Réf
72357
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2060
Date de décision
02/05/2019
N° de dossier
2018/8202/5334
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Preuve en matière commerciale, Paiement de facture, Obligation du commerçant, Livres de commerce, Force probante, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Abstention de produire la comptabilité
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce en cas de contestation d'une créance entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, écartant une facture finale jugée non probante. L'appelant principal soutenait que sa créance était entièrement justifiée, tandis que l'appelant incident en contestait le montant, arguant que la facture litigieuse était unilatérale. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, écarte les critiques formulées contre le rapport d'expertise, relevant que le débiteur, bien que dûment convoqué, s'était abstenu de participer aux opérations. Elle retient surtout que l'expert a fondé ses conclusions sur les livres de commerce du créancier, régulièrement tenus. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que la comptabilité d'un commerçant constitue un moyen de preuve recevable contre un autre commerçant pour des faits de commerce. Dès lors, le refus du débiteur de produire ses propres documents comptables pour contredire ceux de son créancier vaut reconnaissance de la dette telle qu'établie par l'expertise. La cour réforme par conséquent le jugement, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance et rejette l'appel incident.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/09/2018 في الملف عدد 8341/8202/2018 والقاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 342000.00درهم وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
في الإستئناف الأصلي: سبق البت فيه بالقبول بموجب القرار التمهيدي عدد 927 الصادر بتاريخ 06/12/2018.
في الإستئناف الفرعي: حيث إن الإستئناف المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بإنجاز أشغال لفائدة المدعى عليها بمبلغ 850000.00درهم حسب الثابت من بون الطلب دون إحتساب الضريبة على القيمة المضافة والتي وبإحتسابها يصل المبلغ إلى 1020000.00 درهم، مضيفة أنها أنهت الأشغال بتاريخ 31/07/2017 وأن المدعى عليها أدت مبلغ 354000.00درهم حسب الفواتير الأولى رقم 035/2016 بمبلغ 72000.00درهم، والثانية رقم 040/2016 بمبلغ 132000.00درهم والثالثة بمبلغ 288000.00درهم أدى منها بواسطة شيك مبلغ 150000.00 درهم، لتبقى هذه الأخيرة مدينة للعارضة بمبلغ 666000.00درهم بموجب الفاتورة النهائية.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 666000.00درهم مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفقت مقالها ببون طلب وفواتير وإنذار مع محضر تبليغه
وبعد رجوع شهادة إستدعاء المدعى عليها بعبارة رفض التوصل أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على أن الفاتورة 036/2018 الحاملة لمبلغ 666000.00 لم تؤد من طرف المستأنف عليها رغم توجيهها لها بواسطة البريد الإلكتروني بتاريخ 02/07/2018 وكذا إنذارها بالأداء بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 10/08/2018، وأنها لم تنازع فيهما مما يعتبر إقرارا منها بالمديونية وفق مقتضيات الفصل 406 من ق ل ع والمعززة بوصل الطلبية، وأن الحكم المستأنف يكون قد جانب الصواب فيما قضى به بخصوص الفاتورة المذكورة.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به إبتدائيا.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وصور فواتير وإنذار.
وحيث رجع إستدعاء المستأنف عليها بعبارة رفض التوصل.
وحيث أصدرت المحكمة بتاريخ 06/12/2018 قرارها التمهيدي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى السيد عبد اللطيف السلاوي والذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/03/2019.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها شركة (س.) بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضحت العارضة من خلالهما أن الفاتورة عدد 36/2018 والحاملة لمبلغ666000.00درهم تبقى من صنع المستأنفة إذ أن الأشغال المتفق عليها تمت بناء على وصل الطلب عدد 4838 تم بموجبه تحديد المبلغ النهائي في 850000.00درهم موضوع الفواتير الأولى عدد 8/16 بقيمة 61680.00درهم، والثانية عدد 35/16 بقيمة 72000.00درهم، والثالثة بمبلغ 132000.00درهم، أدتها كلها بموجب شيكات والرابعة عدد10/2017 بقيمة 288000.00درهم، أدت منه مبلغ 150000.00درهم وبقي بذمتها مبلغ 138000.00درهم، مضيفة أن المستأنفة لم تقم بإنجاز أي أشغال بعد الأشغال موضوع الفاتورة الرابعة.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، وفي الإستئناف الفرعي تعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 138000.00 درهم.
وأرفقت مذكرتها بصور أربع فواتير وصور شيكات.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 18/04/2019 حضر نائبا الطرفين وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة لنائب المستأنفة أوضحت من خلالها العارضة أن الخبرة المنجزة أثبتت المديونية بعد إفتحاص حجج الطرفين، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، كما أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها، مضيفة أن السيد الخبير إحتسب الفاتورة عدد 36/18 رغم عدم قبولها من طرفها في خرق منه لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع، ودون تفحص للوثائق المثبتة للمديونية ودون إمهالها قصد الإدلاء بتصريحها الكتابي رغم الرسالة الموجهة إليه، ملتمسة أساسا الحكم وفق محرراتها السابقة، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة ثانية، مرفقة مذكرتها برسالة موجهة للسيد الخبير، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/05/2019.
محكمة الإستئناف.
في الإستئناف الاصلي:
دفعت الطاعنة بكون الفاتورة عدد 036/2018 الحاملة لمبلغ 666000.00 درهم الجاري إستبعادها من طرف محكمة الدرجة الأولى لم يتم أداؤها من طرف المستأنف عليها أصليا رغم توجيهها لها بواسطة البريد الإلكتروني بتاريخ 02/07/2018 وكذا إنذارها بالأداء بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 10/08/2018، وأن هذه الأخيرة لم تنازع فيهما مما يعتبر إقرارا منها بالمديونية وفق مقتضيات الفصل 406 من ق ل ع كما أن الفاتورة المذكورة جاءت معززة بوصل الطلب، وأنه تأسيسا على ذلك تكون المحكمة المذكورة قد جانبت الصواب فيما قضت به بخصوص الفاتورة المذكورة.
وحيث ردت المستأنف عليها أصليا عليها بكون الفاتورة عدد 36/2018 الحاملة لمبلغ666000.00درهم تبقى من صنع المستأنفة أصليا إذ أن الأشغال المتفق عليها تمت بناء على وصل الطلب عدد 4838 تم بموجبه تحديد المبلغ النهائي في 850000.00درهم موضوع الفواتير الأولى عدد 8/16 بقيمة 61680.00درهم، والثانية عدد 35/16 بقيمة 72000.00درهم، والثالثة بمبلغ 132000.00درهم، أدتها كلها بموجب شيكات ، والفاتورة عدد10/2017 بقيمة 288000.00درهم، أدت منه مبلغ 150000.00درهم وبقي بذمتها مبلغ 138000.00درهم، مضيفة أن المستأنفة لم تقم بإنجاز أي أشغال بعد الأشغال موضوع الفاتورة الرابعة.
وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق المديونية أمرت بإجراء خبرة حددت المديونية في مبلغ 666000.00درهم، عابت عليها المستأنف عليها أصليا بكون السيد الخبير إحتسب الفاتورة عدد 36/18 رغم عدم قبولها من طرفها في خرق منه لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع، ودون تفحصه للوثائق المثبتة للمديونية ودون إمهالها قصد الإدلاء بتصريحها الكتابي رغم الرسالة الموجهة إليه.
وحيث إن المحكمة وبعد إطلاعها على الخبرة المنجزة تبين لها أن المستأنف عليها أصليا شركة (س.) توصلت وتم إمهال ممثلها القانوني قصد الإدلاء بتصريحه الكتابي ونفس الشيء بالنسبة لدفاعها والذي تخلف عن الحضور مما تبقى معه الخبرة محترمة لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا سيما مقتضيات المادة 63 من ق م م.
وحيث إن الخبرة المنجزة أثبتت كون المستأنفة أصليا شركة (ن.) قامت بإنجاز أشغال لفائدة المستأنف عليها أصليا عليها بمبلغ 850000.00درهم يصل بإحتساب الضريبة على القيمة المضافة إلى مبلغ 1020000.00درهم، أدت منه هذه الأخيرة مبلغ 354000.00درهم، وبقي متخلذا بذمتها مبلغ 666000.00درهم.
وحيث إن الخبرة المذكورة إعتمدت فيما ذهبت إليه على الدفاتر التجارية لشركة (ن.) في الوقت الذي أحجمت فيه المستأنف عليها أصليا عن الإدلاء بدفاترها التجارية رغم سابق توصلها ورغم كون دفاعها إلتمس مهلة للدفاع عنها وتخلف عن ذلك.
وحيث إن الدفاتر التجارية تعتبر وسيلة إثبات وفقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة والتي نصت على أنه: " يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، ... إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بإنتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم "، مما تبقى معه جميع دفوعات المستأنف عليها أصليا مردودة عليها أمام ثبوت المديونية وفق ما سلف بيانه.
وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 666000.00 درهم.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
في الإستئناف الفرعي:
حيث دفعت المستأنفة فرعيا بكون الفاتورة عدد 36/2018 الحاملة لمبلغ666000.00درهم تبقى من صنع المستأنف عليها فرعيا إذ أن الأشغال المتفق عليها تمت بناء على وصل الطلب عدد 4838 تم بموجبه تحديد المبلغ النهائي في 850000.00درهم موضوع الفواتير الأولى عدد 8/16 بقيمة 61680.00درهم، والثانية عدد 35/16 بقيمة 72000.00درهم، والثالثة بمبلغ 132000.00درهم، أدتها كلها بموجب شيكات ، والفاتورة عدد10/2017 بقيمة 288000.00درهم، أدت منه مبلغ 150000.00درهم وبقي بذمتها مبلغ 138000.00درهم، مضيفة أن المستأنفة لم تقم بإنجاز أي أشغال بعد الأشغال موضوع الفاتورة الرابعة، مما يتعين معه تأييد حصر المديونية في مبلغ 138000.00درهم.
وحيث إن الدفوعات المثارة بمناسبة الإستئناف الفرعي سبق ردها وفق ما تم بيانه أعلاه، مما يتعين معه رد هذا الأخير.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة فرعيا.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا إنتهائيا حضوريا
في الشكل :سبق البت فيه بقبول الإستئناف الأصلي وقبول الإستئناف الفرعي.
في الموضوع: برد الإستئناف الفرعي وإبقاء صائره على رافعته وبإعتبار الأصلي وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 666000.00 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها أصليا الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025