Bail commercial : l’offre de paiement du loyer formulée après l’expiration du délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69117

Identification

Réf

69117

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1624

Date de décision

22/07/2020

N° de dossier

2019/8206/5963

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la preuve du paiement et la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et prononcé l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, la validité d'une preuve testimoniale pour un paiement en espèces supérieur au seuil légal et, d'autre part, l'irrégularité de la sommation de payer, prétendument signifiée à un préposé sans qualité pour la recevoir. La cour écarte la preuve par témoignage, rappelant qu'au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats et de l'article 306 du code de commerce, tout paiement d'une valeur supérieure à dix mille dirhams entre commerçants doit être constaté par écrit.

Elle juge en revanche la mise en demeure régulière, dès lors que le procès-verbal de l'huissier de justice mentionne le nom et la qualité de préposé de la personne ayant refusé le pli au siège social de la société preneuse. Le preneur n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai imparti par cette sommation, la cour retient que le manquement contractuel est caractérisé et que la résiliation du bail est acquise.

La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement uniquement sur le quantum des loyers dus, après déduction des paiements partiels justifiés, mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة شركة (أ. أ.) بواسطة دفاعها بتاريخ 05/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 08/10/2019 تحت رقم 8731 في الملف عدد 7998/8219/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل بقبول الطلب , وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 23594 درهم باقي الواجبات الكرائية عن المدة من 01/09/2017 الى غاية 30/05/2019 مع النفاذ المعجل ومبلغ 3000 درهم تعويض عن التماطل وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 08/03/2018 وبإفراغ المكترية هي ومن يقوم مقامها من المحل المكرى الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

وحيث ان الحكم المطعون فيه بلغ للطاعنة بتاريخ 20/11/2019 وتقدمت باستئنافه بالتاريخ المشار اليه أعلاه مما يكون معه قد قدم داخل الاجل القانوني

وحيث ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله

وحيث ان الطلب الاضافي المقدم من طرف المستأنف عليه قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاءوالمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/07/2019 والذي يعرض فيه أنه سبق له ان اكري للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بالزنقة [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 1.500.00 درهم بمقتضی عقد عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ ، وأن المدعي عليها توقفت عن اداء الوجيبة الكرائية منذ فاتح اكتوبر 2017 دون موجب قانوني مما تخلذ معه بذمتها المبالغ التالية من : 01-09-2017 الى 30-05-2019 اي 21 شهرا وجب فيها :

1.500.00 درهم × 21 = 31.500.00 درهم

وأن المدعي انذرها عن طريق مفوض قضائي من اجل اداء ما تخلد بذمتها طبقا للمادة 26 من ظهير 49.16 لكن دون جدوى ما يكون معه التماطل ثابتا في حقها بعد مرور الأجل الممنوح لها . وأنه لم يعد أمامه سوى اللجوء الى المحكمة من اجل المطالبة بالتصديق على الإنذار والحكم بالأداء والإفراغ لثبوت أسبابه ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 31.500.00 درهم الذي يشكل الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها منذ 1/9/2017 الى غاية 30/5/2019 مع تعويض عن التماطل يحدد في مبلغ 2.000.00 درهم والحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين المدعي و المدعى عليها و المصحح الامضاء بتاريخ 16 مارس 2018 والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليها من المحل موضوع النزاع هي ومن يقوم مقامها أو بإذن منها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها كامل الصائر .

وأرفق المقال ب : صورة طبق الأصل من عقد الكراء ونسخة من الإنذار مع محضر تبليغ ونموذج ''ج'' .

و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 01/10/2019 التي جاء فيها أن المدعي غير دائن للمدعى عليها بمبلغ 31.500.00 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 1/9/2017 إلى غاية 31/5/2019 وأن ما يثبت ذلك هو التحويلات التي قامت بها المدعى عليها لفائدة السيد محمد (ب.) عن طريق (و. ك.) .

- تحويل مبلغ 3.500.00 درهم بتاريخ 26/40/2019 .

- تحويل مبلغ 1.953.00 درهم بتاريخ 30/04/2019 .

- تحويل مبلغ 1.500.00 درهم بتاريخ 04/05/2019 .

- تحويل مبلغ 1.000.00 درهم بتاريخ 10/05/2019 .

- تسليم مبلغ 14.000.00 درهم عن طريق المناولة باليد

وللتدليل على ذلك تدلى المدعى عليها رفقته بأربع وصولات التحويل عن طريق (و. ك.) وبإشهاد مصدق على صحة توقيعاته بتاريخ 26/9/2019 من طرف ثلاثة شهود وفضلا عن ذلك فقد قامت المدعى عليها بعرض عيني لمبلغ 7.500.00 درهم المقابل لواجب كراء 05 شهور أولها مارس 2019 و آخرها يوليوز 2019 على المدعي .وأن هذا العرض قوبل بالرفض الأمر الذي اضطرت معه المدعى عليها إلى إيداع هذه الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة وللتدليل على ذلك تدلى المدعى عليها رفقته بمقال رام إلى وضع عرض عيني وأمر بإجراء العرض العيني وبمحضر رفض العرض العيني و بوصل إيداع الأكرية بصندوق المحكمة و بوصل أداء رسم الخزينة وأن التماطل غير ثابت ويتبين أن الطلب لا يرتكز لا يرتكز على أساس ، ملتمسة الحكم برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر .

وأرفق ب : 4 وصولات التحويل عن طريق (و. ك.) - إشهاد مصدق على صحة توقيعاته بتاريخ 26/6/2019 من طرف ثلاثة شهود - مقال رام إلى وضع عرض عيني - أمر بإجراء العرض العيني - محضر رفض العرض العيني - وصل إيداع الأكرية بصندوق المحكمة - وصل أداء رسم الخزينة .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة وجاء في أسباب استئنافها ان الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب , وذلك عندما استبعد الاشهاد المصادق على توقيعاته بتاريخ 26/06/2019 من طرف ثلاثة شهود يفيد ان الممثل القانوني للعارضة سلم للسيد سعيد (ن.) مبلغ 14000 درهم الذي سلمه بدوره للمستأنف عليه محمد (ب.). كما ان العارضة قامت بتحويل مبلغ 2500 درهم الى الحساب البنكي للمستأنف عليه , مما يتعين خصم هذا المبلغ من واجب الكراء المحكوم به.

وان العارضة تشكك في التوصل بالانذار موضوع الدعوى لكونه جاء مخالفا للفصول 38/39/516 من ق م م . وان عون التبليغ اكتفى في ملاحظاته الى ذكر المدعو سعيد (ن.) دون تحديد صفته او هويته او حتى على الأقل اسمه او نعته. كما ان التوصل جاء مخالفا للفصلين 39 و 516 من ق م م , اللذان ينصان بصيغة الوجوب على ضرورة توجيه التوصل بالنسبة للشركة التي تعد شخصا معنويا في اسم ممثلها القانوني وكذلك ضرورة الزامية بيان الشخص المتسلم وذلك بذكر اسمه الشخصي والعائلي واي اغفال لهذه البيانات يعد نقصا يترتب عليه بطلان التوصل. وانه باعتبار العارضة شخصا معنويا فقد كان يجب ان تتوصل في شخص ممثلها القانوني , وان يشير عون التبليغ الى الى الشخص المسؤول الذي توصل وصفته وهويته ومكان تواجده وعلى الأقل اوصافه حتى يكون التوصل قانونيا.

كما ان المستأنف عليه ظل يتوصل بالاكرية بالاكرية عن طريق ايداعها بصندوق المحكمة الى غاية شهر غشت 2019 وبذلك فالتماطل غير ثابت. وان العارضة تعتمر على سبيل الكراء المحل الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء كما تفيد ذلك عقود الكراء المدلى بها , الا ان الحكم المطعون فيه قضى بإفراغ العارضة من المحل الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء. وان الرقم 88 هو عنوان العمارة التي يوجد بها محلان تجاريان الأول يحمل رقم 90 والثاني رقم 92 , وان العارضة كانت تكتري المحل رقم 92 وافرغته سنة 2014 في حين لازالت تعتمر المحل رقم 90 , وبذلك فهناك صعوبة واقعية وقانونية تعتري الحكم المستأنف .

ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بخصم مبلغ 2500 درهم ورفض طلب الافراغ وتحميل المستأنف عليه الصائر

مدليا بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ وعقود كراء وصورة مصادق عليها من وصل صادر عن إدارة الضرائب

وبناء على جواب المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي جاء فيه انه بخصوص استبعاد الاشهاد المحتج به فقد

أجاب عن ذلك الحكم إضافة الى ان موقعي الاشهاد هم عمال لدى المستأنفة وطبيعي ان يوقعوا اشهاد قصد المجاملة لفائدة رب عملهم.كما ان الشهادة لا تكون مقبولة ممن له صلة قرابة او التبعية لاعتمادها كحجة في الاثبات , اما بخصوص الادعاء بتحويل مبلغ 2500 درهم الى حساب العارض , فإنه يؤكد انه لم يتوصل بأي تحويل مند 10/07/2017 ويدلي بكشف حسابه البنكي , وان الوصل المشار اليه ليس من ضمن مرفقات المقال الاستئنافي . وبخصوص الطعن في تبليغ الإنذار فإنه تم وفق المادة 15 من القانون رقم 81/03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والذي يتيح تبليغ الإنذار الى كل شخص يوجد بمحل المطلوب التبليغ فيه خاصة اذا كان مستخدما , علما ان محضر التبليغ قد ذكر فيه اسم الشخص الذي رفض التوصل وصفته واوصافه , وأضاف انه رفض التوصل بعدما استشار هاتفيا مع الممثل القانوني للشركة . اما بخصوص ذكر سعيد (ن.) بصفته مستخدم فإن الاشهاد المدلى به من طرف المستأنفة يؤكد انه مستخدم لديها ويدعى سعيد (ن.). وبالتالي فملاحظة المفوض القضائي سليمة.

اما بخصوص التمسك باستمرار توصل العارض بواجبات الكراء الى غاية غشت 2019 , فإن العارض اكد ا ناخر دفعة توصل بها في حسابه البنكي كانت بتاريخ 10/07/2017 . اما العرض العيني فقد جاء بعد مرور المهلة المحددة للاداء بما يزيد عن الشهر وبالتالي فالتماطل ثابت. اما التمسك بوجود صعوبة واقعية وقانونية , فإنها تكون في حال التنفيذ , وما تمسكت بها المستأنفة بخصوص اعتمارها المحل رقم 90 و 92 وليس رقم 88 , فإن عقد الكراء المصحح الامضاء بتاريخ 16/03/2018 ينص في بنده الأول على كراء المحل رقم 88 , كما ان الإنذار بلغ للمستأنفة بالرقم 88 , وان الالتزام الموقع من طرف ممثل المستأنفة أشار فيه بوضوح الى كراء المحل رقم 88 وصرح ان ذمته عامرة بمبلغ 24000 درهم . كما ان الاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية تم في الرقم 88 , وهو ما ينفي اية صعوبة في التنفيذ . ملتمسا تأييد الحكم المستأنف

مدليا بكشف بنكي وصورة التزام وصور عقد كراء

وبناء على تعقيب نائب المستأنفة المقرون بطلب رام الى بطلان إجراءات التبيلغ المؤدى عنه بتاريخ 17/03/2020 والذي جاء فيه ان العارضة تدلي بصورة التحويل البنكي لمبلغ 2500 درهم , وان المستأنف عليه ادلى بعقد كراء والتزام لا يتعلقان بالمحل موضوع النزاع , وانما يتعلقان بمحل اخر.

وبخصوص طلب بطلان التبليغ , فإنه تم خلافا للفصول 83/39/516 من ق م م , والعارضة لم يسبق لها ان توصلت بأي انذار . والمشرع اعتبر ان الاستدعاء مسلم تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف او الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء , أي بمفهوم المخالفة لا يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في حالة تضمينه عبارة "رفض تسلمه" دون بيان الشخص الرافض هو من له الصفة في تسلم الاستدعاء , أي ان جزاء الرفض من طرف من له الصفة في تسلم الاستدعاءات هو اعتبار التسليم صحيحا وعدم ترتيب أي جزاء او اثر في حالة رفض التسلم من طرف من ليس له الصفة. وهو ما أكده المجلس الأعلى في قرار له عدد 617 ملف 4496/98 بتاريخ 26/03/1991. كما ان السيد سعيد (ن.) حرر اشهادا يفيد انه ليست له اية صلاحية لتسلم أي وثيقة تخص شركة (أ. أ.).

وان الطعن في إجراءات تبليغ الإنذار ينبغي تقديمه ضمن أسباب الاستئناف باعتبار ان دور محكمة الاستئناف يمتد الى مراقبة إجراءات التبليغ

ملتمسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار واحتياطيا الحكم برفض الطلب .

مدليا بأربع تحويلات بنكية واشهاد.

وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليه مع الطلب الإضافي المؤدى عنه بتاريخ 30/06/2020 والذي جاء فيه ان العارض وجه إنذارا للمستأنفة قصد أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2017 الى غاية 30/05/2019 , الا انها لم تدل بما يفيد الأداء , وبخصوص الادلاء بصور بصور تدعي انها تحويلات بنكية فالعارض يتشبت في مواجهة هذه الصور بالفصل 440 من قلع وبالتالي يتعين استبعادها لعدم المصادقة عليها, كما ان تبليغ الإنذار تم وفق المادة 15 من القانون رقم 81/03 كما انه تم التقيد بالفصلين 38/39 من ق م م , ذلك ان الإنذار بلغ بمقر الشركة التي تعمل في نجارة الالومينيوم , وان كاتب المفوض القضائي سلم نسخة من الإنذار للسيد سعيد (ن.) بعدما تأكد من هويته ومن كونه مستخدم بالشركة هذا الأخير الذي اتصل بالممثل القانوني للشركة وتلى عليه الإنذار فأمره برفض التوصل به. وان مقتضيات الفصلين 38/39 من ق م م لا تلزم المفوض القضائي بأن يلزم المستخدم بتسليمه هويته او ذكر اوصافه , ومع ذلك فالمفوض القضائي قد ذكر اسم المبلغ اليه وصفته , وكيف للمفوض القضائي ان يعرف صفته ان لم يكن قد ذكرها له وأضاف اوصافه .

وبخصوص المقال الإضافي فالمستأنفة لازالت مدينة بواجبات الكراء عن المدة من 01/06/2019 الى غاية 30/07/2020 أي ما مجموعه 21000 درهم ملتمسا رد ما تمسكت به المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف والحكم عليها في الطلب الإضافي بأداء مبلغ 21000 درهم عن المدة المذكورة اعلاهمع تحميلها الصائر.

وبناء على تعقيب نائب المستأنفة والذي جاء فيه ان المستأنف عليه ظل يتوصل بواجبات الكراء عن طريق ايداعها بصندوق المحكمة الى غاية غشت 2019. كما ان العارضة تدلي بأصل التحويل لمبلغ 2500 درهم, وان المكري يطالب في الطلب الإضافي بواجبات كراء شهري يونيو ويوليوز 2019 بالرغم من إيداع العارضة لواجبات كراء هطين الشهرين بصندوق المحكمة وكدا بواجبات كراء شهر يوليوز 2020 الذي لم يحل اجل استحقاقه.

ملتمسا الحكم وفق ملتمسات العارضة

مدليا بأصل تحويل بنكي

و بناء على إدراج القضية بجلسة 15/07/2020 فتقرر اعتبارها الملف جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/07/2020

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.

وحيث بخصوص السبب المستمد من استبعاد الحكم الابتدائي للاشهاد المدلى به من طرف ثلاثة شهود والذي يفيد تسليم مبلغ 14000 درهم للمستأنف عليه , فإن الفصل 443 من ق إ ع ينص على ما يلي : "الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية." وطالما ان المبلغ يفوق عشرة الاف درهم فلا يمكن اثبات ادائه بواسطة شهادة الشهود , خاصة وان المستأنفة شركة تجارية , علما ان الفصل 306 من مدونة التجارة تنص على انه : يجب أن يقع كل وفاء بين التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو بتحويل إذا زاد المبلغ على عشرة آلاف درهم.

وبذلك فما دهب اليه الحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب ويتعين رد السبب المثار .

وحيث انه بخصوص التمسك بالاداء فإن المستأنفة ادلت خلال المرحلة الاستئنافية بتحويل بنكي مؤرخ في 17/05/2018 يفيد تحويل مبلغ 2500 درهم لحساب المستأنف عليه وبالتالي يتعين خصمه من المبلغ المحكوم به , هذا فضلا عن كون المستأنفة ادلت خلال المرحلة الابتدائية رفقة جوابها بمحضر رفض عرض عيني مؤرخ في 15/07/2019 ووصل ايداع مؤرخ في 26/07/2019 يفيد ايداع مبلغ 7500 درهم عن المدة من مارس 2019 الى غاية يوليوز 2019 , وانه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه يتضح انه قضى بواجبات الكراء الى غاية ماي 2019 , دون الاخد بعين الاعتبار محضر العرض ووصل الايداع , الامر الذي يتعين معه خصم واجبات كراء الاشهر مارس وابريل وماي 2019 والتي وجب فيها مبلغ 4500 درهم من واجبات الكراء المحكوم بها , وبذلك يتعين تعديل المبلغ المحكوم به وحصره في حدود 16594 درهم

وحيث انه فيما يخص المنازعة في تبليغ الانذار , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الانذار وجه الى الشركة المستأنفة في شخص ممثلها القانوني , ووجه الانذار الى عنوان الشركة وهو المحدد في عقد الكراء الرابط بين الطرفين , كما ان محضر التبليغ يشير الى رفض التوصل من طرف المسمى سعيد (ن.) بصفته مستخدم لدى الشركة , كما تضمن ذكر اوصافه , وبالتالي فالتبليغ تم وفق الفصول 38/39/ 516 من ق م م , وبذلك فالسبب المثار يكون غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث انه وبخصوص التمسك بوجود صعوبة واقعية وقانونية لكون المستأنفة تعتمر المحل رقم 90 وليس 88 , فإنه دفع مردود على اعتبار انه بالاطلاع على عقد الكراء الرابط بين الطرفين المؤرخ في 08/03/2018 يتضح انه يتضمن كراء المحل رقم [العنوان] الدار البيضاء , وهو المحل موضوع الانذار والدعوى .

وحيث انه فيما يخص التمسك بعدم ثبوت التماطل, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الاداءات المتمسك بها لا تغطي المدة المطلوبة في الانذار , فضلا عن كون محضر العرض والايداع جاء خارج الاجل المحدد في الانذار, ذلك ان المستأنفة وإن توصلت بالانذار بتاريخ 16/05/2019 , فإن العرض العيني لم يتم الا بتاريخ 15/07/2019 , في حين تم الايداع بتاريخ 26/07/2019 . وبذلك فالتماطل ثابت ويكون الحكم القاضي بالافراغ مصادفا للصواب ويتعين تأييده

وحيث انه يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة.

في الطلب الاضافي:

حيث التمس المستأنف عليه الحكم بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/06/2019 الى غاية 30/07/2020 والتي وجب فيها مبلغ 21000 درهم , وانه بالنظر لكون العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين وكذا وجيبة الكراء , واعتبارا لكون الانتفاع بالعين المكراة يقابله التزام بأداء اجرة الكراء , فإنه بالاطلاع على وصل الايداع رقم 20612119006881 المدلى به من طرف المستأنفة رفقة مذكرتها الجوابية خلال المرحلة الابتدائية , يتضح انه تضمن ايداع واجبات الكراء الى غاية يوليوز 2019 الامر الذي يتعين معه الحكم بأداء واجبات الكراء ابتداء من غشت 2019 الى يوليوز 2020 والتي وجب فيها مبلغ 18000 درهم .

وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في حدود مبلغ 16594 درهم وجعل الصائر بالنسبة

في الطلب الاضافي: بأداء المستأنفة واجبات الكراء عن المدة من غشت 2019 الى يوليوز 2020 والتي وجب فيها مبلغ 18000 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux