Gérance libre : le gérant commerçant ne peut contester l’expertise judiciaire fixant les bénéfices qu’en produisant ses propres livres de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73129

Identification

Réf

73129

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2476

Date de décision

23/05/2019

N° de dossier

2019/8205/892

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 63 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement de la quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, l'éviction et la condamnation du gérant. L'appelant contestait l'expertise ayant fixé le montant des bénéfices et soutenait s'être acquitté de ses obligations par des paiements manuels dont il offrait de rapporter la preuve par témoins. La cour écarte la critique de l'expertise, relevant qu'elle a été menée contradictoirement et que le gérant, en sa qualité de commerçant, ne peut contester les estimations de l'expert sans produire ses propres livres de commerce. Elle juge en outre irrecevable la preuve testimoniale pour établir une série de paiements mensuels en rupture avec le mode de paiement antérieur par virement bancaire et en l'absence de tout commencement de preuve par écrit. La cour déclare par ailleurs recevable la demande additionnelle en paiement des bénéfices échus en cours d'instance, celle-ci découlant directement de la demande initiale en application de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé et il est fait droit à la demande additionnelle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2018 في الملف عدد 2330/8205/2018 والقاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 48300.00درهم عن نصيبه في الربح مما حققه المحل التجاري الكائن بعمارة [العنوان] البيضاء ابتداء من 01/10/2016 إلى 31/05/2018 مع النفاذ المعجل وبفسخ الإلتزام بالتسيير الرابط بين الطرفين وإفراغه هو أومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى وتحميله الصائر.

في الشكل:

في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 24/01/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الطلب الإضافي: حيث إلتمس المستأنف عليه الحكم على الطاعن بأداء واجبات التسيير عن المدة من 31/05/2018 إلى غاية النطق بالحكم بحسب مبلغ 30000.00درهم.

وحيث دفع الطاعن بكون الطلب الإضافي مختل شكلا بإعتباره طلبا جديدا من شأن قبوله حرمانه من درجة من درجات التقاضي.

وحيث إنه وطبقا لمقتضيات المادة 143 من ق م م فإنه يمكن تقديم الطلبات الإضافية المترتبة مباشرة عن الطلب الأصلي لأول مرة أمام محكمة الإستئناف وأن ذلك لا يعتبر طلبا جديدا، ومادام أن الطلب الإضافي المقدم من طرف المستأنف عليه يهدف إلى مطالبة المستأنف بأداء واجبات التسيير عن المدة اللاحقة للمدة المحكوم بها إبتدائيا فإنه يبقى مقبولا شكلا أمام توفره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليه عقد تسيير المحل التجاري الكائن بعمارة [العنوان] البيضاء بموجب عقد مؤرخ في 23/05/2013، والذي إمتنع عن أداء نصيب العارض من الأرباح منذ أكتوبر2016 رغم إنذاره بذلك.

ملتمسا الحكم بفسخ عقد التسيير والحكم على المدعى عليه بأداء تعويض مسبق قدره 10000.00درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد نصيب العارض المتمثل في النصف من الأرباح وإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه.

وأرفق مقاله بصورة من عقد، نسخة من إنذار مع تبليغه وصور من كشوفات حساب بنكية.

وبناء على الخبرة المنجزة وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون السيد الخبير لم يقم بإحترام الشروط الشكلية والموضوعية في تقرير خبرته، بإعتبار ضعف مردودية المحل نظرا لموقعه ونوعية النشاط الممارس به المتخصص في إصلاح العجلات، كما أن الخبير لم يتسلم من العارض الوثائق التي طلبها منه، وقام بتحديد مداخيل المحل دون تبيان سنده في ذلك، مضيفا أن المستأنف عليه كان يتسلم مبالغ مالية مناولة من العارض حسب الثابت من شهادة الشهود الذين عبروا عن إستعدادهم لتسليم العارض إشهادات بذلك، وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب بقضائها دون أي إجراء من إجراءات التحقيق.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا برفض الطلب، وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث وإحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع طلب إضافي أوضح العارض من خلال مذكرته الجوابية أن الخبرة جاءت محترمة لشروطها الشكلية والموضوعية، وأنه لا يمكن إثبات الأداء مناولة، وفي موضوع طلبه الإضافي إلتمس الحكم له بواجبات التسيير عن المدة من 31/05/2018 إلى 31/03/2019 وجب فيما مبلغ 30000.00درهم.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 30000.00درهم عن المدة من 31/05/2018 إلى غاية النطق بالحكم والإكراه في الأقصى.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 09/05/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف أوضح العارض من خلالها أن الطلب الإضافي يتوجب إخضاعه لخبرة أخذا بعين الإعتبار تغير أحوال التجارة وعدم إستقرارها وتذبذب مؤشر الربح والخسارة، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي، والتصريح بعدم قبول الطلب الإضافي فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/05/2019.

محكمة الإستئناف.

في المقال الإستئنافي:

حيث دفع الطاعن بعدم إحترام الخبرة المنجزة للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا، بإعتبار ضعف مردودية المحل نظرا لموقعه ونوعية النشاط الممارس به المتخصص في إصلاح العجلات، كما أن الخبير لم يتسلم منه الوثائق المطلوبة، وقام بتحديد مداخيل المحل دون تبيان سنده في ذلك

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة أن هذه الأخيرة جاءت محترمة لمقتضيات المادة 63 من ق م م بحضور الطاعن لإجراءات إنجازها، وأن إدعاءات هذا الأخير بكون السيد الخبير رفض تسلم الوثائق المثبتة لمداخيل المحل جاءت مفتقدة للإثبات بإعتبار أن المستأنف يبقى مدعوا للإدلاء بالوثائق المثبتة لدعواه دون طلبها من طرف السيد الخبير، كما أنه لم يبين ماهية تلك الوثائق ولم يستدل بها إن بمناسبة تعقيبه على الخبرة المنجزة أو بمناسبة إستئنافه، وأنه وبخلاف إدعاءاته فإن السيد الخبير حدد بدقة مداخيل المحل موضوع النزاع إعتمادا على موقعه الجغرافي والنشاط الممارس به والمتمثل في بيع وإصلاح العجلات محددا ثمن بيع تلك العجلات في مبلغ 190.00درهم وتكلفتها المحددة في مبلغ 100.00 درهم ليخلص لتحديد الربح الصافي في مبلغ 180.00درهم المقابل لبيع عجلتين يوميا مضافا إليه مبلغ 50.00درهم عن إصلاح العجلات، ليكون صافي ربح المحل يوميا محددا في مبلغ 230.00درهم أي 6000.00درهم شهريا، كما أن الطاعن وبإعتباره تاجرا فإنه يبقى مدعوا لدحض ما أثبتته الخبرة عن طريق الإدلاء بدفاتره التجارية بإعتباره تاجرا يفترض فيه قانونا مسكها وفقا لمقتضيات المادة 19 من ق م م، وأنه وأمام توافر الخبرة المنجزة على شروطها الشكلية والموضوعية فإنه لاموجب لإجراء خبرة جديدة.

وحيث دفع الطاعن بكون المستأنف عليه كان يتسلم مبالغ مالية مناولة منه وذلك حسب الثابت من شهادة الشهود الذين عبروا عن إستعدادهم لتسليمه إشهادات بذلك، وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب بقضائها دون أي إجراء من إجراءات التحقيق.

وحيث إن إدعاءات الطاعن بكونه كان يؤدي واجب الأرباح للمستأنف عليه عن طريق المناولة يدويا جاء مفتقدا للإثبات أمام منازعة المستأنف عليه في ذلك، سيما أن المستأنف كان يؤدي تلك الواجبات عن طريق إيداعات بنكية حسب الثابت من الكشوفات المستدل بها، وأنه لم يبين للمحكمة سبب تغيير طريقة الأداء المثبتة بواسطة حجة كتابية إلى طريقة الأداء بشكل يدوي، كما أن إثبات المدة المطالب بها والممتدة من فاتح أكتوبر2016 إلى 31/05/2018 بواسطة شهادة الشهود فإنه وإضافة إلى كونه جاء مجردا من الإثبات بعدم إستدلال الطاعن بتلك الإشهادات فإنه يصعب قانونا وواقعا إثبات ما يعادل 18 واقعة أداء شهري بواسطة شهادة الشهود، مما تكون معه محكمة البداية على حق في عدم إجرائها بحث قصد إثبات الأداء.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

في المقال الإضافي:

حيث إلتمس المستأنف عليه الحكم على الطاعن بأداء المدة من 31/05/2018 إلى تاريخ النطق بالحكم بحسب مبلغ 30000.00 درهم

وحيث دفع الطاعن بضرورة إجراء خبرة ثانية بخصوص مطالب المستأنف عليه الإضافية إعتبارا لتغير أحوال التجارة وتذبذب مؤشر الربح والخسارة.

وحيث إن المدة المطالب بها والتي تبتدئ من 31/05/2018 جاءت لاحقة للمدة المحكوم بها المنتهية في 31/05/2018 وأن ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى تغيير في مؤشر مداخيل المحل تبعا لما دفع به الطاعن مما يتعين معه إعتبار واجب الربح المحدد في الخبرة المنجزة كمعيار لإحتساب واجب الربح بخصوص الطلب الإضافي أي مبلغ 60000.00 درهم شهريا يكون نصيب المستأنف منها مبلغ 3000.00 درهم شهريا.

وحيث إن المدة المطالب بها بموجب الطلب الإضافي هي تلك الممتدة من 31/05/2018 إلى تاريخ النطق بالحكم أي 30/04/2019 أي 11 شهرا من فاتح يونيو2018 إلى 30/04/2019 وجب فيها مبلغ 33000.00.

وحيث إن المحكمة ملزمة وطبقا لمقتضيات المادة الثالثة من ق م م بالبت في حدود طلبات الأطراف مما يتعين معه حصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 30000.00درهم.

وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف والمقال الإضافي.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف محمد (ط.) لفائدة المستأنف عليه الكبير (ل.) مبلغ 30000.00 درهم واجب التسيير عن المدة من فاتح يونيو2018 إلى متم أبريل2019 وتحميله الصائر مع تحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.

Quelques décisions du même thème : Commercial