Bail commercial : le preneur a le droit d’être réintégré dans les lieux après une reprise pour abandon, à condition d’agir dans les six mois et de régler les loyers dus (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73065

Identification

Réf

73065

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2442

Date de décision

22/05/2019

N° de dossier

2019/8225/1768

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réintégration du preneur après une procédure de reprise pour abandon. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution du local dont le bailleur avait obtenu la reprise par voie d'ordonnance. L'appelant, bailleur, contestait l'existence même d'une relation locative et soutenait que le preneur avait abandonné les lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence du bail est établie non seulement par un précédent jugement mais également par les propres écritures du bailleur dans sa requête initiale en reprise. Elle juge ensuite que la demande de réintégration du preneur, formée dans le délai de six mois suivant l'exécution de l'ordonnance de reprise, est fondée sur les dispositions de l'article 32 de la loi 49/16. Dès lors que le preneur a respecté ce délai et s'est acquitté des loyers dus, les conditions de la restitution sont réunies, rendant inopérants les autres griefs soulevés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد الحسين (ح.) بواسطة دفاعه بتاريخ 19/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/01/2019 تحت عدد 182 ملف عدد 5468/8101/2018 و القاضي بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك بالحكم باسترجاع المدعي للمحل الكائن بسوق [العنوان] الدار البيضاء وبإفراغ المدعى عليه منه هو ومن يقوم مقامه مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض الباقي .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 05/03/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد النبي (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/12/13 يعرض فيه انه يكتري من المدعى عليه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه و أن هذا الأخير تقدم بدعوى من اجل استرجاع حيازة محل قضت المحكمة الابتدائية وفق طلبه بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 28/09/2018 تحت عدد 4119 في الملف عدد 3595/8101/2018، و انه فوجئ بوجود قفل بالمحل غير القفل الذي كان يتوفر على مفتاحه وعندما استفسر الجيران أوضحوا له بان المدعى عليه رفقة احد الأشخاص هما من قاما بتغيير ذلك القفل ، وعند مراجعته للمحكمة تبين بان الأمر يتعلق بتنفيذ الأمر المذكور، مشيرا انه لم يغادر المحل ولا يزال متواجدا به و يشتغل به لأنه هو مورد رزقه الوحيد ، وأن المدعى عليه عمد الى هاته المسطرة بسوء نية بعد ان فشل في دعوى سابقة من اجل طرد محتل.لأجله يلتمس الحكم بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الأمر عدد 4119 الصادر بتاريخ 28/09/2018 في الملف عدد 3595/8101/2018 و بإرجاع المدعى عليه حيازة محله و بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم من المحل التجاري الكائن بالعنوان المشار إليه أعلاه بجميع مرافقه تحت غرامة تهديدية قدرها ألف و خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير و تحميله الصائر.

و عزز المقال بمحضر تسليم محل – حكم قاضي بإرجاع الحيازة – حكم سابق بين الطرفين – مقال عرض واجبات الكراء – محضر رفض العرض العيني – وصل إيداع الواجبات الكرائية.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 02/01/2019 جاء فيها ان المدعي لم يظهر خلال عدة سنوات لاستغلال المحل او على الأقل ظهوره خلال مدة تعليق الإشعار بباب المحل، و انه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من طرف هذا الاخير سيتبين انه يتقاضى بسوء نية ذلك ان الحكم عدد 4119 القاضي باسترجاع الحيازة يثبت هجر المدعي للمحل لمدة تجاوزت 14 او 16 سنة ، كما يفند كذلك كون المحل مورد رزقه الوحيد حسب ادعاءه عدم توفره على وسائل العمل ، اذ تضمن محضر الإفراغ تواجد ألتين للخيط قديمتين و متلاشيتين فقط بكل إرجاء المحل، مشيرا انه لازال يؤدي المبالغ المتعلقة باستغلال المحل للخزينة العامة رغم انه لم يتوصل من المدعي باي مبلغ للكراء طيلة استغلاله للمحل موضوع النزاع و منذ ادعاءه واقعة الكراء الشيء الذي لا يحترم مقتضيات المادة 32 من قانون 49/16 المتعلقة بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه لأجله يلتمس الحكم برفض الطلب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد الحسين (ح.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي قد تجاهل الدفوعات الموضوعية التي تقدم بها المستأنف خلال الجلسات ، ذلك أن المستأنف عليه لا تربطه أية علاقة كرائية لان المحل موضوع النزاع يستغله المستأنف بناء على رخصة الاستغلال الصادرة عن الجماعة الحضرية المذكورة ، وأن المستأنف يستغله بناء على هاته الرخصة ولا يملك حق الكراء او التفويت و أن الشهود هم من صرحوا بوجود علاقة كرائية بناء على أقوال المستأنف عليه ، وأنه لما أنجز محضر معاينة و استجواب للجوار و الذي سبق الإدلاء بها بالمرحلة الابتدائية تأكد هجرة المحل من قبل المستأنف عليه لمدة تزيد عن 12 سنة و كذا معاينة عدم وجود اي آلة او منقول يفيد او يدل على إشهاد اي حرفة او تجارة او نشاط كما يدعي المستأنف عليه و انما دعواه تبقى كيدية ليس الغرض منها سوى حرمان المستأنف من محله التجاري الذي يستغله بحكم رخصة مسلمة من الجماعة الحضرية للحي الحسني ، هاته الرخصة التي أصبحت عرضة للسحب لكون المدعي لا يحترم الالتزامات الخاصة بالرخصة التي احتلها بطريقة احتيالية أثناء تواجد المستأنف بالمستشفى كما أنه دائم على أداء الرسوم للجماعة الحضرية رغم أن المحل محتل من طرف المستأنف عليه و رغم انه لم يتول منه باي مبلغ منذ أن احتل الدكان الى غاية أن استصدر الطاعن حكما من اجل استرجاع حيازته و بعد كل تلك المدة ظل فيها المحل مهجورا بادر الى اداء مبلغ يخص المدة المزعومة مدعيا حسب قوله بمذكرته و التي لم يطلها التقادم و المتمثلة في خمس سنوات الأخيرة دليل على سوء نيته و تظليل المحكمة من اجل استرجاع المحل بدون حق ، كما أن المستأنف و مباشرة بعد فتحه للمحل موضوع النزاع اكتشف أنه لا يتوفر على عداد الكهرباء وأنه يتم سرقتها من عمود الكهرباء المتواجد بالسوق النموذجي فبادر المستأنف الى تقديم شكاية الى السيد وكيل الملك من اجل البحث خصوصا و أن الرخصة هي في اسم المستأنف و هو من يتحمل مسؤولية الدكان ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا برد الحكم الابتدائي فيما قضى به من ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه و بعد التصدي القول و الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة حكم تبليغية وغلاف التبليغ ونسخة من محضر معاينة و نسخة من شكاية

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/04/2019 جاء فيها أن مناط الطلب الذي تقدم به المستأنف عليه هو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإرجاع حيازة المحل للمستأنف عليه ، لأن المستأنف سلك مسطرة استرجاع المحل استنادا إلى أنه أصبح مهجورا و فارغا . وأن هاته المسطرة مسطرة خاصة ودقيقة تستلزم مجموعة من الشروط ، من ذلك أن يكون المحل فعلا مهجورا وأن يكون المالك قد وجه إنذارا بالأداء للمكتري ولو تعذر تبليغه ، يحدد فيه الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته ، ورغم أن الشروط الواجب توفرها في النازلة فإن المستأنف استصدر أمرا باسترجاع حيازة المحل غير أن المادة 8 من قانون 49/16 تنص على أنه في حالة ظهور المكتري قبل ستة أشهر من تاريخ التنفيذ يمكن له المطالبة بالرجوع للمحل وهذا ما حصل في هاته النازلة وأنه إذا كان إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مشروط بإبراء ذمة المكتري من الواجبات الكرائية ورغم أن المكري لم يوجه أي إنذار بالأداء بل إنه ينكر واقعة الكراء ويزعم بأن المستأنف عليه يحتل المحل دون حق ولا سند فإن المستأنف عليه أودع الواجبات الكرائية التي لم يلحقها التقادم رغم أنه كان يؤدي الواجبات الكرائية للمكري دون أن يمكنه من التواصيل لأنه يرفض الاعتراف به كمكتري وأن الدفوعات التي جاءت بالمقال الإستئنافي غير جديرة بالمناقشة لأنها حتى وإن فرضنا على سبيل المستحيل بأنها صحيحة فإنها غير منتجة في هاته المسطرة وما على المكري إلا سلوك المساطر التي توصله إلى حقوقه إذا كانت له أية حقوق ، ملتمسا رد الاستئناف لانعدام أسسه القانونية والموضوعية السليمة وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به وتحميل المستأنف صائر استئنافه.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/05/2019 حضر الأستاذ (ب.) عن نائب المستأنف عليه وتخلف نائب المستأنف رغم الإعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتبين بالرجوع لوثائق الملف أنه بالإضافة لثبوت العلاقة الكرائية بين طرفي النزاع بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2008 تحت عدد 2028 والذي يعتبر وثيقة رسمية يحتج بمضمونه استنادا لمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع ما لم يفقد حجيته بما هو جائز قانونا ، فإن المستأنف يقر أيضا بالعلاقة الكرائية في المقال الاستعجالي الذي تقدم به بتاريخ 01/08/2018 من أجل إرجاع المحل موضوع الدعوى بسبب الإغلاق، كما يتبين من الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 28/09/2018 والقاضي لفائدته باسترجاع حيازة المحل موضوع الدعوى .

وحيث إن دعوى المستأنف عليه باسترجاع المحل قدمت بعد تنفيذ المستأنف الأمر الاستعجالي المذكور في إطار ما تخوله له مقتضيات المادة 32 من قانون 49/16 وأن المحكمة استجابت للطلب بعد تأكدها من توفر شروط المادة أعلاه من احترام أجل 6 أشهر أثناء تقديم الطلب وأداء الكراء مما يتعين معه رد ما جاء في الاستئناف من احتلال المحل وعدم وجود علاقة كرائية وبهجرة المحل من طرف المستأنف عليه .

وحيث إن ما دفع به الطاعن من سرقة المستأنف عليه للثيار الكهربائي من عمود الكهرباء المتواجد بالسوق النموذجي غير مؤثر في النزاع الحالي المبني على استرجاع حيازة المحل وفق ماهو مبين أعلاه ويبقى بذلك غير جدير بالاعتبار .

وحيث يتعين استنادا لما ذكر رد الاستئناف لعدم جدية أسبابه مع تأييد الأمر المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux