Le paiement partiel des loyers réclamés hors du délai fixé par la sommation entraîne la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72453

Identification

Réf

72453

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2137

Date de décision

07/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1537

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce juge que le paiement partiel des loyers visés dans une sommation ne suffit pas à purger le manquement du preneur si le solde est réglé après l'expiration du délai de quinzaine. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant contestait la résiliation en invoquant, d'une part, les dispositions de la loi n° 49-16 qui exigeraient un arriéré de trois mois et, d'autre part, l'inexigibilité de la dernière mensualité réclamée. La cour écarte ces moyens en retenant que le paiement tardif, même d'une seule mensualité, caractérise le manquement justifiant l'expulsion, l'offre de paiement partielle étant assimilée à une absence d'offre. Elle ajoute que l'exigibilité de la créance résultait des stipulations du contrat de bail, qui prévoyait un paiement en début de mois et faisait loi entre les parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد سعيد (ف.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01-03-2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29-01-2019 تحت عدد 728 في الملف عدد 11609/8206/2018 القاضي : بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 31/10/2018 و بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل المكترى الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء، و تحميله الصائر، و رفض باقي الطلبات.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الحكم المستانف، انه بتاريخ 07-11-2018 تقدم السيد أحمد (ل.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] البيضاء وأنه بمقتضى عقد كراء أكراه للسيد سعيد (ف.) بسومة كرائية شهرية قدرها 880.00 درهم، غير أنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح شهر يناير 2018 إلى متم 31/10/2018 ، وبذلك يكون تخلذ في ذمته واجب الكراء عن مدة 10 أشهر وجب فيها : 880.00 درهم x 10= 8.800,00 درهم و أن العارض وجه إليه إنذارا من أجل الأداء والإفراغ توصل به بتاريخ31/10/2018 بواسطة السيد يوسف (ش.) الذي يشتغل عنده بالمحل التجاري وأنه رغم توصله بهذا الإنذار لم يبادر إلى الأداء رغم إمهاله، و أن المدعى عليه أدلى للمفوض القضائي بما يفيد إيداع مبلغ 5.280,00 درهم عن المدة من شهر يناير 2018 إلى غاية30/6/2018 كما أدلى له بما يفيد إيداع مبلغ 2.640,00 درهم عن المدة من شهر يوليوز 2018 إلى متم شهر شتنبر 2018 ، في حين انه امتنع عن أداء واجب الكراء عن شهر أكتوبر 2018 المطالب به بمقتضى الإنذارالمذكور.

و أن الامتناع عن أداء جزء من الواجبات الكرائية لا ينفي التماطل، و يعتبر سببا خطير يبرر الحكم على المدعي عليه بإفراغه للمحل التجاري موضوع عقد الكراء والمشار إلى عنوانه أعلاه، و أنه تخلد في ذمة المدعى عليه مبلغ 880,00 درهم عن شهر أكتوبر 2018 المضمن في الإنذار المبلغ للمدعى إليه. ملتمسا قبول الطلب شكلا، والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 880,00 درهم عن شهر أكتوبر 2018 المضمن في الإنذار، مع الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع عقد الكراء، و تحميله الصائر، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل. مرفقا المقال ب: صورة طبق الاصل لعقد الكراء-صورة حكم ابتدائي-إنذار مرفق بأصل محضر التبليغ.

و بعد تبادل الطرفين المذكرات و الردود، انتهت الاجراءات المسطرية بإصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.

إستأنفه السيد سعيد (ف.)، و أبرز في أوجه إستئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع، عدم مصادفة الحكم المستانف الصواب و نقصان التعليل، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن العارض يعتمر المحل موضوع النزاع من المستأنف عليه بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 25/05/2001 تضمن سومة محددة في مبلغ 800,00 درهم و كذلك توصل المالكة بضمانة كراء شهرين فيما قدره 1600,00 درهم. و أن العارض أوضح في المرحلة الابتدائية، أن المالك ثابت في حقه التماطل في قبض الكراء مما حدا بالعارض الى سلوك مسطرة العرض و الايداع، ثم الإيداع المباشر للأكرية التي حل أجلها، وهذا يفيد في كون العارض كان دائما حسن النية في تعامله مع المالك الذي يبقى همه الوحيد هو البحث عن منفذ لإفراغه من المحل التجاري، و ان العارض أدلى للمالك بما يفيد قيامه بأداء الأكرية من يناير إلى متم شتنبر 2018 عن طريق إيداعها بصندوق المحكمة، باستثناء كراء شهر أكتوبر الذي تم إيداعه مع أكرية شهر نونبر و دجنبر من سنة 2018 بتاريخ 11/12/2019، و أوضح العارض بأن ذمته فارغة من أي كراء مستحق وهو ما انتبهت إليه المحكمة وقضت برد طلب سماع أداء واجب كراء شهر أكتوبر 2018، لكن العارض دفع بكون دعوى الإفراغ للتماطل لا تستقيم و المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 16.46 إلا بتحقق استرسال التوقف عن الأداء لمدة ثلاثة أشهر مسترسلة، و بالتالي فإن تقديم دعوى الإفراغ للتماطل عن شهر واحد يكون مصيرها و على الرغم من ثبوت تماطل المكتري عدم القبول، وأن الثابت من الدعوى المقدمة ومن تنصيصات الحكم المستأنف أنه قضى بإفراغ العارض من المحل التجاري المكتري له لكون إيداع شهر أكتوبر جاء خارج الأجل المضروب له في الإنذار المتوصل به بتاريخ 31/10/2018، و ان العارض دفع بان دعوى المدعي لا ترتكز على أي أساس قانوني سليم من جهة لمطالبته بكراء شهر لم يحل أجله بعد ، ومن جهة ثانية لكون الإفراغ للتماطل لا يرد إلا بثبوت عدم أداء كراء ثلاث أشهر، وإكتفى الحكم المستأنف بالرد على الدفع الأول فقط مستنكفا عن الرد على الدفع الثاني رغم وجاهته، وان رد محكمة البداية بخصوص المطالبة بكراء شهر لم يحل أجله وإن كانت الإحالة قد تمت إلى عقدة الكراء، فإن المقتضى المضمن بها لا يستقيم و القانون طالما أن أداء الكراء هو مقابل الإنتفاع بالعين المكتراة و لا يتحقق إلا بتحقق هذا الإنتفاع، أما والمطالبة باستحقاق الكراء قبل تحقق الانتفاع، فإن ذلك لا يستقيم و المنطق القانوني السليم، و يكون بالتالي تعليل الحكم الإبتدائي في هذا الباب قد جاء خارقا للقانون، ومن جهة ثانية، و بالنسبة للدفع الأساس المتعلق بعدم تحقق التماطل الناتج عن التوقف عن أداء الكراء لمدة ثلاثة أشهر مسترسلة وفق ما نصت عليه مقتضيات المادة الثامنة الفقرة الأولى من القانون 16-49، فإن الحكم المستأنف لم يتول هذا الدفع بالرد مما يعد معه نقصانا في التعليل مع العلم أن مقتضيات القانون 16-49 هي مقتضيات قانون خاص يرجح في التطبيق على ما نص عليه القانون العام الذي هو قانون الإلتزامات و العقود، ولتحقيق التوازن ما بين حماية التاجر مكتري المحل التجاري من تعسف المالك، وضمان حقوق المالك في نفس الآن، و من ثمة جاء التنصيص على تحديد التماطل في ثلاثة أشهر هي الموجبة وحدها للقول بتحقق الافراغ بحق النص على ذلك قانونا. ملتمسا : في الشكل : قبول الاستئناف، و في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، و تحميل المستأنف عليه الصائر.

و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

و حيث أدلى المستانف عليه بجلسة 09-04-2019 بمذكرة جوابية أكد بموجبها أن المستأنف لم يؤد الواجبات الكرائية عن شهر أكتوبر 2018 إلا بتاريخ 11 - 12 - 2018 رغم أنه توصل بالإنذار بتاريخ : 31 - 10 – 2018، و أن الأداء الجزئي للواجبات الكرائية ينزل منزلة عدم الأداء، وأن محكمة النقض قضت بمقتضى القرار عدد 1163 المؤرخ في 29-6-2011 في الملف التجاري عدد 637/3/2/2011 بما يلي " ينزل العرض الناقص أو الجزئي للمبالغ الكرائية المطالب بها منزلة إنعدام العرض ، مما يوجب إنهاء العقد للتماطل والإفراغ دون تعويض " .

وأن العرض والأداء الذي ينتفي معه التماطل هو الذي يتم داخل الأجل المحدد في الإنذار بالأداء ، وأن المستأنف لم يؤد الواجبات الكرائية عن شهر أكتوبر 2018 إلا بعد مرور أزيد من شهر ونصف عن التبليغ بالإنذار، وأن الأداء الجزئي للكراء لا ينفي عن المكتري حالة التماطل المبررة للإفراغ ،وأن إيداع واجبات الكراء خارج أجل الإنذار لا ينفي عن المكتري حالة التماطل، وأن الإنذار بلغ للمستأنف بتاريخ 31 - 10 - 2018 وهو يشمل المطالبة بواجب شهر أكتوبر 2018 والذي ينتهي بنفس التاريخ الذي بلغ به الإنذار، ومن ثم فإن العارض يستحق واجب الكراء عن شهر أكتوبر في آخر شهر أكتوبر وهو 31 - 10 - 2018 فضلا على أن الإنذار منح للمكتري أجل 15 يوم لأداء واجب شهر أكتوبر، وأن آخر أجل كان هو 17-11-2018، و بذلك لم يبق للمستأنف أي حجة يتذرع بها لعدم أداء واجبات الكراء المستحقة للعارض داخل الأجل القانوني، وأن تذرع المستأنف بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون 16 - 49 لا تسعفه لكونها تتعلق بالحالات التي يعفى من خلالها المكري من دفع التعويض للمكتري، ولا علاقة لها بحالة التماطل الثابتة في حق المستأنف . و بالتالي فان الحكم الإبتدائي موضوع الطعن بالإستئناف جاء معللا تعليلا سليما .ملتمسا رد دفوع المستانف و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي.

و حيث أدلى المستانف بجلسة 23-04-2019 بمذكرة تعقيب أكد بموجبها سابق ما جاء في مقاله الاستئنافي، مضيفا أنه و حتى على فرض أن شهر أكتوبر قد وقع أدائه خارج الاجل المضروب في الانذار، فإنه و إن كان يخول الحق في التعويض فإنه لا يخول الحق في طلب الفسخ، طالما أن المادة 8 فقرة أولى من القانون 16-49 قد حصرت طلب تحقق الفسخ لعقد الكراء بسبب التماطل في عدم أداء المكتري الكراء لمدة ثلاثة أشهر مسترسلة على الاقل. ملتمسا رد الدفوع المثارة من طرف المستانف عليه، و الحكم وفق ما هو مفصل بالمقال الاستئنافي.

و حيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 23-04-2019 حضر خلالها الاستاذ (ط.) عن الاستاذ (ح.) عن المستانف و أدلى بالمذكرة التعقيبية أعلاه، و تخلف الاستاذ (ر.) عن المستانف عليه رغم الاعلام، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07-05-2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستانف في أسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.

و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستانف عليه وجه إنذارا للمستانف بالاداء و الافراغ عن المدة من فاتح يناير 2018 الى غاية متم اكتوبر 2018. و أن المستانف و لئن أدلى بما يفيد ايداع واجبات الكراء عن المدة من يناير 2018 الى متم شتنبر 2018 بصندوق المحكمة داخل الاجل القانوني الممنوح بمقتضى الانذار و بإقرار المستانف عليه، إلا أنه لم يقم بإيداع واجب كراء شهر اكتوبر 2018 الا بتاريخ 11-12-2018 أي خارج الاجل القانوني المحدد في 15 يوما و ذلك على اعتبار أنه توصل بالانذار بتاريخ 31-10-2018، مما تكون معه حالة التماطل المستوجبة للافراغ ثابتة في حقه، لان عرضه و ايداعه لجزء من الواجبات الكرائية المطلوبة خارج الاجل المحدد بالانذار لا ينفي عنه التماطل و لو أدى الجزء الأخر داخل الاجل، و هو ما أكدته محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 867 المؤرخ في 27-09-2012 في الملف التجاري عدد 1166/3/2/2012.

و حيث إن الدفع بكون المستانف عليه من حقه المطالبة بكراء شهر اكتوبر 2018 لانه لم يمض اجله بعد اعتبارا لكونه توصل بالانذار بتاريخ 31/10/2018 يبقى على غير أساس، و يتعين رده، و ذلك على اعتبار ان عقد الكراء الرابط بين الطرفين قد نص ضمن مقتضياته على أن الوجيبة الكرائية تؤدى أول الشهر، و أن العقد شريعة المتعاقدين.

و حيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييد في سائر مقتضياته.

و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux