La faute de la victime qui tente de monter dans un autobus dont les portes sont fermées et qui a déjà démarré constitue une cause d’exonération de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73166

Identification

Réf

73166

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2494

Date de décision

23/05/2019

N° de dossier

2019/8232/1810

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 485 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération pour faute de la victime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un voyageur blessé en tentant de monter dans un autobus, retenant sa faute exclusive. L'appelant contestait l'appréciation des témoignages par les premiers juges et soutenait que la responsabilité de plein droit du transporteur devait être engagée. La cour rappelle qu'au visa de l'article 485 du code de commerce, si le transporteur est présumé responsable, il peut s'en exonérer en prouvant la faute de la victime. Elle retient, sur la base du procès-verbal de police et d'un témoignage jugé probant, que la victime a tenté de s'agripper à l'autobus alors que celui-ci avait déjà démarré et que ses portes étaient fermées, écartant les témoignages contraires au motif que la présence de leurs auteurs sur les lieux au moment de l'accident n'était pas établie. La cour considère dès lors que ce comportement imprudent constitue une faute exclusive de nature à rompre le lien de causalité et à exonérer totalement le transporteur de son obligation de sécurité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21 مارس 2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 746 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/01/2019 في الملف عدد 731/8202/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن مما يجعل استئنافه مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/01/2019 والذي عرض فيه أنه بتاريخ 20/07/2018 حوالي الساعة 8,30 ليلا و بعد خروجه من إحدى الشركات المتواجدة بطريق 1077 شاهد حافلة للنقل الحضري الخط 9E التابعة للمدعى عليها الأولى وهي في حالة وقوف، الشيء الذي جعله يهرول في اتجاه بابها الخلفي من أجل الصعود وبمجرد بدايته في استعمال درج الحافلة انطلق سائقها مستأنفا السير قبل انتهائه من الصعود مما أدى إلى فقدان العارض للتوازن وسقوطه أرضا، فأصيب من جراء ذلك بتوعك وألم شديد بمرفق يده اليسرى وبرضوض بمختلف أنحاء جسمه، نقل من جرائها على متن سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، وبعده تم نقله للمصحة وأجريت له الفحوصات فتبين أنه مصاب بكسر في المرفق مما استدعى الاحتفاظ به بالمصحة لمدة يومين أجرى خلالها عملية جراحية لتقويم الكسر اللاحق به جراء الحادث ولم تكلل بالنجاح، وتم إخضاعه لعملية جراحية ثانية، مضيفا ان المتسبب في وقوع الحادث هو سائق حافلة النقل الحضري الخط 9E الذي كان يتولى سياقة الحافلة التي تعتبر في ملك المدعى عليها الأولى والمؤمنة على مسؤوليتها المدنية لدى شركة التأمين المدعى عليها الثانية كما يستفاد من محضر الشرطة القضائية المنجز بنفس يوم الحادث، ولم يبق أمام العارض سوى اللجوء للمحكمة قصد البت في مسؤولية الناقل طبقا لمقتضيات الفصل 485 من مدونة التجارة والتي تعتبر مسؤولية مفترضة ولا يمكن إعفاؤه منها إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر، ومن خلال محضر الشرطة القضائية يستحيل على المدعى عليها الإتيان بهذه الحجة مما يستلزم تحميلها كامل المسؤولية، وبخصوص الضرر وتعويضه فالعارض قد أصيب بأضرار بالغة الخطورة كما هو مضمن بالشهادة الطبية الأولية تبين من خلالها أنه مصاب بعجز كلي مؤقت قابل للتجديد مدته 80 يوم، ويتعين تعويض هذه الأضرار على ضوء خبرة طبية لتحديد كل من مدة العجز الكلي المؤقت ونسبة العجز الجزئي الدائم و درجة الألم والتشويه اللاحقين بالعارض، ملتمسا الحكم بتحميل المدعى عليها الأولى كامل مسؤولية الحادثة التي تعرض لها العارض بتاريخ 20/07/2018 باعتبارها الشركة الناقلة، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة طبية على العارض لتحديد كل من مدة العجز الكلي المؤقت ونسبة العجز الجزئي الدائم ودرجة الألم والتشويه اللاحقين به من جراء الحادث المذكور، وحفظ حقه في التعقيب، مع الحكم بأداء المدعى عليها الأولى للعارض تعويضا مسبقا بمبلغ 3500 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وفي كل الأحوال الأمر بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر. وأدلى بصورة من محضر الشرطة القضائية لمنطقة الحي الحسني مصلحة حوادث السير ليساسفة تحت رقم 740/م ح س 2/18، وأدلى بجلسة 22/01/2019 بصورة من الملف الطبي يتضمن 17 شهادة طبية وفواتير ووصفات طبية .

وبناء على المقال الإصلاحي للمدعي المؤدى عنه بتاريخ 22/01/2019 عرض من خلاله أنه أغفل الإشارة في ملتمساته الحكم بإحلال شركة (ت. ن.) محل المدعى عليها الأولى في أداء التعويض الذي سيحكم به مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، ملتمسا إصلاح مقاله وفق المذكور .

وبناء على استدعاء المدعى عليهما وتخلفهما رغم التوصل بتاريخ 15/01/2019 للأولى وبتاريخ 17/01/2019 للثانية.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أن الحكم المستأنف علل ما قضى به من الحكم برفض طلب التعويض عن الضرر المقدم من طرفه بعلة أنه " إن كانت مسؤولية الناقل باعتبارها داخلة ضمن مجال مسؤولية حارس الشيء تبقى مفترضة استنادا للفصل 88 من ق.ل.ع " وإن هذا التعليل هو تعليل فاسد ولا يستقيم على أي أساس واقعي أو قانوني سليم ذلك أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد رجحت شهادة الشاهد عبد الرحمان (آ.) على شهادة الشاهدين جواد (م.) و محمد (س.) بدعوى أنه لم يثبت لها حضور الشاهدين المذكورين للواقعة أو تواجدهما بمكان الحادث عند تعرضه للضرر دون أن تبين في حيثيات حكمها المستأنف من أين استشفت أن الشاهدين المذكورين لم يكونا حاضرين للواقعة ولم يكونا متواجدين بمكان الحادث عند وقوع الحادثة، والحال أنه بمفهوم المخالفة يكون قد ثبت لديها أن الشاهد عبد الرحمان (آ.) كان حاضرا للواقعة ومتواجدا بمكان الحادثة عند وقوع الحادثة مع أنه ليس بمحضر الضابطة القضائية ما يؤكد ذلك ولا ما يفيد أنه كان أصلا راكبا في الحافلة المتسببة في الحادثة قبل وقوع الحادثة اللهم إلا تصريحه الذي يحتمل الصدق ويحتمل الكذب وهو التصريح الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرقى إلى درجة الشهادة المعتد بها قانونا والتي تتم أمام المحكمة بعد أداء اليمين القانونية وأنه عملا بمقتضى الفقرة الثامنة للفصل (50) من ق م م فإن الأحكام القضائية يجب أن تكون معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية.

وأن التعليل يعتبر من أهم الضمانات التي يمنحها القانون للمتقاضي وتحميه ضد التحكم وتقيم له الدليل على أن طلبه ووسائل دفاعه قد تمت دراستها بكيفية جدية وأن شروط تطبيق القانون قد وقع احترامها وأن الحكم المستأنف قد طبق القانون تطبيقا سليما، سيما وأنه من حق كل مواطن في دولة الحق والقانون أن يعرف لماذا خسر دعواه، وأن التعليل يبقى في النهاية المعيار والأساس الوحيد الذي نميز بموجبه وعن طريقه بين الحكم القضائي والقرار الإداري.

وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حينما رجحت شهادة الشاهد عبد الرحمان (آ.) على شهادة الشاهدين جواد (م.) و محمد (س.) دون أي تعليل يذكر في هذا الخصوص ودون أن يكون هناك أي دليل على أن الشاهد عبد الرحمان (آ.) كان أصلا راكبا في الحافلة المتسببة في الحادثة قبل وقوع الحادثة تكون قد خرقت القواعد القارة في الإثبات ولم تجعل ما قضت به مرتكزا على أساس قانوني سليم

وهو ما يستوجب إلغاء الحكم الصادر عنها في هذا الخصوص وبعد التصدي القول والحكم من جديد له وفق ما جاء بمقاليه الافتتاحي والإصلاحي للدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

ومن جهة ثانية، يلاحظ أن المحكمة التجارية بنت قضاءها على رواية الشاهد عبد الرحمان (آ.) ولم تلتفت إلى تصريحات الشاهدين جواد (م.) ومحمد (س.) اللذين أكدا أنهما كانا يتواجدان عند وقوع الحادثة بمكان وقوع الحادثة وأنهما عاينا واقعة انطلاق الحافلة ومواصلتها السير قبل أن يكمل الطاعن صعوده إليها مما تسبب في سقوطه وأن بابها الخلفي كان مفتوحا ولم يكن مغلقا كما زعم الشاهد عبد الرحمان (آ.)، واعتبرت أن السبب في وقوع الحادثة يرجع إلى خطأه ولم تعتمد تصريحات الشاهدين جواد (م.) و محمد (س.) كحجة في الإثبات بدعوى أنه قد تم الاستماع إليهما بإيعاز منه، والحال أن مكنة الإستعانة بالشهود لإثبات واقعة مادية معينة هي مكنة خولها المشرع لأي كان ولم يقيدها بشروط معينة وليس في نصوص القانون ما يفرض ويلزم أن يكون الشاهد متطوعا لأداء الشهادة لا أن يطلبها منه أحد أطراف الدعوى وإلا كيف للطاعن أن يثبت مادية الحادثة إن لم يكن بإمكانه الإستعانة بالشهود، علما أن سائق الحافلة قد تناقض في تصريحه مع تصريح الشاهد عبد الرحمان (آ.) حول الكيفية التي توقف بها بعد وقوع الحادثة، ففي حين صرح هو أن الركاب والزبناء هم من أمروه بالتوقف، صرح الشاهد

عبد الرحمان (آ.) أن سائق سيارة لنقل البضائع كانت تسير عبر نفس محور سیر وقدوم الحافلة المتسببة في الحادثة هو الذي لوح بيده نحو الحافلة وأشار على سائقها بالتوقف، وهو الأمر الذي كان يكفي وحده لرد شهادته استنادا للقاعدة الفقهية التي تقول أن من تناقضت أقواله وتصريحاته بطلت حجته ودعواه، الشيء الذي لم تفعله المحكمة التجارية بالدار البيضاء فجاء بذلك حكمها المستأنف معللا تعليلا فاسدا وغير مرتكز على أي أساس وهو ما يستوجب إلغاءه فيما قضى به في هذا الخصوص وبعد التصدي القول والحكم من جديد للطاعن وفق ما جاء بمقاليه الافتتاحي والإصلاحی للدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

ومن جهة أخرى، إن الحكم المستأنف علل ما قضی به من الحكم برفض الطلب بكون أنه طالما أن سائق الحافلة التي تعود ملكيتها للمستأنف عليها الأولى قام أولا بإغلاق باب الحافلة قبل الانطلاق وثانيا تعذر عليه توقع فعل الطاعن المتمثل في تشبثه بباب الحافلة المغلق محاولا الصعود تبقى مسؤولية المستأنف عليها الأولى عن الأضرار الحاصلة له منتفية في نازلة الحال لعلة خطأ هذا الأخير وإن قرار محكمة الاستئناف بباريس المستدل به من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء لا ينطبق على نازلة الحال لكونه يتحدث عن الحوادث التي تتسبب فيها القطارات أثناء سيرها على السكك الحديدية وهي مسألة منطقية باعتبار أن القطارات لها مسارات خاصة يمنع ولوجها والسير فيها وهو خلاف نازلة الحال المتعلقة بحادثة تسببت فيها ناقلة ذات محرك والتي يفترض في سائقها أن يكون على بينة وبصيرة بكل ما يحيط بحافلته من جميع جوانبها، الشيء الذي ليس في الملف ما يؤكده إذ صرح في محضر الضابطة القضائية "أنه كان يتولى سياقة الحافلة المتسببة في وقوع الحادثة ويسير بها بالطريق رقم 1077 قادما من جهة مدخل النسيم متجها صوب مدار عزبان وعند وصوله مسافة من الطريق توقف بمحطة الحافلات المتواجدة قبالة صيدلية (ر.) وبعد عملية إركاب الزبناء استأنف سيره وقام بإغلاق الأبواب وعند وصوله قبالة شركة (س.) سمع صياح الركاب والذين أمروه بالتوقف حيث استجاب للأمر وعند نزوله من الحافلة لتفقد الأمر وجد شابا ممددا على الأرض، وعند استفساره عن سبب ذلك أخبره مجموعة من الركاب الذين كانوا على متن الحافلة أن المعني بالأمر كان قد خرج من إحدى الشركات المتواجدة جهة اليمين نسبة إلى خط سيره وتوجه مهرولا نحو الحافلة محاولا التشبت بالباب الخلفي الأيسر لها رغبة منه في الصعود إليها رغم أن الباب المذكور كان مغلقا الشيء الذي جعله يفقد توازنه ليسقط أرضا بالطريق العام" مما يدل على رعونته وعلى عدم حيطته وتبصره، إذ حتى على فرض أن ما رواه صحيحا وهو ليس كذلك فقد كان يتعين عليه التوقف بمجرد ما يشاهد أي شخص يتثبت بالحافلة لا أن يستمر في السير غير آبه بما قد يلحقه من ضرر، الشيء الذي يتضح معه أن تعليل محكمة البداية لا ينسجم مع المنطق القانوني السليم ويبقى تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وهو ما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف الذي بنى قضاءه على التعليل المذكور فيما قضى به جملة وتفصيلا وبعد التصدي القول والحكم من جديد للطاعن وفق ما جاء بمقاليه الافتتاحي والإصلاحي للدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وفي كل الأحوال تحميل المستأنف عليهما الصائر تضامنا فيما بينهما وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وأرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 9/5/2019 أن المحكمة التجارية قد عللت حكمها تعليلا سليما حينما حملت السيد محمد (ك.) مسؤولية أخطائه حينما حاول صعود الحافلة رغم أن الباب الخلفي كان مغلقا بعدما تم إركاب جميع الزبناء وأنها قد استندت على تصريحات الشاهد الذي كان حاضرا حين وقوع الحادثة السيد عبد الرحمان (آ.)، الذي أكد بأن الحافلة لم تنطلق إلا بعد إغلاق الباب الخلفي وأنها قد عللت قرار استبعاد شهادة الشاهدين اللذين تم إحضارهما من طرف المدعي لعدم حضورهما ظروف وقوع الحادثة زمانا ومكانا.

لهذه الأسباب فهي تلتمس تأييد الحكم المتخذ وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على المذكرة خلال المداولة التي أدلى بها الطاعن مرفقة بالوثائق التالية :

صورتين فوتوغرافيتين توضحان الحادثة التي تعرض لها.

أصل شهادة صادرة عن الجامعة الملكية للتايكوندو.

صورة طبق الأصل لشهادة طبية صادرة عن مصحة (أ.) بتاريخ 21/07/2018.

أصل وصفة طبية مؤرخة في 21/07/2018.

أصل فاتورة صادرة عن مصحة (أ.) بتاريخ 21/07/2018 .

أصل فاتورة صادرة عن مصحة (أ.) بتاريخ 03/09/2018.

أصل وصفتين طبيتين مؤرختين في 03/09/2018.

أصل وصفة طبية مؤرخة في 06/09/2018.

أصل وصفة طبية مؤرخة في 10/10/2018.

أصول 3 شواهد طبية مؤرخة في 10/10/2018.

أصل فاتورة صادرة عن مصحة (أ.) بتاريخ 10/10/2018.

صورة شهادة طبية صادرة عن مصحة (أ.) بتاريخ 19/10/2018.

أصل فاتورة صادرة عن مصحة (أ.) بتاريخ 24/12/2018.

أصل شهادة طبية صادرة عن مصحة (أ.) بتاريخ 24/12/2018.

أصل شهادتين طبيتين مؤرختين في 17/01/2019.

أصل فاتورة صادرة عن عيادة الفحص بالأشعة (م.) بتاريخ 21/01/2019.

أصل تقريرين صادرين عن مختبر التحاليل (د. ل.) بتاريخ 21/01/2019.

أصل تقرير طبي صادر عن الدكتور لطيف (إ.) نور الدين.

أصل فاتورة صادرة عن مختبر التحاليل (د. ل.).

أصول 3 وصفات طبية صادرة عن مصحة (م. س.) بتاريخ 12/02/2019.

أصل وصل أداء صادر عن مصحة (م. س.) بتاريخ 12/02/2019.

أصل وصفة طبية صادرة عن مصحة (م. س.) بتاريخ 25/02/2019.

أصل وصفة طبية صادرة عن مصحة (م. س.) بتاريخ 25/02/2019.

أصل شهادة طبية صادرة عن مصحة (م. س.) بتاريخ 07/03/2019.

لذا فهو يلتمس ضم هذه الوثائق إلى الملف موضوع النازلة المشار إلى مراجعه أعلاه مع اعتباره جاهزا، والبت فيه وفق ما جاء بمقاله الاستئنافي مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/5/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 23/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث نعى الطاعن على الحكم عدم مصادفته الصواب وفساد التعليل الموازي لانعدامه وأن المحكمة لم تبين من أين استقت أن الشاهدين اللذين استبعدت شهادتهما لم يكونا حاضرين للواقعة ولم يكونا متواجدين عند وقوع الحادث.

وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة محضر الشرطة القضائية أن الطاعن قد اتجه مسرعا نحو الحافلة بعد إنطلاقها بعد إركاب الركاب وإغلاق الباب الخلفي وأن الطاعن كان يحاول التشبت بالباب رغبة منه في الصعود، وبما أن الباب كان مغلقا فإن الطاعن فقد توازنه وسقط على الأرض.

وحيث إن المحكمة قد استندت في إثبات هذه الواقعة على شهادة الشاهد عبد الرحمان (آ.) والذي كان آخر الركاب الذي صعد إلى الحافلة قبل وقوع الحادث والذي أكد أن الحافلة لم تنطلق إلا بعد إغلاق الباب الخلفي .

وحيث يستفاد من خلال الاطلاع على محضر الشرطة القضائية أن سائق الحافلة موضوع الحادث قد قام بإغلاق الباب الخلفي قبل انطلاق الحافلة، وبالتالي فالسائق لم يكن بإمكانه توقع الفعل الذي ارتكبه الطاعن والمتسبب في محاولته صعود الحافلة والباب مغلق وبذلك فإن مسؤولية الطاعن ثابتة لثبوت الخطأ من جانبه نتيجة تهوره وعدم إتخاذه إجراءات الحيطة والحذر مما تعفى معه المستأنف عليها من كل مسؤولية.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بشهادة الشاهدين جواد (م.) و محمد (س.) فهو مردود طالما أن الثابت من خلال الوثائق أن لشاهدين المذكورين لم يثبت تواجدهما بمكان الحادث عند تعرض الطاعن للضرر، كما أنهما قد صرحا أنهما غادرا مكان الحادث ولم ينتظرا حتى وصول الشرطة إلى مكانه وتحرير محضر بشأنه.

وحيث إنه وبخصوص منازعة الطاعن في شهادة الشاهد عبد الرحمان (آ.) فتبقى مردودة طالما أن الشاهد المذكور قد ثبت أنه كان راكبا في الحافلة وعاين إغلاق الباب قبل محاولة الطاعن الصعود إلى الحافلة عكس الشاهدين الآخرين واللذين أحضرهما الطاعن فيما بعد، ولم يثبت تواجدهما بمكان الحادث وقت وقوعه مما تبقى معه شهادة الشاهد عبد الرحمان (آ.) أكثر حجة قانونية على الحادث وظروف وقوعه.

وحيث إنه وإن كان ثابتا من خلال استقراء مقتضيات المادة 485 من مدونة التجارة أن الناقل يعتبر مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل ولا يمكن إعفاؤه من المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ المضرور، إلا أنه في النازلة الحالية فإن الطاعن هو المتسبب في وقوع الحادث المطلوب تعويضه، مما تبقى معه مسؤولية الناقلة غير ثابتة وبالتالي يبقى الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به ومعلل تعليلا سليما من الناحية القانونية الأمر الذي يتعين معه التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف جملة وتفصيلا.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial