Réf
72757
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2288
Date de décision
15/05/2019
N° de dossier
2019/8206/932
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Qualité à agir du bailleur, Paiement des loyers, Nullité de la mise en demeure, Mise en demeure, Héritiers du preneur, Décès du preneur, Bail commercial, Action en paiement, Action en éviction, Acquéreur de l'immeuble, Absence de notification de la vente
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un commandement de payer entaché d'irrégularité. Le tribunal de commerce avait en effet jugé que le commandement, adressé au preneur initial décédé, était sans effet, mais avait néanmoins fait droit à la demande en paiement des loyers. Les appelants soutenaient que la nullité du commandement de payer devait entraîner le rejet de l'ensemble des demandes, y compris celle en paiement des loyers, et contestaient en outre la qualité à agir des nouveaux bailleurs faute d'avoir été notifiés de la cession de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en rappelant que le nouveau propriétaire n'est pas tenu de notifier formellement son acquisition au preneur, la production de son titre de propriété en cours d'instance suffisant à établir sa qualité à agir. La cour retient surtout que l'inefficacité du commandement de payer n'affecte que les demandes qui en dépendent, à savoir la validation du congé, l'expulsion et l'indemnisation du préjudice lié au retard. Elle juge que l'action en paiement des loyers impayés demeure quant à elle recevable et fondée, dès lors qu'elle repose sur la seule occupation des lieux et l'inexécution de l'obligation de paiement, indépendamment de toute mise en demeure préalable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السادة ورثة أحمد (ف.) بن سعيد بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/02/2019 والذين يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 11716 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/12/2018 في الملف عدد 8485/8206/2018 والذي قضى في الشكل قبول الطلبين الاصلي والإصلاحي وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم المكترين لفائدة المدعين المكرين مبلغ 44200,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/10/2013 الى 31/01/2018 حسب سومة شهرية قدرها 850,00 درهم والنفاذ المعجل في حدود أداء الواجبات الكرائية والإكراه في الادنى وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد سعيد (ج.) و من معه تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/9/2018 عرضوا من خلاله أنهم يملكون المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] برشيد "مقهى (ع.)"، وأن هذا المحل مكترى للمدعى عليه بسومة كرائية قدرها 850.00 درهم، وان المدعى عليه لم يؤد ما بذمته من واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2008 الى 31/01/2018، وانهم وجهوا بواسطة نائبهم في هذا الاطار إنذارا للمدعى عليه المكتري مؤسسا على مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المعدة للإستغلال التجاري او الصناعي او الحرفي، وأن الإنذار بقي بدون جواب، ذلك أن المدعى عليه لم يقم بأداء ما بذمته، ملتمسين المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 07/02/2018، والحكم بالتالي بإفراغ المدعى عليه "أحماد (ف.)" هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه شخصا ومتاعا، من المحل المعد للتجارة الكائن بشارع [العنوان] برشيد "مقهى (ع.)"، وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ صدور الحكم، والحكم عليه "احماد (ف.) بأدائه لفائدته مبلغ 102850.00 درهم باعتباره يمثل الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2008 الى 31/01/2018، واداء مبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل، مع النفاذ المعجل، وتحميله الصائر، والاكراه في الادنى. وعززوا طلبهم بصورة من طلب توجيه إنذار غير قضائي بالأداء والإفراغ، وصورة من الأمر رقم: 2695 في الملف رقم 2695/8103/2018، وشهادة التسليم لملف تبليغ رقم 192/8402/2018، وصورة من شهادة الملكية للرسم العقاري عدد: 52047/س موضوع النزاع.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 14/11/2018، والتي جاء فيها ان الدعوى قد وجهت ضد ميت كما تثبت ذلك النسخة الموجزة من رسم الوفاة بتاريخ 05/05/2014، مما يكون نذار قد خرق مبدأ الدعوى لا توجه من طرف ميت أوضد ميت من جهة، وان الدعوى وجهت لغير ذي صفة ذلك أن الاسم الحقيقي لموروثهم هو احمد (ف.) وليس احماد (ف.) كما جاء في الإنذار مما يكون معه الإنذار قد وجه لغير ذي صفة، وأن الإنذار الموجه لموروثهم كان غير قضائي، مما يكون معه الإنذار باطل، وأن المقال مرفوع من غير ذي صفة "احمد (ف.) بدل احماد (ف.)، مما يجعل المقال غير مقبول من الناحية الشكلية، وان عنوان المدعين ينقصه الرقم وغير مكتمل، مما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا، وفي الموضوع، ان مقال المدعين تم تأسيسه على حجية الإنذار غير قضائي جاء باطلا وان ما بني على باطل فهو باطل، وان الفريق المدعي وقت ابرامه عقد الشراء مع المكري الأصلي لميقم بتوجيه اشعار للهالك الشيء الذي يلتمسون معه الحكم برفض الطلب، وان المحافظة على حقوق المترافعين وتماشيا مع مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وبالرغم من كون مطالب الفريق المدعي قد طالها التقادم الخمسي، فانهم قد بادروا بعد الحكم والتبليغ والتنفيذ الى ايداع عروض عينية داخل الاجل القانوني وذلك بمقتضى الملف اوامر عدد 463/2018 حكم بتاريخ 09/02/2018 موضوع الملف التنفيذي عدد 586/6151/2018 ومبالغها رهن إشارتهم بصندوق المحكمة الإبتدائية ببرشيد، ملتمسين الاشهاد عليهم بما جاء في هذه المذكرة، وعززوا مذكرتهم بأصل نسخة موجزة من رسم الوفاة احمد (ف.) بتاريخ 24/02/2015، وأصل نسخة موجزة من رسم الوفاة احمد (ف.) بتاريخ 15/10/2018، صورة من رسم إراثة مضمنة تحت عدد 249، أصل نسخة حكم ملف اوامر عدد 463/1109/2018 بتاريخ 09/02/2018، صورة من قرار استئنافي بتاريخ 10/10/2011 ملف رقم 01/1301/2011 يتعلق بحوالة الكراء، نسخة من محضر تنفيذي عدد 586/1651/2018.
وبناء على مذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي مرفق بوثيقة المدلى به من طرف نائب المدعين بجلسة 28/11/2018، والذي جاء فيه انهم لم يكن لهم علم بأن المكتري السيد احمد (ف.) فقد وافته المنية وان اسمه هو احمد (ف.) وليس احماد، متقدمين بمقالهم من اجل الإشهاد لهم بانهم يصلحون ذلك ويوجهون دعواهم في مواجهة ورثة احمد (ف.) وليس احماد (ف.) وهم: عائشة (ص.)، ومحمد (ف.)، ومليكة (ف.)، ورشيد (ف.)، وحسان (ف.)، وعبد العزيز (ف.)، وفريد (ف.)، ونعيمة (ف.)، وفوزية (ف.)، وحنان (ف.)، وسعيد (ف.)، وبشرى (ف.)، وذلك استنادا الى الاراثة المدلى بها في ملف النازلة، وفي التعقيب ان الإنذار الموجه الى المدعى عليهم موجه بناء على امر السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء، وانه من جهة أخرى فان المدعى عليهم دفعوا بكونهم لم يوجهوا إشعارا لكونهم أصبحوا مالكين جدد للعقار وللمحل التجاري، فهذا دفع مردود عليه لان المدعى عليهم على علم، بانهم هم المالكين وأن عليهم أداء الوجيبة الكرائية لهم، وما يؤكد ذلك هو أنهم أودعوا مبلغ: 51000 درهم بصندوق المحكمة باسمهم ، الذي يمثل نصف الوجيبة الكرائية المتخلذة بذمتهم، ولا زالوا لحد الان مدينين بمبلغ 51850.00 درهم أي انهم اودعوا مبلغ 51000 درهم عن المدة المستحقة من 01/01/2008 الى 01/01/2012 اي عن 60 شهرا فقط، وان الاداء الجزئي يثبت التماطل ويوجب الافراغ، ملتمسين في المقال الإصلاحي الاشهاد لهم بأنهم يوجهون دعواهم باسم ورثة احمد (ف.) وهم عائشة (ص.)، ومحمد (ف.)، ومليكة (ف.)، ورشيد (ف.)، وحسان (ف.)، وعبد العزيز (ف.)، وفريد (ف.)، ونعيمة (ف.)، وفوزية (ف.)، وحنان (ف.)، وسعيد (ف.)، وبشرى (ف.)، وفي التعقيب رد ما دفع به المدعى عليهم، وعززوا مذكرتهم بصورة شمسية من إراثة.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السادة ورثة أحمد (ف.) بن سعيد بواسطة نائبهم و الذين جاء في أسباب استئنافهم بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه حول هذه النقطة أن محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب فيما قضت به وفق الحكم المطعون فيه خاصة الدفع ببطلان الإنذار وكذلك دعوى المدعين من صفة وعدم إشعار الفريق المكتري وقت إبرام عقد الشراء بين المالكين الأصليين والفريق المدعي وكذلك المدة المحكوم بها فما دام انه جاء في التعليل أي الإنذار كان غير ذي موضوع و غیر منتج لأثاره في مواجهة الورثة مما يكون معه طلب المصادقة على الإنذار غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه "وحيث أن هذا التعليل يدور وجودا وعدما مع مجموع طلبات المدعين وان عدم إشعار ذوي الحقوق بعد أن تناهي الى علم الفريق المدعي ذلك يجعلهم محقين في مستحقات الواجبات الكرائية منذ تاريخ توجيه الإنذار لذوي الحقوق والذين لم يوجه لهم الى حدود الساعة وأن ما جاء في منطوق الحكم المطعون فيه يتناقض البثة مع التعليل المشار إليه أعلاه ، مما يكون معه تعلیل محكمة الدرجة الأولى يتناقض مع منطوقه وأن تناقض التعليل مع منطوق الحكم يوازي انعدامه ، ملتمسين قبول الطعن شكلا و موضوعا القول بان الطعن مبرر واقعا وقانونا وإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض طلب المدعين وتحميل الصائر لمن يجب وأدلوا بنسخة الحكم المطعون فيه.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن استئناف المدعين هو استئناف مجاني و مجانب للقانون وان الحكم الصادر هو جاء في مصلحة و لفائدة المدعين و قضى بكل ما طلبوا أما التمسك بكونهم لم يشعروا المستأنفين بشرائهم العقار برسالة فهذا دفع مردود عليه لأن المطالبة القضائية تعني ذلك الإشعار وهم الآن على علم تام بالمالكين الحقيقيين للعقار وأن الاستئناف يبقى غير جدي ، ملتمسين الحكم برفض الاستئناف .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن دفع المستأنف عليهم اليتيم غير جدي ولا يرتكز على أساس قانوني أو واقعي مما يتعين استبعاده لعدم جديته ، ملتمسين الاشهاد عليهم بما جاء في هذه المذكرة التعقيبية و الحكم تبعا لذلك وفق ما جاء في المقال الاستئنافي .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 08/05/2019 ألفي بالملف مذكرة تعقيبية مقدمة من طرف الأستاذ محمد (غ.) فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن المالك غير ملزم بإعلام المكتري بانتقال الملك إليه وأن إدلاءه بما يثبت صفته عند المنازعة يضفي عليه الصفة دون حاجة الى إعلام المكتري بالشراء فضلا عن ذلك فإنه وبمراجعة المقال الافتتاحي موضوع الدعوى تبين أن المستأنف عليهم عرفوا بصفتهم كمالكين للمدعى فيه حسب شهادة الملكية المشار إليها ضمن مرفقات المقال بالإضافة الى أن الطرف المستأنف قام بعرض جزء من الكراء المطلوب على الطرف المستأنف عليه ولأن المحكمة مصدرة الحكم قضت برفض طلب المصادقة على الإنذار للعلة الواردة به وأن عدم ترتيب آثار الإنذار تقتصر فقط على عدم المصادقة عليه وبالتالي رفض طلبي الإفراغ والتعويض عن المطل ، دون الأداء الذي يبقى الحكم به غير مرتبط بضرورة توجيه إنذار بشأنه حتى يمكن الحكم به في حالة ثبوت عدم حصول الأداء وطالما وكما تم تبيانه أن الطرف المستأنف سبق وأن عرض الكراء عن جزء من المدة المطلوبة كواجبات كرائية على الطرف المستأنف عليه ، وهو ما يقوم دليلا على استمرار الانتفاع بالعين المكراة بعد وفاة مورثهم وكذا عدم أدائهم للكراء المحكوم به ابتدائيا قبل المطالبة به بمقتضى الدعوى الحالية للمالك السابق حتى يمكن الاحتجاج بتبليغ حوالة الحق، وطالما أن الطرف المستأنف عليه وعند تقديم دعوى الأداء قد عرف بصفته كمالك للمدعى فيه بإدلائه بشهادة الملكية التي تعد كافية لإثبات صفته كطرف مكري ، مما يكون ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب ومعللا تعليلا سليما مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025