La consignation des loyers suite au refus du bailleur de les recevoir fait obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72510

Identification

Réf

72510

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2164

Date de décision

08/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1439

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement lorsque le preneur se prévaut d'un refus du bailleur de recevoir les loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que les offres réelles suivies de consignation des loyers, effectuées en raison du refus systématique du bailleur, écartaient tout manquement de sa part. La cour retient que la production de procès-verbaux d'opposition à paiement établit le refus du bailleur et valide la procédure de consignation des loyers par le preneur. Elle en déduit que cette consignation, ayant un effet libératoire, purge la défaillance du preneur et fait obstacle à la demande de résiliation. Dès lors, le bailleur ne peut se prévaloir d'un défaut de paiement qui résulte de son propre fait. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et condamné le preneur à des dommages-intérêts pour retard, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف عبد الإله (ق.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21-2-2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 4493 في الملف التجاري رقم 3550/8207/2018 بتاريخ 06-12-2018 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى ، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 2000.00 درهم كتعويض عن التماطل وفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وافراغه من المحل الكائن بحي [العنوان] القنيطرة هو ومن يقوم مقامه، وبإذنه وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى وبرفض الباقي.

في الشكل:

وحيث انه لا دليل بالملف على وقوع التبليغ، كما ان المقال قدم مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان عبد الله (ق.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02-10-2018 يعرض فيه انه يكري للمدعى عليه المحل الحرفي الكائن بحي [العنوان] القنيطرة بوجيبة كرائية قدرها 1.000,00 درهم، وقد امتنع عن ادائها طيلة المدة الممتدة من غشت 2015 الى شتنبر 2018 بما مجموعه 38.000,00 درهم رغم انذاره بذلك، لاجله فإنه يلتمس الحكم بأدائه لفائدته المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 2.000,00 درهم وفسخ العلاقة الكرائية مع افراغه من المحل المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه بإذنه او بدونه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه في الاقصى. مرفقا مقاله بنسخة طبق الأصل لحكم ونسخة انذار ومحضر تبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبته بجلسة 15-11-2018 والذي دفع من خلالها بكونه كان يؤدي بسومة 500.00 درهم الى ان تم رفعها الى 1.000,00 درهم بموجب حكم قضائي وقد بادر الى ايداع المبالغ الممثلة للفرق في السومة الكرائية ابتداء من شهر غشت 2015 الى ابريل 2018، كون المدة من ماي الى شتنبر 2018 تم ايداعها حسب سومة 1.000,0 درهم مضيفا انه اودع واجب المدة المطلوبة بالانذار مما ينفي عنه التماطل، ملتمسا الحكم برفض الطلب. مرفقا مذكرته ب 19 نسخة طبق الاصل لوصولات ايداع مبالغ كراء.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 29-11-2018 والذي عقب من خلالها بكون ما ادلى به المدعى عليه لا يرقى الى اثبات اداء واجب كراء المدة المطلوبة كونه يتعلق فقط بتنفيذ فارق السومة الكرائية المحكوم بها، فالمبلغ المودع والمقدر في 16.500,00 درهم يشمل فارق السومة الكرائية المقدرة ب 500.00 درهم عن المدة من غشت 2015 الى ابريل 2018 حسب الثابت من محضر الامتناع رفقته ويظل التماطل ثابت، ملتمسا الحكم وفق مقاله . مرفقا مذكرته بصورة شمسية لمحضر امتناع.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 29-11-2018 ادلى الاستاذ (ز.) عن نائب المدعي بمذكرة وتخلفت نائبة المدعى عليه فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 06-12-2018.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه اعلاه والذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع، جاء في اسباب الطعن بالاستئناف انه غير متماطل في الاداء وان المكري دأب على الامتناع عن التوصل بواجبات الاكرية. وانه تقدم بمقالين مختلفين يرميان للعرض والايداع، وادلى كذلك بأربع محاضر امتناع تؤكد اصراره على الامتناع بقصد تكليفه بمصاريف زائدة لسلوك مسطرة العرض والايداع، واجرة المفوض القضائي. وانه غير متماطل وبالتالي وجب الغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به ملتمسا لكل ذلك في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر، وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف ومقالين مختلفات واربع محاضر امتناع.

وبناء على جواب المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها ان مقال الاستئناف غير مقبول شكلا بالنظر للخلل الوارد في هوية المستأنف عليه وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبوله عملا بالمادة 142 من ق.م.م واحتياطيا ان الحكم صادف الصواب فيما قضى به وعلل تعليلا سليما، وانه لم يقم بعرض الاكرية عرضا حقيقيا وقام بايداع جزئي لفارق السومة الكرائية فقط إلى حدود شهر ابريل 2018، وان المقالات المختلفة المدلى بها لاحقة عن انصرام الاجل المحدد في الانذار مما يجعل التماطل قائم، ملتمسا لكل ذلك اساسا بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا بتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/4/2019 بحيث بلغ المستأنف بالمذكرة الجوابية بكتابة الضبط، وبذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 8-5-2019.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في أسباب استئنافه على انه غير متماطل، مستدلا بمقالين للعرض واربع محاضر امتناع لعروض الكراء ، متمسكا بكون المكري اعتاد رفض توصله بالاكرية.

حقا , حيث انه بالرجوع لوثائق الملف ، يتضح للمحكمة بأنه على خلاف ما علل به الحكم الابتدائي ، بخصوص عدم سلوك مسطرة العرض قبل الايداع، فقد استدل المستأنف بما يفيد محضر امتناع عن شهور سنة 2015 المطالب بها، وكذا بمحضر امتناع عرض الفرق بين السومتين خلال مدة الانذار بدون نزاع، وبالتالي فإن سلوك المكتري لمساطر ايداع الاكرية للمدة اللاحقة بصندوق الأمانات بالمحكمة ، سواء بخصوص السومة القديمة او الجديدة ، يكون صحيحا، امام ثبوت امتناع المكري من تسلم مدة سابقة ، وبالتالي فالحكم المطعون فيه لم يكن صائبا عند ما قضى على المكتري بالافراغ رغم ابراء ذمته داخل الاجل القانوني من كل المستحقات ، كما لم يكن صائبا عندما قضى على المكتري بالافراغ مع تعويض عن التماطل والذي لا مبرر له امام ثبوت ابراء الذمة من كل المستحقات المطالب بها بنص الانذار بما فيه المدة اللاحقة ، قبل وخلال مدة الانذار ، وبالتالي يكون وجيها الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ واداء التعويض عن التماطل بمبلغ 2000 درهم ويتعين الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بهما وتأييده في الباقي.

وحيث ينبغي تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء لتعويض عن التماطل , و من افراغ و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux