Réf
72714
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2267
Date de décision
14/05/2019
N° de dossier
2019/8202/1695
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Force probante, Facture, Correspondance électronique, Confirmation du jugement, Cachet de l'entreprise, Bon de livraison, Bon de commande
Base légale
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 103 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une facture, le débiteur contestait sa qualité de partie au contrat en soutenant que la commande avait été passée pour le compte d'une société tierce et que la facture n'avait été ni signée ni acceptée par lui. Le tribunal de commerce l'avait condamné en retenant que sa contestation n'était pas sérieuse. L'appelant faisait valoir que le premier juge avait ignoré la force probante de correspondances électroniques qui, selon lui, établissaient la véritable identité du cocontractant. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en relevant que le bon de commande a été émis sur le papier à en-tête de l'appelant et que la facture, valant également bon de livraison, porte son cachet et sa signature attestant de la réception des marchandises. Elle juge que ces éléments matériels priment sur les correspondances électroniques invoquées pour tenter d'imputer l'opération à un tiers. La cour retient ainsi que la société ayant émis la commande et accusé réception de la livraison est seule tenue au paiement du prix, la facture ayant été régulièrement établie à son nom. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ب. ا.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 12/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 735 بتاريخ 29/01/2019 في الملف عدد 11098/8202/2018 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب الاصلي طلب الادخال.
في الموضوع : في الطلب الاصلي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية أصل الدين المحدد في مبلغ (76.118,40 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ ، وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات وفي طلب الادخال برفضه وابقاء الصائر على رافعته.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ب. ت.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 13/11/2018 التي تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 76.118,40 درهم الممثل لقيمة القاتورة سند التسليم عدد F16 . 00136 و الثابت بمقتضى فاتورة مدعمة بسند الطلب، و انه رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معها قصد حثها على الاداء باءت بالفشل بما في ذلك رسالة الانذار الموجهة اليها. لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 76.118,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الفاتورة و كذا مبلغ 7.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
وتعزيزا لمقالها ادلت بجلسة 11/12/2018 بمذكرة الوثائق التالية: اصل فاتورة وسند تسليم عدد F-16-00136 ، اصل سند طلب – صورة شمسية لانذار ومحضر تبيلغ.
و بناء على ادلاء نائبة المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال ادخال الغير في الدعوى بجلسة 15/01/2019 جاء فيهما ان المدعية بدأت بتزويد الزبون بالطلبية موضوع الفاتورة الحالية الا انها لم تكمل الاتفاقية و لم تزود الزبون بباقي الطلبية و هذا ما جعلها بصفتها فرع لشركة (ا. أ. س.) تطالب المدعية باتمام العمال لفائدة الشركة الام بناء على اتفاق بين الممثل القانوني للمدعية و الممثل القانوني للشركة الام و ممثلها القانوني و ذلك ثابت بمقتضى رسالة صادرة عن ممثل المدعية و التي يقر من خلالها ان الفاتورة موضوع الدعوى الحالية ترتبط بالطلبية المحددة من قبل شركة (ا. أ. س.)، و انها تنكر التوقيع المضمن بالفاتورة لكونه ليس بتوقيعها و لا بختمها خاصة اذا تمت مقارنته مع التوقيع و الختم المضمن بطلب الخدمة مؤكدة انها لم تقبل الفاتورة المذكورة و لم توقع عليها. لاجله يلتمس في المذكرة الجوابية الحكم برفض الطلب لانعدام وسائل الاثبات، و في مقال الادخال الحكم بادخال المدخلة في الدعوى و بتوجيه الدعوى في مواجهتها و اخراجها لانعدام وسائل الاثبات في مواجهتها و احتياطيا باجراء بحث للوقوف على حقيقة المعاملة و تحميل المدعية الصائر.
و ارفقت المذكرة بطلب الخدمة – فاتورة – رسالتين الكترونيتين.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تاكيدية لما جاء في المقال بجلسة 22/1/2019 جاء فيها ان الامر يتعلق بتزويد المدعى عليها بتجهيزات الكترونية و التي ثمنها محدد في سند الطلب الصادر عن هذه الاخيرة في 8/4/2016 و ان هذا السند محرر على الورقة الرأسية للمدعى عليها و يحمل خاتمها، و انه سبق لها ان ادلت بالفاتورة التي هي في نفس الوقت سند التسليم و التي تحمل بدورها خاتم هذه الاخيرة و بالتالي فان العلاقة تهمها و المدعى عليها التي توصلت بالبضاعة موضوع سند الطلب. لاجله يلتمس الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي للدعوى.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول فساد التعليل قضت المحكمة الابتدائية بأداء الطاعنة لفائدة شركة (ب. ت.) مبلغ 76118.40 درهم ورفض طلب إدخال الغير في الدعوى المقدم من قبل الطاعنة وأن تعليل المحكمة الابتدائية لما قضت به تعليلا فاسدا وموازيا لانعدامه ذلك أنها اعتبرت منازعة العارضة المستأنفة في الفواتير وإنكارها لتوقيعها منازعة غير جدية وبالتالي غير جديرة بالاعتبار وأن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي خالفت مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعطي للمراسلات الالكترونية حجية في الإثبات ويعتبرها وسيلة إثبات قطعية الشيء الذي تجاهله الحكم الابتدائي عندما استبعد الرسائل المدلى بها من قبل الطاعنة والتي تشت بشكل قاطع أن المعاملة موضوع الفاتورة كانت بين المدعية المدخلة في الدعوى وأنه وبرجوع المحكمة إلى المراسلات المدلى بها من قبل المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية فإنها ستقف على صحة مزاعم الطاعنة وذلك من خلال إقرار المستأنف عليها بكون المعاملة تربط بينها وبين المدخلة في الدعوى وأن الطاعنة تؤكد للمحكمة أن المعاملة موضوع الفاتورة تخص المستأنف عليها وشركة (ا. أ. س.) بالإضافة إلى أن الطاعنة لم تقبل الفاتورة المذكورة ولم توقع عليها لأنها لا تخصها ولم تسبق لها المطالبة المستأنف عليها بالبضاعة موضوعها وهذا ما تثبته المراسلات التي تؤكد بشكل لا غبار عليه أن من طالب المستأنف عليها بالخدمة هي الشركة المدخلة في الدعوى وليس الطاعنة وأن المشرع المغربي كرس حرية الإثبات في المادة التجارية كما أن الفصل 417-1 أعطى للمراسلات الالكترونية حجية قاطعة في الإثبات وأعطاها نفس حجية الورقة الرسمية إذا كانت معلومة المصدر وأن الحكم الابتدائي خرق مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع وجاء فاسد التعليل مما يتعين معه إلغاءه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، وحول مقال ادخال الغير في الدعوى صرحت المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي برفض طلب إدخال شركة (ا. أ. س.) في الدعوى دون أن تعلل حكمها بشان ذلك مكتفية بالأخذ بصحة الفواتير وأن المحكمة الابتدائية خرقت الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية حين قضت برفض طلب الإدخال دون أن تستدعي المخلة في الدعوى وتمكينها من بسط دفوعاتها خاصة أن الوثائق المدلى بها من قبل العارضة تؤكد بشكل واضح أن المعاملة التجارية كانت بين المستأنف عليها والمدخلة في الدعوى وأن انعدام التعليل والسكوت عن مطالب العارضة يشكل خرقا سافرا للنصوص القانونية الآمرة مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي القول ادخال شركة واعتبار أنها من قام بطلب الخدمة للمستانف عليها وليس الطاعنة وبالتالي الحكم عليها بأداء المبلغ المطالب به وإخراج الطاعنة من الدعوى، ملتمسة قبول المقال شكلا وبإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء الطاعنة لفائدة المستأنفة مبلغ 76.118.40 درهم و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب إدخال الغير في الدعوى و الحكم من جديد عليها بأداء المبلغ المطالب به وإخراج الطاعنة من الدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي .
و حيث بجلسة 16/04/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن الحكم المستأنف صدر بين ثلاثة أطراف العارضة من جهة و المستأنفة من جهة ثانية و شركة (ا. أ. س.) المدخلة في الدعوى وأن المستأنفة لم توجه مقالها ضد المدخلة في الدعوى وانه بالتالي فان مقال المستأنفة غير مقبول على حالته خصوصا وأنها تطالب بالحكم على الشركة المذكورة .كما أن مزاعم المستأنفة لا ترتكز على أساس وبالفعل فإن العارضة دائنة للمستأنفة بمبلغ 76.118.40 درهم وان هذا المبلغ يمثل قيمة فاتورة سند تسليم عدد : 00136 .F16 و المتعلقة بتزويد المستأنفة بتجهیزات إليكترونية .وان هذه الفاتورة التي هي في نفس الوقت سند التسليم تحمل خاتم المستأنفة كما أن هذه الفاتورة مدعمة بسند الطلب الصادر عن المستأنفة وانه بالرجوع الى سند الطلب المذكور والمؤرخ في 8/4/2016 يتضح على انه يحدد من جهة التجهيزات موضوع الصفقة وكذا ثمنها وان هذا السند محرر على الورقة الرأسية للمستأنفة ويحمل خاتمها وانه من جهة أخرى يتضح من الفاتورة عدد 00136 .F16 والتي هي في نفس الوقت سند التسليم " FATURE ET BON DE LIVRAISON " على انها بدورها تحمل خاتم المستانفة كدليل على التوصل بالتجهيزات وأنه يتضح من هذه الوثائق على ان العلاقة لاتهم سوى الطاعنة والمستأنفة كما انه من الثابت على أن المستأنفة تقدمت للطاعنة بطلب تجهیزات حددتها في سند الطلب الصادر عنها ، كما انها حددت قيمتها وان سند التسليم المدلى به يثبت بأن المستأنفة توصلت فعلا بالتجهيزات موضوع طلبها وأنه بالتالي فان مديونية المستأنفة ثابتة كما أن الحكم الابتدائي صادف الصواب وأنه مما يزيد في تأكيد عدم جدية مزاعم المستأنفة عدم توجيهها المقال الإستئنافي ضد الشركة التي ارتأت إدخالها في الدعوى . ملتمسة أساسا بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 30/04/2019 تخلف عنها دفاع المستأنفة رغم سابق الإعلام وحضر نائب المستأنف عليها وأكد ما سبق و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 14/05/2019
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على السباب المبسوطة أعلاه .
وحيث وخلاف ما أثارته الطاعنة من كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خالفت مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع الذي يعطي للمراسلات القانونية حجية في الإثبات وأن المعاملة موضوع الفاتورة هي بين المستأنف عليها و المدخلة في الدعوى ، كما أن الطاعنة لم تقبل الفاتورة ولم توقع عليها ، فإن الثابت من الفاتورة سند التسليم عدد F 16-00136 المدلى بها بالملف أنها موقعة ومؤشر عليها من طرف الطاعنة ، كما أنها تحمل المبلغ المحكوم به ابتدائيا 76118.40 درهم مقابل تزويد هذه الأخيرة بتجهيزات الكترونية وسند الطلب المدلى به المؤرخ في 8/4/2016 و الصادر عن الطاعنة يحدد كذلك التجهيزات موضوع الصفقة وثمنها وسند التسليم يثبت توصل المستأنفة بتلك التجهيزات و هو ما لم تطعن فيه هذه الأخيرة بمقبول وعليه فإن ما أثير بخصوص كون المعاملة هي في الأصل لفائدة المدخلة في الدعوى شركة (ا. أ. س.) استنادا الى المراسلات المدلى بها بالملف يبقى على غير أساس خصوصا وأن الطاعنة قد ثبت أنها هي التي اقتنت البضاعة موضوع الفاتورة وهي التي أشرت على توصلها بها ، كما أن الفاتورة في اسمها كذلك وعليه تبقى وحدها الملزمة بالأداء .
وحيث استنادا الى ما ذكر يكون مستند طعن المستأنفة مجردا من أي أساس و ما عللت به محكمة البداية ما انتهت إليه من كون أن الطاعنة '' بتقدمها بالطلب و التأشير على الفاتورة تكون هي الملزمة بالأداء '' ، يبقى تعليلا مسايرا لواقع الملف وهو ما يستوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025