Réf
73254
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2536
Date de décision
29/05/2019
N° de dossier
2018/8301/5392
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Transaction en cours d'instance, Redressement judiciaire, Ordonnance du juge-commissaire, Modification de la décision, Fixation du montant de la créance, Contestation de créance, Appel, Admission de créances, Accord transactionnel
Base légale
Article(s) : 234 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie d'un appel portant sur la vérification d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce a statué sur une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une partie de la créance et, pour le surplus, constaté l'existence d'une instance en cours. En appel, le créancier soutenait que l'instance était définitivement close, justifiant l'admission de sa créance initialement écartée, tandis que le débiteur en contestait le fondement et la preuve. La cour d'appel de commerce relève cependant qu'un accord transactionnel est intervenu entre les parties en cours d'instance, fixant définitivement le montant de la créance. La cour retient que cet accord, dont elle prend acte, se substitue aux contestations antérieures et lie les parties, rendant sans objet l'examen des moyens initialement soulevés. Par conséquent, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance en son principe mais la réforme quant au montant de la créance admise, qu'elle fixe au montant convenu dans l'accord transactionnel.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ش. ب. م.) بواسطة نائبها بتاريخ 16/10/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/07/2018 تحت عدد 1313 ملف عدد 880/8304/2018 و القاضي:
بخصوص مبلغ 3.454.899,60 درهم المصرح به بتاريخ 29/04/2017 نعاين وجود دعوى جارية.
بقبول الدين المصرح به بتاريخ 07/06/2017 في حدود 536.820 درهم بصفة عادية .
و نأمر بتبليغ الأمر طبقا للقانون .
وبناء على التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 16/01/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه .
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالأمر المستأنف .
و حيث قدم كلا الاستئنافين وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وبالتالي يتعين التصريح بقبولهما شكلا .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلب تحقيق دين جاء فيه أنه بتاريخ 29/04/2017 صرحت شركة (ش. ب. م.) بمبلغ 3.454.899,60 درهم بصفة عادية و ارفقت تصريحها بنسخة من أمر بالأداء مؤرخ في 13/04/2017 بالمبلغ المذكور و بتاريخ 07/06/2017 بيان تصريح بدين في حدود مبلغ 536.820 درهم بصفة عادية و ارفق البيان بفواتير و أوراق تسليم و ان شركة (ب.) نازعت في مبلغ الدينين محددة إياه في مبلغ 164.443,20درهم و ارفق الرسالة بكشف حساب و عند مراسلة الدائنة بشأن التخفيض و الآجال أجابت برفض المقترح و التمس الحكم بفتح مسطرة تحقيق الدين و أدلى بنسخة من تصريحين و نسخة رسالتين نسخة من مستخرج الدفتر الكبير .
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب الدائنة جاء فيها أنه مجرد مزودة لشركة (ب.) وأن دينها ناتج عن معاملات تجارية ثابتة كما أن هذا الدين صدر بشأنه أمر عن المحكمة بتاريخ 13/04/2017 في الملف عدد 1097/8102/2017 قضى لها بمبلغ 3.454.899,60 درهم أما بخصوص الدين المصرح به بمبلغ 536.820 درهم و المرتكز على مجموعة من الفواتير و سندات التسليم لا يمكن أن تنازع فيه ما دامت وضعت طابعها عليه و التمست تحديد دينها في المبلغين المصرح بهما و أدلت بفواتير و نسخة من أمر بالأداء .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ عبد الله (خ.) نيابة عن شركة (ب.) جاء فيها أن الأمر بالأداء تم الطعن فيه أمام المحكمة مما يتعين معه الأمر بمعاينة وجود دعوي جارية.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ش. ب. م.) وجاء في أسباب استئنافها أنها تدلي بأوجه استئنافها بخصوص هذا الأمر في شقه الأول المتعلق بمعاينة وجود دعوى جارية موضحة أن الدعوى الجارية موضوع الأمر بالأداء عدد 1097/8102/2017 تم التعرض عليها بمقتضى المسطرة عدد 6509/8216/2018 بعلة أن شركة (ب.) قد فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بمقتضى حكم عدد 40 الصادر بتاريخ 06/03/2017 في الملف عدد 31/2017 و أن الأمر بالأداء قد صدر بتاريخ 13/04/2017 أي بتاريخ لاحق لفتح مسطرة التسوية و طالبت بإلغاء هذا الأمر وان المحكمة استجابت لطلبها وقضت بتاريخ 17/07/2018 بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه لهذه العلة و أن هذا الحكم قد حاز قوة الشيء المقضي به و أصبح نهائيا حسب ما هو ثابت من خلال شهادة عدم الاستئناف المدلى بها رفقة هذه المذكرة وأنه ما دام أن الحكم المتعرض عليه قد أصبح نهائيا و أن المحكمة في اطار مسطرة تحقيق الدين سبق لها أن أصدرت أمرا قضى بمعاينة وجود دعوى جارية فإنه من حق العارضة أن تستأنف هذا الأمر وتطلب بموجبه باثبات دينها وحصره في مبلغ 3.454.899,60 درهم موضوع الشيكات المدلى بأصولها رفقة مذكرة بيان أوجه الاستئناف مضيفة انها صرحت بدينها بتاريخ 29/04/2017 لدی السنديك السيد رشيد (س.) أي قبل أن تتم عملية النشر بالجريدة الرسمية التي كانت بتاريخ 24/05/2017 ملتمسة في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف في شقه الأول فيما يتعلق بمعاينة دعوى جارية و الحكم من جديد بحصر الدين في مبلغ اجمالي قدره 3.454.899,60 درهم حسب ما هو ثابت من الشيكات المدلى بأصولها و تأييده في الباقي مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و البت في الصائر وفق القانون ، و أرفقت المذكرة نسخة عادية من الأمر المستأنف – نسخة من التصريح بالاستئناف – نسخة عادية من الحكم بتاريخ 17/07/2018 – شهادة بعدم الاستئناف – أصل التصريح بالدين – صورة لقرار – أصول شيكات - صورة لنموذج 7 لشركة (ب.) .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2018 جاء فيها أن استئناف المستأنفة غير مرتكز على أي أساس سليم وأنها ادلت بمجموعة من الشيكات لأول مرة أمام المحكمة مما حرمت معه العارضة من مناقشتها أمام محكمة الدرجة الأولى وأن درجات التقاضي من النظام العام مما يتعين معه إرجاع الملف أمام محكمة أول درجة حتى تتمكن العارضة من بسط دفوعها أمام هذه الجهة وأنه وبصفة احتياطية ان الشيكات المدلى بها غير مسجلة في محاسبة العارضة ولا يوجد لها أي أثر بها و المساهمين السابقين قبل تفويت الأسهم تحملوا جميع الديون الغير المسجلة بمحاسبة العارضة ومنحوا المسيرين الحالين تعهدا بتحمل جميع الديون غير المدرجة بالدفتر الكبير للعارضة، ومن ضمنه الشيكات المدلى بها أمام المحكمة حسب التعهد المدلی بنسخته وبانعدام أي اثر للشيكات المذكورة داخل محاسبة العارضة يجعل المعاملة موضوع الشيكات تتعارض مع المصالح العليا للشركة والتي تهدف المسطرة إلى حمايتها مما يتعين معه التصريح أساسا بتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا إرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه من جديد و احتياطيا اعتبار هذه الشيكات لا تهم العارضة و التصريح برفض الطلب بشأنها وأدلت بنسخة من تعهد بتحمل الديون .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها جاء فيها أنها صرحت بدينها لدى سنديك التسوية بتاريخ 29/04/2017 عن طريق الأمر بالأداء تحت عدد 1097/8102/2017 الصادر بتاريخ 13/04/2017 والذي يثبت أن سند الدين يتعلق ب 39 شيكا مسحوبا على البنك الشعبي ومن جهة ثانية فالمستأنف عليها كانت تعلم جيدا سواء أثناء مسطرة التعرض على الأمر بالأداء أو أثناء مسطرة تحقيق الدين أن الأمر يتعلق بمجموعة من الشيكات غير المؤداة واقترحت مبلغا قدره 164.443,00 درهم من أجل التسوية و أن شركة (ب.) لو لم تكن على علم بتلك الشيكات لما اقترحت هذا المبلغ أمام سنديك التسوية وفي جميع الأحوال فإن كافة الشيكات المسحوبة على البنك الشعبي و المدلى بها رفقة مذكرة بيان أوجه الاستئناف هي شيکات صادرة عن المستأنف عليها ومذيلة بتوقيع ممثلها القانوني مما يجعلها ملزمة بالوفاء بقيمتها موضحة ان الدين ثابت بواسطة شيكات وأن التصريح به كان بدوره داخل الأجل القانوني وان التسجيل أو عدم التسجيل بالدفتر الكبير فإن ذلك يهم شركة (ب.) لوحدها و لا دخل للعارضة في عملية التسيير و لا يمكن مواجهتها به ملتمسة رد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق ما جاء في مذكرة بيان أوجه الاستئناف.
و بناء على مذكرة بيان أوجه الاستئناف المدلى بها من طرف شركة (ب.) بواسطة نائبها بجلسة 06/02/2019 جاء فيها أن مقتضيات الفصل 50 من ق م م توجب أن تكون الأحكام والقرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا وقانونا و قد طالبت المستأنف عليها بتحقيق دينها في المبالغ المشار إليها أعلاه فيما التمس رئيس المقاولة قبول الدين في حدود مبلغ 164.443,20 درهم واستجاب القاضي المنتدب لدفع العارضة بمعاينة وجود دعوی جارية فيما قبل الباقي رغم المنازعة الجدية في الأرقام المصرح بها من طرف الدائنة و انه بمراجعة وصولات التسليم والفواتير فإنها غير موقعة من طرف الشخص المكلف من طرف العارضة ولا تحمل أية بيانات عن الشخص الذي تسلمها سيما وان وصل الطلب يحمل بيانات عن مصنع العارضة بالخيايطة و وصولات التسليم تشير إلى تسليم البضاعة بعين السبع بالدار البيضاء دون بيان الجهة التي تم التسليم إليها وعلاقتها بالعارضة وأن العبرة بالتوقيع وليس بخاتم لا يحمل أية بيانات تعرف بالجهة الصادرة عنها ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه و احتياطيا جدا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بدقة اذا كان لها موجب، مع حفظ حق العارضة في التعقيب على نتيجتها و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (ش. ب. م.) بواسطة نائبها بجلسة 27/02/2019 جاء فيها أن المستأنف عليها تقدمت بمذكرة بيان أوجه الاستئناف بصفة شخصية و أدلت بنسخة تبليغية للحكم دون ارفاقه بطي التبليغ لكي تتأكد المحكمة على كون الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني خاصة وأنها سبق أن أدلت بجوابها ناقشت الملف من جميع جوانبه بل الأكثر من ذلك فقد سبق لها في مذكرتها المدلى بها بجلسة 19/12/2018 في جوابها على استئناف العارضة أن طالبت بصفة أساسية بتأييد الحكم المستأنف و احتياطيا بإرجاع الملف للمحكمة التجارية و تبعا لذلك فلا حق لها في استئناف حكم سبق لها أن طالبت تأييده و بالتالي فإنه يتعين التصريح بعدم قبول استئنافها المقابل لهذه العلل ومن حيث الموضوع أن استئناف شركة (ب.) لا يرتكز على أساس لكونها قد ادعت أنها سبق وأن طالبت بتحقيق الدين في مبلغ 164.443,20 درهم كما اعتبرت أن وصولات التسليم و الفواتير غير موقعة من طرف الشخص المكلف من طرفها ولا تحمل أية بيانات عنه بالإضافة إلى كون وصل الطلب يحمل بيانات مصنعها بالخيايطة ووصولات التسليم تشير إلى تسليم البضاعة بعين السبع غير أن هذه المزاعم تعتبر غير مقبولة بالإضافة إلى كونها لا تستند على أساس قانوني سليم لأنها في مذكرتها السابقة المدلى بها نازعت فقط في الشيكات الصادرة عنها و لم تنازع في مبلغ الفواتير و طالبت تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ذلك وانها لو كانت بالفعل صادقة في مزاعمها لتقدمت باستئناف مقابل للحكم عند استدعائها لأول مرة أمام المحكمة وبينت فيه أوجه دفاعها لا أن تدلي بجوابها و تطلب تأييد الحكم المستأنف و تأتي في الأخير وتقوم باستئنافه و تغير ملتمساتها السابقة و تدلي بتصريح متناقض للأول و تطلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الدين موضحة ان فواتير و وصولات التسليم المصرح بهم لدي سنديك التسوية بتاريخ 07/06/2017 تحمل طابع شركة (ب.) وتتضمن كذلك اسم الشخص الذي تسلم البضاعة وصفته و توقيعه وتبعا لذلك فلا مجال للاحتجاج بالمكان الذي تم فيه التسليم سواء بمعملها بالخيايطة أو بعين السبع مادام أن المعملين يعودان لها و أن البضاعة سلمت للشخص المكلف من طرفها حسب طابعه وفي جميع الأحوال وكما جرت العادة في المعاملات التجارية أن عملية تسليم البضاعة تتم عن طريق التأشير علی سند تسليم البضاعة بواسطة طابع الشركة وانه بالرجوع لكافة وصولات التسليم يتبين أنها تحمل طابع الشركة و الشخص المكلف بذلك مما تكتسي معه حجية في الاثبات و التوصل بالبضاعة طبقا لما ينص عليه الفصلين 234 و 417 من ق.ل.ع ملتمسة رد الاستئناف المقابل وذلك لعدم ارتکازه على أساس قانوني سليم القول بأن العارضة تطلب الحكم لها وفق ما جاء في مذكرة بيان أوجه استئنافها و كتاباتها السابقة.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة شركة (ب.) بواسطة نائبها بجلسة 13/03/2019 جاء فيها أنها لها كامل الحق في استئناف حكم لم يصدر بشأنه قرار استئنافي بعد سيما بعد ان اتضح لها ادلاء المستأنف عليها بمستندات لم تكن محل مناقشة سابقة أمام القاضي المنتدب وبالتالي فقد حرمت من درجة من درجات التقاضي بشأنها و المعتبرة من النظام العام كما أنها التمست تاييد حكم القاضي المنتدب في غياب مجموعة كبيرة من الشيكات تم الإدلاء بها من امام محكمة الاستئناف الذي ينشر الدعوى من جديد ويسمح للعارضة بإثارة أي دفع تراه مناسبا لمصلحتها وأنها لا زالت تؤكد سابق دفوعها بخصوص وصولات التسليم و الفواتير المعتمدة من طرف المستأنف عليها في اثبات المديونية إذ بالرجوع اليها سيتم الوقوف على جدية الدفوع المثارة التي لا تحتمل التأويل أن الشخص الموقع على الوصولات المذكورة لا يظهر من خلال تلك السندات علاقته بالعارضة ومدى إمكانية توفره على سلطة تسمح له بالتوقيع من عدمه ومدی توصله فعليا بالبضاعة الواردة بالسندات المعتمدة وأنه بخصوص الشيكات المدلى بها فلا وجود لها بمحاسبة العارضة وقد ادلت العارضة يتحمل يستشف منه تحمل موقعها لكافة المبالغ الغير واردة في محاسبة العارضة، مما تكون معه دفوع العارضة جدية ويتعين الاستجابة لها جميعا.
و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنفة شركة (ب.) بواسطة نائبها التمست من خلاله رد دفوع المستأنف عليها و تأييد الحكم المستأنف و الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص .
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى إلغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما قضى به من معاينة دعوى جارية وبعد التصدي حصر دين المستأنفة في مبلغ إجمالي قدره 3.454.899,60 درهم وتأييده في الباقي .
وبناء على المذكرة التي ادلت بها المستانفة شركة (ب.) بواسطة نائبها خلال المداولة أوضحت من خلالها انه تم اتفاق بين الاطراف على حل النزاع عن طريق التزام العارضة وذلك بحصر الدين في حدود مبلغ 1750120,56 درهم ملتمسة الاشهاد لها بقبول الاتفاق ومحتواه وذلك بحصر الدين في مبلغ 1750120,56 درهم .
وأرفقت مذكرتها باصل اتفاق تصفية الديون .
وبناء على قرار المحكمة اخراج الملف من المداولة لعرض المدلى به على نائب المستانفة شركة (ش. ب. م.) .
وبناء على المذكرة التي ادلت بها المستانفة شركة (ش. ب. م.) بواسطة نائبها اوضحت من خلاله انها وشركة (ب.) اتفقا على حصر الدين في مبلغ 1.750.120,56 درهم ووضع حد لكل الاجراءات القضائية ملتمسة الاشهاد للعارضة انها تؤكد مبدئيا هذا الاتفاق وتطلب الاشهاد عليه شريطة ان تفي شركة (ب.) بكل التزاماتها .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 15/5/2019 حضرها نائبا الطرفين واكدا معا ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/5/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنفان معا على الأمر المطعون فيه أنه جانب الصواب فيما قضى به معللا كل منهما استئنافه بما هو مبين أعلاه.
وحيث أدلت المستأنفة شركة (ب.) بأصل اتفاق على تصفية الديون مصادقة على صحة توقيعه بتاريخ 18/3/2019 بموجبه تم حصر الدين الذي بذمة شركة (ب.) لفائدة المستأنفة شركة (ش. ب. م.) في حدود مبلغ 1.750.120,56 درهم .
وحيث أكدت المستأنفة شركة (ش. ب. م.) الاتفاق المدلى بها .
وحيث يتعين لذلك -ونظرا لحصول اتفاق بين الطرفين على حصر قيمة الدين في حدود المبلغ اعلاه -تأييد الأمر المستأنف مبدئيا مع تعديله وفقا لمنطوق القرار أدناه مع جعل الصائر مناصفة بين الطرفين .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين .
في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بقبول الدين المصرح به في حدود مبلغ 1.750.120,56 درهم بصفة عادية وبجعل الصائر مناصفة بين الطرفين .
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables