كتعويض عنه كاف لجبر ما لحقه من ضرر نتيجة تاخر المستأنف عليهما عن تنفيذ التزامهما في غياب ادلائه بما يثبت أن المبلغ المحكوم به لا يعطي كافة الأضرار اللاحقة به.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر، اعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 100000 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليهما.

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستانف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 100000 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial