Réf
72763
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2292
Date de décision
15/05/2019
N° de dossier
2019/8206/110
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Quittance, Qualité à agir des héritiers, Preuve du paiement, Non-paiement des loyers, Mise en demeure de payer, Irrecevabilité, Délai de 15 jours, Bail commercial, Action prématurée, Action en validation de congé
Base légale
Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés de loyers et prononcé son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action en validation de congé et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect des délais de mise en demeure, le défaut de qualité à agir des héritiers du bailleur et soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'action en paiement de loyers est une action personnelle ne requérant pas l'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier. Elle confirme également le rejet de la preuve testimoniale du paiement, au motif que celui-ci doit être établi par un reçu et que les attestations produites étaient en outre contradictoires. En revanche, la cour retient que l'action en validation du congé pour défaut de paiement est irrecevable, en application de l'article 26 de la loi 49-16, dès lors qu'elle a été introduite avant l'expiration du double délai de quinze jours imparti au preneur pour payer puis au bailleur pour saisir la juridiction. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la demande y afférente étant déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus quant à la condamnation au paiement des loyers.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به المستأنف حسني (رف.) بتاريخ 20-12-2018 بواسطة محاميه والمؤدى عنه الرسوم القضائية، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12-07-2018 تحت عدد 6825 في الملف التجاري رقم 3934-8206-2018 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب الاصلي وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 60.000,00 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح ابريل 2017 الى غاية متم شهر مارس 2018. وبالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ بتاريخ 20-03-2018 وبافراغ المدعى عليه من العين المكراة الكائنة بدار الأمان بلوك [العنوان] الدار البيضاء، هو ومن يقوم مقامه، مع النفاذ المعجل في حدود الوجبات الكرائية وتحميل المدعى عليه الصائر، ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد بعدم قبول طلب البطلان وقبول الباقي، وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث ان مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا، وداخل الأجل القانوني، باعتباره بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 6-12-2018، و بالتالي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان ورثة لخضر (ع.) ( مستأنف عليهم حاليا) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12-4-2018 يعرضون فيه أنهم يملكون المحل التجاري عبارة عن مقهى والكائنة بدار الأمان بلوك [العنوان] الدار البيضاء ، وأنهم أجروه للمدعى عليه ، بسومة كرائية قدرها.5.000.00 درهم شهريا ، وأن هذا الأخير توقف عن أداء الواجبات الكرائية المستحقة عن المدة من فاتح أبريل 2017 إلى غاية متم شهر مارس 2018 بدون مبرر، وجب فيها مبلغ 60.000,00 درهم ، على الرغم من توصله بالإنذار في هذا الشأن بتاريخ 20/03/2018، حسب الثابت من التبليغ، ملتمسين قبول المقال شكلا ، وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 60.000,00 درهم الواجبات الكرائية ، و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 20/03/2018، و بإفراغ المدعى عليه من العين المكراة الكائنة بدار الأمان بلوك [العنوان] الدار البيضاء ، هو ومن يقوم مقامه ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحميل المدعى عليه الصائر.
وأرفقوا الطلب بصورة من عقد كراء، وبصور لرسم إراثة عدد 545 كناش 249 بتاريخ 08 رجب 1438 ، و إنذار و محضر تبليغ إنذار منجز من طرف المفوض القضائي السيدة بشرى (را.) بتاريخ 20/03/2018 .
وبناء على جواب نائب المدعى عليه ، والذي جاء فيه بأن العارض رفض التوصل بالإنذار بتاريخ 20/03/2018 في حين تقدم المدعون بمقالهم بتاريخ 12/04/2018 ، والحال أن الاستدعاء لا يعتبر مسلما تسليما صحيحا طبقا للفصل 39 من ق م م ، إلا في اليوم العاشر الموالي للرفض ، مما يستفاد معه أنه لم يتم استيفاء الأجل القانوني المحدد في الإنذار في 15 يوما ، وأجل 10 أيام المرتبط بالرفض أي 25 يوما في المجموع ، علاوة على كون الإطراف المدعية لم تدل بما يثبت صفتها في الدعوى ، وتملكها للعقار موضوع دعوى الإفراغ ، ومن حيث الموضوع فإنه وخلافا لما تمسك به المدعون ، فإن العارض قام بأداء واجبات الكراء المطلوبة يدا بيد ، لكنهم لم يمكنوه من وصولات الكراء ، وأن واقعة الأداء حصلت أمام مجموعة من الشهود مستعدين لإفادة المحكمة في الموضوع ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فالمفوضة القضائية فعلا حضرت وعرفته بصفتها ، لكنها سلمته ورقة خالية من أي محتوى يفيد أنها تتعلق بإنذار بأداء الواجبات الكرائية ، مما يتعين معه استبعاد محضر التبليغ لهذه الغاية، ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا ، واحتياطيا برفضه موضوعا ، واحتياطيا جدا إجراء بحث بحضور جميع الأطراف والشهود لإثبات واقعة الأداء وأرفق مذكرته بإشهاد مؤرخ في 23/05/2018 .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعين، والتي جاء فيها بأن الدفع بخرق الفصل 39 من ق م م ، ليس له محل ، لأن الفصل المذكور يهم تبليغ الاستدعاءات لحضور الجلسات، ولا علاقة له بتبليغ الإنذارات ، كما أن العارضين أثبتوا صفتهم من خلال إدلائهم بأصل عقد الكراء ، ومع ذلك ، وتفاديا لكل نقاش ، فإنهم يدلون بشهادة ملكيتهم للمحل ، وأما بخصوص الدفع بوقوع الأداء ، فإنه ليس بالملف ما يثبته ، وأن إدلاء المدعى عليه بإشهاد لإثبات الأداء ، يخالف مقتضيات الفصل 443 من ق ل ع ، وأما ما أثير بشأن محضر التبليغ ، فإن المحضر المذكور هو محضر رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور ، ملتمسين الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي وأرفقوا مذكرتهم بشهادة ملكية .
و بناء على المذكرة التعقيبية مع الطلب المضاد والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/06/2018 حسب الوصل عدد 426232 ، والذي جاء فيه بأن السبب الذي بني عليه الإنذار غير جدي ، خاصة وأن المدعى عليه يواظب على أداء الواجبات الكرائية يدا بيد ، وأنه مستعد لإثبات واقعة الأداء بواسطة شهادة الشهود ، مؤكدا سابق دفوعاته المضمنة بالمذكرة الجوابية المدلى بها خلال جلسة 24/05/2018، ملتمسا رفض الطلب الأصلي ، و في الطلب المضاد ببطلان الإنذار المبلغ إليه ، واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة قضائية لتقويم الأصل التجاري المراد إفراغه مع حفظ حقه في التعقيب عليها .وأرفق مذكرته بإشهاد مؤرخ في 05/06/2018 .
وبناء على تعقيب نائب المدعين ، والذين أكدوا فيه سابق طلباتهم ، ودفوعاتهم ، مضيفين بأن الطلب المضاد مخالف للفصل 32 من ق م م بإغفال تضمينه الصفة والمهنة والموطن ومحل الإقامة ، ويتعين بالتالي الحكم بعدم قبوله ، وفي الموضوع فإن المدعي يعترف برفضه تسلم الإنذار ، وهو بذلك يتناقض في أقواله ، علما أن من تناقضت أقواله بطلت حجته ، وأما عن موجبات بطلان الإنذار فتبقى غير قائمة باعتبار أن محضر المفوض القضائي محضر رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور ، وأن الغاية من الطعن فيه من طرف المدعى عليه هي مجرد الحيلولة دون الحكم بإفراغ المحل ، كما أن طلب التعويض هو الآخر يبقى في غير محله، استنادا للمادة الثامنة من القانون رقم 49/16 ، ملتمسين استبعاد سائر الدفوع ، والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي ، وفي الطلب المضاد بعدم قبوله شكلا ، ورفضه موضوعا ، مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه .
وبناء على المذكرة الختامية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه ، والتي جاء فيها بأنه وبالاطلاع على شهادة الملكية سيتبين بأن المالك هو السيد لخضر (ع.) ، وليس ورثة لخضر (ع.) ، وأن الطالبين لم يعملوا على إدخال الإراثة بالرسم العقاري ، والتقييد المذكور هو الذي يكسب الأطراف الصفة والأهلية للتقاضي ، وأما بخصوص أداء الوجيبة الكرائية فإن الإشهادات المدلى بها تثبت ذلك ، سيما وأن القيمة الكرائية الشهرية هي 5.000,00 درهم ، ملتمسا الحكم وفق دفوعاته السابقة .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/07/2018 حضر خلالها نائبا الطرفين ، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 12/07/2018 .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المشار اليه اعلاه، والذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :
ان المدعين المستأنف عليهم حاليا لم يحترموا الاجل القانوني في الانذار المحدد في 15 يوما من تاريخ انصرام اجل 10 ايام التالية لتاريخ الرفض. وان المحكمة عندما اعتبرت ان اجل 10 ايام يتعلق بالاستدعاء للحضور للجلسة ولا يهم تبليغ الانذار بالاداء والافراغ يبقى في غير محله لان التبليغ يقع في نص عام هو الفصل 39 من ق.م.م وكان يجب احترام اجل 25 يوما قبل رفع الدعوى كما انهم لم يثبتوا صفتهم في التقاضي وتملك العقار .
كما تمسك بأنه ادى ما بذمته وان المحكمة جاءت بتعليل مجانب للصواب عندما استبعدت السماع لشهوده لاثبات واقعة الاداء عن المدة المطلوبة وكان على المحكمة اجراء بحث للوقوف على مبلغ الوجيبة الكرائية المؤدى وقيمته والشخص المتسلم لها . لأنه كان يؤدي الاكرية للمستأنف عليهم يدا بيد لأحدهم ومستعد للإدلاء باشهادات الجيران لإثبات هذه الواقعة ، ملتمسا لكل ذلك. بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم القبول واحتياطيا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف، وطي التبليغ يفيد التوصل ب 6-12-2018.
وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات علنية استدعي لها طرفي الدعوى بالصفة القانونية ، آخرها جلسة 08-05-2019 بحيث رجع البريد المضمون بملاحظة غير مطلوب كما رجع الاستدعاء الموجه لمحاميهم خلال المرحلة الابتدائية بإفادة ان محله مغلق وبذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25-05-2019.
محكمة الاستئناف
حيث تروم مطالب المستأنف الى ما هو مسطر اعلاه.
وحيث انه بالنسبة للعلة الاولى بخرق الفصل 39 من ق.م.م فإنه بغض النظر عن 10 ايام المتمسك بها من تاريخ رفض التوصل بالاشعار بالاداء ، اذ كان الحكم صائبا فيما قضى به من عدم الاعمال بالفصل 39 من ق.م.م في مجال رفض التوصل بالانذارات ، مادام المشرع حدد اجلا معينا لكل موجب من موجبات انهاء العلاقة الكرائية ، وحصر المدة بالنسبة للتماطل في الاداء في 15 يوما فقط كأول مدة وبالتالي فالعلة بهذا الخصوص غير سليمة ووجب ردها، إلا انه بالنسبة لشق الدعوى المتعلق بالافراغ، فقد ثبت للمحكمة عدم احترام اجل الفصل 26 من ق 16-49 الآمر بمقتضياته بالنظر لتاريخ رفع الدعوى المشار اليه اعلاه ب 12-4-2018 ، وتاريخ التوصل بالانذار برفضه بتاريخ 20-3-2018 ، اذ كان يتعين احترام الاجلين معا وهما 15 يوما للأداء و 15 يوما لدعوى المصادقة على الانذار بالافراغ للتماطل كما جاء بنص الانذار اذ لا يجوز رفع دعوى المصادقة قبل انتهاء الاجلين وبالتالي يكون وجيها إلغاء الحكم في شقه المتعلق بالافراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق به.
وحيث انه بخصوص العلة الثانية وهي انعدام صفة باعثي الإنذار, فالمستأنف عليهم استدلوا بعقد كراء في اسم مورثهم ورسم اراثة وشهادة ملكية العقار.
وحيث انه لا خلاف ان موضوع الدعوى هو اداء اكرية بناء على عقد كراء مكتوب نافد لا دليل على فسخه، وهو يعطي للخلف العام بعد وفاة الملتزم به صفة التقاضي في الحقوق التي آلت اليه بالارث , ولسنا امام دعوى استحقاق عقار او ادعاء حق عيني عليه للتمسك بالتسجيل على الرسم العقاري وبالتالي فالعلة غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها.
وحيث انه بخصوص العلة الثالثة وهي تمسك المستأنف بابراء ذمته بادعاء الاداء بالمناولة يدا بيد للورثة بخصوص المدة المطالب بها بناء على اشهادين, فقد ثبت للمحكمة صحة ما عللت به المحكمة حكمها باستبعاد الاشهادين المستدل بهما، لانهما اصلا لا ينسجمان مع واقعة النازلة بتأكيد واقعة معاينة تسلم احد الورثة منذ فاتح مارس 2017 للأكرية والحال انه بالتاريخ المذكور كان المكري لازال قيد الحياة اذ لم يتوفى إلا لاحقا ب 16-03-2017 حسب رسم الاراثة، وانه لا خلاف بأن الاكرية تسلم الى من له صفة استيلامها حسب عقد الكراء او لمن له وكالة بالتصرف وبالتالي فالحكم كان صائبا عندما استبعد الاشهادين المذكورين , و لامحل للتمسك باجراء بحث لان المحكمة لا تصنع حججا للأطراف والاداء يكون مقابل وصل ثابت التاريخ وبالتالي فالعلة غير سليمة ووجب ردها.
وحيث ينبغي جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.
في الشكل: ب
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك و تأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025