Preuve de la créance commerciale : le bon de livraison signé et cacheté par le débiteur vaut acceptation de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72584

Identification

Réf

72584

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2202

Date de décision

09/05/2019

N° de dossier

2019/8202/1620

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - 427 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures impayées. Il soulevait l'absence de force probante desdites factures, faute pour elles de porter sa signature valant acceptation au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que les factures étaient accompagnées de bons de livraison portant le cachet et la signature du débiteur. La cour retient que ces bons de livraison, qui attestent de la réception des marchandises, confèrent aux factures le caractère de factures acceptées et constituent une preuve écrite au sens des articles 417 et 427 du même code. La réalité de la créance étant ainsi établie, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2018 في الملف عدد 6684/8202/2018 والقاضي بالحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 71468.00درهم الذي يمثل مقابل أداء الفواتير مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 19/02/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدم تقدمت بواسطة نائبتها نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للطرف المدعى عليه بمبلغ 71468.00درهم ناتج عن فواتير، مرفقة ببونات التسليم والتي إمتنع عن أدائها.

ملتمسة الحكم على الطرف المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ إستحقاق أصل الدين والنفاذ المعجل والصائر.

وأرفق مقاله بفواتير وبونات تسليم وإنذار.

وحيث تخلف المدعى عليه رغم التوصل فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الفواتير المستدل بها غير حاملة لقبوله وفقا لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع. .

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الفواتير جاءت مرفقة بسندات تحمل قبول الطرف الطاعن.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 25/04/2019 حضر نائبا الطرفين وأكدا ما سبق فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون الفواتير سند المديونية غير مقبولة من طرفه في خرق لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الفواتير سند المديونية أنها جاءت مرفقة بوصولات تسليم تحمل توقيع وطابع الطرف المستأنف ومن تحوز حجيتها في الإثبات وفقا لمقتضيات المادتين 417 و427 من ق ل ع والتي تنص على أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج عن الفواتير المقبولة وهو الثابت في نازلة الحال، مما يتعين معه رد دفع الطرف الطاعن لعدم إرتكازه على أساس وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial