Réf
73116
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
246
Date de décision
23/01/2019
N° de dossier
2018/8206/4924
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Révision judiciaire du loyer, Résiliation du bail, Qualité à agir du bailleur, Paiement partiel, Loyers, Injonction de payer, Indivision, Expulsion du preneur, Défaut de paiement, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur indivis et la validité de la sommation de payer. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur, propriétaire d'une quote-part indivise, de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires, et d'autre part, la nullité de la sommation qui ne déduisait pas les paiements partiels déjà effectués. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que la relation locative n'existe qu'entre les parties au contrat et que la qualité du bailleur avait déjà été tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée. Sur la validité de la sommation, la cour retient que le preneur, bien qu'ayant effectué des versements, ne s'est acquitté que de l'ancien loyer et non du nouveau montant fixé par une décision de justice définitive. Le défaut de paiement du différentiel de loyer caractérise dès lors la défaillance du preneur, justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الاله (س.) بواسطة دفاعه بتاريخ 20/09/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/05/2018 تحت عدد 4503 ملف عدد 12840/8206/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى المتبقي من واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2007 الى غاية شتنبر 2017 و التي وجب فيها مبلغ 521.200,00 درهم مع النفاذ المعجل و تعويض قدره 3000,00 درهم و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و المصادقة على الانذار و الحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بدرب [العنوان] البيضاء و تحميله الصائر .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 04/09/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعى عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء يعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بعنوانه اعلاه بسومة شهرية قدرها 5000 درهم، و ان هذا الاخير تخلف عن اداء الواجبات الكرائية منذ 01/02/2007 الى متم شتنبر 2017 وجب فيها مبلغ 640.000 درهم، مشيرا انه مبلغ 5000 درهم شهريا سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ان حددته في الملف التجاري عدد 2198/8206/2016 قرار عدد 4285 بتاريخ 29/06/2016 و ذلك بعد صدور قرار النقض الذي اصدرته محكمة النقض بتاريخ 18/02/2016 قرار عدد 80/2 في الملف عدد 1423/3/2/2013، و انه سبق له ان قام بتوجيه انذار اليه توصل به شخصيا بتاريخ 09/10/2017 بقي دون جدوى.
لاجله يلتمس الحكم الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته مبلغ 640.000 دهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من 01/02/2007 الى غاية متم شتنبر 2017 و كذا مبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل مع الاكراه البدني في الاقصى و عليه بجميع الصوائر، و الحكم بافراغه من المحل التجاري المشار الى عنوانه اعلاه هو و من يقوم مقامه باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع احتمال استعمال القوة العمومية عند الاقتضاء و عليه بجميع الصوائر.
و عزز المقال بقرار محكمة النقض – قرار محكمة الاستئناف – انذار و الامر – محضر تبليغ – شهادة تسليم.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 13/03/2018 جاء فيها ان المدعي ليست له الصفة في رفع الدعوى الحالية اذ ان الثابت من شهادة الملكية انه يملك نسبة 8/10 من حق الانتفاع في حين تملك السيدة سناء نسبة 8/10 من حق الرقبة بينما يملك السيد علي (ح.) 2/10 من حق الملكية التامة و ان هذا الاخير انتقل الى جوار ربه تاركا زوجته المسماة مريم (ج. ك.) رفقة قاصرين، و ان السيد المحافظ حين سلمه شهادة الملكية و حدد النسب بمراكزها القانونية لم يحددها اعتباطا و انما حماية لمركز كل مالك في العقار بصفته و نصيبه و ان من يملك حق الملكية هو ورثة علي (ح.)، و انه يؤدي واجبات الكراء بشكل منتظم و ان المدعي من كان يرفض هذا الاداء متمسكا بمساطير يسلكها امام المحاكم فكان في حالة الرفض يقوم بعرض عيني للمبالغ و ايداعها بصندوق المحكمة، معززة ذلك بما يفيد الاداء، مشيرا ان المدعي كان يسلم التواصيل و يكتب بخط يده عبارة مع كامل التحفظات بشأن المساطر القضائية الرائجة، كما ان الانذار الموجه له جاء خاطئا على اعتبار ان المسطرة المتبعة تيست توجيه انذار بمبالغ غير حيقيقة و انه ظل يتسلم الواجبات الكرائية و يسلم الوصل و ان مبالغ اخرى وضعت بصندوق المحكمة الامر الذي يجعل الانذار الموجه له غير مبني على اساس سليم.
لاجله يلتمس اساسا الحكم عدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا برفضه موضوعا لوقوع الاداء، و احتياطيا جدا حفظ حقه للادلاء بوثيقة حاسمة في الموضوع و تتعلق بصفة احد المالكين و موقفه من النزاع.
و ارفقت المذكرة بشهادة ملكية – تواصيل اداء – تواصيل ايداع المبالغ بصندوق المحكمة.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة جواب بجلسة 03/04/2018 جاء فيها انه ادلى ضمن وثائقه المرفقة بمقاله الافتتاحي بما يثبت صفته في التقاضي، و ان تفعيل مقتضيات الفصل 971 من ق ل ع يهم المالكين على الشياع مع بعضهم البعض في حالة النزاع بينهم في ادارة المال المشاع و لا يستفيد من هذا المقتضى الغير كالمكترين، و انه من خلارل الانذار الموجه للمدعى عليه طالبه باداء الاكرية المترتبة بذمته ابتداء من 01/02/2017 الى غاية متم شتنبر 2017 بحساب 5000 درهم وجب فيها مبلغ 640.000 درهم، في حين بتفحص تواصيل الاداء المزعومة و الايداعات سيتبين انها اوديت بحساب 1200 درهم السومة القديمة مع ملاحظة انه اقحم تواصيل الاداء المتعلقة بسنة 2006 الغير مطلوبة بالانذار، و انه باحتساب جميع الاداءات اعتبارا لتواصيل الاداء و الايداعات بصندوق المحكمة سيتبين انه ادى ما مجموعه 117.600,00 درهم و بخصمه من مبلغ 640.000 درهم سيتبين انه بقي بذمته مبلغ 522.400 درهم.
لاجله يلتمس الحكم برد دفوعات المدعى عليه و الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى و باقي محررات و بالتالي ادائه مبلغ 522.400 درهم و عليه بجميع الصوائر.
و ارفقت المذكرة بملخص الاجتهاد القراري.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة توضيحية بجلسة 3/4/2018 جاء فيها ان اختيار المدعي سلوك مسطرة الانذار دون ان تكون له الصفة بذلك و دون سلوكه لمسطرة الفرق بين السومتين و على اعتبار ما سبق و اكد من كون السيدة مريم (ج. ك.) زوجة اخيه و ابناءها القاصرين يملكون حق الملكية التامة و ل يسبق لهم ان وكلوه او كلفوه برفع دعوى في مواجهة المدعى عليه، معززة ذلك باشهاد و تنازل مريم (ج. ك.) اصالة عن نفسها و نيابة عن ابنيها القاصرين أيمن (ح.) و أمين (ح.) و الذي بمقتضاه تصرح له انه لم يسبق لها ان كلفته برفع اية دعوى في مواجهته سواء بالزيادة في السومة او المطالبة بالافراغ و ان المدعي لم يحترم احقيها و تصرف بشكل انفرادي دون ان تكون له الصفة الكاملة في ذلك مما يجعل الانذار موضوع الدعوى غير مقبول شكلا و يتعين رده.
لاجله يلتمس الحكم وفق ما جاء في مذكرته المدلى بها في جلسة 13/3/2018 و الاشهاد بالتنازل عن الدعوى بناء على الوثيقة المدلى بها صحبته.
و ارفقت المذكرة بشهادة وفاة – اراثة – اشهاد و تنازل.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة جواب بجلسة 17/04/2018 جاء فيها ن تمسك المدعى عليه بانعدام صفته رغم ادلائه ضمن وثائقه بقرار صادر عن محكمة النقض و قرار استئنافي بعد النقض تبين صفته في الدعوى علما ان محكمة الاستئناف بعد النقض سبق لها بمقتضى قرارها ان قضت بعدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى بعلة ان المطلوب ادخاله في الدعوى يبقى اجنبيا عن عقد الكراء موضوع النزاع الذي يربط بين المستانف انداك المدعى عليه و المدعي و ان القرار الاخير قد اكتسب الحجية و قوة الامر المقضي به ، و ان الدفوعات التي اشار اليها المدعى عليه تتعلق باشخاص لا علاقة لهم بعقد الكراء و ان الاستدلال بالاشهاد و التنازل هو استدلال في غير محله فضلا عن ان شهادة الملكية موضوع الرسم العقاري عدد C/90622 لا تتضمن الاطراف المقحمة في هذا النزاع اشيء الذي يرتب بالضرورة اثر عدم اعتبار هاته الدفوعات السالقة.
لاجله يلتمس الحكم برد جميع دفوعات المدعى عليه و الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى و باقي محرراته و عليه بجمع الصوائر.
و ارفقت المذكرة بشهادة ملكية.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة توضيحية بجلسة 24/04/2018 يؤكد من خلالها مستنتجاته السابقة و يتقدم بالطعن في الانذار الموجi له المؤرخ في 9/10/2017 لكونه تضمن انه تخلف عن الاداء منذ 1/2/2007 الى غاية شتنبر 2017 و حددها في مبلغ 640.000 درهم و لكونه احتسب مبالغ غير مستحقة و قد تم اداؤها و انه بتضمينه لمبالغ تفوق المبالغ المطالب بها يكون معيبا من الناحية الشكلية و ان استعماله للوثائق المستدل بها من طرفه كان من باب قول الحقيقية و على اعتبار ان الانذار جديد و لا علاقة له بالمساطير المشار اليها من قبل المدعي.
لاجله يلتمس الحكم وفق ما جاء في مستنتجاته السابقة و كذا المذكرة التوضيحية الحالية.
و ارفقت المذكرة بشهادة وفاة – نسخة بطاقة – تعريف الطفلين.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الاله (س.) .وجاء في أسباب استئنافه أنه يتمسك بانعدام صفة المستأنف عليه بناء على الوضعية القانونية لشهادة الملكية التي أعطت للسيدة مريم (ج. ك.) رفقة قاصرين و هي زوجة المرحوم علي (ح.) الذي يملك 2/10 من حق الملكية و ان هذه الاخيرة سلمت المستأنف تنازلا تاما عن الدعوى برمتها باعتبارها صاحبة حق لم تأذن للمدعى برفع مستأنف في مواجهة مستأنف عليه أن المستأنف أدلى بما يفيد أداء مجموعة من المبالغ بواسطة عروض عينية تارة أداء مباشر لمحامي المستأنف و انه يتوفر على وصولات أخرى للأداء و أن طلبه باجراء محاسبة بالمبالغ المؤداة يبين حسن نيته في الأداء و عدم التماطل و أن الخلاف حول مبلغ 5000 درهم المطالب به منذ 2007 إنما بني على إنذار باطل باعتباره لم يشر إلى المبالغ المؤداة و التنصيص عليها في الإنذار الموجه إلى المستأنف، مما يعتبر معه الإنذار معيبا شكلا. إن المحكمة الابتدائية حين أقرت بان السومة الكرائية المحددة في مبلغ 5000 درهم و قامت بخصم المبالغ المؤداة تكون هي من قامت بتصحيح الإنذار و تغيير مضمونه و بالتالي تأويله تأويلا غير سليم و أن المستأنف عليه كان عليه توجيه إنذار بالمبالغ المستحقة و الإشارة إلى المبالغ المؤداة و المبالغ المتبقية و ليس المطالبة بأداء مسلمة مسبقا وبوصولات منه. أن الحكم المحدد لمبلغ 5000 درهم لم تقضي فيه محكمة النقض إلا سنة 2016 في حين أن المستأنف كان يؤدي منذ 2007 و سلم المستأنف عليه مجموعة من المبالغ و توصل منه باقرار بذلك. . وأنه قدا أدى مستحقات 2007 و 2008 و أن المحكمة حين أشارت إلى عدم أداء سنة 2007 و كذا 2008 و هي تتوفر على ما يفيد أداء السنوات التي تليها، أي أن أداء سنوات 2010 / 2009 / 2011 وما بعدها هو إقرار من قبل المدعي بأنه قد أدى ما قبلها و من أن من حقه طلب إجراء خبرة حسابية بين الطرفين لما فيه من إجلاء أو إظهار للحقيقة، يلتمس الحكم بانعدام نية التماطل لوقوع خلاف في القيمة المؤداة و احتياطيا القول و الحكم بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين للوقوف على صحة و دقة المبالغ المستحقة و تعديل الحكم في المبالغ التي ستبين الخبرة صحتها مع تحميل المستأنف عليه الصائر مرفقا مقاله بنسخة من الحكم الابتدائي و أصل طي التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/10/2018 جاء فيها أن المستأنف يأخد على الحكم الابتدائي عدم اعتبار دفعه المتعلق بانعدام صفة العارض للتقاضي أنه يكون قد أجاب بما فيه الكفاية عن الدفع المتعلق بانعدام الصفة مستدلا بالقرار الصادر عن محكمة النقض بالرباط تبين صفته في الدعوى حسب القرار المؤرخ في 18/02/2018 في الملف عدد 1423/8206/2016 قرار عدد 02/80 وكذا بنسخة عن قرار محكمة الاستئناف عدد2016 / 8206 / 2198 قرار عدد 4285 والقاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية في الملف رقم 4398/15/2009 القاضي برفع السومة الكرائية إلى مبلغ 5000درهم ابتداء من فاتح فبراير 2007 وهو قرار نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به وأنه من جهة أخرى فان المحكمة التجارية ردت على الدفع المتعلق بانعدام الصفة الوجود ورثة اخرين بحيثية الأمر يتعلق بعقد الكراء ولا يتعلق بنزاع حول الملكية او أي حق عيني أخر و أن المحكمة الابتدائية في اتجاهها هذا كرست القاعدة المتواترة بالاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 06/01/2010 تحت عدد 69 في الملف عدد 1085/08 وأنه فضلا على ذلك فان صفة المستأنف ثابتة من خلال القرار ألإستئنافي بعد النقض الصادر بتاريخ 29/06/2016 في الملف رقم 2016 / 8206 / 2198 و الصادر بین الطرفين أي المستأنف و المستأنف عليه أي المستأنف السيد عبد الاله (س.) و القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفع السومة الكرائية الى مبلغ 5000 درهم شهريا ابتداء من فبراير 2007 و انه اعتبارا لهذا القرار فان مناقشة الصفة أصبح متجاوز حسب حيثيات الحكم . و أن التمسك بتنازل المدعوة مريم (ج.) عن القرار الاستئنافي فهي ليست طرفا فيه لأن القرار قضى بعدم قبول طلب ادخالها في الدعوی و أن الدفع كذلك بأداء المستأنف بمبالغ الكراء بواسطة عروض عينية وبإدلائه بتواصيل فان المحكمة الابتدائية افادت ضمن حكمها أن مجموع المبالغ حسب وصولات الكراء و وصولات الإيداع المدلى بها هو 118.800,00 و التي تم خصمها من الواجبات الكرائية المستحقة بمقتضى الانذار فانه اتضح لها أنه بقي بذمة المستأنف عليه مبلغ 521.200,00 درهم و التي لم ينهض الدليل على أدائها من طرف المستأنف لا بتواصيل الإيداع ولا بنواصيل الأداء و بالتالي قضت المحكمة الابتدائية بالحكم على المستأنف بأدائها ورتبت اثر التماطل على عدم ادائها داخل الأجال القانونية المضروبة انطلاقا من الإنذار المبلغ للمستانف وقضت بأداء المستأنف لتعويض عن التماطل وقدره 3000 درهم ورتبت كذلك أثرها على التماطل بالحكم بالإفراغ و أنه هكذا يتضح ان الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب يتعين معه سماع الحكم بتأييده جملة و تفصيلا في جميع مقتضياته ، ملتمسا الحكم برد دفوعات المستانف و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي أداء و إفراغا في جميع مقتضياته وعليه جميع الصوائر ، مرفقا مذكرته بالاحكام و القرارات طي الملف الابتدائي للدعوى الحالية .
و بناء على المذكرة المرفقة بالوثائق المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 02/01/2019 جاء فيها أن المستأنف يدلي للمحكمة بمجموعة من التواصي و إيداعات بالصندوق و التي تفيد أنه كان يؤدي الواجبات الكرائية. و انه يتمسك بالمناقشة التي سبق له و آثارها أمام المحكمة الابتدائية و المتعلقة بنص الإنذار الذي لم يشير إلى أداء العارض بل وجه إنداره مدعيا أنه لم يسبق له أن أدى دون ذكر حقيقة النزاع. و أن شكليات الإنذار لا بد أن تتضمن المبالغ الحقيقية للأداء. و أن المستأنف عليه تقاضی بسوء نية و جاء إنذاره معيبا شكلا لعدم تضمينه شكلا أداء العارض لمبالغ تم تسليمه تواصيل عنها ويدلي لكم بأصول الوصولات و كذا ما يفيد الإيداع بصندوق المحكمة وحيث أن المحكمة الابتدائية لم تكلف نفسها الاستجابة لطلب العارض باجراء بحث قضائي و لا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين. و أن المستأنف يدلي للمحكمة بأصول التواصيل التي أدى بها خلال سنوات 2007 و 2008 و 2009 إلى سنة 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 و 2016 ويتمسك بكل ما جاء في مقاله الاستئنافي و كذا مذكراته الجوابية ملتمسا أساسا الحكم و القول بعدم قبول الانذار و احتياطيا إجراء خبرة حسابية بين الطرفين واحتياطيا جدا إجراء بحث بين الطرفين ، مرفقا مذكرته بأصول تواصيل الاداء مسلمة من المدعي و أصل وصلين أداء بصندوق المحكمة .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/01/2019 جاء فيها أن المستأنف السيد عبد الإله (س.) يكون قد أدلى بمذكرة جوابية لجلسة2019 / 01 / 02 مرفقة بوثائق وأن محكمة الاستئناف ارتأت اخراح الملف من المداولة قصد عرض هاته المذكرة على العارض وكذا الوثائق المرفقة بها. و أن محكمة الاستئناف الموقرة باطلاعها على مذكرة العارض المدلى بها بجلسة 2018/ 04 / 03 لتبين لها بما لايدع مجالا للشك فيه أن جميع التواصيل المدلی بها سبق للمستأنف أن ادلى بها وتمت مناقشتها ومناقشة التواصيل المدلى بها. وحيث أن العارض ومن باب توضيح الواضحات يؤكد مايلي: أنه بعث إلى المستأنف بإنذار يطالبه فيها بأداء الواجبات الكرائية ابتداء من2007 / 2 / 01 الذي يتمم شتنبر 2017 بحساب 5000 درهم أي 640.000 درهم وأن الإنذار الأنف الذكر توصل به المستأنف بتاريخ 09/10/2017 في ملف التبليغ رقم2017 / 8401 / 4706 وأن المستأنف وبعد تصفح التواصيل المدلى بها من طرف المستأنف و الإيداعات لاحظ أنها تم أداؤها بحساب 1200 درهم السومة القديمة من ملاحظة أنه أقحم تواصيل للأداء المتعلقة سنة 2006 و الغير المطلوبة بمقتضى الإنذار. وأنه باحتساب جميع الأداءات اعتبارا لتواصيل الاداء و الإبداعات بصندوق المحكمة باستثناء سنة 2006 التي لم يطلبها المستأنف الا ويتضح ما يلي:
ادى لسنة 2008 عن الشهور غشت سبتمبر اکتوبر نوفمبر دجنبر بحساب 1200 درهم اي 1200 درهم5x=6000 درهم.
أدي عن سنة 2009 عن الشهور مابين يناير 2009 الى غاية دجنبر 2009 بحساب 1200درهم اي 12 شهر1200xدرهم =14400 درهم.
أدى عن سنة 2010 عن 12 شهرا ابتداء من يناير 2010 الى غاية متم دجنبر 2010 يجب فيها حساب 1200 درهم12x=14400 درهم.
أدى لسنة 2011 مبلغ 14400 درهم لتغطية 12 شهر بحساب 1200 درهم السومة القديمة.
أدى لسنة 2012 مبلغ 14400 لتغطية 12 شهرا بحساب 1200درهم السومة القديمة .
أدى لسنة 2013 مبلغ 14400 لتغطية 12 شهرا بحساب 1200درهم السومة القديمة.
أدى لسنة 2014 مبلغ 14400 لتغطية 12 شهرا بحساب 1200درهم السومة القديمة
أدى لسنة 2015 مبلغ 14400 لتغطية 12 شهرا بحساب 1200 درهم السومة القديمة .
أي أن المستأنف يكون قد ادى في المجموع: 6000 درهم +12000 درهم +13200 درهم +14400+14400+14400+14400 +28800 درهم=117600 درهم. وحيث أنه مادام المطلوب بمقتضى الإنذار حسب بسومة 5000 ردهم ابتداء من2007 / 02 / 01 الى غاية شتنبر 2017 هو 128 شهر5000x درهم= 640.000 درهم وبخصم ما أدى المستأنف أي : 640.00 درهم – 117.600,000 درهم = 522400,00 درهم اذ أن الباقي في ذمة المستأنف من الواجبات الكرائية الغير المؤداة هو مبلغ 522400,00 درهم وهو الذي انتهت اليه المحكمة الابتدائية في حكمها و بالتالي فان المستأنف لا يروم في مقاله ألاستئنافي إلا الزيادة في التماطل وتطويل المسطرة و الإدلاء بوثائق سبق الإدلاء بها في المرحلة الابتدائية وتمت مناقشتها وتفنيدها واثبات ثبوت حالة التماطل و بالتالي فان طلب المستأنف بإجراء خبرة حسابية ليس في الملف ما يدعمه. وتجدر الاشارة المهمة في هذا الصدد أن المحكمة التجارية الابتدائية قضت بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمستأنف وأن المستأنف ناقش جميع التواصيل المدلاة بها وأكد أداءها وخصمها من مبلغ الدين الإجمالي وكان الحاصل هو عدم إبراء ذمت المستأنف كاملة من جزاء محكم من الكراء أي مبلغ 522400 درهم . وبالتالي سماح الحكم برفض جميع مطالب المستأنف لعدم استنادها على أساس سلیم من القانون أو الواقع والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و عليه جميع الصوائر .مرفقا مذكرته بملخص عن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 25/12/2018 ملف عدد 11367/8205/2018 حكم عدد 12851 .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/01/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/01/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه المسطرة أعلاه .
حيث انه بخصوص ما أثاره الطاعن من انعدام صفة المستأنف عليه باعتباره مالكا لنسبة 8/10 فقط على الشياع للعقار الذي يتواجد به المحل المكري و ان المالكة الثانية لنسبة 2/10 السيدة مريم (ج. ك.) سبق لها أن منحته تنازل عن الدعوى لا تأثير له في النازلة فالعلاقة الكرائية محور النزاع ثابتة بين طرفي النازلة فقط و القرار الاستئنافي رقم 4285 الصادر بتاريخ 29/06/2016 حسم في هذا الدفع و أكد أن باعث الانذار هو المكري و باقي المالكين على الشياع لم يسبق لهم التعاقد مع المستأنف .
حيث إن ما تمسك به المستانف من خلو ذمته من واجبات الكراء المؤسس للحكم المطعون فيه لا أساس له إذ أن تواصيل الاداء المدلى بها تتعلق بالوجيبة الكرائية المحددة في مبلغ 1200 درهم و الذي وقع تعديلها و رفعها الى مبلغ 5000,00 درهم بمقتضى القرار الاستئنافي المشار اليه ولا يوجد بالملف ما يفيد أداء الواجبات الكرائية المحددة في الفرق بين السومتين و ذلك منذ فاتح فبراير 2007 و هو ما يجعل دفوعات الطاعن غير صحيحة و يبقى التعليل الذي ساغته محكمة البداية سليم و جدير بالتأييد لمصادفته الصواب.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025