Réf
72133
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1831
Date de décision
22/04/2019
N° de dossier
2019/8211/964
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vendeur non-fabricant, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Marque, Indemnisation forfaitaire, Contrefaçon, Constat par huissier de justice, Connaissance de la contrefacon, Commerçant professionnel, Absence de factures
Base légale
Article(s) : 154 - 155 - 201 - 224 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'établissement de la responsabilité du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soutenait que sa mauvaise foi, condition de sa responsabilité au sens de l'article 201 de la loi 17-97, n'était pas établie. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie-description constitue une preuve suffisante des faits matériels. Surtout, la cour retient que la connaissance de la contrefaçon par le vendeur professionnel, élément moral requis par la loi, peut être déduite par le juge d'un faisceau de présomptions. En l'occurrence, l'absence de factures d'achat auprès de fournisseurs agréés et l'aveu d'un approvisionnement auprès de vendeurs ambulants suffisent à caractériser cette connaissance. Concernant le quantum indemnitaire, la cour juge que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97 à titre de réparation forfaitaire, excluant ainsi toute appréciation de la modicité du préjudice allégué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد خالد (أ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1432 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/02/2018 في الملف رقم 964/8211/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بثبوت فعل التزييف في حقه، وبتوقفه عن بيع وعرض للبيع جميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامات المستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبيلغ الحكم، وبأدائه مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين ، وبإتلاف المنتجات المحجوزة موضوع محضر الحجز الصادر عن المفوض القضائي السيد المصطفى (هـ.) المؤرخ في 29/12/2017 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة الطاعن وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (د. ا.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 25/01/2018 عرضت خلاله أنها من الشركات المشهورة على الصعيدين الدولي والوطني في ميدان صناعة وتسويق السيارات والآليات الصناعية، من قبيل قطع غيار السيارات، وتقوم بترويج منتجاتها هذه تحت لواء علامات مشهورة على الصعيد الدولي والوطني، مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، وأيضا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مما يجعل المملكة المغربية متعهدة وملتزمة بموجب ذلك بالحماية القانونية لكل علامة، ومن بينها علامة MERCEDES-BENZ المودعة بتاريخ 14/12/1974 تم تجديد تسجيلها بتاريخي 20/02/1995 و01/02/2015 تحت عدد 414857 وعلامة Mercedes-Benz المودعة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ولدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 21/09/1966 تم تجديد تسجيلها بالتواريخ 01/11/1986 و16/11/2006 و21/09/2016 تحت عدد 321168، وشعارها المشهور المودع بتاريخ 14/12/1974 وتم تجديد تسجيله بتاريخي 20/02/1985 و01/02/2015 تحت عدد 414856، وبمقتضى هذه التسجيلات، فإنها تحمي جميع منتجاتها الواردة في اتفاقية نيس الدولية ، وقد وصل إلى علمها وجود منتجات يتم تداولها في السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها تحت علامة مقلدة لعلامتها التجارية، وأن هذه العلامة يسوقها المحل التجاري للمدعى عليه. ونظرا لكون التقليد يخلق نوعا من اللبس لدى المستهلك حول مصدر البضاعة ومنتجها، لأن هذا التصرف يدخل في خانة التزييف والمنافسة غير المشروعة الذي من شأنه أن يلحق ضررا بها، لهذا السبب استصدرت أمرا بإجراء وصف مفصل مع حجز عيني، وبتاريخ 29/12/2017 انتقل السيد المفوض القضائي مصطفى (هـ.) إلى المحل التجاري المسمى (ب. أ. ف.)، قام باقتناء عينة منها مع أداء ثمنها، والذي صرح ان اسمه خالد (أ.)، وأنه هو نفسه صاحب المحل عند استفساره عن مصدر البضاعة المتواجدة بمحله أكد له بأنه يتم اقتناؤها من لدن باعة متجولين، أما فيما يخص عدد العينات المتواجدة، فبعد الطواف بالمحل عاين السيد المفوض القضائي تواجد 15 عينة تحمل جميعها علامتها، فقام بتعيينه حارسا قانونيا على البضاعة. أما العينة التي تم حجزها فهي عبارة عن تذكار يحمل شعارها المتمثل في النجمة الثلاثية. وان هذا المحضر يؤكد أن المدعى عليه قام بترويج منتجات تحمل علامة متطابقة مع علامتها، والذي في نفس الوقت شعارها المشهور إضافة إلى علامة Mercedes-Benz بشكل مقلد ومزيف المحمية قانونا. وأن عنصر المعرفة متوفر لدى المدعى عليه ذلك ان مجال عمله كتاجر محترف يفترض فيه العلم المسبق بمصدر المنتجات التي يقوم ببيعها. فضلا عن أن المقتضيات التشريعية والاتفاقيات الدولية تؤكد ان مجرد الايحاء الذي من شأنه إحداث لبس لدى المستهلك يعتبر تزييفا، وهو ما أكدته المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883، والتي وقعها وصادق عليها المغرب، وهو نفس الطرح الذي سارت في اتجاهه مقتضيات المادة 16 من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية أدبيك/تريبس لسنة 1994 الموقعة والمصادق عليها من طرف المغرب. وأن فعل التعدي على العلامات التجارية يشكل جرما وفقا لنصوص القانون المغربي، كما هو مسطر في المواد 213 و214 و 215 من قانون 97/17 المعدل والمتمم بمقتضى القانون 23/13، ملتمسة الحكم بالتوقف عن عرض وبيع كل منتوج مقلد للعلامات، والتي هي في ملكيتها، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا لعلاماتها وشعارها وعلامة Mercedes-Benz تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم، وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامتها بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز العيني الصادر عن السيد المفوض القضائي مصطفى (هـ.) والمؤرخ في 29/12/2017 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه، وبنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليه عملا بمقتضيات القانون. والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها تعويضا عن الأضرار الحاصلة لها من هذه الأفعال قدره 50.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل القضائي وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأن محضر الحجز العيني المعتمد في النازلة، وبالشكل المحرر به، لا يمكن ان يعتمد في إثبات ما تدعيه المستأنف عليها، إلا أن المحكمة التجارية سلمت به واعتبرته وسيلة الإثبات على التزييف على الرغم من أنه لم يقدم أي عنصر للتميز بين العينة المحجوزة المدعى بتزييفها، والعينة المدعى بكونها الحقيقية، وبذلك فإن عنصر الإثبات المقنع في النازلة غير قائم، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما ذهب إليه من خرق الفصل 399 من ق.ل.ع. ومن جهة أخرى، فان تعليل محكمة الدرجة الأولى بكون عنصر العلم المشترط في الفقرة الثانية من المادة 201 للقول بثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف، هو تعليل أهم ما يتصف به أنه خروج واضح عن الحياد الذي يفترض في القاضي، لان استخلاص سوء النية من عدمه لا يتحقق في القضاء المدني بصفة عامة، عكس القضاء الجنحي المرتبط باقتناع المحكمة في تفسير المعطيات والوقائع. ومن جهة أخرى، فان الفصل 201 المذكور أعلاه قد استثنى من مؤاخذة الشخص الغير المصنع للمنتج المزيف من تحمل المسؤولية عنها إلا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها، فالطاعن لا يحوز إلا 15 قطعة منه غير ان المحكمة التجارية استخلصت من وقائع القضية ووثائق الملف دون بيان هذه الوثائق التي جعلتها تقتنع بسوء نية الطاعن في غياب أي إثبات من المستأنف ضدها، وهو تعليل غير صائب ولا يمكن الاعتداد به. وبخصوص غياب ما يفيد الضرر وهزالة قيمة العينة المدعو تزييفها الذي لا يتناسب والتعويض المرتفع المحكوم به، فإن التعويض المحكوم به على الرغم من عدم تحقق الإثبات المقنع، وعدم توفر سوء نية صاحب المتجر، لم يبين الأسس المعتمدة فيه، فإن كان يدخل في إطار السلطة التقديرية للقضاء، فان ذلك لا يعني الغلو والتجاوب المطلق مع طلب المستأنف عليها، التي في إطار الفصل 224 من القانون 17/97 فضلت الجانب الجزافي في طلب التعويض، عوض ما هو محدد بالفقرة الأولى لهذا الفصل الشيء الذي يحتم الرجوع للقواعد العامة في إثبات الضرر وحجمه الشيء الذي لا أثر له في هذا الملف حتى يمكن تقدير التعويض المناسب، فالمفوض القضائي وصف العينة، بأنها تذكار يحمل علامة المرسيدس أي ان الأمر لا يتعلق بتزييف قطع الغيار التي لها أهمية مالية، وقد يؤثر عليها التزييف وهي المواد المعرفة بها المرسيدس، فكيف يكون التحوز ب 15 قطعة من هذا التذكار مبرر لمبلغ 50.000 درهم كتعويض، لهذه الأسباب يلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب واحتياطيا في حال إثبات ما تدعيه المستأنف ضدها من تزييف ومن ضرر، فإنه لهزالة قيمة العينة المزيفة حصر التعويض في مبلغ 3.000 درهم، والحكم وفق ما يقضي به القانون في الصائر.
وبجلسة 11/03/2019 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تعزيزية للمقال الاستئنافي مرفقة بوثيقتين، أدلى من خلالها بشهادة طبية مؤرخة في 10/02/2018 تتضمن خضوع المستأنف للعلاج مع التوقف عن العمل لمدة عشر أيام، وهو ما يبرر غيابه عن جلسة 13/02/2018 أمام المحكمة التجارية، وهو غياب مبرر لا ينبغي اعتباره إقرار في إطار الفصل 406 من ق.ل.ع. الذي أخذ به الحكم المستأنف. ومن جهة أخرى، أدلى بعينة الشيء موضوع الحجز الوصفي، لتتم معاينتها من طرف القضاء قصد الوقوف على حقيقة الزيف من عدمه، وعلى مدى تأثير ذلك من عدمه على مصالح المستأنف عليها المحكوم لها بتعويض لا يتناسب لا مع الضرر المزعوم ولا مع إمكانيات العارض المادية المحدودة جدا.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/03/2019 أن القضاء المغربي حسم مسألة إثبات واقعة التزييف بواسطة محضر المفوض القضائي، حيث استقر على ان هذه الوقائع يمكن إثباتها بأية وسيلة من وسائل الإثبات، وأنه رغم ذلك يبقى محضر المفوض القضائي من بين الوسائل التي نص عليها القانون 17/97 بشكل صريح، ومن جهة أخرى، فإنه يعد وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور. كما ان الطاعن يسعى إلى محاولة تحريف وقائع هذا الملف لا غير لان محكمة الدرجة الأولى لما قضت بثبوت التزييف في النازلة، لم تخرق الحياد بل إنها طبقت مقتضيات المادة 201 وفقا لما كرسه الاجتهاد القضائي لمختلف محاكم المملكة بخصوص هذه النقطة بشكل خاص. فضلا عن أن القضاء المغربي وفي العديد من المحاكم في ربوع المملكة يفترض العلم في التاجر لكونه اتخذ من التجارة حرفة معتادة. وبخصوص التعويض المحكوم به، فان المبدأ الذي قرر المشرع في الفقرة الثانية من المادة 224 عندما نص على أنه يجوز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا، بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة عن النشاط الممنوع، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور أو التعويض عن الأضرار المحدد سلفا في 5.000 درهم على الأقل و25.000 درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل، مع الإشارة إلى أن القانون رقم 23/13 رفع سقف التعويض الغير ملزم تبريره إلى مبلغ 50.000 درهم. وقد اختارت العارضة ان تطالب بالتعويض الجزافي طالما لم تستطع حسابيا ان تثبت حجم الأضرار بطريقة علمية، وبالنظر إلى القيمة المالية للعلامة التجارية المملوكة لها، والتي تقدر ببليارات الدولارات يكون مبلغ 50.000 درهم مبلغا عادلا، لهذه الأسباب تلتمس رفض الاستئناف الحالي وبعد التصدي تأييد الحكم المطعون فيه في كل ما قضى به وتحميل الطاعن الصائر.
وبجلسة 08/04/2019 عقب الطاعن بواسطة دفاعه أن محضر المفوض القضائي، وإن كان يؤكد على تواجد 15 عينة تذكار بمحل العارض، فإنه لا يعد دليلا على أن العينة المحجوزة مزيفة، ويبقى محضرا إخباريا في حدود الموضوع المدون به لأن المفوض القضائي ليس خبيرا في طبيعة المنتجات المعروضة للبيع ليميز بين الأصيل من المزيف، وبذلك فالإثبات غير قائم في النازلة على زيف العينة، وبخصوص التعويض، فان المبلغ المحكوم به هو الحد الأقصى أي 50.000 درهم الذي لا يمكن تصوره إلا في حال تقليد الأجهزة الأساسية للشركة المشهورة بقطع الغيار، وليس بالتذكار الذي هو دعاية لصالح علامتها ليس إلا، ولا يمكن تصور أي ضرر لها من ترويجه بل هي المستفيدة من إشهاره، لأجل ذلك يؤكد العارض مقاله الاستئنافي ومذكرته لجلسة 11/03/2019 وكذا مذكرته الحالية، ملتمسا الحكم وفقها ورد المذكرة الجوابية للمستأنف عليها.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/04/2019، تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث ان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق.
وحيث إنه وخلافا لما أثاره الطاعن، فإنه وحسب الثابت من محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 29/12/2017 والمنجز من طرف المفوض القضائي السيد المصطفى (هـ.)، أنه عاين واشترى وحجز عينة من البضاعة المزيفة عبارة عن تذكار يحمل شعارها المتمثل في النجمة الثلاثية تحمل علامة ميرسيديس.
وحيث ان المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي وثيقة رسمية لا يشوبه أي نقص أو عيب موجب للبطلان وما هو إلا وسيلة من وسائل الإثبات.
وحيث إن واقعة التزييف ثبتت للمحكمة بالإطلاع على العينة المدلى بها، والتي في غياب إثبات الطاعن اقتنائها من أحد الباعة المعتمدين، وإدلائه بفاتورات شراء المنتجات الثابت عرضها بمحله، فضلا عن أنه صرح للمفوض القضائي أنه يشتري البضاعة المحجوزة من عند الباعة المتجولين، فإن القرائن المذكورة تجعل واقعة التزييف ثابتة، خاصة وأن صفته التجارية وتخصصه في المجال الذي يشتغل فيه يفرض عليه تمحيص العلامة التجارية التي يروج لها منتوجاته من قطاع الغيار، والتمييز بين الأصلية والمزيفة من حيث الثمن والمصدر.
وحيث إن العلم المشترط بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون الملكية الصناعية والتجارية لثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة، هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف وعليه، فإن قيام الطاعن بعرض وبيع بضاعة تحمل نفس علامات المستأنف عليها دون إذن منها يجعل علمه بالتزييف قائما بمفهوم المادة المذكورة، وبالتالي، فإن الفعل الذي قام به يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها، ويدخل في إطار المادة 154 من قانون الملكية الصناعية والتجارية. كما أنه يشكل مساسا بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون.
وحيث إن عدم إدلاء الطاعن بفاتورات شراء المنتجات الثابت عرضها للبيع بمحلها، يجعل العلم بالتزييف قائما في حقه، ويبقى للمستأنف عليها الحق في المطالبة بمنعها من بيع وترويج المنتج المزيف لمنتجها، واستنادا إلى كل ما ذكر.
وحيث إن التعويض المحكوم به من طرف المحكمة هو الحد الأدنى الذي لا يمكن النزول عنه طبقا لما قرره المشرع بموجب المادة 224 من قانون 97-17 والتي تجيز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا، بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور، أو التعويض عن الأضرار المحدد في مبلغ 50.000 درهم على الأقل و500.000 درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل، والحكم الذي قضى على الطاعن بأداء تعويض قدره 50.000 درهم قد طبق صحيح القانون ولم يخرق أي مقتضى قانوني.
وحيث تبعا لذلك، تبقى جميع أسباب الطعن غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل : .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025