La production en appel de quittances de loyer prouvant le paiement des sommes réclamées anéantit l’état de demeure du preneur et entraîne l’infirmation du jugement d’éviction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73040

Identification

Réf

73040

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2431

Date de décision

22/05/2019

N° de dossier

2084/8206/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 319 - 320 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des quittances de loyer produites pour la première fois en appel. Le preneur soutenait avoir réglé les loyers litigieux, produisant à l'appui de ses dires les quittances correspondantes, et contestait par conséquent l'état de demeure retenu par le premier juge, qui avait statué par défaut. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la signification de l'assignation, considérant que la mention du refus de réception portée par l'agent de notification suffit à rendre la procédure régulière. Elle retient ensuite que la production des quittances de loyer établit le paiement des sommes réclamées. La cour en déduit que, conformément aux articles 319 et 320 du dahir des obligations et des contrats, l'obligation du preneur était éteinte par le paiement, ce qui fait obstacle à la constatation d'un état de demeure justifiant la résiliation du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ا.) بواسطة دفاعه بتاريخ 01/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/09/2018 تحت عدد 3283 ملف عدد 2105/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه محمد (ا.) لفائدة المدعي السيد محمد (ب.) مبلغ 1500 درهم كواجبات الكراء والتسيير عن المدة من فبراير 2018 ابريل 2018 مع النفاذ المعجل وافراغه هي أو يقوم مقامه من المحل رقم 122 الكائن بالطابق السفلي المركز التجاري (ا. ب.) الواقع بين شارع الحسن الثاني والمغرب العربي الرباط وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 25/02/2019 كما يتبين من طي التبليغ و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه تربطه علاقة كرائية مع السيد (ا.) من خلاله يعتمر منه المحل رقم 122 الطابق السفلي المركز التجاري (ا. ب.) الواقع بين شارع الحسن الثاني والمغرب العربي الرباط بسومة قدرها 400 درهم بالإضافة الى واجبات النظافة المحددة في 40 درهم وواجب التسيير في مبلغ 100 درهم مع اعتبار الزيادة المعمول بها وان المدعى عليه توصل بالإنذار بتاريخ 25/4/2018 يطالبه بمقتضاه باداء مبلغ 1620 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فبراير الى ابريل 2018 ولم يؤد ما بذمته لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها له مبلغ 1620 درهم عن المدة اعلاه واجبات الكراء عن المذكورة وافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه محمد (ا.).و جاء في أسباب استئنافه في السبب الاول انه بموجب أحكام المادة 50 من ق م م فإن الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية يجب أن تكون معللة بأسباب، وأن الاجتهاد القضائي استقر على أن الأحكام والقرارات لتلافي بطلانها يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن النقصان في التعليل يوازي انعدامه . وأن بالرجوع لتعليل الحكم المطعون فيه والذي قضى بالأداء والإفراغ من المحل التجاري بعلة أن المدعى عليه رفض التوصل يثبت سوء نية المستأنف عليه في التقاضي لكونه يعلم علم اليقين أن ذمته خالية من أي مبلغ مالي وان المحل التجاري مفتوح باستمرار وهذا ما يؤكده ويثبته توصله بالإنذار وبالحكم المذكور وان المستأنف عليه بتضمينه بشهادة التسليم الخاصة بالاستدعاء ملاحظة رفض التوصل الهدف من ورائها حرمانه من إبداء كافة دفوعاته خلال المرحلة الابتدائية خارقا بذلك مقتضيات الفصلين 37 و38 من ق م م ، وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويحق للأطراف أن يثيروا ماشاووا من الدفوعات حتى التي لم يسبق إثارتها في المرحلة الابتدائية فإنه يدلي بأصل وصولات الأداء عن المدة المطلوبة مما لا يدع أي مجال للشك أن ذمته خالية من جميع الواجبات الكرائية ويكون بالتالي ما توصل إليه الحكم المطعون فيه غير سليم ويتعين بالتالي إلغاؤه فيما قضى من إفراغ العارض وبعد التصدي التصريح برفض الطلب في هذا الشق مع الإشهاد بأدائه للواجبات الكرائية المطلوبة كما هو ثابت من أصل الوصولات المرفقة صحبته، والسبب الثاني : أنه بموجب أحكام المادتين 319 و320 من ق ل ع والتي جاء فيها ما يلي : '' تنقضي الالتزامات بما يلي 1 الوفاء ...'' كما جاء ايضا في المادة 320 من ق ل ع ما يلي « ينقضي الالتزام بأداء محله للدائن وفق الشروط التي يحددها الاتفاق او القانون» ، ويتضح أنه سبق له أن سلم المستأنف عليه الواجبات الكرائية كما هو ثابت من أصل الوصولات المرفقة صحبته، وأن الالتزام ينقضي وفق ما هو منصوص عليه بالمادتين 319 و 320 من ق ل ع بالوفاء والأداء وما دام انه وكما هو ثابت من الوصولات المرفقة صحبته فإن ذمته خالية من الواجبات الكرائية موضوع الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب لما قضی بإفراغه بعلة عدم أدائه للواجبات الكرائية مما يكون معه التماطل منتفي في النازلة وبالتالي إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من افراغه والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب بخصوصه مع الاشهاد بأدائه للواجبات الكرائية موضوع الدعوى لذلك يلتمس الغاء الحكم المطعون فيه فيما قصى به من أداء وافراغ وبعد التصدي التصريح برفض الطلب جملة وتفصيلا وأرفق نسخة من الحكم المطعون فيه، غلاف التبليغ، وصلي الكراء عن الشهور منذ فبراير 2018 الى غاية ماي 2018.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنة اوجه استئنافه.

حيث إنه بخصوص ما نعاه الطاعن على محكمة الدرجة الاولى من خرق لمقتضيات الفصل 37 و38 من ق.م.م فالعبرة بالملاحظة المسجلة من طرف المفوض القضائي بشهادة التسليم والعبارة المدونة تفيد رفض الطي وبعد مرور أجل عشرة ايام يصبح التبليغ صحيحا وعد المبادرة الى الادلاء بأي جواب أو تعقيب على صحيفة الادعاء يعتبر اقرار ضمني بما جاء فيها وهو ما يجعل هذا الدفع غير منتج.

حيث حقا ان الالتزام ينقضي بالوفاء كما نص على ذلك المشرع المغربي ضمن مقتضيات المادتين 319 و320 من ق.ل.ع وبالتالي فإنه بادلاء المستأنف بوصولات الكراء التي تفيد سبقية استيفاء الطرف المكري للواجبات المضمنة بالانذار عن المدة من فبراير 2018 لغاية ماي 2018 تنفي عنه حالة المطل المنسوب اليه وتثبت خلو ذمته من الواجبات الكرائية موضوع الانذار الموجه اليه وبذلك يكون التعليل الذي ساغه لحكم المتخذ مجانبا للصواب فيما قضى به من افراغ مما يستوجب الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفضه و تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux