Réf
69687
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2294
Date de décision
07/10/2020
N° de dossier
2020/8206/2118
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet, Preuve par témoins, Preuve du paiement, Paiement en espèces sans quittance, Non-paiement de loyer, Mise en demeure, Expulsion, Erreur matérielle dans le congé, Bail commercial, Absence de grief
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer affecté d'erreurs matérielles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion.
L'appelant soulevait la nullité du commandement et de l'assignation au motif d'erreurs dans la désignation des parties et de l'absence de description des lieux loués, tout en alléguant s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances. La cour écarte les moyens de forme, retenant que les simples erreurs matérielles dans la dénomination des parties, telles que l'omission d'un titre ou l'emploi d'un acronyme, ne sauraient entraîner la nullité de l'acte en l'absence de tout préjudice causé au destinataire.
Elle ajoute que la description des locaux et de l'activité exercée ne figure pas parmi les mentions substantielles du commandement de payer exigées par la loi n° 49-16. Sur le fond, la cour considère que la preuve du paiement incombe au débiteur et que l'allégation d'un paiement sans quittance, non étayée par le moindre commencement de preuve, ne peut être admise, d'autant plus de la part d'une société commerciale tenue à une comptabilité régulière.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (م. ن. ا.) بواسطة دفاعها بتاريخ 10/07/2020تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/02/2020 تحت عدد 1024 ملف عدد 11215/8219/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المضاد و تحميل رافعته الصائر، وفي الموضوع في الطلب الأصلي بأداء الطرف المدعى عليه لفائدة الطرف المدعي مبلغ 16.500,00 درهم عن المدة من فاتح غشت 2019 إلى متم أكتوبر 2019 ، مع النفاذ المعجل و بالمصادقة على الإنذار بالإفراع المؤرخ في 17/10/2019 و بإفراغ الطرف المكتري هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بزاوية شارع [العنوان] الدار البيضاء و تحميلها المصاريف و برفض باقي الطلبات.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 11/03/2020 كما يتبين من طي التبليغ و تقدم باستئنافه بتاريخ 10/7/2020 أي داخل الأجل القانوني ما دام أن الأجل قد توقف بسبب جائحة كرونا خلال شهر مارس 2020 و لم يتم استئناف سريانه إلا ابتداءا من 28/7/2020.
و حيث إن المقال الاستئنافي قدم مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد أحمد (م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/11/2019 و الذي عرض فيه أنه يملك المحل التجاري بزاوية شارع [العنوان] الدار البيضاء ، ذي الرسم العقاري عدد 88026/01 وأنه أجره لشركة (م. ن. ا.) بمشاهرة قدرها 5500درهم، وأن هذا الأخير امتنع عن أداء واجبات الكراء ، إذ تخلدت بذمته الواجبات الكرائية من فاتح غشت 2019 إلى متم أكتوبر 2019 وجب عنها 16500.00درهم، وأنه وجه لها إنذارا من أجل الأداء توصلت به بتاريخ 17/10/2019، إلا أنها لم تبادرإلى أداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتهاملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 17/10/2019 و إفراغها هي ومن يقوم مقامها من التجاري الكائن بزاوية شارع [العنوان] الدار البيضاء ، من جميع مرافقه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500درهم عن كل يوم تأخير و فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 16.500,00درهم ، الذي يمثل الواجبات الكرائية من فاتح غشت 2019 إلى متم أكتوبر 2019 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر. و أرفق المقال بإنذار مع محضر تبليغه، عقد كراء.
و بناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد المؤداة عنه الرسوم القضائية و المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي تعرض من خلالها أن عقد الكراء المبرم بين الطرفين يتضمن كون اسم المدعي هو الحاج أحمد (م.) و العارضة هي شركة (B. C. C.) في شخص ممثلها القانوني السيد سمير (ب.) و انه بالرجوع إلى الإنذار والمقال الإفتتاحي فإنه موجه باسم أحمد (م.) فقط و مقدم في مواجهتها في اسم شركة (B. C. C.) مما يؤکد بان الإنذار و المقال الافتتاحي مقدمان من طرف غير ذي صفة و موجه ضد طرف غير ذي صفة ذلك أن اسمها هو شركة (B. C. C.) و ليس شركة (B. C. C.) مما يعني أن اسمها مختلف تماما عن الاسم المضمن بالإنذار و بالمقال الافتتاحی اضافة الى كون اسمها التجاري فهو ناقص على الاسم الكامل مما ينبغي التأكيد على عدم احترام المدعي لمقتضيات الفصل 1 من قانون م.م الذي يقتضي إحترام الأهلية و الصفة و المصلحة، هذا علاوة على أن المدعي لم يحدد مشتملات المحل التجاري و مرافقه كما لم يحدد النشاط الممارس بهذا المحل و أن المفوض القضائي لم يشر الى صفة السيدة آمال (ش.) التي توصلت بالإنذار موضوع المصادقة على الإنذار بالأداء و الافراغ و أنها قد أدت للمدعي واجبات الكراء المتخلذة بذمتها عن المدة المنصوص عليها في الإنذار لكنه لم يسلمها بالمقابل تواصيل الكراء اعتبارا للثقة التي تربط بين الطرفين. و انها تتوفر على شهود إثبات على واقعة تسليم المبالغ موضوع الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة المنصوص عليها بالإنذار للطرف المدعي ، و بخصوص الطلب المضاد فإنها تشغل المحل التجاري على وجه الكراء بعنوانها أعلاه من المدعى عليه السيدالحاج أحمد (م.) بمشاهرة محددة في 5500 درهم منذ فاتح ماي 2007، و انها قد فوجئت بانذار الأداء و الافراغ من المكري بتاريخ 17/10/2019 فإنها تتمسك بمقتضيات القانون الجديد المنظم للمحلات التجارية، ملتمسة الحكم لها بالتعويض الكامل المساوي لقيمة الأصل التجاري بكافة عناصره المادية و المعنوية و مغطيا لجميع الأضرار خصوصا و أن محلها التجاري مهم و يحتل موقعا ممتازا ، ملتمسة أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى و في الموضوع التصريح برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر، و احتياطيا الحكم باجراء بحث بحضور الطرفين و شهود العارضة لاثبات واقعة الأداء و تحميل المدعي الصائر و بخصوص الطلب المضاد الحكم بالتعويض الكامل المساوي لقيمة أصلها التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية و تعويض مسبق قدره 3000.00 درهم و بتعيين خبير مختص في الشؤون العقارية و التجارية لتحديد مبلغ التعويض الكامل و تحميل المدعى عليه الصائر.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 03/02/2020 ألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المدعي و التي عرض من خلالها أن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة بحيث الرمز bcc ما هو إلا الأحرف الأولى لإسم الشركة و أنه عدا ذلك فانه يدخل في إطار الاخلالات الشكلية المنصوص عليها في الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أن الإخلالات الشكلية لا تكون مقبولة إلا تضررت مصالح الطرف. وأن الملف خال مما يفيد واجبات الكراء، و أن إدعاء المدعى عليها انها كانت تؤدي واجبات الكرائية و لا تتسلم التواصيل لا أساس له من الصحة ومجرد محاولة يائسة، و أن الطلب المضاد لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم مما يكون معه ما دفعت به المدعى عليها غير جدير بالاعتبار و يتعين رده ملتمسا من حيث المقال الأصلي برد ما دفعت به المدعى عليها لعدم ارتكازه على أي أساس مع الحكم لها وفقا لمقالها الافتتاحي و من حيث المقال المضادالتصريح برفض الطلب لعدم ارتكازه على أي أساس مع تحميل رافعه الصائر.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة و جاء في أسباب استئنافهاأن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به و جاء تعليله تعليلا معيبا و ناقصا و هو ما يستشف أساسا في الشكل أن عقد الكراء المبرم بين الطرفين يتضمن كون اسم المستانف عليه هو الحاج أحمد (م.) و العارضة هي شركة (B. C. C.) في شخص ممثلها القانوني السيد سمير (ب.) وانه بالرجوع إلى الإنذار و المقال الافتتاحي يلاحظ بأنه موجه باسم أحمد (م.) و مقدم في مواجهة باسم شركة (B. C. C.) مما يؤكد بان الإنذار و المقال الافتتاحي مقدمان من طرف غير ذي صفة و في مواجهة طرف غير ذي صفة ذلك أن اسمها هو شركة (B. C. C.) و ليس شركة (B. C. C.) مما يعني أن اسمها مختلف تماما عن الاسم المضمن بالإنذار و بالمقال مما ينبغي التأكيد على عدم احترام المستأنف عليه لمقتضيات الفصل 1 من ق م.م و الذي يقتضي احترام الأهلية والصفة و المصلحة هذا علاوة على أن المستأنف عليه لم يحدد مشتملات المحل التجاري و مرافقه كما لم يحدد النشاط الممارس بهذا المحل التجاري كما أن المفوض القضائي لم يشر في محضر التبليغ إلى صفة السيدة آمال (ش.) باعتبارها الشخص الذي توصل بالإنذار موضوع المصادقة مما يبقى معه هذا المحضر معيبا و مختل شكلا مما ينبغي معه التأكيد و الإشهاد على إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول المقال الأصلي شكلا واحتياطيا في الموضوع فإنها قد أدت للمستأنف عليه واجبات الكراء المتخلذة بذمتها عن المدة المنصوص عليها في الإنذار نقدا لكنها لم تتسلم بالمقابل تواصيل الكراء اعتبارا للثقة التي تربط بين الطرفين و أنها تتوفر على شهود إثبات على واقعة تسليم المبالغ موضوع الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة المنصوص عليها بالإنذار مما يستوجب معه أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث وأنها تلتمس بخصوص الطلب المضاد إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به و بعد التصدي الحكم من جديد بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المناسب لقيمة الأصل التجاري بكافة عناصره المادية و المعنوية و أساسا في الشكل إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع أساسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر واحتیاطيا الحكم بإجراء بحث بحضور الطرفین و شهودها لإثبات واقعة الأداء وتحميل المستأنف عليه الصائر وبخصوص الطلب المضاد الغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به و بعد التصدي الحكم من جديد وفق طلبها المضاد الرامي الى تعيين خبير عقاري لتحديد التعويض المناسب لقيمة الاصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية وأدلت باصل نسخة تبليغية و اصل طي التبليغ.
و بناءا على المذكرة الجوابيةالمدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/09/2020 جاء فيهاأن المقال الاستئنافي قدم خارج الاجل القانوني مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا و في الموضوع أن الإنذار و المقال الاستئنافي وجها في مواجهة شركة (م. ن. ا.) باللغة العربية و بالفرنسية شركة (B. C. C.) أن كلمة BCC هي عبارة عن رمز للشركة و أحرف الكلمات الأولى و عليه يكون الدفع يكون اسم المستأنفة ناقص لا أساس له من الصحة و أن مصالح المستأنفة لم تتضرر عملا بالقاعدة القانونية التي تنص" لا بطلان بدون ضرر" المنصوص عليها ومن حيث الموضوع أن إدعاء المستأنفة بكونها تؤدي الواجبات الكرائية دون أن تتسلم تواصيل الكراء إدعاء باطل و لا أساس له من الصحة الهدف منه هو المماطلة و التسويف ليس إلا ، و أن المستأنفة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبالغ المطالب بها ، مما يتعين معه رد ما جاء في المقال الاستئنافي لعدم ارتكازه على أي أساس ملتمسا التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا ومن حيث الموضوع رد ما جاء فيه لعدم ارتكازه على أي أساس مع تحميل رافعته الصائر .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 30/09/2020 جاء فيها أن جميع الأجالات القانونية كانت موقوفة بسبب جائحة فيروس كورونا منذ شهر مارس إلى غاية شهر يوليوز 2020 و بالتالي يبقى الدفع المتعلق بتقديم المقال الاستئنافي خارج تاريخ الأجل القانوني غير جدي و يتعين رده ولاسيما أن المقال الاستئنافي قد تم تقديمه قبل استئناف سريان الآجالات و الطعون مما يتعين معه التصريح بقبول المقال الاستئنافي شكلا ، ملتمسة التصريح وفق ملتمساتها المسطرة بالمقال الاستئنافي و تحميل المستأنف عليه الصائر.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/09/2020 حضر نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/10/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر اعلاه.
وحيث إنه وبالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين تبين أنه أبرم بين السيد الحاج أحمد (م.) كمكري و شركة (م. ن. ا.) (B. C. C.) وأن تقديم الدعوى وتوجيه الإنذار من طرف السيد أحمد (م.) دون لقب الحاج و في مواجهة شركة (B. C. C.) يبقى مجرد خطأ بسيط اعترى اسم المكترية باللغة الفرنسية وأن كلمة B.C.C هو اختصار لاسم الشركة وأن عدم ذكر لقب الحاج بجانب اسم المكري لم يترتب عنه جهالة بهوية موجه الإنذار أو الموجه إليه ، وان الاختلاف البسيط المذكور لم يلحق الطاعنة أي ضرر مادام أن الإنذار وجه الى المكترية الحقيقية التي توصلت به بواسطة السيدة آمال (ش.) بصفتها مكلفة في الشركة التي ذكرت اسمها كاملا باللغة الفرنسية ورقم بطاقة تعريفها الوطنية ووقعت على التوصل بتاريخ 17/10/2019 بمقرها الاجتماعي المتمسك به من طرفها كعنوان لها، كما انه لايشترط في الإنذار بالإفراغ أن يحتوي مشتملات المحل و مرافقه او طبيعة النشاط التجاري الممارس فيه لأن ذلك لا يعد من الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 49.16 لذا يبقى ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص غير منتج في طعنها ويتعين رده .
وحيث إن إدعاء المستأنفة أدائها للكراء المطلوب بالإنذار دون تسلمها لتواصيل عن ذلك لم تقم دليلا على حصوله وأن القول بان لها شهودا على تلك الواقعة يبقى غير معزز بما يؤيده لعدم الإدلاء بلائحة الشهود من جهة ، للوقوف على جدية ما تدعيه بهذا الخصوص ولأن المستانفة هي شركة ذات شخصية معنوية و المفروض أن لها من الأجهزة والاليات القانونية ما يكفي لمسك محاسبة منتظمة بشأن التزاماتها اتجاه الاغيار .
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستانفة.
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025