Réf
72930
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2377
Date de décision
21/05/2019
N° de dossier
2080/8203/2019
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Signature du bon de livraison, Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Force probante, Facture, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bon de livraison, Acceptation de la facture
Base légale
Article(s) : 399 - 400 - 417 - 576 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux justifiant la provision. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant l'inscription de faux contre le titre et retenant la preuve de la livraison par la production d'une facture et d'un bon de livraison. L'appelant contestait la valeur de ces documents au motif qu'ils ne portaient ni sa signature ni son cachet commercial. La cour relève que le bon de livraison, conforme à la facture, est revêtu d'une signature attribuée au débiteur et que ce dernier n'a pas contesté cette signature de manière recevable. Elle retient, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que la facture est réputée acceptée et que le bon de livraison signé vaut preuve de la réception des marchandises. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette conformément à l'article 400 du même code, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد حمزة (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 14/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 320 بتاريخ 24/01/2019 في الملف عدد 4288/8203/2018 و القاضي في منطوقه :
في المقال الأصلي ومقال الطعن بالزور الفرعي :
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 47.000.00 درهم وترتيب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وبرفض الباقي .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (غ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعهت أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 22/11/2018 تعرض من خلاله أنه سبق له أن سحب لفائدتها كمبيالة بمبلغ 47.000.00 درهم حالة الأداء بتاريخ 01-09-2018 مسحوبة عن شركة (ع. ل.) القنيطرة، عند تقديمها للاستخلاص ارجعت دون أداء لعدم وجود الرصيد حسب الثابت من خلال شهادة عدم الاداء المؤرخة في 13-09-2018 ، وان جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد حثه على الوفاء باءت بالفشل ، لأجله فانها تلتمس الحكم بادائه لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول المحدد في 01-09-2018 الى تاريخ التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأقصى وتحميله الصائر ، مرفقة مقالها باصل كمبيالة وشهادة بنكية ونموذج 4 لسجل تجاري.
وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بطلب الطعن بالزور الفرعی مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 03/01/2019 والذي طعن من خلالها بالزور الفرعي في التوقيع والخط الواردين بالكمبيالة لعدم صدورهما عنه ملتمسا سلوك مسطرة الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية بشانهما، مضيفا بصفة احتياطية بكون المعاملات التجارية التي تقع بين التجار تتبني على التزامات متبادلة حيث يلتزم الطرف البائع بتوريد السلع موضوع التعاقد في حين يلتزم المشتري باداء الثمن بعد تسلمه للشيء المبيع ، وبالتالي ليس للبائع المطالبة بالثمن الا بعد اثبات تسليم المبيع بواسطة وصل تسليم يحمل ختم وتوقيع المشتري ونوعية البضاعة الموردة وكميتها وقيمتها المالية بالاضافة الى الفاتورة التي تشير الى نفس المعطيات ، الا نه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين أن ما ادلت به المدعية لا يسمح لها المطالبة بقيمة الدين على فرض سلامتها من الطعن المثار، وبالنظر إلى كون الكمبيالة كورقة تجارية الاتنحصر مهمتها في كونها مجرد وسيلة اداء بل تتعداها إلى أنها وسيلة ضمان وامام عدم تحديد المدعية لطبيعة المعاملة التجارية فانه يناسب رفض الطلب .مرفقا مذكرته باصل وكالة خاصة.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 03-01-2019 والتي التمست من خلالها ضم الوثائق الى الملف أصل كل من فاتورة ووصل تسلیم .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 17-01-2019 والذي عقب من خلالها بكون تحرير مجرد فاتورة ووصل تسليم لا يفيد توصله بالبضاعة موضوع المعاملة التجارية مادامت تفتقر الى الضوابط الاجرائية والقانونية ، مؤكدا ما سطر بمذكرته الجوابية.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف أنه من المعلوم فقها وقانونا وقضاء أن الأحكام لكي تكتسي حجيتها يتعين أن تكون مبنية على اسس قانونية صحيحا ومعللة تعليلا سليما وأن محكمة الدرجة الأولى أسست قضاءها بصرف النظر عن طلب الطاعن بالطعن بالزور الفرعي لكونه غير ذي فائدة للفصل في موضوع النزاع من جهة ولكون الجهة المدعية أدلت بفاتورة مرفقة بوصل تسليم مذيل بتوقيع غير منازع فيه وأن الأحكام القضائية يجب أن تبني على اليقين والحجج الدامغة لا على الابهام والحيثيات الغير الواضحة وأن محكمة الدرجة الأولى ألزمت الطاعن بالأداء بحجة أن المدعية أثبت التزامها عند إدلائها بفاتورة مرفقة بوصل تسليم مذيل بتوقيع غير منازع فيه وأصبح بالتالي على الطاعن اثبات انقضائه او عدم نفاده في مواجهته وأنه بالرجوع الى الفاتورة و وصل التسلم المستدل بهما من طرف محكمة الدرجة الأولى في تعليل قرارها ستلاحظ هذه المحكمة انهما لا يحملان اي توقيع للطاعن او خاتمه حتى يمكنه المجادلة ، ومع ذلك فقد اشار الطاعن ابتدائيا في مذكرته المؤرخة في 8/1/2019 أن مجرد تحریر الفاتورة ووصل التسليم وتضمينهما اسمه ولقبه ونوعية السلع وكمياتها لا يعني توصل الطاعن بالبضاعة واستحقاق المستأنف عليها لقيمتها مادام أن تلك الوثيقتين غير مؤشر عليهما بخاتمه وتوقيعه وهو الأمر الذي قصده الطاعن بافتقار هاتين الوثيقتين للضوابط القانونية والاجرائية التي تفيد التوصل بالسلع واستحقاق قيمتها المالية وأن هذه المحكمة بتفحصها لوصل التسليم ستلاحظ انه مذيل بخاتم وتوقيع الممثل القانوني للمستأنف عليها وكذا بتوقيع شخص آخر اسمه منار (ر.) كما أن الفاتورة تحمل فقط خاتم المدعى عليها وتوقيع ممثلها القانوني والوثيقتين معا تفتقران لأهم عنصر المعتبر بمثابة القبول والرضى بمضمونهما الا وهو التأشير عليهما بالخاتم والتوقيع الخاص بالطاعن وأن محكمة الدرجة الاولي ملزمة بتفحص الحجج المبسوطة أمامها ومراقبة مضمونها ومدی صلاحيتها في الإثبات لصالح من يتمسك بها ولو لم يتطرق الطرف المتمسك بها ضده الى تفاصيل تلك الحجج وجزئياتها ، ومع ذلك فقد اشار الطاعن ابتدائيا الى عدم جوز التمسك بوصل التسليم والفاتورة في مواجهته لكونهما لا يتضمنان توقيعه وخاتمه وأن محكمة الدرجة الأولى بقولها ان الفاتورة ووصل التسليم مذيل بتوقيع غير منازع فيه وكانها تنسب التوقيع للطاعن دون أن تتفحص الأختام المؤشرة بهما تلك الوثيقتين تكون قد اساءت التعليل بنسبها للطاعن بيانات غير صادرة عنه وأن الطاعن بسط امام المحكمة الابتدائية أن طرفي النزاع تتوفر فيهما الصفة التجارية وان السند موضوع المطالبة بقيمته على فرض سلامته من التزوير لا يمكن أن ينتج الا عن معاملة تجارية بين الطرفين وباعتباره كوسيلة ضمان فإن الجهة المطالبة بالأداء لم تبادر إلى صنع الفاتورة ووصل التسليم إلا بعد أن تم الدفع بضرورة اثبات الالتزام الذي نتج عنه السند الطلب ، ولو أن المستأنف عليها كانت قد وردت فعلا للطاعن البضاعة المبررة السند الدين لكان يغنيها عن الكمبيالة الإدلاء فقط بوصل تسليم البضاعة وفاتورة سليمين من الناحية القانونية يحملان خاتم الطاعن وتوقيعه الصحيحين وأن محكمة الدرجة الأولى بعدم الالتفات الى طلبات الطاعن ودفوعاته التي تبقى وجيهة وقانونية وباعتمادها على حجج غير منتجة في الإثبات تكون قد أساءت التعليل المر الذي يعرض حكمها للإلغاء ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بعد الأخذ بدفوعات الطاعن الواردة ضمن مقاله هذا وكذا بطلباته ودفوعاته المضمنة بمذكرته الابتدائية المؤرخة في 17/12/2018 وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأدلى بنسخة الحكم المستأنف .
و حيث بجلسة 07/05/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أن الطرف المستأنف يحاول جهد الإمكان إنكار تسلمه البضاعة موضوع سند الدين وأن الحكم المستأنف علل بما فيه الكفاية ما وصل إليه من نتائج وأنه زيادة على ذلك فإن الطرف المستأنف تناسى أنه سبق له أن تقدم بشكاية ضد المنوب عنه وضد أخيه الممثل القانوني لشركة (غ.) المدعي في الملف الثاني المعروض عليكم بنفس الجلسة يقر من خلالها أنه يتعامل مع الشقيقين محمد (ب.) وعلي (ب.) منذ 1998، حيث ترتب عليه دين لفائدتهما وأن المحكمة تبعا لذلك بأن ما هو مثار بالمقال الاستئنافي غير صحيح وأن الدين ثابت ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .وأدلى بصورة من تصريح السيد حمزة (م.) الذي يقر من خلاله بالمعاملة مع المنوب عنه وأنه مدين له بمبلغ الكمبيالة موضوع الدعوى .
و حيث بجلسة 14/05/2019 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن المستأنف عليها أثارت في معرض ردها على مقال الطعن أن الطاعن سبق له أن اعترف بكونه يتعامل مع الشقيقين محمد (ب.) وعلي (ب.) منذ 1998 وانه ترتب عليه دين لفائدتهما وأن وسيلة الإثبات التي تسوقها المستأنف عليها الإثبات المديونية لا يمكن الالتفات إليها على اعتبار إلى أنها لا تشير لا من قريب أو بعيد الى السند موضوع المنازعة والطعن بالزور ، كما أنه لا يمكن الأخذ بذلك التصريح كوسيلة اثبات في المادة التجارية. وأن المستأنف عليها بغض النظر عن زورية السند ملزمة بالإثبات القانوني للمعاملة التجارية موضوع المطالبة وكما اشار الطاعن في مقالة الاستئنافي فان وصل التسليم والفاتورة لا يتضمنان اقراره بهما والذي تتجلى صورته القانونية في ضرورة أن يكونا حاملین خاتمه وتوقيعه وهما الشكليتين اللتين تنعدمان في الفاتورة ووصل التسليم و تبقى دفوعات المستأنف عليها غير مرتكزة على اساس سليم ، ملتمسا رد دفوعات المستأنف عليها والحكم للطاعن وفق مقالة الاستئنافي .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 14/05/2019 حضرها نائب المستأنف وأدلى بمذكرة تعقيبية وتخلف نائب المستأنف عليها رغم الاعلام واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 21/05/2019 .
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الفاتورة ووصل التسليم المستدل بهما بالملف لا يحملان توقيع الطاعن فإنه بالرجوع الى وصل التسليم المدلى به و المؤرخ في 6/9/2018 يتبين أنه مطابق للفاتورة رقم 5128-18 N من حيث البضائع المضمنة به كما أنه يتضمن كذلك اسم الشخص الذي قام بإيصالها ورقم تسجيل الناقلة ، ومذيل بتوقيع منسوب الى الطاعن يفيد توصله بالبضاعة ، وهو ما لم يطعن فيه هذا الأخير بمقبول ، مما يبقى معه السبب المثار بهذا الخصوص مردودا على مثيره استنادا الى مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع الذي نص على أن الدليل الكتابي ينتج من الفواتير المقبولة ومادام أن الطاعن قد قبل الفاتورة ووقع على بون التسليم المتعلق بها فإنه يبقى ملزما بدفع ثمن البضاعة وفق ما ينص عليه الفصل 576 من نفس القانون وما ادعاه الطاعن من كونه لم يتوصل بالبضاعة يبقى خلاف الواقع وعليه فإن ما عللت به محكمة البداية ما انتهت إليه من كون '' إثبات المدعي للالتزام وفق ما تمليه عليه مقتضيات الفصل 399 من ق ل ع يجعل المدعى عليه بالمقابل ملزما بإثبات انقضائه أو عدم نفاذه في مواجهته بإحدى الطرق المقررة لهذا الغرض طبقا لما أسست له مقتضيات الفصل 400 من نفس القانون ، وأمام تخلفه عن ذلك يبقى طلب الأداء المقدم بهذا الصدد مبررا ويناسب الاستجابة إليه '' هو تعليل مساير لواقع الملف ومطبق لصحيح أحكام الفصلين 399 و 400 من ق ل ع المشار إليهما مما يبقى معه مستند طعن المستأنف مجردا من أي أساس وهو ما يناسب رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025