Réf
72233
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
192
Date de décision
21/01/2019
N° de dossier
2018/8202/6261
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réception de l'ouvrage, Paiement du prix, Obligation de vérification du client, Obligation de délivrance, Garantie des vices, Fabrication sur modèle, Exception d'inexécution, Déchéance des droits, Contrat d'entreprise, Acceptation sans réserve
Base légale
Article(s) : 230 - 231 - 235 - 549 - 553 - 556 - 767 - 768 - 775 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la réception sans réserve d'un ouvrage affecté de vices dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde du prix et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution des acomptes versés. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution, soutenant que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat et d'un devoir de conseil, n'avait pas livré un ouvrage conforme aux règles de l'art. La cour écarte ce moyen en retenant que la réception de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage sans émettre de réserves emporte acceptation de celui-ci. Dès lors, le maître de l'ouvrage ne peut plus invoquer les vices apparents ni se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser le paiement du prix. La cour précise que la seule voie ouverte était l'action en garantie des vices, soumise aux conditions de délai et de notification prévues par les articles 767 et suivants du code des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant d'avoir notifié les défauts dans le délai légal après la livraison, et ayant au contraire utilisé l'ouvrage et tenté de le réparer, il est réputé l'avoir accepté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها بتاريخ 07/12/2018 تستانف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 1234 و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12-03-2018 تحت عدد 1523 في الملف عدد 860/8202/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي و المضاد و في الموضوع : بالنسبة للطلب الأصلي بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 39.000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر
و بالنسبة للطلب المضاد رفضه إبقاء الصائر على رافعيه.
في الشكل
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 28/11/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافه بتاريخ 07/12/2018، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ ضبطها بتاريخ 26/01/2017 عرضت من خلاله أنه في إطار معاملة تجارية أنجزت للمدعى عليها بناء على طلبها مجموعة أشغال تم حصر مقابلها فيما مجموعه 156.000 درهم حسب الثابت من الفاتورة رقم 20150309 بتاريخ 30/04/2015 وأنه اثر انجاز الأشغال المطلوبة امسكت المدينة عن أداء مبلغ 39.000 درهم من أصل المبلغ المحصور بالفاتورة وبوصل الطلب، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد ابراء ذمتها باءت بالفشل ؛ لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 39.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 30/04/2015 إلى تاريخ الأداء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وأرفق المقال بفاتورة ، وصل طلب، ثلاثة رسائل ونسخة رسالة بالبريد المضمون.
وبتاريخ 18/09/2017 تقدم نائب المدعى عليها بمقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي تعرض من خلاله أن الثابت من مقال المدعية أنها أحجمت عن توضيح الخدمات المتفق على انجازها كما انها احجمت عن إثبات وفائها بالتزامها بإنجاز هذه الخدمات حتى تكون محقة في طلب وفاء العارضة بالالتزام المقابل بأداء باقي ثمن الخدمات وان العارضة تؤكد أن الاتفاق انصب على خدمات تتعلق بإصلاح اسطوانة الضغط الخاصة بأجزاء فرامل السيارات وأن المدعية لم تنفذ التزامها بهذا الإصلاح على الوجه المطلوب وأن التجهيزات المطلوب إصلاحها خير دليل على عدم وفاء المدعية بالتزاماتها إذ لا زالت آلة الضغط مصابة بأعطاب حسب الثابت من محضر المعاينة مما تكون معه المدعية غير محقة في طلب الوفاء بباقي الثمن ويكون من حق العارضة المطالبة بإلزامها بإرجاع المبلغ المؤدى والذي تقر به والمحدد في مبلغ 120.000 درهم بناء على الوفاء بالالتزام المقابل بدليل عدم اثبات ذلك لذلك تلتمس العارضة اساسا الحكم على المدعى عليها بإرجاع مبلغ 120.000 درهم للعارضة مع الفوائد القانونية ابتداء من 30/04/2015 مع شمول الحكم بالنفاذ وتحميل المدعى عليه الصائر واحتياطيا الامر بإجراء خبرة ميكانيكية للتأكد من عدم وفاء المدعية بالتزاماتها بإصلاح آلة الضغط .
وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 16/10/2017 تحت رقم 1243 والقاضي بإجراء خبرة تقنية عهد بها للخبير السيد عبد الرزاق (م.).
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 09/01/2017 خلص فيه السيد الخبير إلى أن شركة (م.) كانت ملزمة حسب العرف والمساطر الهندسية الصناعية أن تطلب جميع المعطيات المشار اليها في التقرير قبل صنع الاسطوانة CYLINDRE والاعتماد على النموذج فقط كان خطأ لأن القطعة ذات مواصفات دقيقة نظرا لاهميتها في الآلة وشركة (س.) كان عليها أن توقف تشغيل الآلة ابتداء من أول تسرب والا تقوم بأي إصلاح وكان عليها أيضا أن تطلب من (م.) تحديد فترة ضمان وحاليا الآلية في حالة لا يمكن استغلالها صناعيا إذ يجب صنع اسطوانة جديدة والنظر في القطع الأخرى التي تأثرت بهذه الأعطاب ونموذج الطلب كتب عليه فقط إنجاز الأسطوانة بل كان يجب أن يحتوي على جميع المعطيات التقنية والهندسية الفاتورة أيضا تحتوي فقط على جملة إنجاز الأسطوانة ففي كلى الحالتين هناك تقصير ولم يتمكن الخبير أن يقارن الضغط الذي تستعمل به الآلة والضغط الذي توصي به الشركة التي تسوق نوع هذه الآلات لانعدام البطاقة التقنية للآلة وانعدام أي معطيات على واجهة الآلة ولم يتوصل بها رغم طلبه إياها ل(س.) لأن استعمال الآلة بضغط مرتفع عن الضغط الذي يوصي به مسوق هذه الآلات يمكن أن يكون هو الآخر سببا مؤثرا في هذه الأعطاب.
و بعد تبادل المذكرات بعد الخبرة و إستيفاء الإجراءات الشكلية صدر الحكم المطعون فيه إستأنفته المدعى عليها للأسباب الآتية :
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستانف غير معلل من الناحيتين القانونية و الواقعية و مبني على الإحتمال ذلك انه إعتمد على خبرة غير حاسمة علميا في تحديد الأسباب و النتائج ذلك انه بالنسبة للطلب الأصلي إعتمد على تقصير الطرفين ليخلص إلى بناء حكم على الإحتمال ذلك ان الحكم من ناحية أقر مسؤولية الطرفين لينتهي إلى تحميل تبعات ذلك كليا للطاعنة بتوظيف عبارة يمكن ان يكون التي تفيد الإحتمال و الإحتمال لا يمكن إعتماده في الأحكام و ان الخبير المعين وضع تقريرا عاين فيه عدم إمكانية إستغلال الآلة إلى أسباب أعزاها الخبير إلى عدم القيام بالخبرة و فق العرف و المساطر الهندسية الصناعية بالإقتصار على النموذج و هذا ما اعتبره الخبير خطأ لأن القطعة ذات مواصفات دقيقة لم يتم اخذها بعين الإعتبار مما أدى إلى عدم إمكانية إستغلال الألة صناعيا ووجوب صنع أسطوانة جديدة وفق ما جاء بتقرير الخبرة و في الشق المتعلق بالطلب المضاد اخذت على الطاعنة عدم توقيف تشغيل الآلة و عدم تعيين ورقة الطلب المعطيات الهندسية و التقنية و ان هناك تقصير أدى إلى عدم إمكانية مقارنة الضغط الواجب إستعماله لتشغيل الالة و ان الطاعنة تاجرة محترفة و ان هذا التعليل مخالف للواقع من منطلق أن المستانف عليها هي صاحبة الإختصاص و صاحبة المهنية و التقنية و المعرفة المطلوب توفرها و كان حريا مطالبتها بجميع هذه المواصفات بالإضافة إلى الضغط الواجب توفره للإشتغال بإعتبارها من تولى الإصلاح و بالتالي فهي من توصي بدرجة الضغط الواجبة و ان الطاعنة تبقى مجرد زبون و ان التعهد يجب تنفيذه بحسن نية طبقا للفصل 231 من ق ل ع و كان يتعين على المستانف عليها الوفاء بتقديم الخدمات لا حسب ما تم الإتفاق عليه بل يمتد إلى ما يوجبه العرف و الإنصاف و هو ما لم يلتزم به الأمر الذي نجم عنه عدم إمكانية إستغلال الآلة صناعيا و وجوب صنع إسطوانة جديدة حسب معاينة الخبير و ان المستانف عليها لم تنفذ إلتزامها بالإصلاح على الوجه المطلوب بدلي ان الالة لازالت مصابة بعطب حسب المعاينة و تقرير الخبرة مما تكون معه المستانف عليها غير محقة في طلب الوفاء بباقي الثمن و يكون من حق الطاعنة إلزامها بإرجاع المبلغ المؤدى و الذي تقر به المحدد في مبلغ 120.000 درهم و انه طبقا للفصل 235 ق ل ع في العقود الملزمة للجانبين لكل متعاقد ان يمتنع عن اداء إلتزامه إلى ان يؤدي المتعاقد الأخر إلتزامه ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم مجددا برفض الطلب الأصلي و قبول الطلب المضاد و اداء المدعى عليها للطاعنة مبلغ 120.000 درهم مع الفوائد القانونية إبتداء من تاريخ 30-04-2015 و تحميل المستانف عليها الصائر و أرفق المقال بنسخة من حكم و طي التبليغ
وحيث أدرجت القضية بجلسة 14/01/2019 تخلف نائب الطرفان و الفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستانف عليها ورد فيها ان الحكم جاء معللا تعليلا سليما إستنادا إلى مستندات العارضة و تأسيسا على تقرير الخبرة ملتمسة تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته . و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 21/01/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف نقصان التعليل لإعتماده على الإحتمال إنطلاقا من خبرة فنية غير حاسمة علميا و إقراره مسؤولية الطرفين لينتهي إلى تحميل الطاعنة وحدها تبعات ذلك و الحال ان المستأنف عليها لم تنجز الخدمة وفق العرف و المواصفات التقنية و الهندسية المتطلبة وبإعتبارها صاحبة الإختصاص يبقى على عاتقها طلب المواصفات التقنية و ان التعهدات يجب تنفيذها بحسن نية ووفق ما يقضي به العرف و الإنصاف و لا يجوز لها المطالبة بتنفيذ الإلتزام المقابل طبقا للفصل 235 من ق ل ع .
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرفين إتفقا و بموجب عقد مقاولة على أن تتكلف المستأنف عليها بصنع أسطوانة هيدروليكية cylindre hydraulique بموجب بون طلب إستنادا إلى نموذج سلمته لها المستأنفة و عقب تصنيعه تسلمته هذه الأخيرة و قامت بتركيبه في الآلة المعدة لذلك و تم الشروع في الإنتاج بتاريخ 08-05-2015 و بعد تشغيل الآلة بعشرة أيام بدأت تظهر تسربات على مستوى الأسطوانة و شقوق تم تلحيمها من قبلها ثم بدأت تظهر تسربات أخرى رغم تخفيف الضغط و في ظرف أقل من سنة اتلف بكامله حسب ما هو مسطر بتقرير الخبرة .
و حيث إن مجرد إشارة محكمة الدرجة الأولى ضمن تعليلها إلى خلاصة ما إنتهى إليه تقرير الخبير ومن جملته كون المستأنف عليها لم تطلب البيانات التقنية قبل صنع الأسطوانة لا يعني ان المحكمة حملت الطرفين المسؤولية و جعلت تبعاتها على عاتق المستأنفة وحدها بل إن المحكمة قامت بتكييف الوقائع و وصفها بوصفها القانوني السليم لترتب عليها النتائج القانونية بدليل ما ورد في باقي التعليل من كون المستانف عليها قامت بتصنيع الأسطوانة موضوع بون الطلب و المستأنفة تسلمتها بدون تحفظ و قامت بتركيبها ضمن الآلة المخصصة لها و إستعمالها و هي بذلك تكون قد طبقت الفصل 768 من ق ل ع الذي يوجب على رب العمل أن يفحص المصنوع و يرفض تسلمه إذا كانت به عيوب أو نقائص . و ان إستحقاق المستأنف عليها لباقي الثمن يوجبه الفصل 775 من نفس القانون الذي ينص على انه ( لا يستحق الوفاء بالثمن إلا بعد إنجاز العمل أو الفعل الذي هو محل العقد ). و إن المستانف عليها قامت بتصنيع الأسطوانة موضوع الطلب و تستحق مقابلها .
و حيث إن التمسك بكون المستأنف عليها لم تطلب المواصفات التقنية و الهندسية قبل تصنيع الأسطوانة فلا يشفع وحده لأن العبرة من حيث المبدأ و وفق ما يقضي به الفصل 230 من ق ل ع هو ما إتفق عليه الطرفان و الثابت من خلال وثائق الملف أن الطرفان إتفقا على صنع الأسطوانة إستنادا إلى النموذج المسلم للمستأنف عليها دون أي مواصفات خاصة و إذا كانت المستأنف عليها لم تطلب البيانات التقنية قبل التصنيع فإن المستأنفة بإعتبارها صاحبة المصلحة كان يتعين عليها بالدرجة الأولى الحرص على تلك المواصفات الخاصة لأنها شركة محترفة و تتكلف بصنع أسطوانات الفرامل و هي صاحبة الآلة و أعلم من غيرها بالضغط الذي ينبغي ان تتحمله بدليل ما أشار إليه ممثلها القانوني لدى السيد الخبير من تقليص للضغط من 140 إلى 120 bars .
و حيث إنه لا موجب للإحتجاج بخرق مقتضيات الفصلين 231 و 235 من ق ل ع لأن المستأنفة تسلمت المنتوج المصنوع من قبل المستأنف عليها و قامت بتركيبه و إستعماله و ان إرجاع الثمن لا يمكن تصوره إلا في إطار دعوى الضمان المنصوص عليها بالفصل 767 من ق ل ع و الذي يحيل بشكل صريح على الفصول 549 و 553 و 556 التي تجعل أجير الصنع ضامن للصفات التي صرح بها أو التي إشترطها رب العمل و تلزم هذا الأخير بفحص المصنوع فور تسلمه و ان يخطر الصانع خلال أجل 7 أيام التالية للتسليم بعيوب الصنع أو فور إكتشافها و إلا عد الشيء مقبولا . و في نازلة الحال فإن المستأنفة لم تشترط مواصفات خاصة عند الإتفاق و تسلمت المصنوع دون تحفظ و قامت بتركيبه و إستعماله بل و أجرت عليه إصلاحات عقب ظهور عيوب عليه و هي بذلك تكون قد قبلته فلا يبقى أي موجب للدفع بعدم تنفيذ المستانف عليها لإلتزامها و يكون بالتالي ما قضى به الحكم المطعون فيه موافقا لصحيح القانون و يتعين تأييده
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
65723
Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65727
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65729
La force probante de factures non signées est admise en matière commerciale dès lors qu’elles sont corroborées par des relevés bancaires attestant d’une relation d’affaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65737
Effet de commerce : La signature du tireur sur une lettre de change emporte son engagement cambiaire, peu importe que les autres mentions aient été manuscrites par un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65713
Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65715
Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65687
L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025