Réf
72319
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2018
Date de décision
30/04/2019
N° de dossier
2019/8205/458
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Virement bancaire, Réforme partielle du jugement, Preuve du paiement, Paiement du loyer, Irrecevabilité, Gérance libre, Fonds de commerce, Dépôt de garantie, Demande nouvelle en appel, Créance non contestée, Compensation
Base légale
Article(s) : 362 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement les gérants d'un fonds de commerce au paiement d'arriérés de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en compensation et sur la force probante de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande en paiement du propriétaire du fonds. La cour écarte d'abord la demande en compensation formée par les gérants, retenant au visa de l'article 362 du dahir des obligations et des contrats que la créance invoquée au titre d'une garantie n'est ni certaine ni liquide dès lors que le bailleur en conteste le principe. Elle déclare également irrecevable la demande additionnelle du bailleur comme étant une demande nouvelle en appel, prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour procède à une appréciation souveraine des preuves de paiement et n'impute sur la dette que le seul virement bancaire dont le montant correspond quasi exactement à une mensualité. Elle écarte un autre virement d'un montant significativement différent, faute de lien de causalité certain avec la période réclamée, ainsi qu'une allégation de paiement non justifiée. Le jugement est par conséquent réformé partiellement sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة أحمد (ل.) ، خليل (ل.) و هاجر (ل.) بواسطة نائبهم الاستاذ إلياس (ب.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/12/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/9/2018 تحت عدد 3272 في الملف عدد 2881/8205/2018 و القاضي :
في الشكل :قبول الدعوى.
في الموضوع: بأداء المدعى عليهم السادة أحمد و خليل و هاجر (ل.) تضامنا لفائدة المدعية شركة (أ.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 707.000,00 درهم مقابل واجبي كراء و استغلال الاصل التجاري (أ.) الكائن بزنقة [العنوان] الرباط برسم المدة من اكتوبر 2016 الى 13 نونبر 2017 مع النفاذ المعجل و تحميلهم الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في حقهم في الادنى.
في الشكل :
حيث بلغ المستأنفون بالحكم المطعون فيه بتاريخ 11/12/2018 و بادروا الى استئنافه بتاريخ 25/12/2018 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني، و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و حيث يشترط لإجراء مقاصة حسب المادة 362 من ق.ل.ع أن يكون الدين المطالب إجراء المقاصة بشأنه خال من أي نزاع و ان يكون محققا معلوم المقدار و ما دام أن مبلغ الضمانة المطالب بإجراء مقاصة بشأنه من قبل المستانفين لا زال محل منازعة من قبل المستانفة بعلة انه خصص لضمان الوسائل و الادوات و المنقولات التي تخص الاصل التجاري و ان محضر الافراغ المؤرخ في 13/11/2017 بمقارنته مع قائمة الجرد التي تمت بين الطرفين سيلاحظ بان كل المنقولات أو جلها ناقصة مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب إجراء المقاصة شكلا و تحميل رافعيه الصائر.
و حيث إن المذكرة الاضافية للمقال الاستئنافي للمستانفين بواسطة نائبهم الاستاذ مجيد (حس.) تم تقديمها بتاريخ 8/2/2019 أي خارج الاجل القانوني لانتهاء أجل الطعن بالاستئناف و المحدد في 27/12/2018 مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها شكلا و تحميل رافعيها الصائر.
و حيث إن الطلب الاضافي المقدم من قبل شركة (أ.) بواسطة نائبها الاستاذ خالد (حم.) و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتريخ 5/3/2019 يعتبر طلبا جديدا ما دام أن المطالبة بمبلغ 116.899,00 درهم الممثل للضريبة على القيمة المضافة لم تثر خلال المرحلة الابتدائية و أن من شأن البث فيها حرمان المستأنفين من درجة من درجات التقاضي مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله و تحميل رافعته الصائر و ذلك إعمالا للمادة 143 من ق.م.م و التي تمنع تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الاصلي.
في الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه ان شركة (أ.) تقدمت بواسطة نائبها أمام المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي لدعوى مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/7/2018 عرضت من خلاله أنها ابرمت مع السادة احمد و خليل و هاجر لقبهم جميعا (ل.) بتاريخ 4/2/2016 عقد تسيير أصلها التجاري و الذي هو عبارة عن مطعم مقابل مشاهرة قدرهل 52500,00 درهم. إلا أنهم تخلفوا عن أداء واجباته بما مجموعه 735.000,00 درهم المستحقة عن المدة من اكتوبر 2016 الى 13 اكتوبر 2017 المصادف لتاريخ افراغهم. و بما أن العقد المذكور قد نص على تضامنهم في كل الاخلالات الخاصة بالعقد و التمست الحكم بأدائهم لفائدتها على وجه التضامن فيما بينهم المبلغ المذكور و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الاكراه في الاقصى و تحميلهم الصائر.
و أرفق المقال بصورة طبق الاصل من عقد تسيير، نسخة عادية لامر استعجالي، صورة شمسية لمحضر تبليغ إنذار و أصل محضر تنفيذي لافراغ محل تجاري.
و حيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه اعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في اسباب استئناف الطاعنين ان الحكم المستانف اعتبرهم ممتنعين عن اداء الواجبات الكرائية الشهرية برسم واجب تسيير الاصل التجاري عن المدة من اكتوبر 2016 الى 13 نونبر 2017 و الحال أنهم أدوا أجرة كراء شهر غشت 2016 بواسطة تحويل بنكي صادر عن بنك (ش. ع.) بمبلغ 56531,00 درهم كما هو ثابت من شهادة التحويل البنكي التي قامت بها هاجر (ل.) لفائدة ليلى (ف.) بصفتها المالكة للاصل التجاري. كما ان هاجر (ل.) قامت بتحويلين لفائدة المالكة المذكورة الاول بمبلغ 60562,00 درهم و ذلك بتاريخ 10/10/2016 و الثاني بمبلغ 56531,00 بتاريخ 9/12/2016. ليكون مجموع ما توصلت به المستانف عليها هو مبلغ 173623,00 درهم عن أشهر غشت، أكتوبر و دجنبر 2016 مما يتعين معه استنزال هذا المبلغ من المبلغ المحكوم به هذا من جهة و من جهة أخرى فإن المستانف عليها تسلمت من المستأنفين مبلغ 240.000,00 درهم كما هو ثابت من خلال عقد الكراء. و أن هذا المبلغ تم أداؤه بين يدي الموثق عبد الفتاح (ش.) بواسطة شيك مسحوب على البنك (ش.) تحت [رقم الحساب] و الذي يمثل ضمانة مما يتعين معه استرجاعهم لهذا المبلغ زيادة على أنهم أدوا لفائدة ليلى (ف.) الممثلة القانونية لشركة (أ.) مبلغ 155.000,00 درهم مما يكونوا معه محقين في طلب إجراء..بين دينهم المسلم لفائدة ليلى (ف.) و بين المبلغ المتبقى بعد خصم مبلغ 173623,00 درهم الذي يشمل أجرة الكراء عن أشهر غشت، اكتوبر و دجنبر 2016 من المبلغ الذي قضى به الحكم المستانف 707.000,00 درهم أي مبلغ 533377,00 درهم كما يلي:
533377,00 درهم-240000,00 درهم-155000,00 درهم = 138377,00 درهم.
و التمسوا الغاء الحكم المستانف فيما قضى به و بعد إجراء المقاصة بين دين المستانفين الذي يمثل مبلغ 395000,00 درهم و مبالغ الكراء المتبقية و قدرها 533377,00 درهم و الحكم للمستانف عليها بمبلغ 138377,00 درهم عن مبالغ الكراء.
و أرفق المقال ب:
نسخة طبق الاصل من الحكم المطعون فيه
نسخة من شهادة التحويل التي قامت بها هاجر (ل.) بتاريخ 29/8/2016
نسخة من شهادة التحويل التي قامت بها هاجر (ل.) المؤرخة في 4/10/2016
نسخة من شهادة التحويل التي قامت بها هاجر (ل.) المؤرخة في 9/12/2016
نسخة من عقد كراء الاصل التجاري.
نسخة من وصل صادر عن الموثق عبد الفتاح (ش.) بمبلغ 240.000,00 درهم
نسخة من الشيك المسحوب عن البنك (ش.) تحت [رقم الحساب].
و حيث أدلت المستانف عليها بجلسة 5/3/2019 بواسطة نائبها الاستاذ خالد (حم.) بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنفين أقروا بأن مبلغ 56531,00 درهم يخص شهر غشت عن سنة 2016 و ان المستانف عليها لم يسبق لها أن طالبت بأداء هاته المدة و هو ما يقتضي استبعاد هذا التحويل كما انه بالرجوع الى التحويلات المستشهد بها ستلاحظ المحكمة بان مبلغ 60562,00 درهم يخص شهر شتنبر 2016. أما مبلغ 56513,00 درهم فيخص ما تم مطالبة المستأنفين بأدائه و هو الضريبة عن القيمة المضافة الممثلة في 7562,00 درهم من شهر فبراير 2016 بما مجموعه 52934,00 درهم و بالتالي فإن التحويلات المزعومة لا تخص الشهور المطالب بها على النحو الذي تم تفصيله و بالتالي ستقول المحكمة برفض الطلب لهذا السبب. و من جهة أخرى فالمستأنفون زعموا بأنهم أدوا للمستأنف عليها مبلغ 155000,00 درهم دون أية حجة أو إثبات و هو ما يقتضي استبعاد هذا الدفع. و التمس رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 9/4/2019 حضرها الاستاذ (حا.) عن الاستاذ خالد (حم.) عن المستأنف عليها. و تخلف نائب المستأنفين الاستاذ الياس (ب.) و كذا الاستاذ مجيد (حس.) عن المستأنف عليها رغم تبليغهما بكتابة الضبط فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 30/4/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستانفين بأوجه استئنافهم المومأ اليها أعلاه.
و حيث إنه بخصوص الدفع بكونهم أدوا أجرة شهر غشت 2016 بواسطة تحويل بنكي فإن هذا الدفع يبقى غير جدير بالاعتبار و يتعين رده ما دام أن المستانف عليها لم تطالب بمقابل هاته المدة بمقتضى مقالها الافتتاحي.
و حيث إنه بخصوص إدعائهم أداء واجب شهر اكتوبر 2016 حسبما هو ثابت من التحويل البنكي بتاريخ 4/10/2016 بمبلغ 60562,00 درهم فإن المحكمة بمقارنتها لهذا المبلغ مع مبلغ الوجيبة الشهرية المحددة في 52500,00 درهم تبث لديها ان هناك فارق بينهما يصل الى زيادة بمبلغ تقارب 8000,00 درهم بخصوص المبلغ المحول . الامر الذي لا يمكن أن يستنتج من خلاله بأن هذا التحويل يتعلق بشهر اكتوبر 2016 مما يتعين رد هذا الدفع.
و حيث عن المحكمة من خلال إطلاعها على صورة التحويل البنكي المؤرخ في 9/12/2016 تبث لديها أن هناك تطابق بين المبلغ المحول و المحدد في مبلغ 52551,00 درهم و مبلغ الوجيبة الكرائية الشهرية مما يستوجب اعتبار هذا التحويل بمثابة أداء واجب شهر دجنبر 2016 و بالتالي يتعين خصمه من المبلغ المحكوم به.
و حيث يبقى ادعاء المستانفين بأدائهم للمستانفة مبلغ 155000,00 ادعاء مجرد من الاثبات مما يتعين رده.
و حيث لأجله يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 654949,00 درهم مع تأييده في الباقي.
و حيث يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل
في الموضوع : باعتباره و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 654949,00 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025