Réf
72011
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1706
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2018/8202/3046
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Paiement, Livres de commerce, Grand livre comptable, Force probante du rapport d'expertise, Expertise comptable, Créance commerciale, Contrat de prestation de services, Contestation de factures, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur des factures impayées. L'appelant contestait la régularité des factures et soulevait la nullité du rapport d'expertise ordonné en appel, arguant d'une violation du principe du contradictoire et d'une analyse partiale des pièces. La cour écarte ces moyens, retenant que l'expert, désigné en application des règles de preuve entre commerçants, a respecté les termes de sa mission en se fondant sur les documents comptables du créancier, notamment son grand livre, ainsi que sur l'accord contractuel liant les parties. Dès lors que les conclusions du rapport corroborent l'existence et le montant de la créance reconnue en première instance, la cour juge la dette établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها الأستاذ بوشعيب (ش.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/05/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2017 في الملف التجاري عدد 8040/8202/2017 تحت عدد 13899 والقاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 540717,17 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 24/10/2018.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أفادت فيه أنها متخصصة في تلقين دورات سياقة احترافية ورياضية مع تكوين سائقين لمبادئ السياقة الرياضية والاحترافية عن طريق دورات تكوينية سياحية في مدارات السباقات الرياضية والجبال والمسالك الوعرة وفي هذا الصدد سبق للعارضة أن تعاقدت مع المدعى عليها بمقتضى عقد اتفاق يتجدد سنويا آخره كان بتاريخ 7 يناير 2015، وبموجبه التزمت العارضة بتكوين السائقين من زبناء المدعى عليها لقيادة السيارة الرياضية التي تنتجها شركة (ف.) وهي سيارة ألفا روميو ستردرايف وذلك بحلبة سباق السيارات الجائزة الكبرى بمراكش كما هو واضح من خلال البند الأول من عقد الاتفاق، بالإضافة إلى التزام الشركة بتلقين المكونين دروس رياضية وتوفير خدمات سياحية من طراز عالي لزبناء شركة (ف.) وفق البرنامج المرفق بالعقد، وقد تم تحديد ثمن التكوين في البند الخامس على أساس مبلغ 108.480 درهم لليوم الواحد لحوالي 24 سائق، وأن العارضة أصبحت دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره 1.021.248 درهم ناتج عن فاتورتين، وأن المدعى عليها أدت مبلغ 482.530,23 درهم كما يستفاد من كشف الحساب وبقي مبلغ الدين 540.717,17 درهم، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد استخلاص مبلغ الدين قد باءت بالفشل. لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 540.717,17 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبتعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم، وتحميلها الصائر.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.
وحيث جاء في أسباب استئناف المستأنفة أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف. وأنها أكدت ابتدائيا أنها غير مدينة للمستأنف عليها بأي مبلغ ناتج عن التعاقد معها بخصوص تكوين السائقين. وأكدت أنها أدت ما بذمتها في إطار الفاتورتين رقم 199 و 200 قبل الفاتورة رقم 201. والملاحظ من خلال الفاتورتين المدلى بهما ابتدائيا من طرف المستأنف عليها أن الفاتورة الأولى تحمل رقم 207 مؤرخة في 18/01/2015 والثانية تحمل رقم 201 مؤرخة في تاريخ لاحق على الأولى أي في 15/02/2015 رغم أن رقمها السابق كان ينبغي لو كان الأمر حقيقيا أن يكون تاريخ الفاتورة رقم 201 سابق على تاريخ الفاتورة رقم 207 وليس لاحقا عنه حسب ترتيب رقم الفاتورتين. ومن جهة ثانية فإن الحكم المستأنف لم يناقش الفاتورتين اللتين أدتهما لفائدة المستأنف عليها وهي الفاتورتين 199 و 200 وأن ما أدته بمقتضى هاتين الفاتورتين يثبت سداد الدين بكامله. وبخلاف ما ذكرت المستأنف عليها وما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن الفاتورتين موضوع الأداء لا تحملان تأشيرة الموافقة عليها من طرفها وإنما تحمل ما يفيد توصل بمكتب الضبط بها فقط. وبذلك فإن الدين المدعى به غير ثابت في حقها. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها كافة الصوائر. واحتياطيا إجراء خبرة حسابية بين الطرفين.
وحيث إنه بجلسة 19/09/2018 ادلت المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ عبد الفتاح (د.) بمذكرة إسناد النظر. أفادت فيها أن المقال الاستئنافي لم يأت بجديد من الناحية القانونية . وأن كل الوقائع الواردة فيه تمت مناقشتها خلال المرحلة الابتدائية وأمام ذلك لا يسعها إلا الدفع باستناد النظر بخصوص ما ضمن بالمقال الاستئنافي.
وحيث اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 748 بتاريخ 24/10/2018 قضى بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير عبد اللطيف السلاوي .
وحيث إنه بتاريخ 24/01/2019 وضع الخبير تقريره الذي خلص فيه إلى أن مديونية شركة (ف. ك. ل. م.) هي 540.717,77 درهم.
وحيث إنه بجلسة 28/02/2019 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة بعد الخبرة أفادت فيها أن الخبير لم يوجه الاستدعاء لحضور الخبرة إليها بواسطة البريد المضمون كما يوجب بذلك الفصل 63 من ق.م.م. وأنه رغم ذلك فإن دفاعها طلب من الخبير منحه أجلا لإحضار ممثلها والوثائق وحدد كما جاء في الخبرة يوم 22/01/2019 بدلا من 15/01/2019 لكنه عند حضور دفاعها في اليوم المحدد لم يستقبل من طرف الخبير معلنا أنه أنجز التقرير. وتبعا لذلك يكون الخبير قد أخل بمقتضيات الفصل 63 من ق م م مما يجعل التقرير باطلا لعدم احترامه لشكليات الخبرة. وأنها في إطار دفاعها بخصوص المديونية صرحت في مذكراتها أمام المحكمة ابتدائيا أو في مقالها الاستئنافي أن المبلغ الذي تطالب به المستأنف عليها سبق أن ادى لها في إطار ثلاث فاتورات رقم 199 و 200 و 201 التي سبق الإدلاء بصور منهما ابتدائيا لكن الخبير لم يتعرض في خبرته للفاتورات ولذلك فهو اعتمد في خبرته الحسابية فقط على ما سماه الكشف الحسابي المستخرج في الدفتر الكبير المدلى به من طرف المستأنف عليها دون أن يولي أي اهتمام لما دلت به من الفاتورات الثلاث التي تم أداء الدين في إطارهما. وأن هذا الأمر جعل تقرير الخبرة غير موضوعي لأن الخبير لم يتقيد بالأوامر الواردة في الحكم التمهيدي خاصة ما يتعلق بالاطلاع على ملف القضية والوثائق المدلى بها في الملف. ويتعين استبعاد تقرير الخبرة وإجراء خبرة ثانية.
وحيث إنه بنفس الجلسة أعلاه أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية بعد الخبرة أفادت فيها أن الخبير حدد بعد اطلاعه على دفاترها التجارية أن الفاتورتين المدعى بهما ممسوكتين بانتظام ومسجلة بالدفتر الكبير وأكد المديونية المحكوم بها ابتدائيا وقدرها 540.717,77 درهم وبذلك يكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به ويكون الاستئناف المقدم من طرف المستأنفة غير مؤسس لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الواقعية. لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
وحيث انه بجلسة 21/03/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ عبد الفتاح (د.) بمذكرة جوابية أفادت فيها أن المستأنفة لم تأت بجديد في مذكرتها. فالوثائق المدلى بها لا يمكن أن تمثل إبراء للذمة من الدين الثابت بالوثائق المحاسبية التي ادلى بها والمستخرجة من دفاترها الحسابية الممسوكة بانتظام والتي اطلع عليها الخبير واعتمدها. أما الوثائق المدلى بها فهي لا تمثل ابراء ولا أداء عكس ما تحاول المستأنفة إقناع المحكمة به لأن هذه الوثائق تحمل مراجع أخرى غير الفواتير موضوع الدين وهي غير مدعمة بالدفاتر الحسابية الممسوكة بانتظام من طرف شركة (ع. ل.) تعتمد نظام محاسباتي جد فعال. وبالتالي فالمستأنف عليها تعتبر أن الوثائق المدلى بها غير منتجة في النزاع وغير مثبتة لابراء الذمة خاصة وأن تقرير الخبير أثبت المديونية. لذلك تلتمس من خلالها تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
وحيث بناء على المذكرات المدرجة بالملف التي جاءت تأكيدا لما سبق.
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 21/03/2019 الفي بالملف مذكرة جوابية من الأستاذ (د.) وتسلم الأستاذ (ش.) نسخة الذي ادلى بدوره بمذكرة تعقيبية على الخبرة فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/04/2019. مددت لجلسة 18/04/2019
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على المنازعة في المديونية بإعتبار أن الفاتورتين موضوع الدعوى غير مقبولتين.
وحيث إنه وباعتبار أن النزاع قائم بين تاجرين بخصوص نشاطهما التجاري واستنادا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة فقد أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية على الدفاتر التجارية للطرفين قصد التحقق من المديونية حيث خلص الخبير في تقريره إلى ان المديونية ثابتة من خلال الدفتر الكبير للمستأنف عليها وحددها في مبلغ 540717,77 درهم.
وحيث ان التقرير تقيد بمقتضيات القرار التمهيدي واعتمد على وثائق الملف والدفتر الكبير للمستأنف عليها وبروتوكول الإتفاق المبرم بين الطرفين.
وحيث خلص التقرير الى حصر الدين في نفس المبلغ المحكوم به ابتدائيا وهو ما يستدعي رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته.
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82891
Remboursement des charges de copropriété par le preneur : le bailleur doit prouver leur paiement préalable pour que sa demande soit recevable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025